تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العشرون

1. لا تخل هذه الاتفاقية بالحقوق المكتسبة في أية دولة متعاقدة قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى تلك الدولة.
2. لا تلزم أية دولة متعاقدة بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على أي أداء أو برنامج بث أجري أو تسجيل صوتي ثبت قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى تلك الدولة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية