تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة

1. تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لهيئات البث، إذا استوفي واحد من الشروط الآتية:

(أ) إذا كان المقر الرئيسي لهيئة البث في دولة متعاقدة أخرى؛
(ب) إذا بث البرنامج من جهاز للإرسال يقع في أراضي دولة متعاقدة أخرى.

2. يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن بموجب إخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنها لن تحمي أي برنامج بث إلا إذا كان المقر الرئيسي لهيئة البث يقع في دولة متعاقدة أخرى، وكان برنامج البث قد بُثّ من جهاز للإرسال يقع في أراضي الدولة المتعاقدة ذاتها. ويجوز إيداع الإخطار وقت التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق. وفي الحالة الأخيرة، يصبح الإخطار نافذا بعد تاريخ إيداعه بستة أشهر.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية