تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والعشرون

​1.  تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تتخذ التدابير اللازمة طبقا لدستورها، لضمان تطبيق هذه الاتفاقية.

2. يجب أن يكون في مقدور كل دولة، في تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام، أن تطبق أحكام هذه الاتفاقية وفقا لقانونها الوطني.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية