تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة

1. تشمل الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لصالح فناني الأداء إمكانية منع ما يلي:

(أ) بث أدائهم ونقله إلى الجمهور دون موافقتهم، إلا إذا كان الأداء المستعمل في البث أو النقل إلى الجمهور هو نفسه أداء بُثّ في السابق أو أجري بالاستناد إلى تثبيت؛
(ب) تثبيت أدائهم غير المثبت دون موافقتهم؛
(ج) نسخ أي تثبيت لأدائهم دون موافقتهم:
"1" إذا أجري التثبيت الأصلي نفسه دون موافقتهم؛
"2" إذا أجري النسخ لأغراض تختلف عن الأغراض التي وافقوا عليها ؛

"3" إذا أجري التثبيت الأصلي وفقا لأحكام المادة 15، وجرى نسخه لأغراض تختلف عن الأغراض المشار إليها في تلك الأحكام.

2.​
(1) يختص القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب الحماية في أراضيها بتنظيم الحماية من إعادة بث أي أداء، وتثبيته بغرض بثه ونسخ التثبيت بغرض بثه، شرط موافقة فنان الأداء على بث أدائه.
(2) تحدد شروط ا​نتفاع هيئات البث بالتثبيتات التي تجرى لأغراض البث وفقا للقانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب الحماية في أراضيها.
(3) مع ذلك، لا يجوز حرمان فناني الأداء من إمكانية تنظيم علاقاتهم مع هيئات البث على أساس تعاقدي، نتيجة لتطبيق القانون الوطني في الحالات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2).

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية