تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والعشرون

1. يجوز لأية دولة في تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق، أن تعلن بموجب إخطار ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن هذه الاتفاقية تمتد إلى كل الأقاليم أو إلى أي من الأقاليم التي تضطلع بمسؤولية علاقاتها الخارجية، شريطة تطبيق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو الاتفاقية الدولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية على الإقليم أو الأقاليم المعنية. ويصبح الإخطار نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه.

2. يجوز توسيع نطاق الإخطارات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 5 والفقرة 2 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 16 وفي المادتين 17 و18، ليشمل كل الأقاليم أو أيا من الأقاليم المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية