تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة عشر

الدولة التي تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات الصوتية بالاستناد إلى معيار التثبيت وحده ، في 26 أكتوبر 1961، يجوز لها أن تعلن بموجب إخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة وقت إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام أنها سوف تطبق معيار التثبيت وحده لأغراض المادة 5، ومعيار التثبيت بدلا من معيار الجنسية لأغراض الفقرة 1 (أ)"3" و"4" من المادة 16.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية