تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة

تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لفناني الأداء، إذا استوفي واحد من الشروط الآتية:
(أ) إذا أجري الأداء في دولة متعاقدة أخرى؛
(ب) إذا أدرج الأداء في تسجيل صوتي مشمول بالحماية بناء على المادة 5 من هذه الاتفاقية؛
(ج) إذا أذيع الأداء غير المثبت في تسجيل صوتي عبر برنامج بث مشمول بالحماية بموجب المادة 6 من هذه الاتفاقية.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية