تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والعشرون

1. يتاح التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها للدول الموقعة.
2. يظل الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا للدول المدعوة إلى المؤتمر المشار إليه في المادة 23، وللدول الأعضاء في الأمم المتحدة، شريطة أن تكون أطرافا في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
3. يتم التصديق أو القبول أو الانضمام بإيداع وثيقة لذلك الغرض لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية