تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والثلاثون

1. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة الدول المدعوة إلى المؤتمر المشار إليها في المادة 23 وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمدير العام لمكتب العمل الدولي والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية، بما يلي:
(أ) إيداع أية وثيقة للتصديق أو القبول أو الانضمام؛
(ب) تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ؛
(ج) كل الإخطارات والإعلانات والتبليغات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية؛
(د) نشوء أي من الأوضاع المشار إليها في الفقرتين 4 و5 من المادة 28.
2. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة أيضا المدير العام لمكتب العمل الدولي والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومدير مكتب الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية بالطلبات التي ترسل إليه طبقا للمادة 29 وبأي تبليغ يرد من الدول المتعاقدة فيما يتعلق بتعديل هذه الاتفاقية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية