تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة

​1. تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لمنتجي التسجيلات الصوتية، إذا استوفي واحد من الشروط الآتية:

(أ) إذا ك​ان منتج التسجيل الصوتي من مواطني دولة متعاقدة أخرى (معيار الجنسية)؛
(ب) إذا أجري التثبيت الأول للصوت في دولة متعاقدة أخرى (معيار التثبيت)؛
(ج) إذا نشر التسجيل الصوتي لأول مرة في دولة متعاقدة أخرى (معيار النشر).
2. إذا نشر التسجيل الصوتي لأول مرة في دولة غير متعاقدة، وإذا نشر مع ذلك في غضون ثلاثين يوما من تاريخ النشر الأول في دولة متعاقدة (النشر المتزامن)، اعتبر كما لو كان قد نشر لأول مرة في الدولة المتعاقدة.
3. يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن بموجب إخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنها لن تطبق معيار النشر أو معيار التثبيت. ويجوز إيداع الإخطار وقت التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق. وفي الحالة الأخيرة، يصبح الإخطار نافذا بعد تاريخ إيداعه بستة أشهر.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية