تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والعشرون

1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة السادسة للتصديق أو القبول أو الانضمام.
2. ثم تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى كل دولة بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية