تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة عشر

1. يحق لأية دولة متعاقدة أن تنص في قوانينها ولوائحها الوطنية على استثناءات من الحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية في الحالات التالية:

(أ) الانتفاع الخاص؛
(ب) الانتفاع بمقتطفات قصيرة للتعليق على الأحداث الجارية؛
(ج) التثبيت المؤقت الذي تجريه هيئة بث بوسائلها الخاصة للانتفاع به في برامجها؛
(د) الانتفاع المقصور على أغراض التعليم أو البحث العلمي.
2. استثناء من الفقرة 1 من هذه المادة، يحق لأية دولة متعاقدة أن تنص في قوانينها ولوائحها الوطنية على قيود تطبق على حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات البث وتكون مماثلة للقيود المنصوص عليها في تلك القوانين واللوائح فيما يتعلق بحماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية. ومع ذلك، فلا يجوز النص على أية تراخيص إجبارية إلا إذا اتفق ذلك مع أحكام هذه الاتفاقية.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية