الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
كل نزاع قد ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ولا يسوى بطريق التفاوض، يحال بناء على طلب أي من أطراف النزاع إلى محكمة العدل الدولية لتفصل فيه، ما لم تتفق تلك الأطراف على طريقة أخرى لتسويته.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.