تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية

1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمعاملة الوطنية المعاملة التي يمنحها القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب فيها الحماية للجهات التالية:

(أ)  فناني الأداء الذين هم مواطنوها، فيما يتعلق بأي أداء يجرى أو يثبت لأول مرة أو يذاع في أراضيها؛

(ب)     منتجي التسجيلات الصوتية الذين هم مواطنوها، فيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية التي تنشر أو تثبت لأول مرة في أراضيها؛

(ج) هيئات البث التي يقع مقرها الرئيسي في أراضيها، فيما يتعلق ببرامج البث التي تبثها أجهزة الإرسال الواقعة في هذه الأراضي.

 2. تخضع المعاملة الوطنية للحماية التي تكفلها صراحة هذه الاتفاقية، وللقيود التي تنص عليها صراحة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية