تحتفظ
الدول المتعاقدة بالحق في عقد اتفاقات خاصة فيما بينها، ما دامت تلك الاتفاقات
تمنح لفناني الأداء أو منتجي التسجيلات الصوتية أو هيئات البث حقوقا أوسع نطاقا من
الحقوق التي تخولها هذه الاتفاقية، أو ما دامت تتضمن أحكاما أخرى غير مخالفة لهذه
الاتفاقية.