تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة

​يجوز لأية دولة متعاقدة، بموجب قوانينها ولوائحها الوطنية، أن تحدد طريقة تمثيل فناني الأداء فيما يتعلق بممارسة حقوقهم، في حالة اشتراك عدد منهم في أداء واحد بالذات.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية