تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة عشر

الدولة التي تودع إخطارا بناء على الفقرة 3 من المادة 5 أو الفقرة 2 من المادة 6 أو الفقرة 1 من المادة 16 أو المادة 17، يجوز لها أن تضيق من نطاقه أو تسحبه بموجب إخطار جديد تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية