تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة

لأغراض هذة الاتفاقية:

(أ) يقصد بتعبير "فناني الأداء" الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون مصنفات أدبية أو فنية أو يؤدونها بصورة أو بأخرى؛

(ب) يقصد بتعبير "التسجيل الصوتي" أي تثبيت سمعي بحت لأصوات أي أداء أو لغير ذلك من الأصوات؛
(ج) يقصد بتعبير "منتج التسجيلات الصوتية" الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يثبت لأول مرة أصوات أي أداء أو غير ذلك من الأصوات؛
(د) يقصد بتعبير "النشر" عرض نسخ عن أي تسجيل صوتي على الجمهور بكميات معقولة؛
(ﻫ) يقصد بتعبير "النَسخ" إنتاج نسخة واحدة أو أكثر عن أي تثبيت؛
(و) يقصد بتعبير "البث" إرسال الأصوات أو الصور والأصوات إلى الجمهور بالوسائل اللاسلكية؛
(ز) يقصد بتعبير "إعادة البث" البث المتزامن الذي تجريه هيئة بث لبرنامج هيئة بث أخرى.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية