الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لأغراض هذة الاتفاقية:
(ب) يقصد بتعبير "التسجيل الصوتي" أي تثبيت سمعي بحت لأصوات أي أداء أو لغير ذلك من الأصوات؛(ج) يقصد بتعبير "منتج التسجيلات الصوتية" الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يثبت لأول مرة أصوات أي أداء أو غير ذلك من الأصوات؛(د) يقصد بتعبير "النشر" عرض نسخ عن أي تسجيل صوتي على الجمهور بكميات معقولة؛(ﻫ) يقصد بتعبير "النَسخ" إنتاج نسخة واحدة أو أكثر عن أي تثبيت؛(و) يقصد بتعبير "البث" إرسال الأصوات أو الصور والأصوات إلى الجمهور بالوسائل اللاسلكية؛(ز) يقصد بتعبير "إعادة البث" البث المتزامن الذي تجريه هيئة بث لبرنامج هيئة بث أخرى.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.