تودع
هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتظل حتى 30 يونيو 1962 متاحة
لتوقيع الدول المدعوة إلى المؤتمر الدبلوماسي بشأن الحماية الدولية لفناني الأداء
ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات البث، والأطراف في الاتفاقية العالمية لحقوق
المؤلف أو الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية.