تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والعشرون

تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتظل حتى 30 يونيو 1962 متاحة لتوقيع الدول المدعوة إلى المؤتمر الدبلوماسي بشأن الحماية الدولية لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات البث، والأطراف في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أو الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية