تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة عشر

لهيئات البث الحق في أن تصرح بما يلي أو تحظره:
(أ)    إعادة بث برامجها؛
(ب) تثبيت برامجها؛
(ج)  نسخ ما يلي:
"1" ما تم من تثبيتات لبرامجها دون موافقتها؛
"2" ما تم من تثبيتات لبرامجها طبقا لأحكام المادة 15، إذا كان الغرض من النسخ غير الأغراض المشار إليها في الأحكام السابق ذكرها؛
(د) نقل برامجها التليفزيونية إلى الجمهور، إذا جرى ذلك في أماكن متاحة للجمهور لقاء دفع رسم للدخول. ويختص القانون الوطني للدولة التي تطلب فيها حماية ذلك الحق بتحديد شروط ممارسته.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية