الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التعابير المختصرة:
الطلبات والتصاميم الصناعية التي تطبق عليها هذه المعاهدة
الطلب
"1" التماس تسجيل؛"2" واسم مودع الطلب وعنوانه؛"3" وإذا كان لمودع الطلب ممثل، اسم ذلك الممثل وعنوانه؛"4" وعنوان التبليغ القانوني أو عنوان المراسلة، في حال كان ذلك العنوان مطلوباً بمقتضى المادة 5(3)؛"5" وعرض للتصميم الصناعي، كما هو مقرّر في اللائحة التنفيذية؛"6" وبيان بالمنتج أو المنتجات التي تجسّد التصميم الصناعي، أو التي سيستخدم لأجلها التصميم الصناعي؛"7" وفي حال رغب مودع الطلب في الاستفادة من أولوية طلب سابق، إقرار يطالب فيه بأولوية ذلك الطلب السابق، مع البيانات والأدلة المؤيدة لإقرار الأولوية والتي يجوز اقتضاؤها بموجب المادة 4 من اتفاقية باريس؛"8" وفي حال رغب مودع الطلب في الاستفادة من المادة 11 من اتفاقية باريس، أدلة تفيد بأن المنتج أو المنتجات التي تجسد التصميم الصناعي أو التي يستخدم لأجلها التصميم الصناعي قد تم عرضها في معرض دولي رسمي أو معترف بأنه رسمي؛"9" وأية بيانات أو عناصر مقرّرة في اللائحة التنفيذية.
"1" التماس تسجيل؛
"2" واسم مودع الطلب وعنوانه؛
"3" وإذا كان لمودع الطلب ممثل، اسم ذلك الممثل وعنوانه؛
"4" وعنوان التبليغ القانوني أو عنوان المراسلة، في حال كان ذلك العنوان مطلوباً بمقتضى المادة 5(3)؛
"5" وعرض للتصميم الصناعي، كما هو مقرّر في اللائحة التنفيذية؛
"6" وبيان بالمنتج أو المنتجات التي تجسّد التصميم الصناعي، أو التي سيستخدم لأجلها التصميم الصناعي؛
"7" وفي حال رغب مودع الطلب في الاستفادة من أولوية طلب سابق، إقرار يطالب فيه بأولوية ذلك الطلب السابق، مع البيانات والأدلة المؤيدة لإقرار الأولوية والتي يجوز اقتضاؤها بموجب المادة 4 من اتفاقية باريس؛
"8" وفي حال رغب مودع الطلب في الاستفادة من المادة 11 من اتفاقية باريس، أدلة تفيد بأن المنتج أو المنتجات التي تجسد التصميم الصناعي أو التي يستخدم لأجلها التصميم الصناعي قد تم عرضها في معرض دولي رسمي أو معترف بأنه رسمي؛
"9" وأية بيانات أو عناصر مقرّرة في اللائحة التنفيذية.
الممثلون وعنوان التبليغ القانوني أو عنوان المراسلة
تاريخ الإيداع
- [الشروط المسموح بها]
(أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والفقرة (2)، يمنح الطرف المتعاقد تاريخ إيداع للطلب يكون التاريخ الذي يتسلّم فيه المكتب البيانات والعناصر التالي ذكرها بلغة يقبلها المكتب:"1" بياناً صريحاً أو ضمنياً يفيد بأن المقصود من تلك العناصر أن تكون طلبا؛"2" وبيانات تسمح بإثبات هوية مودع الطلب؛"3" وعرضاً واضحاً بما فيه الكفاية للتصميم الصناعي؛"4" وبيانات تسمح بالاتصال بمودع الطلب أو بممثله إن وجد؛
(ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يمنح تاريخ إيداع للطلب، التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب بعض البيانات والعناصر المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) فقط، بدلاً من كلها، مشفوعة بعرض واضح بما فيه الكفاية للتصميم الصناعي وبيانات تسمح بإثبات هوية مودع الطلب أو تسمح بالاتصال بالمودع أو بممثل المودع، إن وجد، أو يتسلَّمها بلغة خلاف لغة يقبلها المكتب.
- [شروط إضافية مسموح بها] (أ) يجوز للطرف المتعاقد الذي يقتضي قانونه الوطني، في الوقت الذي يصبح فيه طرفا في هذه المعاهدة، أن يمتثل الطلب لأي من الشروط المحدّدة في الفقرة الفرعية (ب) من أجل منح تاريخ إيداع لذلك الطلب أن يخطر المدير العام بتلك الشروط بموجب إعلان.
(ب) ترد فيما يلي الشروط التي يجوز الإخطار بها وفقا للفقرة الفرعية (أ):"1" بيان بالمنتج أو المنتجات التي تشمل التصميم الصناعي، أو التي سيستخدم لأجلها التصميم الصناعي؛"2" ووصف مقتضب للنسخ أو للسمات المميزة للتصميم الصناعي؛"3" ومطالبة؛"4" ودفع ما يلزم من رسوم."5" وبيانات عن هوية مبتكر التصميم الصناعي.
(ج) يجوز في أي وقت سحب أي إعلان يتم الإخطار به وفقا للفقرة الفرعية (أ).
- [حظر أية شروط أخرى]لا يجوز اشتراط أي بيان أو عنصر خلاف تلك المشار إليها في الفقرتين (1)(أ) و(2)(ب) لأغراض منح تاريخ إيداع للطلب.
- [التبليغ والمهل] في حال لم يكن الطلب يستوفي شرطاً أو أكثر من الشروط المطبقة بموجب الفقرتين (1) و(2)(ب)، وقت تسلم المكتب إياه، وجب على المكتب أن يبلغ مودع الطلب بذلك ويمنحه فرصة لاستيفاء تلك الشروط ضمن المهلة المقرّرة في اللائحة التنفيذية.
- [تاريخ الإيداع في حال استيفاء الشروط لاحقا]إذا استوفى المودع الشروط المطبقة، في غضون المهلة المشار إليها في الفقرة (4)، وجب ألا يتجاوز تاريخ الإيداع التاريخ الذي يستلم فيه المكتب كل البيانات والعناصر التي يقتضيها الطرف المتعاقد بموجب الفقرتين (1) و(2)(ب). وإلا اعتُبر الطلب كما لو لم يودع.
فترة الإمهال للإيداع في حال الكشف
إن الكشف عن تصميم صناعي خلال فترة الشهور الاثني عشر التي تسبق تاريخ إيداع الطلب، أو تاريخ الأولوية في حال المطالبة بالأولوية، لا يخل بجدة التصميم الصناعي و/أو أصالته، وحسب الحال، طابعه الفردي أو عدم بداهته، إذا تم الكشف:"1" من قبل المبتكر أو خلفه الشرعي؛"2" أو من قبل شخص حصل على المعلومات المكشوف عنها بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك نتيجة تصرّف تعسفي، من قبل المبتكر أو خلفه الشرعي.
شرط إيداع الطلب باسم المبتكر
- [شرط إيداع الطلب باسم المبتكر] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي إيداع الطلب باسم مبتكر التصميم الصناعي.
- [شرط شكلي في حال اشتراط إيداع الطلب باسم المبتكر]في حال اشترط الطرف المتعاقد أن يودع الطلب باسم مبتكر التصميم الصناعي، يُستوفى هذا الشرط إذا كان اسم مبتكر التصميم الصناعي مبيّنا بهذه الصفة في الطلب:"1" وكان هذا الاسم هو اسم مودع الطلب،"2" أو كان الطلب مصحوباً ببيان أو يحتوي على بيان تنازل من المبتكر للمودع، يحمل توقيع مبتكر التصميم الصناعي.
تعديل طلب يتضمن أكثر من تصميم صناعي واحد أو تقسيمه
- [تعديل الطلب أو تقسيمه] في حال كان الطلب الذي يتضمن أكثر من تصميم صناعي واحد (يشار إليه فيما يلي بعبارة "الطلب الأصلي") لا يستوفي الشروط التي يقرّرها الطرف المتعاقد المعني وفقا للمادة 4(4)، يجوز للمكتب أن يشترط على المودع، أحد الإجراءين التاليين، حسب اختيار المودع:"1" تعديل الطلب الأصلي لاستيفاء تلك الشروط؛"2" أو تقسيم الطلب الأصلي إلى طلبين أو أكثر من الطلبات الفرعية التي تستوفي تلك الشروط من خلال توزيع التصاميم الصناعية التي طُلبت حمايتها في الطلب الأصلي على تلك الطلبات الفرعية.
- [تاريخ الإيداع وحق الأولوية للطلبات الفرعية]تحتفظ الطلبات الفرعية بتاريخ إيداع الطلب الأصلي، والاستفادة من المطالبة بالأولوية إن وجدت.
- في حال سمح القانون المطبّق، يجوز للمودع أيضًا، بمبادرة منه، تقسيم الطلب إلى طلبين أو أكثر من الطلبات الفرعية.
- [الرسوم]
يجوز اشتراط دفع رسوم على تقسيم الطلب.
نشر التصميم الصناعي
(1) [المحافظة على التصميم الصناعي دون نشر]يتعيّن أن يسمح الطرف المتعاقد بالمحافظة على التصميم الصناعي دون نشر لمدة يحددها القانون المطبّق، شرط مراعاة المدة الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية.
(2) [التماس المحافظة على التصميم الصناعي دون نشر؛ والرسم] (أ) يجوز للطرف المتعاقد، لأغراض المحافظة على التصميم الصناعي دون نشر وفقا للفقرة (1)، أن يشترط تقدم المودع بالتماس للمكتب.
(ب) يجوز للمكتب أن يشترط دفع رسم فيما يتعلق بالتماس المحافظة على التصميم الصناعي دون نشر وفقا للفقرة الفرعية (أ).
(3) [التماس النشر اللاحق لالتماس المحافظة على التصميم الصناعي دون نشر] في حال تقديم التماس المحافظة على التصميم الصناعي دون نشر وفقا للفقرة (2)(أ)، يجوز للمودع أو صاحب التسجيل، حسب الحالة، أن يلتمس في أي وقت أثناء الفترة المطبقة بموجب الفقرة (1) نشر التصميم الصناعي.
التبليغات
- [وسائل إرسال التبليغات وشكلها] يجوز للطرف المتعاقد أن يختار وسيلة إرسال التبليغات ويختار إن كان يقبل التبليغات على الورق أو التبليغات في شكل إلكتروني أو في أي شكل آخر للتبليغ.
- [لغة التبليغات] (أ) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون أي تبليغ بلغة يقبلها المكتب.(ب) يجوز للطرف المتعاقد، في حال كان التبليغ بلغة أخرى لا يقبلها مكتبه، أن يقتضي ترجمة لذلك التبليغ من مترجم رسمي أو ممثل إلى لغة يقبلها المكتب وتزويده بتلك الترجمة خلال مهلة معقولة.(ج) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أية ترجمة لتبليغ خلاف ما هو منصوص عليه في هذه المعاهدة.(د) بالرغم من الفقرة الفرعية (ج)، يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يرفق مع كل ترجمة لتبليغ ببيان يفيد بأن الترجمة صحيحة ودقيقة.
- [عنوان المراسلة وعنوان التبليغ القانوني ومعلومات الاتصال] يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط على مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر بيان ما يلي في أي تبليغ مع مراعاة أية أحكام مقررة في اللائحة التنفيذية:"1" عنواناً للمراسلة؛"2" وعنواناً للتبليغ القانوني؛"3" وأي عنوان آخر أو معلومات للاتصال تنصّ عليها اللائحة التنفيذية.
- [توقيع التبليغات على الورق] (أ) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التبليغ على الورق موقَّعاً من مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر. وفي الحالة التي يقتضي فيها الطرف المتعاقد أن يكون التبليغ على الورق موقَّعاً، على ذلك الطرف المتعاقد أن يقبل أي توقيع يستوفي الشروط المقرّرة في اللائحة التنفيذية.(ب) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أي توقيع خلاف فيما يتعلق بأي إجراء شبه قضائي أو في الحالات المقرّرة في اللائحة التنفيذية.(ج) بالرغم من الفقرة الفرعية (ب)، يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم الأدلة إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي توقيع وارد في تبليغ على الورق.
- [التبليغات المودعة في شكل إلكتروني أو بوسائل إرسال إلكترونية] في الحالة التي يسمح فيها الطرف المتعاقد بإيداع التبليغات في شكل إلكتروني أو بوسائل إرسال إلكترونية، يجوز له أن يقتضي أن يستوفي أي تبليغ من ذلك القبيل الشروط المقرّرة في اللائحة التنفيذية.
- [حظر أية شروط أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية شروط خلاف الشروط المشار إليها في هذه المادة، فيما يتعلق بالفقرات من (1) إلى (5).
- [البيانات الواردة في التبليغات] يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تضمين أي تبليغ بياناً أو أكثر من البيانات المقررة في اللائحة التنفيذية.
- [وسائل الاتصال بالممثل]ليس في هذه المادة ما ينظّم وسائل الاتصال بين مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر وممثّل أي منهم.
التجديد
- [التماس للتجديد؛ والرسم](أ) إذا اقتضى الطرف المتعاقد تجديد مدة الحماية، فيجوز له أن يقتضي إيداع التماس وتضمين ذلك الالتماس بعض البيانات التالي ذكرها أو كلها:"1" بيان بأن التجديد مطلوب؛"2" واسم صاحب التسجيل وعنوانه؛"3" ورقم التسجيل المعني (أو أرقام التسجيلات المعنية) بالتجديد؛"4" وبيان بمدة الحماية التي يلتمس لها التجديد؛"5" وإذا كان لصاحب التسجيل ممثل، اسم ذلك الممثل وعنوانه؛"6" وإذا كان لصاحب التسجيل عنوان للتبليغ القانوني أو عنوان للمراسلة، ذلك العنوان؛"7" وإذا كان من المسموح تجديد تسجيل بالنسبة إلى بعض التصاميم الواردة في التسجيل وكان ذلك التجديد ملتمساً، بيان رقم أو أرقام التصاميم الصناعية التي يلتمس لها التجديد أو التي لا يلتمس لها التجديد؛"8" وإذا كان من المسموح أن يقدِّم التماس التجديد شخص خلاف صاحب التسجيل أو ممثله وأودع الالتماس ذلك الشخص، اسم ذلك الشخص وعنوانه.
(ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي دفع رسم عن التماس التجديد للمكتب.
- [مدة تقديم التماس التجديد ودفع الرسم] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم التماس التجديد المشار إليه في الفقرة(1)(أ) ودفع الرسم المقابل والمشار إليه في الفقرة (1)(ب) إلى المكتب خلال الفترة المحددة في قانون الطرف المتعاقد، شرط مراعاة الفترات الدنيا المقرّرة في اللائحة التنفيذية.
- [حظر أية شروط أخرى]لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية شروط خلاف الشروط المشار إليها في الفقرتين (1)و(2) وفي المادة 12 فيما يتعلق بالتماس التجديد.
وقف الإجراءات المتعلقة بالمهل
- [تمديد المهل]
يتعين على الطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على تمديد مهلة حددها المكتب لأغراض أحد الإجراءات المباشرة لديه لتشمل المدة المقررة في اللائحة التنفيذية، إذا تم إيداع التماس بذلك لدى المكتب وفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية وفي أحد الموعدين التاليين، حسب اختيار الطرف المتعاقد:
"1" قبل انقضاء المهلة"2" أو بعد انقضاء المهلة وخلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية
- [مواصلة الإجراءات]في حال لم يمتثل المودع أو صاحب التسجيل لمهلة حددها مكتب طرف متعاقد لأحد الإجراءات المباشرة لدى المكتب، ولم يكن ذلك الطرف المتعاقد ينص على تمديد المهل وفقا للفقرة (1)، يتعيّن أن ينص الطرف المتعاقد على مواصلة الإجراءات بخصوص الطلب أو التسجيل وردّ حقوق المودع أو صاحب التسجيل بخصوص ذلك الطلب أو ذلك التسجيل، عند الاقتضاء إذا تم ما يلي:"1" توجيه التماس بذلك إلى المكتب وفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية؛"2" وإيداع الالتماس واستيفاء كل الشروط التي تطبق بموجبها المهلة المحددة لمباشرة الإجراء المعني، خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية.
- [الاستثناءات]لا يُشترط النصّ على تمديد المهلة بموجب الفقرة (1) أو مواصلة الإجراءات بموجب الفقرة (2) بخصوص الاستثناءات المقررة في اللائحة التنفيذية.- [الرسوم] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تسديد رسم مقابل الالتماس المنصوص عليه في الفقرة (1) أو (2).- [حظر أية شروط الأخرى]لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية شروط خلاف الشروط المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (4) بشأن وقف الإجراءات المنصوص عليه في الفقرة (1) أو (2)، إلا إذا كان خلاف ذلك منصوصاً عليه في هذه المعاهدة أو مقرراً في اللائحة التنفيذية.
- [فرصة للإدلاء بالملاحظات في حال رفض مرتقب]لا يجوز رفض التماس موجه بموجب الفقرة (1) أو (2) دون إتاحة الفرصة للمودع أو صاحب التسجيل كي يدلي بملاحظاته بشأن الرفض المرتقب خلال مهلة معقولة.
رد الحقوق بعد أن يتضح للمكتب وجود العناية اللازمة أو انعدام القصد
- [رد الحقوق]
إذا لم ينص الطرف المتعاقد في قوانينه على وقف الإجراءات بموجب المادة 14(1)"2" أو 14(2)، يتعين على المكتب ردّ حقوق المودع أو صاحب التسجيل بخصوص الطلب المعني أو التسجيل المعني ، في حال لم يمتثل المودع أو صاحب التسجيل لمهلة محددة لأغراض أحد الإجراءات المباشرة لدى المكتب وكانت النتيجة المباشرة لذلك فقدان حقوق تتعلق بطلب أو تسجيل، إذا تم ما يلي:
"1" توجيه التماس بذلك إلى المكتب وفقاً للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية؛
"2" وإيداع الالتماس واستيفاء كل الشروط التي تطبق بموجبها المهلة المحددة لمباشرة ذلك الإجراء، خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية؛
"3" وورد في الالتماس ذكر الأسباب التي أدت إلى عدم الامتثال للمهلة؛
"4" ورأى المكتب أن عدم الامتثال للمهلة قد حدث بالرغم من إبداء العناية اللازمة لظروف الحال أو أن أي تأخير لم يكن مقصودا، حسب اختيار الطرف المتعاقد.
- [الاستثناءات]
لا يُشترط النصّ على ردّ الحقوق بموجب الفقرة (1) بخصوص الاستثناءات المقررة في اللائحة التنفيذية.
يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تسديد رسم مقابل الالتماس المنصوص عليه في الفقرة (1).
- [الأدلة]
يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط إيداع إعلان أو دليل آخر يدعم الأسباب المشار إليها في الفقرة (1)"3" لدى المكتب خلال مهلة يحددها المكتب.
- [فرصة للإدلاء بالملاحظات في حال رفض مرتقب]
لا يجوز رفض التماس موجه بموجب الفقرة (1) جزئياً أو كلياً دون إتاحة الفرصة لصاحب الالتماس للإدلاء بملاحظات بشأن الرفض المرتقب خلال مهلة معقولة.
تصحيح المطالبة بالأولوية أو إضافتها ورد حق الأولوية
التماس لتدوين ترخيص أو مصلحة ضمانية
-[شروط التماس تدوين ترخيص] إذا كان قانون أحد الأطراف المتعاقدة ينص على تدوين ترخيص، جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس التدوين:"1" مودعاً وفقاً للشروط المقرّرة في اللائحة التنفيذية،"2" ومشفوعاً بالمستندات المؤيِّدة المقرَّرة في اللائحة التنفيذية.-[الرسوم] يجوز للمكتب أن يقتضي تسديد رسم مقابل تدوين الترخيص.- [التماس واحد] يكفي التماس واحد حتى إذا كان الترخيص يتعلّق بأكثر من تسجيل واحد، شرط أن تكون أرقام التسجيلات لكافة التسجيلات المعنية مبيَّنة في الالتماس وأن يكون صاحب التسجيل والمرخَّص له هو نفسه بالنسبة إلى كل التسجيلات، وأن يرد في الالتماس بيان نطاق الترخيص بخصوص كافة التسجيلات.- [حظر أية شروط أخرى] (أ) لا يجوز المطالبة باستيفاء شروط خلاف الشروط المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) وفي المادة 12 فيما يتعلق بتدوين ترخيص. وبصفة خاصة، لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره:"1" تقديم شهادة تسجيل التصميم الصناعي موضع الترخيص؛"2" وبيان بالشروط المالية في عقد الترخيص.(ب) لا تُخل الفقرة الفرعية (أ) بأية التزامات قائمة وفق قانون الطرف المتعاقد بشأن الكشف عن المعلومات لأغراض خلاف تدوين الترخيص.- [الأدلة] يجوز اشتراط تقديم الأدلة إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شكٌ معقولٌ في صحة أي بيان يرد في الالتماس أو في أي سند مؤيِّد.- [الالتماسات المتعلِّقة بالطلبات] تُطبّق الفقرات من (1) إلى (5)، مع ما يلزم من تبديل، على التماسات تدوين ترخيص لطلب، إذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تدوين من ذلك القبيل.- [التماس لتدوين مصلحة ضمانية] باستثناء الفقرة (4)(أ)"2"، تطبق الفقرات من (1) إلى (5)، مع ما يلزم من تبديل، على التماسات تدوين مصلحة ضمانية تتعلق بطلب أو تسجيل.
التماس لتعديل تدوين ترخيص أو مصلحة ضمانية أو إلغائه
[الشروط المتعلقة بالتماس تعديل تدوين ترخيص أو إلغائه]إذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تدوين الترخيص، جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس تعديل تدوين الترخيص أو إلغائه:"1" مودعاً وفقاً للشروط المقرّرة في اللائحة التنفيذية،"2" ومشفوعاً بالمستندات المؤيِّدة المقرّرة في اللائحة التنفيذية. [الشروط المتعلقة بالتماس إلغاء تدوين مصلحة ضمانية] تطبق الفقرة (1)، مع ما يلزم من تبديل، على التماسات إلغاء تدوين مصلحة ضمانية. [الشروط الأخرى] تطبق المادة 17(2) إلى (7)، مع ما يلزم من تبديل، على التماسات تعديل تدوين ترخيص أو إلغائه وعلى التماسات إلغاء تدوين مصلحة ضمانية.
الآثار المترتبة على عدم تدوين الترخيص
(1) [صلاحية تسجيل التصميم الصناعي وحمايته] لا يؤثر عدم تدوين ترخيص لدى المكتب أو لدى أية سلطة أخرى لطرف متعاقد في صلاحية تسجيل التصميم الصناعي الذي يكون موضع الترخيص أو حماية ذلك التصميم الصناعي.(2) [حقوق محدّدة للمرخَّص له]لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تدوين ترخيص كشرط على أي حق قد يملكه المرخَّص له وفق قانون ذلك الطرف المتعاقد للاشتراك في دعوى تعدٍّ يرفعها صاحب التسجيل أو للحصول عن طريق دعوى من ذلك القبيل، على تعويضات نتيجة تعدٍّ على التصميم الصناعي موضع الترخيص.
بيان الترخيص
إذا كان قانون الطرف المتعاقد يقتضي بياناً يُفيد بأن التصميم الصناعي موضع استخدام بموجب ترخيص، لا يؤثر عدم الامتثال الكامل أو الجزئي لذلك الشرط في صلاحية تسجيل التصميم الصناعي الذي يكون موضع الترخيص أو حمايته.
التماس تدوين تغيير في الملكية
- [الشروط المتعلقة بالتماس التدوين] (أ) إذا طرأ تغيير في شخص صاحب التسجيل، تعيّن على كل طرف متعاقد أن يقبل التماساً بتدوين التغيير يُقدِّمه صاحب التسجيل أو المالك الجديد.(ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يرفق مع الالتماس بعض البيانات المقررة في اللائحة التنفيذية أو جميعها. - [الشروط المتعلقة بالمستندات المؤيّدة لتدوين التغيير في الملكية] (أ) إذا نجم التغيير في الملكية عن عقد، جاز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يرفق مع الالتماس أحد المستندات المقررة في اللائحة التنفيذية، حسب اختيار الطرف الملتمِس.(ب) إذا نجم التغيير في الملكية عن عملية اندماج، جاز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يرفق مع الالتماس نسخة عن سند صادر عن السلطة المختصة ومثبّت لعملية الاندماج، مثل نسخة عن مستخرج من السجل التجاري، وأن تكون تلك النسخة مصدقة من السلطة التي أصدرت السند أو من موثِّق للعقود (كاتب عدل) أو من أية سلطة مختصة عامة أخرى، باعتبارها نسخة مطابقة للسند الأصلي.(ج) إذا طرأ تغيير في شخص واحد أو أكثر من الشركاء في الملكية، دون أن يشملهم كلهم، ونجم ذلك التغيير في الملكية عن عقد أو عملية اندماج، جاز للطرف المتعاقد أن يقتضي موافقة صريحة على التغيير في الملكية يقدمها كل شريك في الملكية لا يشمله ذلك التغيير في وثيقة موَّقعة منه.(د) إذا لم ينجم التغيير في الملكية عن عقد أو عملية اندماج بل عن سبب آخر، مثل سريان قانون أو قرار محكمة، جاز للطرف المتعاقد أن يقتضي أن يرفق مع الالتماس نسخة عن سند يثبت التغيير وأن تكون تلك النسخة مصدَّقة من السلطة التي أصدرت السند أو من موثِّق للعقود (كاتب عدل) أو من أية سلطة مختصّة عامة أخرى، باعتبارها مطابقة للوثيقة الأصلية.- [الرسوم]يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تسديد رسم عن الالتماس للمكتب. - [التماس واحد] يكفي تقديم التماس واحد حتى إذا تعلّق التغيير بأكثر من تسجيل واحد، شرط أن يكون صاحب التسجيل والمالك الجديد هما نفسهما بالنسبة إلى كل تسجيل، وأن تكون أرقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس. - [التغيير في ملكية الطلب]تسري أحكام الفقرات من (1) إلى (4)، مع ما يلزم من تبديل، إذا تعلق التغيير في الملكية بطلب تسجيل، على أنه في حال لم يكن رقم أي طلب معني صادراً بعد أو معروفاً من مودع الطلب أو ممثله، تعيّن تعريف ذلك الطلب وفقاً لما هو مقرّر في اللائحة التنفيذية.- [حظر أية شروط أخرى]لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية شروط خلاف الشروط المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (5) وفي المادة 12 فيما يتعلق بالتماس تدوين تغيير في الملكية. - [الأدلة] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم دليل، أو دليل إضافي في حالة تطبيق الفقرة (2)(ب) أو (د)، إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس أو في أي سند مشار إليه في هذه المادة.
تغييرات في الأسماء أو العناوين
- [تغييرات في اسم صاحب التسجيل أو عنوانه](أ) إذا لم يتغير شخص صاحب التسجيل، لكن تغييراً طرأ في اسمه أو عنوانه أو في كلا الأمرين، تعيّن على كل طرف متعاقد أن يقبل التماساً يقدِّمه صاحب التسجيل في تبليغ موجَّه إلى المكتب بغرض تقييد التغيير ويبيِّن فيه رقم التسجيل المعني والتغيير المطلوب تقييده.(ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي إرفاق الالتماس ببعض البيانات المقررة في اللائحة التنفيذية أو جميعها.(ج) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب.(د) يتعيّن أن يكفي تقديم التماس واحد حتى في الحالة التي يتعلّق فيها التغيير بأكثر من تسجيل واحد، شرط بيان أرقام كافة التسجيلات المعنية في الالتماس.- [التغيير في اسم مودع الطلب أو عنوانه] تسري أحكام الفقرة (1)، مع ما يلزم من تبديل، إذا تعلّق التغيير بطلب واحد أو أكثر، أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر، على أنه في حال لم يكن رقم أي طلب معني صادراً بعدُ أو معروفاً من مودع الطلب أو ممثله، تعيّن تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأية طريقة أخرى، كما هو مقرّر في اللائحة التنفيذية.- [التغيير في اسم الممثل أو عنوانه أو في عنوان التبليغ القانوني] تسري أحكام الفقرة (1)، مع ما يلزم من تبديل، على أي تغيير في اسم الممثل، إن وجد، أو عنوانه، وعلى أي تغيير يتعلّق بعنوان التبليغ القانوني، إن وجد.- [حظر أية شروط أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية شروط خلاف الشروط المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) وفي المادة 12 فيما يتعلّق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة. وبصورة خاصة، لا يجوز اقتضاء تقديم أية شهادة تتعلّق بالتغيير.- [الأدلة] يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم الأدلة إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس.
تصحيح خطأ
- [الالتماس] (أ) في حال ورد في طلب أو تسجيل أو أي التماس مبلغ للمكتب بشأن طلب أو تسجيل خطأ لا يتعلق بالبحث أو الفحص الموضوعي ويمكن للمكتب أن يصححه وفق القانون المطبّق، على المكتب أن يقبل الالتماس الموجه لتصحيح ذلك الخطأ في سجلات المكتب ومنشوراته في تبليغ موجه إلى المكتب يوقعه المودع أو صاحب التسجيل.(ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط إرفاق الالتماس بجزء بديل أو جزء يتضمن التصحيح، أو بالجزء البديل أو الجزء الذي يتضمن التصحيح لكل طلب وتسجيل يرتبط بهما الالتماس في حال تطبيق الفقرة (3).(ج) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط أن يكون الالتماس موضع إعلان يوجهه صاحب الالتماس ويفيد بأن الخطأ ارتكب عن حسن نية.(د) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط أن يكون الالتماس موضع إعلان يوجهه صاحب الالتماس ويفيد بأن ذلك الالتماس تم توجيهه بأسرع ما يمكن أو بدون قصد التأخير بعد اكتشاف الخطأ، حسب اختيار الطرف المتعاقد.- [الرسوم] (أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب)، يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تسديد رسم مقابل الالتماس المشار إليه في الفقرة (1).(ب) يتولى المكتب تصحيح أخطائه، من تلقاء ذاته أو بناء على الطلب، بدون تقاضي أي رسم.- [الالتماس الواحد] تطبق المادة 21(4)، مع ما يلزم من تبديل، على الالتماسات الموجهة لتصحيح الخطأ، شرط أن يكون الخطأ والتصحيح الملتمس هما ذاتهما لكل الطلبات والتسجيلات المعنية.- [الأدلة]لا يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط إيداع الأدلة التي تدعم التماس تصحيح الخطأ لدى المكتب إلا في حال كان من المعقول أن يشك المكتب في أن الخطأ المزعوم خطأ فعلي أو في حال كان من المعقول أن يشك في صحة أية مسألة يتضمنها الالتماس أو صحة أية وثيقة مودعة بشأن الالتماس.- [حظر الشروط الأخرى] لا يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط استيفاء شروط شكلية خلافا للشروط المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (4) بشأن الالتماس المشار إليه في الفقرة (1) إلا إذا كان خلاف ذلك منصوصا عليه في هذه المعاهدة أو مقررا في اللائحة التنفيذية.- [الاستثناءات] يجوز للطرف المتعاقد أن يستبعد تطبيق هذه المادة على أي خطأ يتعين تصحيحه لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب إجراء لإعادة إصدار التسجيل.
المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات
- [المبادئ] يتعين أن تكون المساعدة التقنية"1" موجهةً نحو التنمية وقائمة على الطلب وشفافة وهادفة ومناسبة لتعزيز قدرة البلدان المستفيدة على تنفيذ المعاهدة؛"2" مراعيةً للأولويات والاحتياجات المحدّدة للبلدان المستفيدة لأغراض تمكين المستخدمين من تحقيق الاستفادة الكاملة من أحكام المعاهدة.- [المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات] (أ) يتعيّن أن تكون المساعدة التقنية وأنشطة تكوين الكفاءات الموفَّرة بموجب هذه المعاهدة مسخّرة لتنفيذ هذه المعاهدة وأن تشمل، حيثما طُلب ذلك، المساعدة على ما يلي:"1" إنشاء الإطار القانوني اللازم ومراجعة الممارسات والإجراءات الإدارية للهيئات المعنية بتسجيل التصاميم؛"2" استحداث القدرات اللازمة للمكاتب، بما يشمل إتاحة تدريب الموارد البشرية والدعم التكنولوجي وإذكاء الوعي، على سبيل المثال لا الحصر.(ب) يطلب إلى المنظمة، رهن نظام الويبو المالي ولائحته، تقديم التمويل للمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات من أجل تنفيذ المعاهدة وفقا للفقرات1 و(2)(أ) و(3)(أ) والمادتين 24(1)(ج) و24(2)"6". وإضافة إلى ذلك، تُشجّع المنظمة على إبرام اتفاقات مع المنظمات الدولية المموِّلة والمنظمات الحكومية الدولية وحكومات البلدان المستفيدة بغرض توفير الدعم المالي للمساعدة التقنية طبقا لهذه المعاهدة.- [أحكام أخرى] (أ) تُشجّع الأطراف المتعاقدة على المشاركة في مكتبات المنظمة الرقمية للتصاميم المسجّلة، والتي يتعيّن على المكتب الدولي تيسير النفاذ إليها. وتُشجّع الأطراف المتعاقدة على الإخطار بمعلومات التصاميم المسجّلة المنشورة من خلال تلك الأنظمة. ويتعين على المكتب الدولي أن يدعم الأطراف المتعاقدة في جهودها من أجل تبادل المعلومات من خلال تلك الأنظمة. ويُطلب إلى المكتب الدولي تيسير النفاذ إلى المكتبات الرقمية ذات الصلة في المكاتب.(ب) يجوز للأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة أن تقيم نظاما لخفض الرسوم لفائدة المودعين.
اللائحة التنفيذية
- [مضمون اللائحة التنفيذية] (أ) تنص اللائحة التنفيذية المرفقة بهذه المعاهدة على قواعد تتعلق بما يلي ذكره:"1" المسائل التي تنص هذه المعاهدة صراحة على أنها مقررة في اللائحة التنفيذية؛"2" وأية تفاصيل مفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة؛"3" وأية شروط أو مسائل أو إجراءات إدارية.(ب) تنصّ اللائحة التنفيذية أيضا على نشر الاستمارات النموذجية الدولية التي تضعها الجمعية.- [تعديل اللائحة التنفيذية]يقتضي إدخال أي تعديل على اللائحة التنفيذية ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها، مع مراعاة الفقرة (3).- [شرط الإجماع] (أ) يجوز أن يرد في اللائحة التنفيذية تحديد ما لا يجوز تعديله من أحكام اللائحة التنفيذية إلا بالإجماع.(ب) يقتضي إدخال أي تعديل على اللائحة التنفيذية يؤدي إلى إضافة أحكام إلى الأحكام المحددة في اللائحة التنفيذية تطبيقاً للفقرة الفرعية (أ) أو حذفها توفر الإجماع.(ج) لا يعتدّ إلا بالأصوات المدلى بها فعلا للبت في توفر الإجماع. والامتناع عن التصويت لا يعدّ تصويتاً.- [تنازع بين المعاهدة واللائحة التنفيذية] في حالة وجود تنازع بين أحكام هذه المعاهدة وأحكام اللائحة التنفيذية، تكون الغلبة لأحكام المعاهدة.
الجمعية
المكتب الدولي
المراجعة
لا يجوز مراجعة هذه المعاهدة إلا في مؤتمر دبلوماسي. وتقرّر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي.
اكتساب صفة الطرف في المعاهدة
- [الأهلية]يجوز للكيانات التالي ذكرها أن توقع هذه المعاهدة وأن تصبح طرفاً فيها شرط مراعاة الفقرتين (2) و(3) والمادة 30(1) و(3):"1" أي دولة عضو في المنظمة يجوز تسجيل التصاميم الصناعية لدى مكتبها؛"2" وأية منظمة حكومية دولية لديها مكتب تسجل فيه التصاميم الصناعية ويسري أثر ذلك التسجيل في الأراضي التي تطبق عليها المعاهدة المنشئة للمنظمة الحكومية الدولية أو في كل الدول الأعضاء فيها أو في الدول الأعضاء فيها التي تكون معينة لذلك الغرض في الطلب، شرط أن تكون كل الدول الأعضاء في المنظمة الحكومية الدولية أعضاء في المنظمة؛"3" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل التصاميم الصناعية بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب دولة أخرى محددة وتكون عضواً في المنظمة؛"4" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل التصاميم الصناعية بالنسبة إليها إلا عن طريق المكتب التابع لمنظمة حكومية دولية تكون تلك الدولة عضواً فيها؛"5" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل التصاميم الصناعية بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب مشترك بين مجموعة من الدول الأعضاء في المنظمة. - [التصديق أو الانضمام] يجوز لأي كيان مشار إليه في الفقرة (1) أن يودع إحدى الوثيقتين التالي ذكرهما:"1" وثيقة تصديق، إذا وقّع هذه المعاهدة،"2" وثيقة انضمام، إذا لم يوقّع هذه المعاهدة.- [التاريخ الفعلي للإيداع] يكون التاريخ الفعلي لإيداع وثيقة تصديق أو انضمام أحد التواريخ التالي ذكرها:"1" بالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1)"1"، التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تلك الدولة؛"2" بالنسبة إلى منظمة حكومية دولية، التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تلك المنظمة الحكومية الدولية؛"3" بالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1)"3"، التاريخ الذي يستوفي فيه الشرط التالي ذكره: تكون وثيقة تلك الدولة مودعة وتكون وثيقة الدولة الأخرى المحددة مودعة؛"4" بالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1)"4"، التاريخ المطبق بموجب البند "2" أعلاه؛"5" بالنسبة إلى دولة عضو في مجموعة من الدول مشار إليها في الفقرة (1)"5"، التاريخ الذي تكون فيه وثائق كل الدول الأعضاء في المجموعة مودعة.
دخول حيز النفاذ؛ والتاريخ الفعلي للتصديق والانضمام
- [الوثائق المعتدّ بها] لأغراض هذه المادة، لا يعتدّ إلا بوثائق التصديق أو الانضمام التي أودعتها الكيانات المشار إليها في المادة 29(1) والتي لها تاريخ فعلي وفقاً للمادة 29(3).- [دخول المعاهدة حيز النفاذ] تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ بعد أن تودع 15 دولة أو منظمة حكومية دولية مشار إليها في المادة 29(1)"2" وثائق تصديقها أو انضمامها بثلاثة أشهر.- [نفاذ التصديق أو الانضمام اللاحق لدخول المعاهدة حيّز النفاذ]يصبح أي كيان غير مشمول في الفقرة (2) ملزماً بهذه المعاهدة بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يودع فيه وثيقة تصديقه أو انضمامه.
التحفظات
(1) [التحفظ على المادة 5(2)(ب)]يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية أن تعلن من خلال تحفظ أنه، على الرغم من المادة 5(2)(ب)، لا يُسمح للمودع أو أي شخص آخر ذي مصلحة ليس له مقر أو منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعّالة في إقليم تلك الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية أن يتصرف باسمه أو باسم أي شخص آخر ذي مصلحة ليس له مقر أو منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعّالة في إقليم تلك الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية فيما يخص إيداع الطلب، وذلك لأغراض تاريخ الإيداع.(2) [التحفظات على المواد7 و/أو 10(1) و/أو 16(2) و/أو 19(2)] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية لا يتقيد قانونها الساري في التاريخ الذي تصبح فيه طرفاً في هذه المعاهدة بالمواد 7 و/أو 10(1) و/أو 16(2) و/أو 19(2) أن تعلن من خلال تحفظ أنها غير ملزمة بالمواد 7 و/أو 10(1) و/أو 16(2) و/أو 19(2).(3) [الآليات] يتعيّن أن يوضع أي تحفظ بموجب الفقرتين (1) أو (2) في إعلان يرفق بصك تصديق الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية التي تبدي التحفظ على هذه المعاهدة أو انضمامها إليها.(4) [السحب]يجوز سحب أي تحفظ بموجب الفقرتين (1) أو (2) في أي وقت.(5) [حظر أي تحفظات أخرى]لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه المعاهدة غير التحفظات المسموح بها بموجب الفقرتين (1) أو (2).
نقض المعاهدة
(1) [الإخطار] يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار موجَّه إلى المدير العام.(2) [تاريخ النفاذ] يصبح النقض نافذاً بعد سنة واحدة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الإخطار. ولا يؤثر النقض في تطبيق هذه المعاهدة على أي طلب قيد النظر أو أي تصميم صناعي مسجل بالنسبة إلى الطرف المتعاقد الناقض عند انقضاء فترة السنة المذكورة، على أنه يجوز للطرف المتعاقد الناقض أن ينقطع عن تطبيق هذه المعاهدة على أي تسجيل اعتباراً من التاريخ الذي يتعيّن فيه تجديد ذلك التسجيل، بعد انقضاء فترة السنة المذكورة.
لغات المعاهدة؛ والتوقيع
(1) [النصوص الأصلية؛ والنصوص الرسمية] (أ) توقّع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية.(ب) يتولى المدير العام إعداد نص رسمي بلغة لا تشير إليها الفقرة الفرعية (أ) وتكون لغة رسمية لأحد الأطراف المتعاقدة، بعد التشاور مع الطرف المتعاقد المذكور وأي طرف متعاقد آخر معني بالموضوع.(2) [مهلة التوقيع]تظل هذه المعاهدة متاحة للتوقيع في مقرّ المنظمة لمدة سنة بعد اعتمادها.
أمين الإيداعيكون المدير العام أمين إيداع هذه المعاهدة.
آخر تحديث : 02 فبراير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.