الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربيـة السعوديـة.
النظام: نظام الملكيـة الفكريـة.
اللائحـة: لائـحة – أو أكثر – لتنفيذ أحكام النظـام.
الهيئـة: الهيئـة السعوديـة للملكيـة الفكرية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئـة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئـة.
الجهـة المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
الملكيـة الفكرية: نتـاج الفكر والإبداع الإنساني لمجالات الملكية الفكرية.
مجالات الملكيـة الفكريـة: المواضيع المنصـوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام.
الابتكار: الوصول لملكية فكرية جديدة يتوفر فيها عنصر الأصالة أو عناصر الحماية المطلوبة لإحدى مجالات الملكية الفكرية وفقاً لأحكام الأنظمة التخصصية.
الأنظمـة التخصصيـة: أنظمـة الملكية الفكريـة ولوائحها التنفيذيـة الخاصة بمجالات الملكية الفكرية.
الاتفاقيات الدولية: المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الملك العام: الملكيـة الفكريـة التي يمكن لأي شخص في المملكـة الانتفـاع بها أو استغلالها دون إذن أو التزام بدفـع مقابل مالي لمالكها.
أنشطة الملكية الفكرية: أي خدمة أو نشاط يخص مجالات الملكية الفكرية.
الترخيص لأنشطة الملكية الفكرية: وثيقـة تصدرها الهيئـة لممارسـة أنشطة الملكية الفكرية.
الترخيص التعاقدي: عقد يخول بمقتضاه مالك حقوق الملكية الفكريـة طرفًا آخر ببعض أو جميع حقوقه في استغلالها لمدة معينة، لقاء مقابل مالي محدد.
الترخيص الإجباري: الإذن الذي تمنحه الهيئة للغير باستغلال حقوق الملكية الفكريـة دون موافقة مالكـها وفق ما تقضي به الأنظمة التخصصية.
السجلات: قاعدة بيانات يدون فيها كل ما يتعلق بالملكيـة الفكرية من طلبات وقرارات ووثائق حماية وما يطرأ عليها من تصرفات.
يهدف النظام إلى الآتي:
1- رعاية الملكية الفكرية، وتحديد المبادئ العامة لحمايتها، وتنظيم أنشطتها.
2- تحقيق التناغم والانسجام بين الأنظمة التخصصية، وتعزيز الوضوح والشفافية في الإجراءات المتصلة بالملكية الفكرية.
3- تشجيع البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في مجالات الملكية الفكرية، وتحفيز الباحثين والمبدعين والمبتكرين على توليد واستغلال حقوق الملكية الفكرية.
4- تعزيز التنافسية في مجالات الملكية الفكرية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
مع مراعاة الأنظمة التخصصية والاتفاقيات الدولية؛ يطبق النظام على مجالات الملكية الفكرية وجميع أعمالها وأنشطتها، ويمتد نطاق هذا النظام والأنظمة التخصصية إلى المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة أو ما في حكمها.
تتمتع الملكيـة الفكرية بالحمايـة في المملكة للمجالات التاليـة:
1- حقوق المؤلف والحقوق المجـاورة له.
2- الاختراعات.
4- التصاميم الصناعية.
5- التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة.
6- الأصناف النباتية.
7- نماذج المنفعة.
8- العلامات التجارية، أو العلامات الجماعية أو علامات المراقبة أو علامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنيـة.
9- المؤشرات الجغرافية.
10- الأسرار التجاريـة.
11- أي مجال آخر يصدر بشأنه نظام خاص تشرف الهيئة على تنفيذه.
يعد التراث الوطني (الفلكلور) ضمن مجالات الملكية الفكرية المتمتـعة بالحمايـة ويكون ملكاً عامًّا للدولة، وتتولى الجهة المختصة في المملكة تحديده ورعايته ودعمه والدفاع عنه وفق المصالح العامة للمملكـة.
المادة السادسة:
تقدم طلبات حماية مجالات الملكية الفكرية -التي تتطلب الحماية فيها التسجيل- إلى الهيئة، وتحدد الأنظمة التخصصية الشروط اللازم توفرها والأحكام والإجراءات الواجب اتباعها لمنح الحماية.
المادة السابعة:
دون الإخلال بالحماية المقررة بموجب نظام حقوق المؤلف، يجوز تسجيل المصنفات وما يطرأ على حقوق المؤلف من تصرفات، وفق ما تقضي به الأنظمة التخصصية.
مع مراعاة أحكام المواد (الثامنة عشرة) و(السابعـة والثلاثون) و(الثامنـة والثلاثـون) من النظام، يقصد بمالك حقوق الملكيـة الفكريـة -لأغراض تطبيق النظام- كل شخص مما يأتي:
1- بالنسبة إلى المصنف؛ مؤلفه.
2- بالنسبة إلى الاختراعات؛ مالك براءة الاختراع.
3- بالنسبة إلى التصاميم الصناعية؛ مالك شهادة التصميم الصناعي.
4- بالنسبة إلى التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة؛ مالك شهادة التصميم.
5- بالنسبة إلى الأصناف النباتية؛ مالك البراءة النباتية.
6- بالنسبة إلى نماذج المنفعة؛ مالك شهادة النموذج.
7- بالنسبة إلى العلامات التجارية والعلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنيـة؛ مالك شهادة تسجيل العلامة.
8- بالنسبة إلى المؤشرات الجغرافية؛ جميع المنتجين ذوي الصلة بالمؤشر الجغرافي المسجل وفقًا لدليل استعماله.
9- بالنسبة إلى الأسرار التجارية؛ من توصل إلى السر التجاري بالوسائل التجارية النزيهة.
1- ترتّب حمايـة مجالات الملكية الفكرية حقوقًا استئثارية -مالية ومعنـويـة- لمالكهـا، تمكّنه من الانتفاع بعوائدها، ونسبته إليه، ومنع أيّ تعدٍّ عليه، في حدود ما تقرره الأنظمة التخصصية من مدد وأحكام.
2- دون الإخلال بالحماية المقررة بموجب الأنظمة التخصصية، لا تُرتّب المؤشرات الجغرافية أي حق استئثاري لمن قام بتسجيلها.
المادة العاشرة:
تعد الحقوق المعنـويـة لمجالات الملكيـة الفكريـة حقوقا استئثارية ودائمة لمن توصل إليها، ولا تقبل التصرف فيها، ولا التنازل عنها، ولا تتأثر بمنح أي ترخيص تعاقدي أو إجباري أو بأي وجه من وجوه منح الحقوق المالية للغير، ولا تسقـط بالتقـادم. وتنتقل هذه الحقوق لورثة من توصل إليها من بعده.
المادة الحادية عشرة:
تعد الحقوق المالية لمجالات الملكيـة الفكريـة قابلة للانتقال كلياً أو جزئياً، سواء بطريق الإرث، أو بأي تصرف نظامي آخر، ويشمل ذلك التنازل عن تلك الحقوق والتبرع بها، وفق ما تقضي به الأنظمة التخصصية.
المادة الثانية عشرة:
يجوز وقف حقوق الملكية الفكرية لدى الجهة المختصة في المملكة وفق التنظيمات الخاصة بها.
المادة الثالثة عشرة:
لا تتمتع بالحمايـة مجالات الملكيـة الفكريـة المخالفـة للشريـعـة الإسلاميـة أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو التي يؤدي استغلالها إلى الإضرار بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، أو ينتج عنها ضرر كبيـر على البيئة.
المادة الرابعة عشرة:
تؤول إلى الملك العام حقـوق الملكيـة الفكريـة التي انقضت مدة حمايتها، أو التي رغب مالكها التخلي عنها.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز للهيئة فحص طلب الحماية متعدد المجالات والبت فيه وفق الأنظمة التخصصية.
المادة السادسة عشرة:
تُعد الهيئة السجلات لمجالات الملكية الفكرية، وتدون فيها البيـانات المتعلقة بالملكية الفكريـة، ويحق لكل ذي مصلحة الاطلاع على هذه السجلات دون مقابل.
المادة السابعـة عشرة:
تتمتع الملكيـة الفكريـة الناتجـة بواسطة الذكاء الاصطناعي بالحماية متى كان إسهام الشخص -الطبيعي- بارزًا فيها.
المادة الثامنة عشرة:
يعد مالكاً لحقوق الملكيـة الفكريـة الناتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي؛ الشخص الذي قام باتخاذ الترتيبات اللازمة للوصول إلى الملكية الفكرية.
المادة التاسعـة عشرة:
تؤول الملكية الفكرية الناتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى الملك العام؛ وذلك في الحالات التي لا يبرز فيها إسهام الشخص الطبيعي في ابتكارها، أو التي يتوصل إليها الذكاء الاصطناعي باستقلالية عن الشخص.
المادة العشـرون:
تراعـى مجالات الملكية الفكرية في الابتكارات المرتبـطة بالتقنيات الناشئـة والمتقدمة الحديثة والذكاء الاصطناعي، وللهيئـة تقديـم مسار سريع لفحصها وتحفيـز حمايتها.
المادة الحادية والعشرون:
تعد حقـوق الملكيـة الفكرية أصولاً غير ملموسـة فيما يتعلق بتطبيـق الأنظمة والقواعد النافذة في المملكة، ولها قيمـتها التجاريـة والاقتصـاديـة المعتبـرة.
المادة الثانيـة والعشرون:
على الجهات الحكومية تضمين عقودها المبرمة مع الغيـر أحكاماً تنظم مجالات الملكية الفكرية بما يحفظ تلك الحقوق، وإعداد السياسـات الخاصـة للملكيـة الفكريـة في إطـار مهـامها وأعمالها.
المادة الثالثة والعشرون:
دون الإخلال باختصاص الجهات ذات العلاقة، تقوم الجهة المختصة بتوعية المنشآت الخاضعـة لأشرافها بمجالات الملكية الفكريـة.
المادة الرابعـة والعشرون:
للجهات العلمية المختصة دعم البحوث الناتج عنها تنمية مجالات الملكية الفكرية، وتسهيل وصول الباحثين لها دون الإخلال بحقوق الملكية الفكرية.
المادة الخامسـة والعشرون:
للجهـات المختصـة في المملكة توفيـر وتفعيـل الوسـائـل البديـلة لتسويـة نزاعـات الملكية الفكرية، وتمكيـن وتدريـب المتخصصيـن في ذلك.
المادة السادسـة والعشرون:
على الجهـات الحكومية والمراكـز البحثيـة في المملكة تعزيـز الانتفـاع بالملكيـة الفكريـة التي تمتلكها أو تديرها، وحفظ حقوقها وصيانتها وتسويقها، ووضع خطط لتعظيـم قيمتها واستثمارها، ولهـا في سبيـل تحقيق ذلك مشـاركة الشركات الناشئـة الوطنية للملكيـة الفكرية التي تمتلكها لدعـم استغلالها واستثمارها وإدارتها وتتجيرها.
المادة السابعـة والعشرون:
في سبيـل تعزيز القدرة التنافسيـة لرأس المال البشري في مجالات الملكية الفكرية؛ تقوم الجهات الحكوميـة بوضع سياسات التطويـر والتنميـة والدعم للموارد البشريـة المتخصصة في تلك المجالات.
المادة الثامنة والعشرون:
تراعي صناديق الإقراض وحاضنات ومسرعـات الأعمـال مجالات الملكية الفكرية في الأعمال التي تمولها أو تقرضها، وتضع السياسات المنظمة لآلية إدارتها واستغلالها وتنميتها وتحديد ملكيتها بالتنسيق مع الهيئة.
المادة التاسعة والعشرون:
تخضع أصول الملكية الفكرية لإجراءات التصفية بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وعلى أصحاب المنشآت قبل اتخاذ قرار إخضاع المنشأة لإجراءات التصفية، أن تجري تقييماً لأصول الملكية الفكرية.
المادة الثلاثون:
١- يحظر استخدام مجالات الملكيـة الفكريـة في أي شكل من أشكال المنافسة غير المشروعة وفقًا لما تحدده الأحكام النظامية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية.
٢ – تقوم الجهة المختصة بدراسة التركز الاقتصادي المتضمن أصول ملكية الفكرية، بالتنسيق مع الهيئـة للموافقة عليه.
3 - يقصد -لغرض تطبيق هذه المادة- بالتركز الاقتصادي للملكية الفكرية؛ أي عملية ينشأ عنها نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق مالية مرتبطة بالملكية الفكرية، بما في ذلك الاندماج والاستحواذ.
المادة الحادية والثلاثون:
تخضع طلبات تسجيل الملكية الفكرية المتعلقة بالأمن الوطني والقطاعات الحساسـة في المملكة، إلى إجراءات خاصة وفقاً للأنظمـة التخصصية.
المادة الثانية والثلاثون:
تقوم الهيئة وفق ما تنص عليه الأنظمة التخصصية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات ملكية فكرية يكون من شأن الإفصاح عنها الإضرار بالمصالح الأمنية الأساسية للمملكة.
المادة الثالثة والثلاثون:
تخضع الأنشطة الفضائية والأنشطة المتعلقة بالفضاء فيما يتصل بمجالات وحقوق الملكية الفكرية للأنظمة التخصصية في المملكة لاكتساب الحقوق واستغلالها وإنفاذها.
المادة الرابعة والثلاثون:
1- تؤول حقوق الملكية الفكريـة الناتجـة عن البعثـات الممولة من الجهات الحكومية في المملكة في الفضاء الخارجي؛ إلى الجهة المختصة.
2- يعد أي تصرف أو تعد أو استغلال يحصل على حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن البعثات الممولة من المملكة في الفضاء الخارجي؛ وكأنه حدث في المملكة.
المادة الخامسة والثلاثون:
1- عدا المؤشرات الجغرافية، يجوز أن يشترك في ابتكـار الملكيـة الفكريـة شخصان أو أكثر، سواءً أمكن أو تعذر فصل إسهام كل منهم في ذلك الابتكار.
2- إذا اشترك شخصان أو أكثر في ابتكار ملكية فكرية يمكن فصل إسهام كل منهم في ذلك الابتكـار، فلكلٍ منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به من العمل على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال الملكية الفكرية المشتركـة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
3- إذا اشترك شخصان أو أكثر في ابتكار ملكيـة فكرية لا يمكن فصل إسهام أي منهم في ذلك الابتكـار؛ فإنهم يعدون جميعًا شركاء بالتساوي في الحقوق المترتبة على الحماية المقررة، ولا يجوز لأي منهم منفردًا ممارسة تلك الحقوق ما لم يتفقوا كتابةً على غير ذلك.
4- لكل مشترك في ابتكار ملكية فكرية أن يتخذ -منفردًا- الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع تعد على الملكية الفكرية المشتركة، وله منفردًا كذلك المطالبة بالتعويض عن نصيبه لقاء الضرر الذي لحقه بسبب التعدي.
5- لا يجوز للمشترك في ابتكار الملكية الفكرية الاعتراض على أي تطوير يرغب أكثرية المشتركين الآخرين في إجرائه على الملكية الفكرية المشتركة بينهما.
6- لا يعد مشتركًا في ابتكار الملكية الفكرية من اقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذ الابتكار دون الإسهام فيه بجهد.
المادة السـادسة والثلاثون:
يقصد بصاحب العمل لغرض تطبيق أحكام هذا الفصل؛ كل شخص طبيعي أو اعتباري يوظّف شخصًا آخر لبذل جهوده لمصلحته، أيًّا كان طبيعة هذا التعاقد.
المادة السابعة والثلاثـون:
إذا كان ابتكار الملكية الفكرية ناجمًا عن تنفيذ عقد، أو التزام مكتوب، مضمونه إفراغ الجهد في العمل المبتكر؛ فتؤول الحقوق الماليـة المترتبة على حماية الملكية الفكرية من الموظف إلى صاحب العمل، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة الثـامنة والثلاثون:
إذا كان ابتكار الملكية الفكرية نتيجة استخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها صاحب العمل للموظف، فتؤول الحقوق الماليـة المترتبة على حماية الملكية الفكرية من الموظف إلى صاحب العمل، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، ويجب أن تحدد العقود التعاقديـة بينهما كل ما يدخل في مدلول الإمكانات والوسائل والبيانات التي تتاح من صاحب العمل.
المادة التاسعـة والثلاثـون:
تحدد الأنظمة التخصصية الأحكام المتعلقة بالعمل المشترك والعمل الناشئ في إطار العلاقات التعاقدية.
المادة الأربعـون:
1- يجوز لمالك حقوق الملكية الفكرية أن يُرخّص ترخيصًا تعاقديًّا لغيره في القيام باستغلال حقوقه الماليـة المقررة كليًّا أو جزئيًّا.
2- تستثنى المؤشرات الجغرافية من حكم الفقرة (١) من هذه المادة.
المادة الحادية والأربعـون:
مالم ينص الترخيص التعاقدي على خلاف ذلك، يترتب على الترخيص التعاقدي الآتي:
1- أحقية المرخص له بمباشرة جميع أشكال الاستغلال المالي المقررة لمالك حقوق الملكية الفكرية.
2- أحقيـة مالك حقوق الملكية الفكرية من استغلال عمله بنفسه، أو منح ترخيص تعاقدي آخر على ذات الحقوق.
3- عدم نقل المرخص له ترخيصه أو التنازل عنه للغير.
وعلى مالك حقوق الملكية الفكرية إدخال المرخص له في الدعوى المقامة لإبطال تلك الحقوق المرخص لها.
المادة الثانية والأربعون:
يلتزم مالك حقوق الملكية الفكرية بالامتناع عن أي تصرف من شأنه تعطيل استغلال الحق المرخص به للغير، مالم يتفق مع المرخص له على غير ذلك، وفي حالة عدم الاتفاق فعلى مالك حقوق الملكية الفكرية تعويض المرخص له.
المادة الثالثة والأربعون:
1- يجب أن تثبت كتابيًّا جميع التراخيص التعاقدية للحقوق المالية للملكية الفكرية ويقيد لدى الهيئة التراخيص التعاقدية المرتبطة حمايتها بوثيقة الحماية التي تصدرها الهيئة.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يعتد في مواجهة الغير بأي تصرف بالحقوق المالية للملكيـة الفكريـة التي تخضع للتسجيل إلا بعد توثيقها في سجلات الهيئة.
3- لا يجوز التخلي عن حقوق الملكية الفكرية المرخصـة تعاقدياً، إلا بعد موافقة المرخص له.
المادة الرابعـة والأربعون:
يجوز للهيئـة أن تطلب من أطراف عقد الترخيص التعاقدي تعديله بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق في الملكية الفكرية وذلك في حدود ما تقضي به الأنظمة التخصصية.
المادة الخامسـة والأربعون:
يجوز للهيئة أن تمنح الغير ترخيصًا إجباريًّا باستغلال حقوق الملكية الفكرية وفقًا للحالات والضوابط التي تحددها الأنظمة التخصصية.
المادة السادسـة والأربعون:
يجب الحصول على الترخيص من الهيئة لممارسة أنشطة الملكية الفكرية، وتحدد الهيئة قواعد الحصول عليه.
المادة السابعـة والاربعون:
للهيئة ندب الخبراء في مجالات الملكية الفكرية وفقاً لما تحدده اللائحـة.
المادة الثامنـة والأربعون:
تخضع الإجراءات القضائية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وفقاً للأنظمة القضائية المختصة، ولأطراف النـزاع تسويته بالحلول البديلة.
المادة التاسعة والأربعون:
يتولى مفتشون من الهيئة - يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس- مهام التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط مخالفات حقوق الملكية الفكرية، والتحقيق فيها.
المادة الخمسون:
للمفتشين -في سبيل أداء مهماتهم- الاطلاع على الوثائق، والمستندات، والسجلات، والنظم، وقواعد البيانات، وأخذ نسخ منها، وتلقي الشكاوى، والتحقيق مع العاملين في المنشآت محل التفتيش.
المادة الحادية والخمسون:
على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها التعاون مع المفتشين وتقديم التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة.
المادة الثانية والخمسون:
1- للهيئة طلب الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة ومن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لمساندة المفتشين في أداء مهماتهم.
2- يجوز الاستعانة -عند الحاجة- بشركات أو جهات فنية متخصصة؛ للقيام بالمهمات التفتيشية والضبطية الموكلة إلى الهيئة بموجب النظام.
المادة الثالثة والخمسون:
تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات والشروط ذات الصلة بمهمات الضبط والتفتيش.
المادة الرابعـة والخمسون:
تصدر الهيئة القرارات والخطط اللازمة للاستجابة للتحديات الطارئة على الملكية الفكرية الناتجة عن الأزمات والكوارث الطبيعية والعالميـة.
المادة الخامسة والخمسون:
للهيئة الاستعانة بالقطاع العام أو القطاع الخاص للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب هذا النظام أو الأنظمة التخصصية.
المادة السادسة والخمسون:
يستمر العمل بالأنظمة التخصصية والأحكام النظامية ذات الصلة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام.
المادة السابعة والخمسـون:
يحدد المجلس المقابل المالي عن الخدمات التي تقدمها الهيئة.
المادة الثامنة والخمسـون:
يصدر المجلس اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
آخر تحديث : 05 أبريل 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.