الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يأتي مشروع تحديث لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (3/7/2019) وتاريخ 07/06/1440 هـ؛ استناداً على الأهداف والاختصاصات والمهمات الموكلة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بموجب المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 496 بتاريخ 14/9/ 1439هـ، التي تقضي بأن (تهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقا لأفضل الممارسات العالمية...، وأن لها في سبيل تحقيق أهدافها ... تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية، وإنفاذها.)
وتدعو الهيئة المهتمين والمستفيدين من خدمة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف إلى تقديم آرائهم ومقترحاتهم بشأن التعديلات لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، وستكون جميع الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة.
تهدف التعديلات المقترحة في المشروع إلى تحسين البيئة التشريعية للملكية الفكرية، وتعزيز الأسس النظامية لها، كما يهدف التعديل إلى تحسين خدمة التسجيل الاختياري بما يحقق أهداف الهيئة وتطلعات عملاؤها، وتطوير إجراءاتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية للملكية الفكرية.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع في التالي:
1) تعديل المدد الزمنية بما يتوافق مع احتياجات العميل، ويحسن إجراءات التسجيل.
2) إحالة صلاحية تحديد المصنفات إلى قرار من الرئيس التنفيذي، بهدف زيادة عدد المصنفات المتاحة للتسجيل، وإضافة صلاحية تقديم طلب متعدد المصنفات.
3) تحسين صياغي لعدد من المواد بما في ذلك التعاريف، لتوضيح المقصود منها.
4) إتاحة مقابل مالي مخفض لبعض الخدمات لطلاب وطالبات بغرض تحفيزهم على حماية مصنفاتهم.
نص اللائحة الحالي
نص اللائحة المقترح
التعديل
يكون للألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 بتاريخ 2 رجب 1424هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 19/ 10/ 1439ه.
الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
اللائحة: لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف.
المصنف: مصنفات حقوق المؤلف المشمولة بأحكام اللائحة، والمستوفية للحماية بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
طالب التسجيل: المؤلف أو أي من أصحاب الحقوق وفقاً لأحكام النظام.
التسجيل: قيد للمصنف لدى الهيئة.
السجل: قاعدة بيانات يوثق فيها بيانات المصنف بما في ذلك الحقوق والتصرفات التي تطرأ عليه.
يكون للألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المصنف: مصنفات حقوق المؤلف والمستوفية للحماية بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
طالب التسجيل: المؤلف أو أي من أصحاب الحقوق أو من ينوب عنهم وفقاً لأحكام النظام.
يهدف التعديل المقترح إلى تحسين صياغي لتعريفي المصنف، شمول طالب التسجيل لمن ينوب عن المؤلف وصاحب الحق، وتعديل تعريف المصنف بما يعكس التعديل الوارد في المادة الثالثة.
تتيح الهيئة خدمة التسجيل الاختياري للمصنفات الآتية:
1- التصاميم المعمارية.
2- برمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي.
3- أي مصنفات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.
تتيح الهيئة خدمة التسجيل للمصنفات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.
تهدف الهيئة إلى إتاحة الخدمة إلى مصنفات أكثر مما هو وارد في اللائحة الحالية، ولكثرة المصنفات المستهدفة تم إحالتها إلى قرارات الرئيس التنفيذي.
يجب أن يستوفي طلب التسجيل الشروط الآتية:
1- أن لا يكون المصنف أو أي من محتوياته مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو أنظمة المملكة أو الآداب العامة.
2- اكتمال البيانات والمرفقات المطلوبة للتسجيل.
3- أن يقتصر طلب التسجيل على مصنف واحد، ويراعى في ذلك طبيعة المصنفات
4- أن لا يكون المصنف من المصنفات المستثناة من الحماية في النظام.
5- أن يكون المصنف في شكله النهائي وليس مسودة أو عمل تحضيري لإعداده.
6- سداد المقابل المالي المعتمد وفق أحكام هذه اللائحة.
7- أي ضوابط أو شروط أو متطلبات إضافية تصدر بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.
3- أن يقتصر طلب التسجيل على مصنف واحد، ويراعى في ذلك طبيعة المصنفات، وللهيئة أن تتيح تسجيل مصنفات متعددة في طلب وحد بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.
8- تطبق هذه الشروط، بما يتناسب مع طبيعة التسجيل.
تهدف الهيئة بهذا التعديل إتاحة تقديم طلب تسجيل متضمن مصنفات متعددة وفق ما ترى الهيئة مناسبته حسب طبيعة المصنف وآلية فحصه، وعليه تم ضبط ذلك بقرار من الرئيس التنفيذي. يهدف هذا التعديل إلى تسهيل إجراءات التسجيل لبعض المصنفات المستهدفة.
كما تم إضافة بند يهدف إلى توضيح شمول الشروط لطلبات التعديل وتسجيل التصرف.
يتم تزويد طالب التسجيل برقم تسلسلي يفيد باستلام طلبه، ويجب عليه سداد المقابل المالي للفحص خلال ثلاثة أيام من تقديم طلب التسجيل، وذلك عبر قنوات السداد المعتمدة لدى الهيئة، وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة يُعتبر الطلب كأن لم يكن.
يتم تزويد طالب التسجيل برقم تسلسلي يفيد باستلام طلبه، ويجب عليه سداد المقابل المالي للفحص خلال ثلاثون يوماً من تقديم طلب التسجيل، وذلك عبر قنوات السداد المعتمدة لدى الهيئة، وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة يُعتبر الطلب كأن لم يكن.
تم تعديل المدة الزمنية للسداد من ثلاثة أيام إلى ثلاثين يوم، وذلك بهدف إعطاء فرصة للعميل لسداد المقابل المالي قبل سقوط الطلب.
تقوم الهيئة بفحص الطلب والتحقق من استيفاء البيانات والمستندات والشروط اللازمة للتسجيل، وتصدر الهيئة قرارها حيال طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ سداد المقابل المالي للفحص أو من تاريخ استيفاء المتطلبات الإضافية
تقوم الهيئة بفحص الطلب والتحقق من استيفاء البيانات والمستندات والشروط اللازمة للتسجيل، وتصدر الهيئة قرارها حيال طلب التسجيل خلال تسعين يوماً من تاريخ سداد المقابل المالي للفحص أو من تاريخ استيفاء المتطلبات الإضافية
تم تعديل مدة الفحص من ثلاثين إلى تسعين يوماً، بما يتناسب مع التعديل المقترح في المادة الحادية عشرة.
يجوز للهيئة أن تكلف طالب التسجيل بموجب إخطار يوجه إليه، بتقديم أي مستندات أو بيانات أخرى تراها ضرورية للتحقق من توافر الشروط اللازمة لقبول طلبه، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره، وفي حال عدم استيفاء ما طلب منه خلال المهلة المحددة يُعتبر طلبه كأن لم يكن، ولا يترتب على ذلك استرداد ما تم سداده من مقابل مالي.
يجوز للهيئة أن تكلف طالب التسجيل بموجب إخطار يوجه إليه، بتقديم أي مستندات أو بيانات أخرى تراها ضرورية للتحقق من توافر الشروط اللازمة لقبول طلبه لأكثر من مره وفق ما تقتضيه الحاجة، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره، وفي حال عدم استيفاء ما طلب منه خلال المهلة المحددة يُعتبر طلبه كأن لم يكن، ولا يترتب على ذلك استرداد ما تم سداده من مقابل مالي.
يهدف التعديل إلى إعطاء فرصة للعميل لاستيفاء المتطلبات عن طريق إعادة الطلب للعميل بشكل متعدد، حيث كان سابقاً يعاد الطلب مرة واحدة، كما تم زيادة مدة الاستيفاء لتتناسب مع التعديل.
الفئة
نوع الخدمة
مجاناً
آخر تحديث : 07 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.