الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اتفاق التحكيم: هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية.
هيئة التحكيم: تعني المحكم الفرد وفريق المحكمين المعينين للفصل في النزاع، كما تشمل محكم الطوارئ المعين وفق قواعد التحكيم التي اتفق عليها الأطراف.
أطراف التحكيم: يقصد بها طرفي اتفاق التحكيم أو أطرافه إن تعددوا، وحيث لا يكون كل أطراف اتفاق التحكيم مختصمين في الدعوى يكون المقصود بأطراف التحكيم أطراف دعوى التحكيم.
الدعوى: يقصد بها دعوى التحكيم، أو الدعوى المضادة التي قد تقام من المحتكم ضده ضد المحتكم، أو الدعوى المتقابلة التي قد تقام من طرف في إجراءات التحكيم ضد طرف آخر في نفس الجهة.
الحكم: هو القرار الذي تتخذه هيئة التحكيم وتفصل فيه في موضوع النزاع، أو في تدبير وقتي بما يشمل الأحكام الوقتية أو الجزئية، ولا يشمل ذلك القرارات التي تصدر بصدد إدارة الدعوى.
1- مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم أيًا كانت طبيعة العلاقة النظامية موضوع النزاع في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان مكان التحكيم المملكة.
ب-إذا كان تحكيما تجاريًا دوليًا مكانه خارج المملكة، واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا النظام.
2- تسري أحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة على كل تحكيم أيًا كان مكانه.
3- إذا كان مكان التحكيم لم يحدد، فإن المحكمة المختصة تختص باتخاذ القرارات المنصوص عليها في المادتين الحادية والعشرين، والرابعة والعشرين متى كان موطن المحتكم أو المحتكم ضده بالمملكة.
لا يجوز الاتفاق على التحكيم في منازعات الأحوال الشخصية، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
1- يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية:
2-إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من أطراف التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الأطراف عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع، وإذا لم يكن لأحد أطراف التحكيم أو كلهم مركز أعمال محدد فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.
3- إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من أطراف التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن الآتي بيانها واقعاً خارج هذه الدولة:
أ- مكان التحكيم إذا كان قد حدد، أو عينه اتفاق التحكيم، أو نص على كيفية تعيينه.
ب- مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة من العلاقة التجارية بين الأطراف.
ج- المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
4- إذا اتفق أطراف التحكيم على اللجوء إلى منظمة، أو هيئة تحكيم دائمة، أو مركز للتحكيم يوجد مقره خارج المملكة.
5- إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة، أو اتفق الأطراف صراحة على ذلك.
يكون التحكيم تجاريًا في حكم هذا النظام إذا كان موضوع النزاع علاقة نظامية تتصل بعمل تجاري، وفق أحكام الأنظمة ذات العلاقة.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لأطراف التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئة، أو منظمة، أو مركز للتحكيم في المملكة العربية السعودية، أو في خارجها، بما في ذلك القواعد الإجرائية له.
إذا اتفق أطراف التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
1- إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين أطراف التحكيم في شأن التبليغات، فيسلم التبليغ إلى المرسل إليه شخصيًّا -أو من ينوب عنه - أو يرسل إلى عنوانه البريدي المحدد في العقد محل المنازعة، أو في مشارطة التحكيم، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم، ويشمل مصطلح العنوان البريدي أي عنوان بريد إلكتروني سبق للأطراف استخدامه في تعاملاتهم، أو سبق لأحد الأطراف تبليغ الطرف الآخر به في رسالته.
2- إذا تعذر تسليم التبليغ إلى المرسل إليه وفقاً للفقرة (1) بعد إجراء تحريات معقولة؛ يعد التسليم قد تم إذا كان التبليغ بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه، أو من خلال إحدى الوسائل الإلكترونية إلى الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني للمرسل إليه.
3- يعد التبليغ قد تم في تاريخ تسليم الرسالة على النحو المبين في الفقرتين السابقتين، وتعتبر الرسالة المرسلة بالبريد الإلكتروني في حكم المستلمة في التاريخ الذي يظهر على بياناتها أنها أرسلت، على ألا يكون هناك ما يدل على حدوث خطأ في الإرسال.
4- لا تسري أحكام هذه المادة على التبليغات القضائية الخاصة بالمحاكم.
5- فيما لم يرد به نص خاص، يبدأ سريان المدد الواردة في النظام في اليوم التالي للتبليغ ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك، وإذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية - في محل إقامة المبلغ أو في مقر عمله - امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
إذا استمر أحد أطراف التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم، ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو خلال خمسة عشر يوماً من علمه بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه في الاعتراض.
1- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف التجارية، عدا الحالات الواردة في المادة السادسة عشرة من النظام.
2- إذا كان التحكيم تجارياً دولياً، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف التجارية في مدينة الرياض ما لم يتفق أطراف التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة.
1- ينطبق على اتفاق التحكيم النظام الذي اتفق الأطراف صراحة على انطباقه على الاتفاق، وفي حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف ينطبق النظام الساري في مكان التحكيم.
2- تطبق النصوص الموضوعية في النظام الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم دون النصوص المتعلقة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
1- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان في شكل بند تحكيم وارد في عقد، أو في شكل اتفاق منفصل.
2- كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلًا.
1- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلًا.
2- يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا إذا تضمنه محرر صادر من أطرافه.
3- يعد اتفاق التحكيم مكتوباً في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان محتواه مدونًا في أي شكل، حتى لو كان اتفاق التحكيم أو العقد الذي تضمن شرط التحكيم قد انعقد باللفظ أو الكتابة أو المعاطاة، ويشمل ذلك أن يكون محتواه ثابتًا فيما تبادله الأطراف من مراسلات، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الرقمية؛
ب- تُعدّ الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلى عقد آخر يشتمل على شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب؛
ج- يُعدّ في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد؛
د- إذا ورد في بياني ادعاء ودفاع في إجراءات خصومة يزعم فيها أحد الأطراف وجود اتفاق تحكيم ولا ينكره الطرف الآخر.
لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصاً طبيعيًّا، أم شخصاً اعتباريًّا.
لا ينقضي اتفاق التحكيم بوفاة أحد أطرافه أو انقضائه، ويستمر الاتفاق ساريا في مواجهة خلفه ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في موضوع الدعوى، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل أو يستحيل تنفيذه.
2- لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم، أو الاستمرار فيها، أو إصدار حكم التحكيم.
3- إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم.
لا يعد مخالفًا لاتفاق التحكيم أن تأمر المحكمة المختصة بناء على طلب أحد أطراف التحكيم باتخاذ تدابير وقتية أو تحفظية، قبل بدء إجراءات التحكيم، أو أثناء سيرها، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
يكون اتفاق التحكيم مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد، أو إبطاله، أو فسخه، أو انتهائه أي أثر على اتفاق التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الاتفاق صحيحاً في ذاته.
1- للأطراف الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، فإن لم يتفقوا شكلت الهيئة من محكم فرد.
2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً، ولا يبطل اتفاق التحكم إذا تضمن تشكيل الهيئة من عدد زوجي، ويستكمل العدد بتعيين محكم إضافي.
1- يشترط في المحكم أن يكون شخصًا طبيعيًا كامل الأهلية، غير محروم من ممارسة حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بعقوبة جزائية.
2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنسية معينة ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
1- لأطراف التحكيم الاتفاق على إجراءات تشكيل هيئة التحكيم.
2- إذا لم يتفق الأطراف على إجراءات تشكيل هيئة التحكيم، وكان النزاع يتضمن طرفين، اتبعت الإجراءات الآتية:
أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم فرد، ولم يتوصل الأطراف لاتفاق على تعيينه، تولت المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب مقدم من أحد الطرفين.
ب- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكمًا، ثم يعين المحكمان المعينان المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً من تسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين آخرهما ؛ عينته المحكمة المختصة بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الثالث الذي عينه المحكمان المعينان، أو الذي عينته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
3- إذا كان التحكيم يتعلق بأكثر من طرفين ولم يتفق الأطراف على تشكيل الهيئة أو إجراءات تشكيلها، تولت المحكمة المختصة تشكيلها.
4- إذا اتفق الأطراف على إجراءات تشكيل الهيئة، ثم خالفها أحد الأطراف، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عُهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المختصة - بناءً على طلب من يهمه التعجيل - القيام بالإجراء، أو بالعمل المطلوب، ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.
5- تراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص عليها اتفاق الأطراف، وطبيعة النزاع وما قد يتطلبه من مؤهلات في المحكم، وتُصدر قرارها باختيار المحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
6- يكون قرار المحكمة المختصة بتعيين المحكم وفقاً للفقرتين (2 و 3) من هذه المادة غير قابل للطعن فيه استقلالاً بأي طريق من طرق الطعن.
يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه قبل قبول التعيين أن يصرح كتابةً لأطراف التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكا لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، وعليه أن يصرح طوال إجراءات التحكيم بما قد ينشأ من هذه الظروف فور علمه بها إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهم علماً بها.
1- لايجوز ردّ المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها أطراف التحكيم، أو نص عليها النظام.
2- لا يجوز لأي من أطراف التحكيم طلب ردّ المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اتضحت بعد تعيينه.
3- لا يُقبل طلب الردّ ممن سبق له تقديم طلب بردّ المحكم نفسه في التحكيم نفسه، للأسباب ذاتها.
4- لا يقبل طلب الرد بعد قرار هيئة التحكيم بإقفال باب المرافعة.
1- إذا لم يكن هناك اتفاق بين أطراف التحكيم حول إجراءات ردّ المحكم، يقدم طلب الرد - كتابةً - إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الردّ بتشكيل الهيئة، أو بالظروف المسوغة للردّ، ويبلغ به الطرف الآخر، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب ردّه، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الردّ خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تسلم طلب الرد؛ كان لطالب الرد رفع طلبه إلى المحكمة المختصة خلال (خمسة عشر) يوماً انتهاء هذه المدة، وتفصل المحكمة المختصة في الطلب خلال خمسة عشر يومًا، ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
2- لا يترتب على تقديم طلب الردّ أمام هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم، ولهيئة التحكيم ومن ضمنها المحكم المطلوب رده مواصلة إجراءات التحكيم وإصدار حكم التحكيم.
3- لا يعد تنحي المحكم، ولا اتفاق الأطراف على عزله تسليمًا بصحة أسباب الرد.
1- إذا أصبح المحكم غير قادر على أداء مهمته بحكم الواقع أو النظام، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم، ولم يتنحّ، ولم يتفق أطراف التحكيم على عزلـه، جاز للمحكمة المختصة عزله بناءً على طلب أي من الأطراف، بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
2- لا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة إلى المحكمة المختصة وقف إجراءات التحكيم، ولهيئة التحكيم ومن ضمنها المحكم المطلوب عزله مواصلة إجراءات التحكيم وإصدار حكم التحكيم.
1- إذا انتهت مهمة المحكم بوفاته، أو بردّه، أو عزلـه، أو تنحّيه، أو عجزه، أو لأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في تعيين المحكم الذي انتهت مهمته، ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك.
2- لا يؤثر انتهاء مهمة المحكم لأي سبب من الأسباب الواردة الفقرة السابقة على صحة القرارات التي شارك فيها بما فيها ذلك اتفاقه على تعيين رئيس هيئة التحكيم.
3- لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة تحديد أتعاب ومصروفات المحكم الذي انتهت مهمته لأي من الأسباب الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتضاف إلى تكاليف التحكيم.
فيما عدا حالات الغش والخطأ المهني الجسيم، لا يسأل المحكم قبل أطراف التحكيم عن أي فعل أو امتناع صدر منه بوصفه محكمًا، يتصل بإدارة إجراءات التحكيم، أو إصدار حكم التحكيم.
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنيّة على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو انتهائه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع.
2- يجب إبداء الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمواعيد المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين من هذا النظام، ولا يترتب على قيام أحد أطراف التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع، أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من دفاع أو يقدمه من طلبات أثناء نظر الدعوى فيجب إبداؤه فور إثارة الدفاع أو تقديم الطلب وإلا سقط الحق فيه. ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لعذر مقبول.
3- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إما كمسألة أولية قبل الفصل في الموضوع، ولها أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً بحكم التحكيم النهائي.
4- إذا قضت هيئة التحكيم برفض الدفع بعدم الاختصاص بقرار أولي قبل الفصل في الموضوع، فلأي من الأطراف الاعتراض على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تبليغه به، ولا يترتب على هذا الاعتراض وقف إجراءات التحكيم، ولهيئة التحكيم مواصلة إجراءات التحكيم وإصدار حكم التحكيم النهائي.
1- يجوز لأطراف التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، ويشمل ذلك الآتي:
أ- إبقاء الحال على ما هو عليه أو إعادته إلى ما كان عليه لحين الفصل في الدعوى؛
ب- الأمر باتخاذ إجراء يهدف لمنع ضرر حالي أو وشيك يمس بإجراءات التحكيم، أو الأمر بالامتناع يحتمل أن يحدث ذلك الضرر؛
ج- الأمر بالمحافظة على الأصول التي يمكن أن تكون محلا لتنفيذ حكم التحكيم؛
د- الأمر بالمحافظة على الأدلة التي قد تكون جوهرية للفصل في الدعوى.
2- لهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب اتخاذ تلك التدابير تقديم ضمان مالي مناسب لتنفيذ هذا الإجراء.
1- تأمر هيئة التحكيم بالتدبير الوقتي أو التحفظي إذا تحققت من توفر الشروط الآتية:
أ- أن عدم إصدار التدبير يرجح أن يصدر ضررًا لا يمكن جبره بما قد يحكم به بموجب حكم التحكيم النهائي، وأن هذا الضرر يفوق بكثير الضرر الذي يحتمل أن يلحق بالطرف المخاطب بهذا التدبير إذا ما أصدر؛
ب- أن هناك احتمالًا معقولًا بنجاح الطرف طالب الأمر بالتدبير، ولا يقيد هذا الشرط صلاحية الهيئة في تبني أي موقف مغاير في حكمها النهائي.
2- لهيئة التحكيم أن تلزم طالب التدبير بالإفصاح عن أي تغيير جوهري في الظروف التي استند إليها في طلب التدبير أو إصداره.
3- لهيئة التحكيم أن تعدل أو توقف أو تنهي أي تدبير مؤقت أو تحفظي أصدرته، بناء على طلب أي من الأطراف، أو من تلقاء نفسها على أن تبلغ الأطراف بذلك.
1- للطرف الذي صدر لصالح الأمر بالتدبير الوقتي أو التحفظي أن يطلب من المحكمة المختصة الأمر بتنفيذ أمر هيئة التحكيم بالتدبير الوقتي، وعلى المحكمة المختصة أن تصدر قراراها في الطلب خلال خمسة عشر يومًا.
2- لا يجوز رفض الأمر بتنفيذ التدبير الوقتي إلا في الأحوال الآتية:
أ- تحقق أي من الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والستين من هذا النظام.
ب- أن طالب التدبير الوقتي أو التحفظي لم يمتثل لقرار هيئة التحكيم المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام.
ج- أن التدبير الوقتي أو التحفظي قد أوقف أو أنهي أو عدل وفق أحكام الفقرة الثالثة من المادة الثلاثين من هذا النظام.
1- لأطراف التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مؤسسة تحكيم في المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
2- إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ـ مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام هذا النظام ـ أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة، وتشمل سلطة هيئة التحكيم البت في قبول الأدلة، وكونها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها.
يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهم فرصة معقولة ومتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المحتكم ضده طلب التحكيم من المحتكم، ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك.
1- لأطراف التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لأطرافها.
2- لا يخل تحديد مكان التحكيم بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم بما في ذلك المداولة بين أعضائها، ولسماع أقوال الشهود، أو الخبراء، أو أطراف النزاع، أو لمعاينة أصول، أو الاطلاع على المستندات، ولها أن تجتمع بشكل افتراضي من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
1- يجري التحكيم باللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق أطراف التحكيم على أن يجري التحكيم بلغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة، والمرافعات الشفهية، وكذلك على كل قرار تتخذه هيئة التحكيم، أو رسالة توجهها، أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الأطراف أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
2- لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرافق كل الوثائق المكتوبة أو بعضها التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم. وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز للهيئة قصر الترجمة على بعضها.
لهيئة التحكيم أن تسمح بإدخال أو تدخل طرف ثالث في خصومة التحكيم سواء بطلب من أحد الأطراف أو من الطرف المتدخل شريطة أن يكون طرفاً في اتفاق التحكيم وبعد إعطاء جميع الأطراف بما فيهم الطرف الثالث فرصة لسماع أقوالهم.
1- ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم غير ذلك يرسل المحتكم خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف، أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المحتكم ضده وإلى كل واحد من المحكمين؛ بياناً مكتوباً بدعواه، يشتمل على اسمه، وعنوانه، واسم المدعى عليه، وعنوانه، وشرح لوقائع الدعوى، وطلباته، وأسانيده، وكل أمر آخر يوجب اتفاق الأطراف ذكره في هذا البيان.
2- ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم غير ذلك، يرسل المحتكم ضده خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف، أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المحتكم وباقي الأطراف وإلى كل واحد من المحكمين؛ جواباً مكتوباً بدفاعه رداً على ما جاء في بيان الدعوى. ولـه أن يضمن جوابه أي دعوى مضادة أو متقابلة متصلة بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تسوغ التأخير.
3- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجواب على الدعوى المضادة أو الدعوى المتقابلة.
4- لكل من الأطراف أن يرفق ببيان الدعوى أو بجوابه عليها ـ على حسب الأحوال ـ الوثائق التي يستند إليها، وأن يشير إلى كل الوثائق أو بعضها، وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها.
ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، يجوز لكل من أطراف التحكيم تعديل طلباته - أو أوجه دفاعه - أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً لتعطيل الفصل في النزاع في حال تأخر تقديمه.
ترسل صورة مما يقدمه أحد الأطراف إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى باقي الأطراف، وكذلك ترسل إلى أطراف التحكيم صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة التي يمكن أن تعتمد عليها هيئة التحكيم في إصدار حكمها.
1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الأطراف من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، وذلك في مرحلة مناسبة من الإجراءات، ويجوز عقد الجلسات بالحضور الشخصي، أو عن بعد عن طريق الاتصال المرئي أو بأي وسيلة اتصال مناسبة أخرى، ولها الاكتفاء بتقديم مذكرات الدفاع المدعومة بالمستندات، ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك.
2- يجب إبلاغ أطراف التحكيم على عناوينهم الثابتة لدى هيئة التحكيم بموعد أي جلسة مرافعة شفهية، وأي اجتماع لهيئة التحكيم لأغراض معاينة محل النزاع، أو ممتلكات أخرى، أو لفحص مستندات، وذلك قبل انعقادها بوقت كاف.
1- إذا لم يقدم المحتكم ـ دون عذر مقبول ـ بياناً مكتوباً بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين من هذا النظام، وجب على هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك.
2- إذا لم يقدم المحتكم ضده ـ دون عذر مقبول ـ جواباً مكتوباً بدفاعه وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين من هذا النظام، وجب على هيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، دون أن تعتبر أن عدم تقديم الجواب قبولًا لادعاءات المحتكم، ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك.
3- إذا تخلف أحد الأطراف ـ دون عذر مقبول ـ عن حضور إحدى الجلسات - بعد تبليغه - أو عن تقديم أدلة أو مستندات في الأجل المحدد، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار حكم في الدعوى استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.
1- لأطراف التحكيم أن يتفقوا على ضم دعوى أو أكثر من دعاوى التحكيم للارتباط، وأن يتفقوا على شروط الضم وإجراءاته.
2- ما لم يتفق الأطراف وفق أحكام الفقرة السابقة، لا يكون لهيئة التحكيم الأمر بضم الدعاوى من تلقاء نفسها.
ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك يكون الاستعانة بالخبراء في إجراءات التحكيم على النحو الآتي:
1- لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر، لتقديم تقرير في شأن مسائل معينة تحددها بقرار منها، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
2- على أطراف التحكيم أن يقدموا إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وتمكينه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالدعوى، وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الأطراف في هذا الشأن بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
3- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه لديها إلى أطراف التحكيم، مع إتاحة الفرصة لهم لإبداء الرأي فيه.
4- لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد أطراف التحكيم، عقد جلسة لسماع أقوال الخبير، مع إتاحة الفرصة للأطراف لسماعه ومناقشته في شأن ما ورد في تقريره.
5- لكل من الأطراف أن يستعين بخبير أو أكثر يُعين من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم.
6- تسدد أتعاب ومصروفات الخبير المعين من هيئة التحكيم استنادا لهذه المادة من قبل الأطراف وفقاً لما تقرره هيئة التحكيم.
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، أو طعن بالتزوير في مستند قدم لها، أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويره، أو عن فعل جنائي آخر؛ كان لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة، أو في تزوير المستند أو في الفعل الجنائي الآخر، ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير وقتية أو تحفظية بناءً على طلب أحد أطراف التحكيم قبل تشكيل هيئة التحكيم، أو بناءً على طلب هيئة التحكيم بعد تشكيلها، ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة نفسها، ما لم يتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك.
2- يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على إجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسبا لحسن سير التحكيم ويشمل ذلك: دعوة شاهد، أو خبير، أو الأمر بإحضار مستند، أو صورة منه، أو الاطلاع عليه، أو طلب الإنابة القضائية، أو غير ذلك، مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم بإجراء ذلك استقلالاً.
3- للمحكمة المختصة أن تأمر بتنفيذ طلب هيئة التحكيم في حدود سلطتها وصلاحياتها.
1- مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي:
أ- تطبيق القواعد التي يتفق عليها أطراف التحكيم على موضوع النزاع، وإذا اتفقوا على تطبيق نظام دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك.
ب- إذا لم يتفق أطراف التحكيم على القواعد النظامية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في النظام الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها واجبة التطبيق.
ج- يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع، وتأخذ في الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة.
2- إذا اتفق أطراف التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تحكم به وفق مقتضى قواعد العدالة والإنصاف، دون التقيد بأحكام الأنظمة.
1- يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية.
2- إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكناً حصول الأغلبية، أصدر رئيس هيئة التحكيم الحكم، وفي هذه الحالة على باقي أعضاء الهيئة إرفاق آرائهم المخالفة، وذلك ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
1- لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً مؤقتة، أو أحكامًا طارئة، أو أحكامًا جزئية تفصل في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها، ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك.
2- يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من رئيس هيئة التحكيم إذا صرح أطراف التحكيم بذلك، أو أذن له جميع أعضاء هيئة التحكيم ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك.
إذا اتفق أطراف التحكيم خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع، أصدرت هيئة التحكيم قرارًا بإنهاء الإجراءات، وللأطراف أن يطلبوا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر حكماً يتضمن إثبات شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا الحكم ما لأحكام المحكمين من قوة عند التنفيذ.
1- إذا كان الموعد المحدد لإصدار حكم التحكيم النهائي محدد بموجب اتفاق التحكيم، جاز لأي من أطراف التحكيم أو لهيئة التحكيم أن يطلبوا من المحكمة المختصة تمديد هذا الموعد.
2- للمحكمة المختصة أن تصدر قرارًا بتمديد المدة المحددة في اتفاق التحكيم لإصدار حكم التحكيم النهائي لمدة أو مدد إضافية وفق تقديرها، ويكون قرارها في هذا الصدد غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، وذلك ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
1- يصدر حكم التحكيم كتابة، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
2- ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك يكون حكم التحكيم مسببًا، ما لم يكن صادرًا بإثبات شروط التسوية وفق حكم المادة الخمسين من هذا النظام.
3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره، وأسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، ونص اتفاق التحكيم، وملخص لأقوال وطلبات أطراف التحكيم، ومستنداتهم، ومنطوق الحكم، وأسبابه إن كان ذكرها واجبًا، وتحديد أتعاب المحكمين، وتكاليف التحكيم، وكيفية توزيعها بين الأطراف، وتأخذ في اعتبارها لدى توزيع النفقات محصلة الحكم، وظروف الدعوى بما في ذلك مدى سير كل طرف في الإجراءات بفاعلية.
4- يعد حكم التحكيم صادراً في مكان التحكيم، ولو تم توقيعه من قبل أعضاء هيئة التحكيم خارج مكان التحكيم، وبغض النظر عن كيفية توقيعه، وللهيئة توقيع الحكم الكترونيًا، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
5- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يكون تاريخ صدور الحكم هو تاريخ توقيعه من المحكم إذا كان فردًا، وفي حالة وجود أكثر من محكم فالعبرة بتاريخ آخر توقيع من المحكمين.
1- تُسلّم هيئة التحكيم إلى كل من أطراف التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
2- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافقة أطراف التحكيم كتابة.
1- يكون أطراف التحكيم مسؤولين بشكل تضامني عن نفقات التحكيم بما في ذلك أتعاب المحكمين ومصروفاتهم الضرورية، ونفقات الخبراء وغير ذلك.
2- إذا لم يتفق أطراف التحكيم والمحكمين على الأتعاب، يكون للمحكمين والأطراف طلب تحديدها من المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تفصل في الطلب بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. وإذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة وجب أن يتضمن قرار التعيين تحديد أتعابهم.
3- مع عدم الاخلال بحق المحكمين في الرجوع على الأطراف بأتعابهم ومصروفاتهم يجوز لهيئة التحكيم رفض تسليم حكم التحكيم النهائي للأطراف في حال عدم تسديد هذه الأتعاب والمصروفات.
4- إذا رفضت هيئة التحكيم تسليم الحكم وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، يجوز لأي من الأطراف أن يتقدم بطلب إلى المحكمة بعد تبليغ باقي الأطراف وهيئة التحكيم لإلزام هيئة التحكيم بوجوب تسليم الحكم للأطراف، وذلك بعد إثبات سداد كافة الأتعاب والمصروفات.
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:
أ- إذا اتفق أطراف التحكيم على إنهاء التحكيم؛
ب- إذا ترك المحتكم خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع؛
ج- إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته؛
د- صدور قرار بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً لحكم المادة الخمسين من هذا النظام؛
ه- صدور قرار بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الثانية والأربعين من هذا النظام.
2- لا تنتهي إجراءات التحكيم بموت أحد أطراف التحكيم، أو فقد أهليته - ما لم يتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه - ولكن يمتد الميعاد المحدد للتحكيم ثلاثين يوماً، ما لم تقرر هيئة التحكيم تمديد المدة مدة مماثلة، أو يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك.
3- مع مراعاة أحكام المواد السادسة والخمسين، والسابعة والخمسين، والثامنة والخمسين من هذا النظام، تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.
1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، لكل من أطراف التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف الآخر على عنوانه الموضح في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
2- يصدر التفسير كتابةً خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم، ويعد الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
1- ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، تصحح هيئة التحكيم ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابيةً أو حسابيةً، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الأطراف، ويجب أن يقدم طلب التصحيح خلال خمسة عشر يومًا من تسلم حكم التحكيم، وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم، أو لإيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال.
2- يصدر قرار التصحيح كتابةً من هيئة التحكيم، ويبلغ إلى أطراف التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، ويعد القرار الصادر بالتصحيح متمما لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.
1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لكل من أطراف التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم؛ إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم، ويجب تبليغ الطرف الآخر على عنوانه الموضح في حكم التحكيم بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
2- تصدر هيئة التحكيم حكمها الإضافي خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك، ويعد حكم التحكيم الإضافي متمما لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.
1- تسري أحكام المادة الثانية والخمسين من النظام على قرار هيئة التحكيم بتصحيح أو تفسير حكم التحكيم أو إصدار حكم تحكيم إضافي.
2- إذا تعذر انعقاد هيئة التحكيم للنظر في طلب تفسير حكم التحكيم أو تصحيحه أو إصدار حكم تحكيم إضافي لوفاة أحد أعضائها، أو غيابه، أو عجزه، أو غير ذلك من الأسباب، كان للمحكمة المختصة الاختصاص بالفصل في طلب التصحيح أو التفسير أو إصدار الحكم الإضافي بناء على طلب أي من الأطراف، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام.
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته، وذلك وفق أحكام النظام الذي يسري على اتفاق التحكيم؛
ب- إذا كان أحد أطراف اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته؛
ج- إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته؛
د- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القواعد النظامية التي اتفق أطراف التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع؛
ه- إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لأحكام النظام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، أو لاتفاق الأطراف؛
و- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها؛
ز- إذا كانت إجراءات التحكيم مخالفة لاتفاق الأطراف، أو لأحكام النظام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها؛
2- تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو إذا كان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام.
3- لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم، ما لم يكن أطراف التحكيم قد اتفقوا على ذلك، أو صدر حكم نص على بطلان أو إبطال اتفاق التحكيم.
4- تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.
5- للمحكمة التي يطلب منها إبطال حكم التحكيم أن توقف إجراءات الإبطال لمدة لا تزيد عن (60) ستين يوماً، إذا وجدت ذلك ملائماً بناء على طلب من أحد الأطراف، من أجل منح هيئة التحكيم فرصة لاتخاذ أي إجراء أو تعديل في شكل الحكم من شأنه إزالة أسباب الإبطال دون أن يؤثر على مضمونه.
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من أطرافه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ تبليغ ذلك الطرف بالحكم، ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى.
2- يكون الطعن في حكم المحكمة المختصة في دعوي البطلان أمام المحكمة العليا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ بالحكم.
يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، بغض النظر عن البلد الذي صدر فيه، ويكون واجب النفاذ، مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والستين والخامسة والستين من هذا النظام.
تصدر المحكمة المختصة أمراً بتنفيذ حكم التحكيم. ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقاً له الآتي:
1- أصل الحكم أو صورة مصدقة منه؛
2- صورة من اتفاق التحكيم؛
3- ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدقًا عليها من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى.
1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الصادر وفقًا لهذا النظام إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم.
2- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي:
أ- أنه لا يتعارض مع حكم نهائي أو قرار نهائي صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية.
ب- أنه لا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة، جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف.
ج- أنه قد أبلغ للمحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً.
3- للمحكمة أن توقف إجراءات التنفيذ لمدة لا تزيد عن (60) ستين يوماً، إذا وجدت ذلك ملائماً بناء على طلب من أحد الأطراف، من أجل منح هيئة التحكيم فرصة لاتخاذ أي إجراء أو تعديل في شكل الحكم من شأنه إزالة أسباب رفض التنفيذ دون أن يؤثر على مضمونه.
يكون التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أو برفض تنفيذه أمام المحكمة العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
يحل هذا النظام محل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433.
يعمل بهذا النظام بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 14 سبتمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.