الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مع مراعاة ما ورد في المادة (الأولى) من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9 / 2 / 1441هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (00591) وتاريخ 18 / 9 / 1441هـ يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها -مالم يقتض السياق غير ذلك-:
الوزارة: وزارة التجارة.
منشآت: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الضوابط: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري.
المركز: مركز الامتيازات التجارية المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ.
اتفاقية: هي الاتفاقية التي يتّفق أطرافها على تعيين طرف كوسيط يكلّف بأعمال الوساطة.
الوسيط: وسيط الامتياز التجاري.
الوساطة: أعمال الوساطة في منح الامتياز بين المانح والممنوح مقابل مبلغ مادي أو عمولة يُتفق عليهما مع أحد الأطراف، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر التسويق للعلامة التجارية، دراسة عروض الامتياز، التفاوض، تقريب وجهات النظر.
العميل: متلقي حال أو متوقع لخدمات الوساطة.
الترخيص: ترخيص مزاولة الوساطة في الامتياز التجاري.
تهدف الضوابط إلى تنظيم ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري بما يتوافق مع نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.
1. تطبق الضوابط على جميع الوسطاء، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين.
2. لا يجوز مزاولة الوساطة في الامتياز التجاري إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة الوساطة من المركز.
1. ينشئ المركز سجلاً لقيد الوسطاء، وللمركز أن يعهد بمهام إعداد هذا السجل وحفظه وتحديث بياناته إلى الجهة التي يحددها.
2. دون الإخلال بما ورد في الفقرة (1)، يترتب على انتهاء مدة الترخيص أو شطبه أو الموافقة على إنهائه أو إيقافه مؤقتا إزالة اسم الوسيط من سجل الوسطاء.
يعمل المركز –في سبيل تنفيذ أحكام الضوابط- بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على عدد من المهام ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1. إعداد المناهج التدريبية الخاصة بوساطة الامتياز التجاري، وتطويرها، واعتمادها.
2. -إقامة الدورات التدريبية اللازمة أو الإشراف عليها لتأهيل الوسطاء.
3. -الرقابة والإشراف على تنفيذ أحكام ضوابط الوساطة في الامتياز التجاري، وتلقي شكاوى المستفيدين ضد الوسطاء.
4. إعداد برامج وآليات لتحفيز الوسطاء.
5. إصدار دليل إجراءات منح التراخيص.
1. يشترط للحصول على الترخيص، توفر المتطلبات والشروط الآتية:
أ. تعبئة النموذج المعدّ لطلب الترخيص على الموقع الإلكتروني للمركز أو ما يخصص من قنوات لتلقي طلبات الترخيص.
ب. أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
ج. اجتياز برنامج التأهيل المعتمد في المركز.
د. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ه. سداد المقابل المالي المقرر للترخيص.
و. أن يكون عنوان طالب الترخيص مسجلاً في خدمة العنوان الوطني المقدمة من البريد السعودي.
2. يستثنى من شرط اجتياز البرنامج التأهيلي المشار إليه أعلاه من له خبرة متخصصة في الامتياز التجاري (كمانح / ممنوح) على ان تكون تلك الخبرة المتخصصة معتمدة وموثقة من الجهة التي يحددها المركز بثلاث امتيازات تجارية كحد أدنى وان لا تقل مدة الممارسة عن سنة لكل امتياز، لكي يتم اعتمادها واستثناها من شرط اجتياز البرنامج.
3. ينظر المركز في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن (15) يوم عمل من تاريخ اكتمال تعبئة الطلب، ويقرر إما الموافقة على الطلب، أو الرفض مع بيان الأسباب، ويجب في جميع الأحوال تبليغ مقدم الطلب بما انتهى اليه المركز.
4. دون الإخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للمركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وضع الضوابط اللازمة لمعادلة الخبرات والبرامج التأهيلية المتخصصة في الوساطة، التي يحصل عليها الأشخاص من المنظمات أو الجهات الدولية.
يمنح المركز الترخيص لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديد الترخيص مدة أو مدد مماثلة وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من الضوابط.
1. يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن تسعين يوماً.
2. يشترط لتجديد الترخيص ما يلي:
أ- استمرار انطباق اشتراطات الترخيص الواردة في المادة (السادسة).
ب- تقديم ما يثبت ممارسة نشاط الوساطة.
1. للمرخص له تقديم طلب إنهاء الترخيص وفقا للشروط الاتية:
أ. أن يقدم الطلب قبل التاريخ المحدد للإنهاء بـ (ستين) يوما على الأقل مع بيان الأسباب.
ب. أن ينهي -قبل تقديم الطلب – جميع الأعمال والحقوق والالتزامات المترتبة على تقديمه.
2. لا يجوز للوسيط تقديم طلب إنهاء الترخيص في حال وجود شكوى ضده.
3. في جميع الأحوال لا يحق للوسيط استرداد المقابل المالي للترخيص.
يلتزم الوسيط بالآتي:
1. مزاولة أعمال الوساطة وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
2. الاحتفاظ بسجلات مقيد بها أعماله ووصفها، ومدة اتفاقية الوساطة وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
3. بيان رقم الترخيص وتاريخه على كافة الأوراق والمراسلات والمستندات الرسمية الصادرة عنه.
4. حضور ما يحدده المركز ـــ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ــ من برامج تدريبية.
5. المحافظة على خصوصية وسرية معلومات العملاء.
6. وضع آلية للتعامل مع شكاوى العملاء وفق ما يحدده المركز.
7. تخصيص حساب بنكي مستقل ومنفصل بشكل واضح عن حساباته الأخرى ويسمى بـ"حساب وساطة الامتياز التجاري" يقوم فيه بإيداع ما يتقاضاه من عمولة ناتجة عن الوساطة.
8.ضمان سلامة أموال العملاء ووضع إجراءات داخلية مكتوبة تنظم التعامل مع أموال العملاء.
9.تزويد المركز بأي بيانات أو وثائق يطلبها، وإخطاره بأي تغيير جوهري يطرأ على بياناته خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ التغيير.
1. للمرخص له تقديم طلب التوقف المؤقت عن مزاولة أعمال الوساطة، مع مراعاة ما ورد في المادة (العاشرة) من هذه الضوابط.
2. لا يجوز أن تزيد مدة التوقف المؤقت على نصف مدة الترخيص.
3. يجب على الوسيط إخطار المركز بالعمليات التي يقوم بأعمال الوساطة عليها والتي ستتأثر بفترة التوقف، والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق العملاء، وذلك قبل (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه.
4. يحظر على الوسيط ممارسة أي من أعمال الوساطة بعد الموافقة على طلب التوقف المؤقت.
لا يشكل ترخيص المركز علاقة تعاقدية أو شراكة أو أي نوع من علاقات العمل المباشرة أو غير المباشرة بين المركز وبين الوسطاء أو المتعاملين معهم.
للمركز إعداد تصنيف للوسطاء وتقييمهم، وله في سبيل ذلك استطلاع رأي المستفيدين من خدمات الوساطة، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني للمركز أو أي وسيلة أخرى يراها مناسبة.
يقوم المركز -بالتنسيق مع الوزارة- بمهمة التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية على الوسطاء للتأكد من التزامهم بأحكام الضوابط، وللمركز -بالاتفاق مع الوزارة- أن يعهد بمهمة التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية إلى الجهة التي يتفق عليها.
1. إذا خالف الوسيط أيا من أحكام الضوابط، فللمركز إيقاع أي من الجزاءات الآتية:
أ. الإنذار.
ب. إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.
ج. إلغاء الترخيص.
2. لا يخل إيقاع المركز لأي من الجزاءات أعلاه بحقوق المتضررين من مخالفات الوسيط بالمطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصة.
يحق لصاحب الشأن التظلم أمام محافظ منشآت من القرارات التي يتخذها المركز بحقه خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وإذا صدر قرار المحافظ بالرفض أو انقضت مدة الستين يوماً دون أن يصدر المحافظ قراره، كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه به.
تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.