الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:
1- البنك: بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
2- النظام: نظام البنك.
3- المجلس: مجلس إدارة البنك.
4- الرئيس: رئيس المجلس.
5- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك.
6- المنشآت: المنشآت (متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) المحلية بحسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
1- يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني ويباشر المهام المنوطة به بموجب النظام.
2- يكون مقر البنك الرئيس في مدينة الرياض، وللبنك – بقرار من المجلس – إنشاء فروع له بحسب الحاجة.
يهدف البنك إلى دعم المنشآت وتوفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية لها وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية ودعم وتطوير البنية التحتية للتمويل، وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.
1- يكون للبنك – في سبيل تحقيق أهدافه – جميع الصلاحيات اللازمة وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن، ومن ذلك ما يأتي:
أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل للمنشآت المحلية، وكذلك المنشآت المملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين خارج المملكة.
ب- عقد القروض، وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، وصندوق التنمية الوطني.
ج- إصدار ضمانات إلى المؤسسات المالية المرخصة من البنك المركزي السعودي؛ وفق ضوابط يضعها المجلس.
د- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل كامل أو جزئي أو إضافي للمنشآت.
ه- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.
و- الاستثمار، وتملك الأصول والعقارات والتصرف فيهم، والاستثمار في الأوراق المالية.
ز- التعاون والتواصل مع الجهات الحكومية، وبناء شراكات مع الجهات المحلية والدولية بما يخدم أهداف البنك والغايات التي أنشئ من أجلها.
ح- تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية والتدريب في الجوانب التمويلية.
ط- التعاون والعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل المنشآت.
ي- دراسة ومتابعة تطورات خدمات تمويل المنشآت وضمان التمويل، وتحديد أفضل الممارسات والمعايير من أجل تحسين خدماته.
ك- عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجال أعماله.
ل- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهدافه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
م- تمويل مراكز التدريب الأكاديمي، والجامعات، والمعاهد المتخصصة في تمويل الابتكار وريادة الأعمال وبناء قدرات المنشآت، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ن- القيام بأي نشاط أو عمل أو منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف البنك ويتفق مع طبيعة عمله.
2- باستثناء الالتزامات المتعلقة بإصدار ضمانات تمويل المنشآت؛ لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.
1- يكون للبنك مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يتجاوز سبعة أعضاء مع مراعاة أن تكون لهم مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل البنك، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اقتراح الأعضاء، ويصدر بتعيينهم وتجديد عضوياتهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ويكون المجلس مسئولًا عن توجيه نشاط البنك وسياسته العامة.
2- تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس في أول اجتماع له.
4- يحدد مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويضع ضوابط تجديد عضويات مجلس الإدارة.
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للبنك، في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف البنك. وله – في سبيل ذلك – اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص ما يأتي:
1- الموافقة على الاستراتيجيات والسياسات العامة للبنك وخطة العمل التي يسير عليها؛ لتحقيق أهدافه ومتابعة تنفيذها.
2- الإشراف على قيام تنفيذ البنك المهمات المنوطة به.
3- إقرار الهيكل التنظيمي للبنك.
4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية للبنك وغيرها من اللوائح والقواعد والإجراءات التي تسير أعماله.
5- تحديد أنواع التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها.
6- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك، ووضع معايير تحديدها.
7- اعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمستفيدين.
8- الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتم الاتفاق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين، وصندوق التنمية الوطني.
9- الموافقة على إنشاء فروع للبنك بحسب الحاجة.
10- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير عمل البنك واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
11- تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه من الصلاحيات، لإنجاز المهام التي تكلف بها.
12- تقييم أداء الإدارة التنفيذية ومتابعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك.
13- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود بجميع أنواعها – بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
14- الموافقة على امتلاك الأموال بجميع أنواعها، وبيعها، ورهنها.
15- الموافقة على آلية استثمار ما يملكه البنك من أموال.
16- إقرار مشروع ميزانية البنك، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
17- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات البنك، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
18- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة.
19- الموافقة على تمويل مراكز التدريب الأكاديمي، والجامعات، والمعاهد المتخصصة في تمويل الابتكار وريادة الأعمال وبناء قدرات المنشآت، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
20- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
21- اعتماد مؤشرات قياس أداء البنك.
وللمجلس – في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات – تشكيل لجان دائمة أو مؤقته من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، واختصاصاتها، ومكافآتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي للبنك.
1- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لأعماله، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – إجراءات الدعوة للاجتماعات وانعقادها، والأحكام الخاصة بالتصويت على القرارات، والنصاب القانوني، ويراعى في جميع الأحوال ألا تقل اجتماعات المجلس عن أربع مرات في السنة.
2- على كل عضو من أعضاء المجلس أن يفصح – بالكيفية المحددة في القواعد والسياسات الداخلية – عن استثماراته الشخصية وعن أي تغير يحدث عليها.
3- على عضو المجلس الذي تكون له مصلحة شخصية أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر يعرض على المجلس أن يفصح للمجلس عن طبيعة هذه المصلحة أو المنفعة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لذلك العضو التصويت على القرار الذي يصدر في شأن ذلك الأمر.
4- على أعضاء المجلس عند تأديتهم لمهماتهم التصرف بحسن نية واجتهاد وبذل العناية اللازمة والحرص الواجب بما يحقق مصالح البنك.
5- يحظر على أعضاء المجلس إفشاء أي معلومة سرية أو الاستفادة من أي معلومة يحصلون عليها أو يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم حتى بعد انتهاء علاقتهم بالبنك.
يكون للبنك رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون البنك، وتسيير أعماله ومسؤولياته وسلطاته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه النظام، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح السياسات العامة وخطة العمل التي يسير عليها البنك لتحقيق أهدافه، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.
2- اقتراح الهيكل التنظيمي للبنك ولوائحه الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
3- الإشراف على سير عمل البنك والعاملين فيه وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح البنك.
4- إصدار الأوامر بمصروفات البنك وفقاً للوائحه المالية.
5- الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال البنك وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
6- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
7- تعيين منسوبي البنك والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم؛ وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
8- التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل البنك.
9- تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
10- اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.
11- الإشراف على إعداد مؤشرات لقياس أداء البنك، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها.
12- تمثيل البنك أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
13- ممارسة أي اختصاص يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي البنك، مع مراعاة تناسب مستوى الصلاحية مع درجة المفوض الوظيفية، وعدم تعارضها مع مهامه الأساسية.
1- تتكون موارد البنك مما يلي:
أ- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم خدماته.
ب- الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للأنظمة.
ج- عوائد استثمار ما يملكه من أموال.
د- الصكوك والسندات والمحافظ الاستثمارية التي يصدرها البنك.
ه- المساهمات النقدية والعينية التي تقدمها الدولة.
و- الرهون المصادرة.
ز- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
2- يفتح البنك حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البنك.
مع عـدم الإخـلال باختصاصـات الديوان العـام للمحاسبـة بالرقـابة على حسابات البنك، يعين المجلس مراجـع حسـابات خارجيـاً (أو أكثر) مـن الأشخـاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات البنك ومعاملاته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
يرفع المجلس إلى صندوق التنمية الوطني تقريراً سنوياً عن أعمال البنك وحساباته – وفقاً للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني – مصدقاً عليه من مراجع الحسابات الداخلي؛ للنظر فيه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
يخضع جميع منسوبي البنك لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للبنك من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
يعتبر هذا النظام نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.