الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
القواعد: القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة.
الهيئة: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المنشأة: سجل أو مجموعة سجلات تجارية تمارس نشاط أو مجموعة أنشطة اقتصادية أو حاصلة على رخص مهنية موثقة من الجهات الحكومية المعنية وتتشارك بنفس رقم ملف مكتب العمل الموحد لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الشهادة: وثيقة تصدرها الهيئة للمنشأة، تشهد فيها بأن المنشأة تندرج تحت تعريف المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة الوارد في هذه القواعد.
الجهة: الجهة الحكومية أو غير الحكومية التي تقدم مزايا أو خدمات أو مبادرات للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
تهدف هذه القواعد إلى تحقيق ما يلي:
أ. تصنيف المنشآت وفق الفقرة (1/3) من تنظيم الهيئة، وتوحيد معايير هذا التصنيف.
ب. دعم دراسة مبادرات تستهدف نمو هذه المنشآت.
ج. المساهمة في الحد من تسرب الإيرادات والدعم الحكومي وانتفاع غير المستحقين للمزايا التي تقدم للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
د. المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث والمسوحات الإحصائية والتقارير المتعلقة بهذه المنشآت.
تسري أحكام هذه القواعد على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة وفقاً للتعريف الوارد في المادة الرابعة من هذه القواعد.
يتم تصنيف المنشأة بحسب عدد موظفيها بدوام كامل أو إيراداتها ويكون الاعتبار للقيمة الأكبر بينهما وفقا لما يلي:
منشآه متناهية الصغر: وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من 1 إلى 5 أشخاص أو أن تكون إيراداتها من صفر إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي.
منشأة صغيرة: وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من 6 إلى 49 شخص أو أن تكون إيراداتها من ثلاثة ملايين إلى أربعين مليون ريال سعودي.
منشأة متوسطة: وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من 50 إلى 249 شخص أو أن تكون إيراداتها من أربعين مليون إلى مائتي مليون ريال سعودي.
يشترط للحصول على الشهادة ما يلي:
تكون الشهادة سارية لمدة سنة ميلادية من تاريخ إصدارها، مالم تخرج عن التعريف الوارد في المادة الرابعة من هذه القواعد خلال تلك المدة.
تنشئ الهيئة سجلاً لقيد المنشآت، وللهيئة أن تعهد بمهام هذا السجل وحفظه وتحديث بياناته إلى الجهة التي تحددها.
لا تشكل الشهادة علاقة تعاقدية أو شراكة أو أي نوع من علاقات العمل المباشرة أو غير المباشرة بينها وبين المنشأة.
دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة، يكون للهيئة في حال تبين لها الإخلال بأحكام هذه القواعد اتخاذ الآتي:
للمنشأة التظلم للهيئة من القرار الصادر عليها خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار، وإذا صدر قرار المحافظ برفض التظلم كان للمنشأة حق الطعن عليه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها به.
يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 08 فبراير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.