الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يهدف هذا الدليل إلى تحديد الإجراءات الواجب على مسؤولي الضبط اتباعها عند ارتكاب المستثمر لأي من المخالفات لأحكام نظام الاستثمار الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 16/01/1446هـ، ولائحته التنفيذية أو المخالفات الواردة في دليل المستثمر.
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
النظام: نظام الاستثمار الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 16/01/1446هـ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار.
الوزارة: وزارة الاستثمار
الوزير: وزير الاستثمار
الإدارة المختصة: الوحدة التنظيمية المعنية بأعمال التحقق من التزام وامتثال المنشآت الاستثمارية المسجلة لدى الوزارة.
المخالفة: أي فعل مخالف لأحكام النظام، أو اللائحة، أو دليل المستثمر.
المخالف: كل من قام بارتكاب أي فعل مخالف لأحكام النظام، أو اللائحة، أو دليل المستثمر.
مسؤولي الضبط: منسوبي الوزارة المكلفين بقرار من الوزير أو من يفوضه، بإجراءات ضبط المخالفات.
المخالفة الجسيمة: المخالفات المنصوص عليها في المادة 30 من اللائحة.
المخالفة غير الجسيمة: المخالفات المنصوص عليها في دليل المستثمر.
محضر الضبط: وثيقة صادرة بشكل ورقي أو إلكتروني تحرر من قِبل مسؤول الضبط، عند رصد أحد المخالفات الجسيمة أو عند عدم إزالة مخالفات غير جسيمة بعد انتهاء مهلة إشعار التبليغ بالمخالفة وفق دليل المستثمر.
اللجنة: لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
التزامات مسؤولي الضبط:
على مسؤولي الضبط عند أداء مهامهم الالتزام بما يلي:
1- القيام بعمليات الرقابة دون محاباة أو تمييز.
2- ارتداء الزي السعودي، مع المحافظة على حسن المظهر بما يتلاءم مع المتطلبات الوظيفية.
3- احترام السلطة الوظيفية الممنوحة له بما يحقق المصلحة العامة.
4- الحفاظ على سرية المعلومات، والتعامل مع الوثائق والمعلومات التي تحصّل عليها أثناء القيام بعمله بسرية تامة وفقاً للأنظمة والتعليمات، وعدم تسليمها لأي طرف آخر إلا بموافقة صاحب الصلاحية.
5- إبراز بطاقة التعريف أثناء إجراءات التأكد من امتثال المستثمر، وبيان المهمة والغرض من تلك الإجراءات.
الالتزام والإفصاح عن تعارض المصالح لمسؤولي الضبط.
1- قبل القيام بمهام عمله التوقيع على نموذج افصاح تعارض المصالح.
2- ممارسة عمليات الضبط ورصد الوقائع بمهارة ولباقة وحياد، وبروح تتسم بالنزاهة والإنصاف.
3- يفصح لرئيسه المباشر -قبل قيامه بالمهمة المكلف بها-، عن أي علاقة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، تربطه بالأشخاص الذين يعملون في أي نشاط استثماري، وإذا ظهر لمسؤول الضبط أثناء قيامه بعمله عن وجود علاقة، فيجب عليه إشعار رئيسه المباشر فوراً بذلك، للنظر في استبداله بموظف آخر.
4- على أي شخص / منشأة مسجله لدى الوزارة، أن يفصح للوزارة بشكل فوري، عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، تربطه بمسؤول الضبط الذي يقوم بالتعامل معه. وللوزارة اتخاذ أي إجراء نظامي ضد كل من لم يلتزم بالإفصاح بما في ذلك ابلاغ الجهات الأمنية المختصة.
5- على مسؤول الضبط عدم قبول أي هدايا، أو هبات، ويرفض أي عرض، أو خدمة من أي نوع خاص سواء من المسجل لدى الوزارة، أو العمال، أو أي شخص آخر.
صلاحيات مسؤولي الضبط:
لمسؤولي الضبط الحق بالآتي عند ممارسة أعمالهم:
1- التأكد من امتثال المستثمر لأحكام النظام واللائحة ودليل المستثمر لغرض ضبط المخالفة، والتنسيق مع الجهة المختصة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة.
2- الحصول على السجلات، أو الوثائق، أو المعلومات، أو أي متطلبات أخرى يحددها مسؤول الضبط ذات صلة بالمخالفة.
3- التنسيق مع الجهة المختصة المرخصة لنشاط المستثمر لتوفير البيانات بحسب طبيعة الأنشطة الاستثمارية التي يزاولها.
4- ضبط المخالفة وإعداد محضر الضبط مع إرفاق المستندات المثبتة إلى اللجنة.
5- رصد الشكاوى من الأفراد والجهات ذات العلاقة.
التزامات المستثمر:
1- تقديم كافة المعلومات التي تطلبها الوزارة لأغراض التحقق من امتثالها خلال الوسائل المعتمدة التي تحددها الوزارة ويلتزم المستثمر أو ممثله بتقديم معلومات صحيحة التواصل والعنوان المسجل لدى الوزارة، وتحديثه.
2- تمكين مسؤول الضبط من ممارسة عمله وتقديم التسهيلات اللازمة للقيام بأداء عمله وواجبه، وتقديم ما يطلبه من بيانات أو مستندات أو إفادات أو أي أمور أخرى تتعلق بطبيعة عمله وذلك في حدود صلاحياته.
إشعار بمهلة تصحيح المخالفة غير الجسيمة:
أولاً: يجب أن يتضمن الإشعار -بحد أدنى- البيانات الآتية:
1- اسم المخالف.
2- بيانات التسجيل.
3- رقم الإشعار وتاريخه.
4- طبيعة المخالفة، ووصفها.
5- مدة المهلة الزمنية لإزالة المخالفة.
6- المرجع النظامي للمخالفة
ثانياً: يُسلم الإشعار ورقياً أو إلكترونياً، أو بأي وسيلة تبليغ تعتمدها الوزارة.
ثالثًا: إشعار المخالف قبل انتهاء المهلة بـ (72) ساعة من خلال الوسائل المعتمدة بقرب انتهاء المهلة المحددة، وفي حال عدم تقديم ما يثبت إزالتها يحق الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بعدم إزالة المخالفة
رابعًا: في حال امتناع أو عدم التزام المخالف باستلام الإشعار، فيتم إثبات ذلك في الإشعار ومحضر ضبط بالمخالفة.
محضر الضبط
يجب أن يتضمن محضر الضبط -بحد أدنى- البيانات الآتية:
1- المرجع النظامي للمخالفة.
2- بيانات المخالف (الاسم / رقم التسجيل).
3- تاريخ ووقت ضبط المخالفة.
4- مقر المدينة لوقوع المخالفة.
5- طبيعة المخالفة ووصفها.
6- وقائع المخالفة والأدلة والبراهين المتعلقة بها.
7- أي معلومات أو بيانات أخرى يرى مسؤول الضبط أهمية إضافتها.
8- اسم مسؤول الضبط.
9- يقوم مسؤول الضبط بإحالة محضر الضبط والمستندات اللازمة للجنة.
إحالة محضر الضبط:
يُحيل مسؤول الضبط إلى اللجنة مشفوعاً بالمستندات الداعمة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ ضبط المخالفة.
آخر تحديث : 29 ديسمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.