الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1 - لغير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له من الجهة المختصة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار بما في ذلك استثماره، وذلك وفق الضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة لهذا النظام.
2 - يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء لائحة تنظم حق الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
يجوز - على أساس المعاملة بالمثل - للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية .
سيتم حذف المادة الرابعة
لا يجوز بأي طريق غير الميراث اكتساب حق التملك أو الانتفاع أو الارتفاق على عقار واقع داخل حدود الحرمين الشريفين، وذلك بالنسبة للأشخاص المحظور عليهم دخولهما، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
يحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام.
لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي: أ - حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار. ب - المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ج - اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث. د - الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع. هـ - الحقوق والمزايا التي تتضمنها الأنظمة والتنظيمات الخاصة ذات الصلة.
أ - يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) والتاريخ 12 / 7 / 1390 هـ. ب - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
تصدر لائحة لهذا النظام بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.