الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إحلال عبارة (الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين) محل عبارة (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين) أينما وردت في قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
إحلال عبارة (نظام مهنة المحاسبة والمراجعة) محل عبارة (نظام المحاسبين القانونيين) أينما وردت في قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
المادة الثانية: تعريفات
...
المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة: يُقصد بها لأغراض هذه القواعد ما يلي:
1) السوق.
2) المركز.
3) الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية، باستثناء الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاطي الترتيب أو تقديم المشورة.
4) صناديق الاستثمار.
5) الشركات المدرجة.
2) مركز الإيداع.
3) مركز المقاصة.
4) مؤسسات السوق المالية، باستثناء مؤسسات السوق المالية المرخص لها بممارسة نشاطي الترتيب أو تقديم المشورة.
5) صناديق الاستثمار.
6) الشركات المدرجة.
7) المنشآت ذات الأغراض الخاصة.
عمليات المراجعة: مراجعة القوائم المالية، التي تعدها المنشأة، وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لغرض إبداء الرأي فيما إذا كانت هذه القوائم تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين ونتائج أعمالها عن فترة مالية محددة، أو فحص القوائم المالية الأولية، التي تعدها المنشأة، لتحديد ما إذا كان هناك تعديلات مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية الأولية لكي تتفق مع معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
عمليات المراجعة: مراجعة القوائم المالية، التي تعدها المنشأة، وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لغرض إبداء الرأي فيما إذا كانت هذه القوائم تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين ونتائج أعمالها عن فترة مالية محددة، أو فحص القوائم المالية الأولية، التي تعدها المنشأة، لغرض إبداء استنتاج عما إذا كان قد نمى إلى العلم أي شيء يدعو إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية غير معدّة من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
...
نظام الرقابة النوعية: السياسات والإجراءات التي أقرها مكتب المحاسبة من أجل التحقق بدرجة معقولة من التزام منسوبي المكتب بالمعايير المهنية والأنظمة ذات العلاقة التي تحكم أداءهم عند ممارسة عمليات المراجعة بما في ذلك قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
نظام رقابة الجودة: السياسات والإجراءات التي أقرها مكتب المحاسبة من أجل التحقق بدرجة معقولة من التزام المكتب ومنسوبيه بالمعايير المهنية والنظام ولوائحه التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة التي تحكم أداءهم عند ممارسة عمليات المراجعة بما في ذلك قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
المادة الثامنة: شروط تسجيل المحاسب القانوني
يشترط لتسجيل المحاسب القانوني لدى الهيئة استيفاء الشروط الآتية:
2) أن يكون قادراً وملائماً لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك ما يلي:
أ. أن يكون حاصلاً على شهادة الزمالة وفقاً لنظام المحاسبين القانونيين.
ب. أن لا يكون قد صدر حكم ضده نتيجة مخالفة تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة أو الأمانة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل.
ج. أن لا يكون قد عوقب بالشطب أو السجن أو الغرامات المالية بمقتضى نظام المحاسبين القانونيين خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل.
د. أن لا يكون قد عوقب بالإيقاف بمقتضى نظام المحاسبين القانونيين خلال السنتين السابقتين لتاريخ طلب التسجيل.
هـ. أن يكون قد مارس مهنة مراجعة الحسابات بعد حصوله على الترخيص وفقًا لنظام المحاسبين القانونيين مدةً لا تقل عن خمس سنوات، تشمل فترة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل بمستوى إشرافي على عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة أو للمنشآت المقبولة لدى الهيئة، أو للمنشآت التي تشرف عليها جهة إشرافية أجنبية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.
أ. أن يكون حاصلاً على شهادة الزمالة وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
ج. أن لا يكون قد عوقب لارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل.
د. أن لا يكون قد عوقب بالشطب بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التسجيل.
هـ. أن لا يكون قد عوقب بالإيقاف بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ طلب التسجيل.
و. أن يكون قد مارس مهنة مراجعة الحسابات بعد حصوله على الترخيص وفقًا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة مدةً لا تقل عن خمس سنوات، تشمل فترة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل بمستوى إشرافي على عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة أو للمنشآت المقبولة لدى الهيئة، أو للمنشآت التي تشرف عليها جهة إشرافية أجنبية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.
ز. أن يكون متفرغاً لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
ح. أن يكون مكتب المحاسبة الذي يعمل من خلاله مسجلاً لدى الهيئة.
آخر تحديث : 31 أكتوبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.