الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أ) يجب التعهد بتغطية الطرح بشكل كامل من مؤسسة سوق مالية أو أكثر مرخص لها في ممارسة أعمال التعهد بالتغطية، وعلى مؤسسة السوق المالية تلك التقيد بقواعد الكفاية المالية.
ب) لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الآتي:
4) زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية.
5) إصدار أدوات الدين.
6) إصدار أدوات الدين القابلة للتحويل.
و) إذا كان للمصدر أوراق مالية مدرجة في السوق:
4) لا تنطبق أحكام الفقرات الفرعية (5) و(12) و(13) و(14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(24) و(25) و(26) و(27) و(28) و(29) من الفقرة (أ) والفقرتين الفرعيتين (4) و(5) من الفقرة (ب) من هذه المادة عند تقديم طلب زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية.
5) لا تنطبق أحكام الفقرات الفرعية (5) و(12) و(13) و(14) و(15) و(16) و(17) و(25) و(26) من الفقرة (أ) والفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة عند تقديم طلب تسجيل أدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل وطرحها.
6) لا تنطبق أحكام هذه المادة على إصدار الرسملة.
لا يُشترط تقديم نشرة إصدار لإصدار أوراق مالية إضافية من مُصدر لديه أوراق مالية مدرجة، إذا كانت مصنفة ضمن إحدى الفئات الآتية:
5) الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية على أن يُعَدّ بشأنها تعميم مساهمين وفقاً لأحكام المادة الرابعة والخمسين من هذه القواعد.
6) الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال من خلال تحويل الديون على أن يُعَدّ بشأنها تعميم مساهمين وفقاً لأحكام المادة السادسة والخمسين من هذه القواعد.
7) الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال بغرض الاستحواذ على شركة أو شراء أصل على أن يُعَدّ بشأنها تعميم مساهمين وفقاً لأحكام المادة السابعة والخمسين من هذه القواعد.
8) تجزئة أسهم سبق إصدارها.
يجب على المُصدر الذي يرغب في تسجيل وطرح أسهم جديدة من فئة أسهم سبق إدراجها من خلال زيادة رأس ماله عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية أو إصدار الرسملة أو تحويل الديون أو الاستحواذ على شركة أو شراء أصل الحصول على موافقة الهيئة قبل دعوة الجمعية العامة غير العادية للمُصدر. ويجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمُصدر خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وإذا لم يتمكن من الحصول على موافقة الجمعية خلال تلك الفترة، عدّت موافقة الهيئة ملغاة، وتعيٍّن على المُصدر إعادة تقديم طلبه إذا رغب في زيادة رأس ماله.
أ) بالإضافة إلى أيّ متطلبات ذات علاقة منصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من هذه القواعد، يجب على المُصدر الذي يرغب في تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل أسهم حقوق أولوية وطرحها استيفاء الشروط الآتية:
1) تقديم بيانات وتفاصيل عن متحصلات أيّ إصدار أسهم حقوق أولوية سابق واستخدام تلك المتحصلات مقارنةً بما أُفصِح عنه في نشرة الإصدار السابقة.
2) تقديم تفاصيل عن أي تحفظات تضمنتها القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية السابقة.
ب) بالإضافة إلى أيّ متطلبات ذات علاقة منصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من هذه القواعد، يجب على المُصدر الذي يرغب في زيادة رأس ماله مع وقف العمل بحق الأولوية استيفاء الشروط الآتية:
1) إصدار تعميم إلى مساهميه يتضمن المعلومات اللازمة التي تمكنهم من التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بناءً على إدراك ودراية. ويجب أن يتضمن التعميم- بحد أدنى- المعلومات الواردة في الملحق (*) من هذه القواعد.
2) يجب أن يكون تعميم المساهمين- الذي يقدَّم إلى الهيئة بشأن طلب زيادة رأس مال المُصدر مع وقف العمل بحق الأولوية - معدّاً باللغة العربية، وأن يشار في هامش التعميم إلى الفقرات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه القواعد، مع إيضاح أيّ تغير عن مسودات سابقة، ويجب أن تتضمن كل مسودة تعميم في الصفحة الأولى رقم المسودة وتاريخ التقديم.
3) أن لا يتجاوز إجمالي الزيادة في رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية نسبة 10% من رأس مال الُمصدر لكل عملية إصدار.
4) أن يقتصر الطرح على المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين.
ج) يجب على المستثمرين الذين امتلكوا أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية عدم التصرف في تلك الأسهم خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ إدراجها.
د) يجب على المُصدر الإفصاح للجمهور عند وجود اختلاف بنسبة 5% أو أكثر بين الاستخدام الفعلي لمتحصلات إصدار أسهم حقوق الأولوية أو أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية مقابل ما أُفصِح عنه في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين ذوي العلاقة (حسبما ينطبق) فور علمه بذلك.
هـ) إذا كان للمُصدر أسهم مدرجة في السوق الموازية، لا تنطبق الفقرات الفرعية (9) و(10) و(11) و(12) و(15) من الفقرة (ب) من هذه المادة عند تقديم طلب زيادة رأس مال للاستحواذ على شركة أو شراء أصل أو إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون أو إصدار أسهم حقوق أولوية أو زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية.
أ) لا يُشترط تقديم نشرة إصدار لإصدار أسهم إضافية من مُصدر لديه أسهم مدرجة في السوق الموازية، إذا كانت مصنفة ضمن إحدى الفئات الآتية:
5) الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية على أن يُعَدّ بشأنها تعميم مساهمين وفقاً لأحكام المادة الرابعة والثمانين من هذه القواعد.
6) الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال بغرض الاستحواذ على شركة أو شراء أصل على أن يُعَدّ بشأنها تعميم مساهمين وفقاً لأحكام المادة السابعة والثمانين من هذه القواعد.
7) تجزئة أسهم سبق إصدارها.
يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية الذي يرغب في تسجيل وطرح أسهم جديدة من فئة أسهم سبق إدراجها من خلال زيادة رأس ماله عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية أو إصدار الرسملة أو تحويل الديون أو الاستحواذ على شركة أو شراء أصل الحصول على موافقة الهيئة قبل دعوة الجمعية العامة غير العادية للمُصدر. ويجب الحصول على موافقة الجمعية العامة للمُصدر خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وإذا لم يتمكن المُصدر من الحصول على موافقة الجمعية خلال تلك الفترة، عدّت موافقة الهيئة ملغاة، وتعين على المُصدر إعادة تقديم طلبه إذا رغب في زيادة رأس ماله.
أ) بالإضافة إلى أيّ متطلبات ذات علاقة منصوص عليها في المادة الخامسة والسبعين من هذه القواعد، يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية الذي يرغب في زيادة رأس ماله عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية استيفاء الشروط الآتية:
1) تقديم بيانات وتفاصيل عن متحصلات أيّ إصدار أسهم حقوق أولوية سابق واستخدام تلك المتحصلات مقارنةً بما أفصح عنه في نشرة الإصدار السابقة.
2) تقديم تفاصيل عن أيّ تحفظات تضمنتها القوائم المالية السنوية المراجَعة للسنة المالية السابقة.
ب) بالإضافة إلى أيّ متطلبات ذات علاقة منصوص عليها في المادة الخامسة والسبعين من هذه القواعد، يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية الذي يرغب في زيادة رأس ماله مع وقف العمل بحق الأولوية استيفاء الشروط الآتية:
محتويات تعميم المساهمين في حالة زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية :
يجب أن يحتوي تعميم المساهمين المقدم لتسجيل وطرح أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية بحد أدنى:
1. صفحة الغلاف
يجب أن يتضمن هذا القسم المعلوماتِ الآتية (حيثما تنطبق):
1. ملخص عن زيادة رأس المال يتضمن فئة الأسهم وحقوقها.
2. أسباب زيادة رأس المال، بما في ذلك مناقشة وتحليـل الإدارة في هذا الشأن.
3. الهيكل العام لزيادة رأس المال المقترح.
4. رأس المال الحالي للمُصدر، وعدد الأسهم التي سبق له إدراجها.
5. فئات المستثمرين المستهدفين.
6. فترة الطرح، وشروطه.
7. إفادة حول كون زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة من عدمه، على أن تُذكر هوية هؤلاء الأطراف وملكيتهم إن وُجدوا.
8. نسبة الإنخفاض في ملكية المساهمين الحاليين في المُصدر نتيجة لزيادة رأس المال للغرض المفصح عنه في التعميم.
9. آلية تسعير الأسهم.
10. الفترة الزمنية للعملية.
11. القيود المتعلقة بالمشاركة في الاكتتاب.
12. بيان من أعضاء مجلس إدارة المُصدر يؤكدون فيه اعتقادهم أن زيادة رأس المال تصُبّ في مصلحة المُصدر ومساهميه.
13. إفادة توضح أنه تم تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح الأوراق المالية وإلى السوق لإدراج الأوراق المالية، وأنه تم استيفاء المتطلبات كافة.
14. بيان يشير إلى أهمية الرجوع إلى "الإشعار المهم" و"عوامل المخاطرة" المشار إليهما في القسم رقم (2) والقسم رقم (10) من هذا الملحق.
15. إقرار بالصيغة الآتية:
"يحتوي هذا التعميم على معلومات قُدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ "الهيئة") وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (*) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا التعميم، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها التعميم إلى جعل أيّ إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أيّ مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، وفي حال تعذر فهم أيّ من محتويات هذا التعميم، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له".
2. إشعار مهم
يجب أن يتضمن هذا القسم إشعاراً يوضح الغرض من تعميم المساهمين، وطبيعة المعلومات المذكورة في التعميم.
3. دليل الشركة
يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي:
1. معلومات الاتصال بالمُصدر وممثليه، بما في ذلك عناوينهم، وأرقام الهاتف والفاكس، وبريدهم الإلكتروني، وموقع المُصدر الإلكتروني.
2. معلومات الاتصال بالأطراف الموضحين التالين، وبأيّ خبير أو جهة نُسبت إليها إفادة أو تقرير في تعميم المساهمين، بما في ذلك العناوين وأرقام الهاتف والفاكس والمواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني:
أ. المستشار المالي.
ب. المستشار القانوني.
ج. مؤسسات السوق المالية المرخص لها في عرض الأوراق المالية أو بيعها.
4. الملخص
يجب أن يحتوي هذا القسم على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):
1. اسم المُصدر، ووصفه، ومعلومات عن تأسيسه.
2. نشاطات المُصدر.
3. المساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل الإصدار وبعده.
4. بيان نسبة ملكية الجمهور وكبار مساهمي المُصدر، وعدد أسهمهم قبل الإصدار وبعده.
5. رأس مال المُصدر.
6. الغرض من إصدار أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية.
7. إجمالي عدد أسهم المُصدر.
8. القيمة الاسمية للسهم.
9. إجمالي عدد الأسهم المطروحة.
10. إجمالي عدد الأسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين.
11. نسبة الأسهم المطروحة من رأس مال المُصدر.
12. سعر الطرح.
13. إجمالي قيمة الطرح.
14. استخدام متحصلات الطرح.
15. الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين.
16. قيمة الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين.
17. الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين.
18. قيمة الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين.
19. طريقة التخصيص وردّ الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين.
20. فترة الطرح.
21. الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها.
22. الأحقية في الأرباح بالنسبة إلى الأسهم الجديدة.
23. حقوق التصويت للأسهم الجديدة.
24. القيود المفروضة على الأسهم الجديدة.
25. نسبة الإنخفاض في ملكية المساهمين الحاليين في المُصدر نتيجة لزيادة رأس المال للغرض المفصح عنه في التعميم
26. بيان بأن زيادة رأس المال المقترح مشروطة بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
27. تنويه للمساهمين بخط واضح بضرورة قراءة التعميم كاملاً وليس الملخص فقط.
28. ملخص الإجراءات الرئيسة المطلوبة لزيادة رأس المال وإدراج أسهم جديدة.
29. بيان يشير إلى أهمية الرجوع إلى "الإشعار المهم" و"عوامل المخاطرة" المشار إليهما في القسم رقم (2) والقسم رقم (10) من هذا الملحق.
5. التواريخ المهمة
1. جدول زمني يوضح التواريخ المتوقعة للطرح.
2. كيفية التقدم بطلب الاكتتاب.
6. ملخص المعلومات الأساسية
يجب أن يتضمن هذا القسم ملخصاً للمعلومات الأساسية التي يحتوي عليها تعميم المساهمين، بما في ذلك:
1. وصف للمُصدر.
2. رسالة المُصدر واستراتيجيته العامة.
3. نواحي القوة والميزات التنافسية للمُصدر.
7. ملخص المعلومات المالية
يجب أن يتضمن هذا القسم ملخصاً عن المعلومات المالية الأساسية التي يحتوي عليها تعميم المساهمين، بما في ذلك الأداء التشغيلي والوضع المالي والتدفقات النقدية والمؤشرات الرئيسة للمصدر.
8. جدول المحتويات
يجب أن يتضمن هذا القسم جدول محتويات تعميم المساهمين.
9. التعريفات والمصطلحات
يجب أن يتضمن هذا القسم جدولاً بالمصطلحات والتعريفات المستخدمة في تعميم المساهمين.
10. عوامل المخاطرة
يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ متعلقة بعوامل المخاطرة بخصوص الآتي:
1. المُصدر.
2. السوق والقطاع الذي يعمل فيه المُصدر.
3. الأوراق المالية المطروحة.
4. التغير في ملكية المساهمين الحاليين وانخفاض القوة التصويتية المصاحب لذلك.
11. هيكل الملكية والهيكل التنظيمي
يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية:
1. هيكل الملكية في المصدر قبل الطرح وبعده.
2. الإدارة:
أ. هيكل تنظيمي يوضح مجلس إدارة المُصدر، واللجان الرقابية، والوظائف التي يقوم بها كبار التنفيذيين.
ب. الاسم الكامل، ووصف لأبرز المؤهلات المهنية والعلمية، ومجالات الخبرة، وتاريخ التعيين لجميع أعضاء مجلس إدارة المُصدر أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس إدارة المُصدر، مع توضيح استقلالية العضو وهل هو تنفيذي أم غير تنفيذي.
12. استخدام متحصلات الطرح والمشاريع المستقبلية
1. يجب أن يتضمن هذا القسم تقديراً لمتحصلات الطرح ومصاريفه، وبياناً عن كيفية استخدام تلك المتحصلات.
2. إذا كانت المتحصلات ستُستخدم لتمويل مشاريع مستقبلية، فيجب وصف طبيعة تلك المشاريع وتضمين المعلومات الآتية:
أ. الجدول الزمني والمراحل الرئيسة لتنفيذ المشاريع المستقبلية.
ب. جدول يوضح التكاليف التقديرية المتعلقة بالمشاريع المستقبلية مع تحديد المراحل التي سيتم فيها الإنفاق، إضافة إلى تفاصيل عن مصادر التمويل.
13. إفادات الخبراء
إذا كان تعميم المساهمين يشمل إفادة أعدّها خبير، فيجب تضمين مؤهلات الخبير، وهل لذلك الخبير أو لأيٍّ من أقربائه أيّ أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في المُصدر أو أيّ شركة تابعة لـه، وأن الخبير قد أعطى موافقته الكتابية على نشر إفادته ضمن تعميم المساهمين بصيغتها ونصها كما ترد في تعميم المساهمين، وأنه لم يسحب تلك الموافقة.
14. الإقرارات
يجب على أعضاء مجلس إدارة المُصدر الإقرار بالآتي:
1. بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذا التعميم، لم يكن هناك أيّ انقطاع في أعمال المُصدر أو أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت) يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خلال الـ (12) شهراً الأخيرة.
2. بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذا التعميم، لم تُمنح أيّ عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أيّ عوض غير نقدي من قبل المُصدر أو أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب التسجيل وطرح الأسهم فيما يتعلق بإصدار أو طرح أيّ أسهم.
3. بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذا التعميم، لم يكن هناك أيّ تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمُصدر أو أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الأسهم.
4. بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذا التعميم، ليس لأعضاء مجلس الإدارة أو لأيٍّ من أقربائهم أيّ أسهم أو مصلحة من أيّ نوع في المُصدر أو أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت).
15. المعلومات القانونية
يجب أن يتضمن هذا القسم الإقرارات التالية من أعضاء مجلس الإدارة:
1. الإصدار لا يخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.
2. لا يخلّ الإصدار بأيٍّ من العقود أو الاتفاقيات التي يكون المُصدر طرفاً فيها.
3. تم الإفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالمُصدر في تعميم المساهمين.
4. بخلاف ما ورد في الصفحة (*) من هذا التعميم، المُصدر وشركاته التابعة ليسوا خاضعين لأيّ دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال المُصدر أو شركاته التابعة أو في وضعهم المالي.
5. بخلاف ما ورد في الصفحة (*) من هذا التعميم، أعضاء مجلس إدارة المُصدر ليسوا خاضعين لأيّ دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال المُصدر أو شركاته التابعة أو في وضعهم المالي.
16. الإعفاءات
يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن جميع المتطلبات التي أعفت الهيئة المُصدر منها.
17. المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الطرح وشروطه
1. إفادة توضح أنه تم تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح الأسهم.
2. نوع وإجمالي قيمة الطرح، وعدد الأسهم المطروحة.
3. سعر الطرح، والقيمة الاسمية لكل سهم.
4. طريقة الاكتتاب.
5. فترة الطرح، وشروطه.
6. طريقة التخصيص، وردّ الفائض.
7. الأوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح.
8. وصف القـرارات والمـوافقات التي ستُطرح الأسهم بموجبها.
9. إفادة عن أيّ ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معيّنة.
18. إجراءات عدم اكتمال الطرح
يجب أن يتضمن هذا القسم الإجراءات التي سيتخذها المُصدر في حال عدم اكتمال الطرح.
19. المستندات المتاحة للمعاينة
يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن المكان في المملكة الذي تتاح فيه معاينة المستندات التالية والفترة الزمنية التي يمكن إجراء المعاينة خلالها (على أن لا تقل تلك الفترة عن 14 يوماً قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية):
1. النظام الأساسي للمُصدر، ومستندات التأسيس الأخرى.
2. أيّ دراسات جدوى معدّة عن المشروعات التي ستموَّل من متحصلات الطرح.
3. جميع التقارير والخطابات والمستندات الأخرى، وتقديرات القيمة والبيانات التي يُعِدّها أيّ خبير ويُضمَّن أيّ جزء منها أو الإشارة إليها في تعميم المساهمين.
4. خطابات موافقة مستشاري المُصدر على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في التعميم.
5. أيّ مستند آخر تطلبه الهيئة.
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.