الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الحادية عشرة: القوائم المالية
أ) يجب أن تُعَدّ القوائم المالية للصندوق باللغة العربية، وبشكل نصف سنوي على الأقل للصندوق العام والصندوق العقاري الخاص، ويجوز إعداد نسخ إضافية بلغات أخرى، وفي حال وجود أي تعارض بين تلك النسخ، يؤخذ بالنص العربي.
ب) يجب إعداد القوائم المالية الأولية للصندوق وفقًا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويجب فحصها وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
ج) يستثنى من حكم الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الصندوق العام الذي مضى على تأسيسه مدة تقل عن (3) أشهر.
د) يجب إعداد القــوائم المالية السنوية للصــندوق وفقًا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويجب مراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، كذلك يجب على مراجع الحسابات - من خلال مراجعته للقوائم المالية السنوية للصندوق، وبناء على ما يقدَّم إليه من معلومات - أن يُضمّن في تقريره ما قد يتبين له من مخالفات لأحكام لائحة صناديق الاستثمار أو شروط وأحكام الصندوق.
ه) يجب إضافة نسخ من جميع القوائم المالية المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(د) من هذه المادة إلى تقارير الصندوق التي يتولى إعدادها مدير الصندوق وفقاً للمادة السادسة والسبعين من هذه اللائحة في حالة الصناديق العامة، ووفقاً للمادة الثالثة والتسعين من هذه اللائحة في حالة الصناديق الخاصة.
تم اقتراح عدد من التعديلات الصياغية على المادة الحادية عشرة من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار.
كما تم اقتراح إضافة فقرة تحمل الترتيب (ج) إلى المادة الحادية عشرة من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار، بحيث لا يتطلب إعداد القوائم المالية الأولية للصندوق العام الذي مضى على تأسيسه مدة تقل عن (3) أشهر.
تم اقتراح إضافة فقرة تحمل الترتيب (ب) إلى المادة التاسعة عشرة من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار، على غرار الفقرة (ج) من المادة الثانية والعشرين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
المادة العشرون: صلاحية الهيئة في عزل مدير الصندوق واستبداله
أ) للهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري محدد واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباً، وذلك في حال وقوع أي من الحالات الآتية:
1) توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات دون إشعار الهيئة بذلك بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية.
2) إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات، أو سحبه، أو تعليقه من قبل الهيئة.
3) تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق لإلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات.
4) إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل - بشكل تراه الهيئة جوهرياً - بالالتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية.
5) وفاة مدير المحفظة الاستثمارية الذي يدير أصول صندوق الاستثمار أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق الاستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير المحفظة الاستثمارية.
6) صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق المغلق يطلبون فيه من الهيئة عزل مدير الصندوق.
7) أي حالة أخرى ترى الهيئة - بناءً على أسس معقولة - أنها ذات أهمية جوهرية.
ب) يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة بأي من الحالات الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال يومين من تاريخ حدوثها.
ج) لغرض عزل مدير الصندوق وفقاً للحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة، توجّه الهيئة مدير الصندوق للدعوة لاجتماع مالكي الوحدات خلال (15) يوماً؛ وذلك لتعيين أمين الحفظ أو أي طرف آخر، من خلال قرار صندوق عادي، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المدة المحددة للبحث والتفاوض.
د) لغرض عزل مدير الصندوق وفقاً للحالة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب عليه استصدار قرار صندوق عادي في نفس الاجتماع الذي تم فيه تصويت مالكي الوحدات على طلب عزل مدير الصندوق؛ وذلك لتعيين أمين الحفظ أو أي طرف آخر، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المدة المحددة للبحث والتفاوض.
ه) عند تحقق أي من الحالتين المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة، يجب على مدير الصندوق أن يُشعِر الهيئة بنتائج اجتماع مالكي الوحدات خلال يومين من تاريخ انعقاده.
و) يجب على مدير الصندوق التعاون وتزويد أمين الحفظ أو الطرف المعيّن المخول بالبحث والتفاوض بأي مستندات تُطلب منه لغرض تعيين مدير صندوق بديل وذلك خلال (10) أيام من تاريخ الطلب، ويجب على كلا الطرفين الحفاظ على سرية المعلومات.
ز) يجب على مدير الصندوق، عند موافقة مدير الصندوق البديل على إدارة الصندوق وتحويل إدارة الصندوق إليه، أن يرسل موافقة مدير الصندوق البديل الكتابية إلى الهيئة فور تسلمها.
ح) إذا مارست الهيئة أياً من صلاحياتها وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خلال الـ (60) يوماً الأولى من تعيين مدير الصندوق البديل. ويجب على مدير الصندوق المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً ووفقاً لتقدير الهيئة المحض، إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق الاستثمار ذي العلاقة.
ط) يجب أن لا يتقاضى مدير الصندوق المعزول أي رسوم أو أتعاب لإدارة الصندوق ابتداءً من تاريخ صدور قرار الهيئة بعزله.
ي) في حال لم يعيَّن مدير صندوق بديل خلال المدة المحددة للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل المشار إليها في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة، فإنه يحق لمالكي الوحدات طلب تصفية الصندوق من خلال قرار خاص للصندوق.
...
تم اقتراح تعديل الفقرة (ج) من المادة العشرين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك من خلال حذف عبارة "من تاريخ صدور قرار الهيئة بالعزل"
تم اقتراح تعديل الفقرة (ج) من المادة العشرين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك لإضفاء مزيد من الإيضاح حيال تراتبية الإجراءات، كما جرى استبدال عبارة "جهة أخرى" بعبارة "أي طرف آخر ".
أيضاً تم اقتراح تعديل العبارات الواردة في الفقرة (د) من المادة العشرين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك باستبدال عبارة "جهة أخرى" بعبارة "أي طرف آخر ".
تم اقتراح تعديل العبارة الواردة في الفقرة (و) من المادة العشرين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك باستبدال عبارة "الجهة المعيّنة المخولة" بعبارة "الطرف المعيّن المخول".
أيضاً تم اقتراح إضافة فقرة تحمل الترتيب (ط) إلى المادة العشرين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار؛ لتوضيح عدم استحقاق مدير الصندوق لأي رسوم أو أتعاب لإدارة الصندوق من تاريخ صدور قرار الهيئة بالعزل.
تم اقتراح تعديل الفقرة (هـ) من المادة الثانية والعشرين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك بإضافة كلمة "المفتوح"، بحيث يكون المتطلب الوارد في الفقرة المشار إليها على مديري الصناديق المفتوحة.
تم اقتراح تعديل مدة التصفية الإلزامية الواردة في الفقرة (ط) من المادة الثانية والعشرين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك بتمديدها إلى 12 شهراً بدلاً من 6 أشهر.
تم اقتراح تعديل الفقرة (م) من المادة الثانية والعشرين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار؛ للتأكيد على أهمية أن يراعي مدير الصندوق مصالح جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيته وفقاً لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
تم اقتراح إضافة فقرة تحمل الترتيب (ن) إلى المادة الثانية والعشرين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار؛ بهدف إيضاح أن مدير الصندوق لا يتقاضى أتعاب إدارة خلال فترة تصفية الصندوق.
المادة الرابعة والخمسون: صندوق أسواق النقد
أ) لا يجوز لمدير صندوق أسواق النقد استثمار أصول وأموال الصندوق إلا في المجالات الآتية:
1) صفقات سوق النقد المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي أو لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة.
2) أدوات الدين.
3) عقود المشتقات.
4)الودائع البنكية لدى المؤسسات الخاضعة لتنظيم البنك المركزي السعودي أو الخاضعة لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة.
5) وحدات صناديق أسواق نقد عامة ذات استراتيجية متشابهة.
6) وحدات صناديق أدوات الدين العامة ذات الدخل الثابت.
تم اقتراح إضافة فقرة تحمل الترتيب (ز) إلى المادة الحادية والثمانين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار.
تم اقتراح إضافة الفقرة (ح) إلى المادة الحادية والثمانين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار؛ بهدف إيضاح أن على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة فور بدء تشغيل الصندوق.
تم اقتراح إضافة فقرة تحمل الترتيب (ط) إلى المادة الحادية والثمانين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار، وذلك بإلزام مدير الصندوق بإعادة مبالغ الاشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها في حال عدم تشغيل الصندوق وقيام مؤسسة السوق المالية بإنهاء الصندوق أو إلغاء طرحه بعد اكتمال الطرح.
تم اقتراح إضافة فقرة تحمل الترتيب (ي) إلى المادة الحادية والثمانين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار؛ بحيث تتيح لمالكي الوحدات طلب إعادة مبالغ الاشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها في حال وقوع أي من الحالات الموضحة في الفقرة المشار إليها.
تم اقتراح تعديل الفقرة (ز) من المادة التسعين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار؛ لتوضيح أن لمدير الصندوق تعيين أكثر من مطور على أن تُحدَّد وواجبات ومسؤوليات كل مطور بشكلٍ واضح في شروط وأحكام الصندوق.
المادة الثالثة بعد المئة: مسؤوليات الموزع
يجب على موزع الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق الأجنبي الالتزام بالآتي:
1) إرسال جميع التقارير والمستندات التي يصدرها مدير الصندوق الأجنبي إلى مالكي الأوراق المالية في المملكة، والتأكد من أن مالكي الأوراق المالية يتمتعون بشكل مباشر بالحقوق الموضحة في مستندات الصندوق.
2) إشعار مالكي الأوراق المالية كتابياً بجميع التغييرات الأساسية المتعلقة بالصندوق الأجنبي.
3) إرسال جميع الطلبات والمخاطبات التي يوجهها مالكو الأوراق المالية في المملكة إلى مدير الصندوق الأجنبي.
4) إشعار مالكي الأوراق المالية في المملكة قبل (90) يوماً من انتهاء علاقته بمدير الصندوق الأجنبي المفتوح.
5) اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استمرار علاقته مع مدير الصندوق الأجنبي المغلق حتى نهاية مدة الصندوق.
6) إشعار الهيئة ومالكي الأوراق المالية كتابياً بانتهاء الصندوق خلال (10) أيام من انتهاء مدة الصندوق وفقاً للمتطلبات الواردة في الفقرة (د) من الملحق (10) من هذه اللائحة.
الملحق 1
متطلبات شروط وأحكام الصندوق
محتويات صفحة الغلاف:
د) ملخص الصندوق، على أن يتضمن المعلومات الآتية:
3) سياسات الاستثمار وممارساته:
أ) الأهداف الاستثمارية لصندوق الاستثمار.
ب) نوع (أنواع) الأوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي.
ج) أي سياسة لتركيز الاستثمار في أوراق مالية معنية، أو في صناعة أو مجموعة من القطاعات، أو في بلد معين أو منطقة جغرافية معينة، على أن تشتمل على الحد الأدنى والأقصى لتلك الأوراق المالية.
د) جدول يوضح نسبة الاستثمار في كل مجال استثماري بحدِّه الأدنى والأعلى.
ه) أسواق الأوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته.
ن) ذكر المؤشر الاسترشادي، بالإضافة إلى معلومات عن الجهة المزودة للمؤشر، والأسس والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر.
س) في حالة استخدام عقود المشتقات، يجب أن يبيَّن بشكل بارز الهدف من استخدام تلك الأدوات (مثل الإدارة الفعالة للمحفظة أو تحقيق أهداف الاستثمار أو لأغراض التحوط من مخاطر تقلب الأسعار.
ع) أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على الاستثمار.
9) مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب:
أ) بيان تفاصيل لجميع المدفوعات من أصول صندوق الاستثمار، وطريقة احتسابها.
ب) جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف، مع كيفية حساب مقابل الخدمات والعمولات والأتعاب، ووقت دفعها من قبل صندوق الاستثمار.
ج) جدول افتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خلال عمر الصندوق، على أن يشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة.
32) متطلبات المعلومات الإضافية لأنواع معينة من الصناديق:
ج) إذا كان الصندوق المطروح صندوق حماية رأس المال، فيجب أن تحتوي بياناً بأن رأس المال لن يكون محمياً إلا إذا تم امتلاك الوحدات حتى استحقاق الصندوق، وأن استرداد الوحدات قبل استحقاق الصندوق قد يكون بسعر أقل من القيمة المستثمرة، وإذا كانت هناك معاملة أفضل لطلبات الاسترداد قبل استحقاق الصندوق، فيجب أن تحتوي على بيان بهذه المعاملة.
و) إذا كان المطروح صندوقاً قابضاً، فيجب الإفصاح عن أن الصناديق الرئيسة المستثمر فيها خاضعة لرسوم أخرى.
ز) يجب بيان معايير تحديد مجال الاستثمار في حال كون مجال الاستثمار في الصندوق محدداً.
ح) في حالة صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، فيجب إرفاق نموذج النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة.
ه) بيان التصنيف الائتماني أو الدرجة الاستثمارية لاستثمارات الصندوق (حيثما ينطبق).
و) أسواق الأوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته.
س) ذكر المؤشر الاسترشادي وأسباب اختياره ومدى ملاءمته للاستراتيجيات والأهداف الاستثمارية للصندوق، بالإضافة إلى معلومات عن الجهة المزودة للمؤشر، والأسس والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر (عائد كلي أو عائد سعري).
ع) في حالة استخدام عقود المشتقات، يجب أن يبيَّن بشكل بارز الهدف من استخدام تلك الأدوات (مثل الإدارة الفعالة للمحفظة أو تحقيق أهداف الاستثمار أو لأغراض التحوط من مخاطر تقلب الأسعار.
ف) أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على الاستثمار.
ج) جدول افتراضي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى صافي قيمة أصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خلال عمر الصندوق، على أن يشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة.
ج) إذا كان الصندوق المطروح صندوق حماية رأس المال، فيجب إضافة بيان في شروط وأحكام الصندوق يوضح اشتراطات حماية رأس المال المستثمر.
تم اقتراح تعديل الفقرة الفرعية (13) من الفقرة (د) من الملحق رقم (1) من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار وذلك بتعديل عبارة "تاريخ بداية الصندوق" لتكون "تاريخ تشغيل الصندوق".
تم اقتراح إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (هـ) من الفقرة رقم (3) من الملحق رقم (1) من مشروع تعديل لائحة صناديق بهدف بيان التصنيف الائتماني أو الدرجة الاستثمارية لاستثمارات الصندوق.
تم اقترح تعديل الفقرة الفرعية (س) من الفقرة رقم (3) من الملحق رقم (1) من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك لإيضاح أسباب اختيار المؤشر الاسترشادي ومدى ملاءمته للاستراتيجيات والأهداف الاستثمارية للصندوق، وطريقة حساب المؤشر.
تم اقتراح تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة رقم (9) من الملحق رقم (1) متطلبات شروط وأحكام الصندوق من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك باستبدال عبارة "القيمة الإجمالية لأصول الصندوق" بعبارة "صافي قيمة أصول الصندوق".
تم اقتراح تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة رقم (32) من الملحق رقم (1) من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك باستبدال نص " أن تحتوي بياناً بأن رأس المال لن يكون محمياً إلا إذا تم امتلاك الوحدات حتى استحقاق الصندوق، وأن استرداد الوحدات قبل استحقاق الصندوق قد يكون بسعر أقل من القيمة المستثمرة، وإذا كانت هناك معاملة أفضل لطلبات الاسترداد قبل استحقاق الصندوق، فيجب أن تحتوي على بيان بهذه المعاملة" بنص " إضافة بيان في شروط وأحكام الصندوق يوضح اشتراطات حماية رأس المال المستثمر".
الملحق 3
محتويات تقارير الصندوق
تُستخدم تقارير الصندوق لتوفير المعلومات ذات العلاقة بشكل دوري عن صندوق الاستثمار لتمكن مالكي الوحدات من تقييم أداء صندوق الاستثمار.
يجب أن تحتوي التقارير السنوية على جميع المعلومات المطلوبة في هذا الملحق.
يجب أن تحتوي التقارير الأولية للصندوق العقاري الخاص على الأقل على المعلومات المطلوبة بموجب الفقرتين (جـ) و(و) من هذا الملحق.
محتوى التقارير السنوية لصندوق:
أ) معلومات صندوق الاستثمار:
1) اسم صندوق الاستثمار
2) أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته.
3) سياسة توزيع الدخل والأرباح.
4) بيان يفيد بأن تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل.
5) وصف المؤشر الاسترشادي للصندوق، والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة (إن وُجد).
ز) القوائم المالية:
يجب أن تُعَدّ القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية (أو الفترة الأولية التي يغطيها التقرير) لصندوق الاستثمار وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
يجب أن تحتوي التقارير الأولية للصندوق العقاري الخاص على الأقل على المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات (جـ) و(و) و(ز) من هذا الملحق.
5) وصف المؤشر الاسترشادي للصندوق، وأسباب اختياره ومدى ملاءمته للاستراتيجيات والأهداف الاستثمارية للصندوق، والموقع الإلكتروني لمزود الخدمة (إن وُجد).
يجب أن تُعَدّ القوائم المالية لفترة المحاسبة السنوية (أو الفترة الأولية التي يغطيها التقرير) لصندوق الاستثمار وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
تم اقتراح تعديل مقدّمة الملحق رقم (3) من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار بحيث يشار إلى الفقرة (ز) من الملحق المشار إليه ليوضّح النص أنه يجب أن تحتوي التقارير الأولية للصندوق العقاري الخاص على الأقل على المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات (ج) و(و) و(ز) من هذا الملحق.
أيضاً تم اقتراح تعديل الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من الملحق رقم (3) من مشروع تعديل لائحة الصناديق الاستثمار؛ وذلك لإيضاح أسباب اختيار المؤشر الاسترشادي ومدى ملاءمته للاستراتيجيات والأهداف الاستثمارية للصندوق.
كما تم اقتراح تعديلات صياغية على الفقرة (ز) من الملحق (3) من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار.
الملحق 4
محتويات البيان ربع السنوي
يجب أن يتضمن البيان ربع السنوي المعلومات الآتية بحد أدنى:
و) معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعني (الشهر/السنة):
ي) رسم بياني يوضح أكبر عشرة استثمارات للصندوق.
ك) رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي).
ل) العائد:
م) الأداء والمخاطر:
ن) رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق.
ك) بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وُجدت)، بحسب الآتي:
1. إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني.
2. عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني.
3. قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني.
4. نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق.
5. أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني.
ل) رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي).
م) العائد:
ن) الأداء والمخاطر:
س) بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر:
الانحراف المعياري.
مؤشر شارب.
خطأ التتبع (Tracking Error).
بيتا (Beta).
ألفا (Alpha).
ع) رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق.
تم اقتراح تعديل عدد من المواضع في الفقرة (و) من الملحق (4) من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك باستبدال عبارة "ريال سعودي" بعبارة "عملة الصندوق".
أيضاً تم اقتراح إضافة فقرة تحمل الترتيب (ك) إلى الملحق (4) من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار؛ لتضمين محتويات البيان ربع السنوي للأرباح الموزعة على مالكي الوحدات.
تم اقتراح إضافة فقرة تحمل الترتيب (س) إلى الملحق (4) من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار؛ بهدف بيان المعادلات المستخدمة لقياس معايير الأداء والمخاطر.
الملحق 5
طرق تقييم الصناديق العامة
طريقة التقييم:
ج) يجب اتباع المبادئ الآتية لتقييم أصول الصندوق:
1) إذا كانت الأصول أوراقاً مالية مدرجة أو متداولة في أي سوق أوراق مالية منظمة أو على نظام تسعير آلي، فيستخدم سعر الإغلاق في ذلك السوق أو النظام.
2) إذا كانت الأوراق المالية معلقة، فينبغي تقييمها وفقاً لآخر سعر قبل التعليق، إلا إذا كان هناك دليل قاطع على أن قيمة هذه الأوراق المالية قد انخفضت عن السعر المعلق.
3) بالنسبة إلى السندات والصكوك غير المدرجة، تُستخدم القيمة الدفترية بالإضافة إلى الفوائد أو الأرباح المتراكمة.
4) بالنسبة إلى السندات والصكوك المدرجة أو المتداولة في أيّ سوق أوراق مالية منظمة أو على نظام تسعير آلي ولكن لا تسمح ظروف تلك السوق أو ذلك النظام بتقييم السندات أو الصكوك وفق ما ورد في الفقرة الفرعية (1) المشار إليها أعلاه، فيجوز تقييم تلك الصكوك والسندات وفق ما ورد في الفقرة الفرعية (3) شريطة الإفصاح عن ذلك في شروط وأحكام الصندوق.
4) بالنسبة إلى السندات والصكوك المدرجة أو المتداولة في أيّ سوق أوراق مالية منظمة أو على نظام تسعير آلي ولكن لا تسمح ظروف تلك السوق أو ذلك النظام بتقييم السندات أو الصكوك وفق ما ورد في الفقرة الفرعية (1) المشار إليها أعلاه، فيجوز لمدير الصندوق تقييم تلك الصكوك والسندات بحسب الطريقة التي يراها مناسبة شريطة الإفصاح عن ذلك في شروط وأحكام الصندوق.
الملحق 6
إشعار الطرح الخاص للهيئة – الصناديق الخاصة والصناديق الأجنبية
3. (بالنسبة إلى الصندوق الأجنبي) يرجى توفير المعلومات التالية:
أ) اسم الهيئة الإشرافية
ب) مكان التأسيس
إشعار الطرح الخاص للهيئة – الصناديق الخاصة والصناديق الأجنبية
3. (بالنسبة إلى الصندوق الأجنبي) يرجى توفير المعلومات التالية:
أ) نوع طرح الصندوق في مكان التأسيس
ب) مكان التأسيس
ج) اسم الهيئة الإشرافية
الملحق 11
متطلبات شروط وأحكام الصندوق الخاص
على مدير الصندوق عرض شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية، وبطريقة سهلة الفهم والاستيعاب بالنسبة إلى مالكي الوحدات ومالكي الوحدات المحتملين، ويجب أن تشتمل الشروط والأحكام على المعلومات الآتية وفقاً للتسلسل الموضح في هذا الملحق:
أ) اسم الصندوق، مع ذكر فئته ونوعه.
ب) اسم مدير الصندوق.
ج) اسم مشغل الصندوق.
د) اسم أمين الحفظ.
ه) اسم المطور (إن وُجد).
و) أن يتضمن البيان التالي:
6) ملخص للاستراتيجيات التي سيتّبعها الصندوق لتحقيق أهدافه يشتمل بحد أدنى على الآتي:
أ) وصف لنوع (أو أنواع) الأصول العقارية أو الاستثمارات التي سوف يستثمر فيها الصندوق (حيثما ينطبق).
ه) صلاحيات الإقراض والاقتراض للصندوق وسياسة مدير الصندوق في ممارسة تلك الصلاحيات.
و) وسائل وكيفية استثمار النقد المتوافر في الصندوق.
8) الاشتراك
أ) تقديم معلومات كافية عن الاشتراك تشمل تاريخ بداية الاشتراك ونهايته.
ب) بيان عن مدى إمكانية قبول اشتراك مقابل حق عيني من عدمه.
ج) أن تتضمن تعهداً من مدير الصندوق بالالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره (حيثما ينطبق).
د) بيان تفصيلي عن أي حد أدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، والإجراء المتخذ في حال عدم الوصول إلى ذلك الحد الأدنى في الصندوق.
ه) بيان الفئة المستهدفة للاستثمار بهذا الصندوق (تحديد المستثمرين الأكثر ملاءمة للاستثمار في الصندوق.
الخاص
و) اسم الموزع (إن وُجد).
ز) أن يتضمن البيان التالي:
6)ملخص للاستراتيجيات التي سيتّبعها الصندوق لتحقيق أهدافه يشتمل بحد أدنى على الآتي:
أ) وصف لنوع (أو أنواع) الأصول والاستثمارات التي سوف يستثمر فيها الصندوق (حيثما ينطبق).
ه) صلاحيات الإقراض والاقتراض للصندوق وسياسة مدير الصندوق في ممارسة تلك الصلاحيات وبيان الحد الأعلى للاقتراض.
ز) سياسة التخارج من أصول الصندوق.
د) بيان تفصيلي عن رأس مال الصندوق المستهدف، والقيمة الاسمية للوحدة، وأي حد أدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، والإجراء المتخذ في حال عدم الوصول إلى ذلك الحد الأدنى في الصندوق.
ه) سياسة زيادة رأس مال الصندوق (إن وجدت).
و) عملة الصندوق.
ز) سياسة استدعاء رأس المال على دفعات، وبيان الإجراءات المتبعة في حال التعثر (إن وجدت).
ح) بيان الفئة المستهدفة للاستثمار بهذا الصندوق (تحديد المستثمرين الأكثر ملاءمة للاستثمار في الصندوق)
...
تم اقتراح إضافة فقرة تحمل الترتيب (و) إلى الملحق رقم (11) من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار، بحيث يضاف اسم الموزع - إن وُجد- ضمن محتويات صفحة غلاف شروط وأحكام الصندوق الخاص.
أيضاً تم اقتراح تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (6) من الملحق رقم (11) من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار، بحيث تشمل جميع أنواع الأصول بدلاً من الأصول العقارية.
وتم اقتراح تعديل الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (6) من الملحق رقم (11) من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك بهدف بيان الحد الأعلى للاقتراض.
كذلك تم اقتراح إضافة الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة (6) من الملحق رقم (11) إلى مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار، بحيث تضاف سياسة التخارج من أصول الصندوق ضمن ملخص الاستراتيجيات التي سيتّبعها الصندوق لتحقيق أهدافه.
وتم اقتراح تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (8) من الملحق رقم (11) من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار؛ وذلك بإضافة بيان تفصيلي عن القيمة المستهدفة لإجمالي أصول الصندوق والقيمة الاسمية للوحدة.
أيضاً تم اقتراح إضافة الفقرات الفرعية (ه) و(و) و(ز) إلى الفقرة (8) من الملحق رقم (11) من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار.
الملحق 14
تقرير إنهاء الصندوق
يُستخدم تقرير إنهاء الصندوق لتوفير المعلومات ذات العلاقة بعملية إنهاء صندوق الاستثمار أو تصفيته.
يجب أن يحتوي تقرير إنهاء الصندوق أو تصفيته على جميع المعلومات المطلوبة بموجب هذا الملحق.
محتوى تقارير الصندوق:
ح) القوائم المالية:
يجب أن تُعَدّ القوائم المالية النهائية المراجعة لصندوق الاستثمار عن الفترة اللاحقة لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
يجب أن تُعَدّ القوائم المالية النهائية المراجعة لصندوق الاستثمار عن الفترة اللاحقة لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة، وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
تم اقتراح إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (10) إلى الفقرة (هـ) من المادة الثالثة عشرة من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ بهدف إيضاح أن على مدير إشعار الهيئة فور بدء تشغيل الصندوق.
المادة الخامسة عشرة: التكليف من قبل مدير الصندوق
...و) يجب أن يكون الموزع المكلف في المملكة وفقاً للفقرة (هـ) من هذه المادة من إحدى الفئات التالية: 1. مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط التعامل.2. مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط تقديم المشورة.3. بنكاً محلياً.
ز) يجب أن يكون التكليف المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة بموجب عقد مكتوب، وفي حال كان الموزع المكلف بنكًا محليًا، فيجب أن يتضمن الضوابط الآتية بحد أدنى:1. أن توزَّع وحدات صناديق الاستثمار العقاري المطروحة طرحاً عاماً من خلال الموقع الإلكتروني للموزع فقط.2. أن يتيح الموقع الإلكتروني للموزع المكلف إمكانية تعبئة وتوقيع المستندات اللازمة، ومنها ما يلي:(أ) اتفاقية فتح الحساب الاستثماري الخاصة بمدير الصندوق.(ب) نموذج "معرفة العميل" الوارد في لائحة مؤسسات السوق المالية.(ج) نموذج الاشتراك الخاص بالصندوق، والشروط والأحكام الخاصة بالصندوق الذي يرغب في الاشتراك فيه.ح) في حال تكليف مدير الصندوق الموزع بموجب الفقرة (هـ) من هذه المادة، يُعَدّ مدير الصندوق مسؤولاً عن الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية ونظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ويجوز له الاعتماد على الموزع المكلف في اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
...و) يجب أن يكون الموزع المكلف في المملكة وفقاً للفقرة (هـ) من هذه المادة من إحدى الفئات التالية: 1) مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط التعامل.2) مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط تقديم المشورة.3) بنكاً محلياً. 4) منصة توزيع صناديق استثمار.5) شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية.
ز) يجب أن يكون التكليف المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة بموجب عقد مكتوب، وفي حال كان الموزع المكلف بنكًا محليًا أو شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، فيجب أن يتضمن الضوابط الآتية بحد أدنى:1. أن توزَّع وحدات صناديق الاستثمار العقاري المطروحة طرحاً عاماً من خلال الموقع أو التطبيق الإلكتروني للموزع فقط.2. أن يتيح الموقع أو التطبيق الإلكتروني للموزع المكلف إمكانية تعبئة وتوقيع المستندات اللازمة، ومنها ما يلي:(أ) اتفاقية فتح الحساب الاستثماري الخاصة بمدير الصندوق.(ب) نموذج "معرفة العميل" الوارد في لائحة مؤسسات السوق المالية.(ج) نموذج الاشتراك الخاص بالصندوق، والشروط والأحكام الخاصة بالصندوق الذي يرغب في الاشتراك فيه. ح) في حال تكليف مدير الصندوق الموزع بموجب الفقرة (هـ) من هذه المادة، يُعَدّ مدير الصندوق مسؤولاً عن الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية ونظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ويجوز له الاعتماد على الموزع المكلف في اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
تم اقتراح إضافة فقرتين فرعيتين تحملان الترتيب (4) و(5) إلى الفقرة (و) من المادة الخامسة عشرة من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ لتمكين توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية من خلال منصة توزيع صناديق استثمار وشركة مرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية.
تم اقتراح تعديل الفقرة (ز) من المادة الخامسة عشرة من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري وذلك بإضافة نص "أو شركة مرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية.. " وكذلك جرى إضافة عبارة "أو التطبيق" على الفقرتين الفرعيتين (1) و (2) من الفقرة (ز) من ذات المادة.
المادة السادسة عشرة: عزل مدير الصندوق واستبدالهأ) للهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثمار عقاري محدد واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباً، وذلك في حال وقوع أيّ من الحالات الآتية:1. توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق دون إشعار الهيئة بذلك بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية. 2. إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.3. تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق لإلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق.4. إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل -بشكل تراه الهيئة جوهرياً- بالالتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية.5. وفاة مدير المحفظة الاستثمارية الذي يدير أصول صندوق الاستثمار العقاري أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق الاستثمار العقاري أو أصول الصناديق التي يديرها مدير المحفظة الاستثمارية.6. صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق المغلق يطلبون فيه من الهيئة عزل مدير الصندوق.7. أي حالة أخرى ترى الهيئة - بناءً على أسس معقولة- أنها ذات أهمية جوهرية.ب) يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة بأيّ من الحالات الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال يومين من تاريخ حدوثها.ج) عند عزل مدير الصندوق وفقاً للحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة، توجّه الهيئة مدير الصندوق المعزول للدعوة لاجتماع مالكي الوحدات خلال (15) يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة بالعزل؛ وذلك لتعيين أمين الحفظ أو جهة أخرى، من خلال قرار صندوق عادي، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المدة المحددة للبحث والتفاوض.د) عند عزل مدير الصندوق وفقاً للحالة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب عليه استصدار قرار صندوق عادي في نفس الاجتماع الذي تم فيه تصويت مالكي الوحدات على طلب عزل مدير الصندوق؛ وذلك لتعيين أمين الحفظ أو جهة أخرى للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المدة المحددة للبحث والتفاوض.ه) عند تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة، يجب على مدير الصندوق أن يُشعِر الهيئة بنتائج اجتماع مالكي الوحدات خلال يومين من تاريخ انعقاده. و) يجب على مدير الصندوق التعاون وتزويد أمين الحفظ أو الجهة المعيّنة المخولة بالبحث والتفاوض بأي مستندات تُطلب منه لغرض تعيين مدير صندوق بديل وذلك خلال (10) أيام من تاريخ الطلب، ويجب على كلا الطرفين الحفاظ على سرية المعلومات.ز) يجب على مدير الصندوق، عند موافقة مدير الصندوق البديل على إدارة الصندوق وتحويل إدارة الصندوق إليه أن يرسل موافقة مدير الصندوق البديل الكتابية إلى الهيئة فور تسلمها.
ح) إذا مارست الهيئة أياً من صلاحياتها وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خلال الـ (60) يوماً الأولى من تعيين مدير الصندوق البديل. ويجب على مدير الصندوق المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً ووفقاً لتقدير الهيئة المحض، إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق الاستثمار العقاري ذي العلاقة.ط) يحق لمالكي الوحدات طلب تصفية الصندوق من خلال قرار خاص للصندوق إن لم يُعيَّن مدير صندوق بديل خلال المدة المحددة للبحث والتفاوض المشار إليها في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة.
المادة السادسة عشرة: عزل مدير الصندوق واستبدالهأ) للهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثمار عقاري محدد واتخاذ أي إجراء تراه مناسباً لتعيين مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسباً، وذلك في حال وقوع أيّ من الحالات الآتية:1. توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق دون إشعار الهيئة بذلك بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية.2. إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.3. تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق لإلغاء ترخيصه في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق.4. إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل -بشكل تراه الهيئة جوهرياً- بالالتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية.5. وفاة مدير المحفظة الاستثمارية الذي يدير أصول صندوق الاستثمار العقاري أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق الاستثمار العقاري أو أصول الصناديق التي يديرها مدير المحفظة الاستثمارية.6. صدور قرار خاص للصندوق من مالكي وحدات الصندوق المغلق يطلبون فيه من الهيئة عزل مدير الصندوق.7. أي حالة أخرى ترى الهيئة - بناءً على أسس معقولة- أنها ذات أهمية جوهرية.ب) يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة بأيّ من الحالات الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال يومين من تاريخ حدوثها.ج) لغرض عزل مدير الصندوق وفقاً للحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة، توجّه الهيئة مدير الصندوق للدعوة لاجتماع مالكي الوحدات خلال (15) يوماً؛ وذلك لتعيين أمين الحفظ أو أي طرف آخر من خلال قرار صندوق عادي، للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المدة المحددة للبحث والتفاوض.
د) لغرض عزل مدير الصندوق وفقاً للحالة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب عليه استصدار قرار صندوق عادي في نفس الاجتماع الذي تم فيه تصويت مالكي الوحدات على طلب عزل مدير الصندوق؛ وذلك لتعيين أمين الحفظ أو أي طرف آخر للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وتحديد المدة المحددة للبحث والتفاوض.ه) عند تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة، يجب على مدير الصندوق أن يُشعِر الهيئة بنتائج اجتماع مالكي الوحدات خلال يومين من تاريخ انعقاده. و) يجب على مدير الصندوق التعاون وتزويد أمين الحفظ أو الطرف المعيّن المخول بالبحث والتفاوض بأي مستندات تُطلب منه لغرض تعيين مدير صندوق بديل وذلك خلال (10) أيام من تاريخ الطلب، ويجب على كلا الطرفين الحفاظ على سرية المعلومات.ز) يجب على مدير الصندوق، عند موافقة مدير الصندوق البديل على إدارة الصندوق وتحويل إدارة الصندوق إليه أن يرسل موافقة مدير الصندوق البديل الكتابية إلى الهيئة فور تسلمها.ح) إذا مارست الهيئة أياً من صلاحياتها وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، فيتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل المساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خلال الـ (60) يوماً الأولى من تعيين مدير الصندوق البديل. ويجب على مدير الصندوق المعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً ووفقاً لتقدير الهيئة المحض، إلى مدير الصندوق البديل جميع العقود المرتبطة بصندوق الاستثمار العقاري ذي العلاقة.ط) يجب أن لا يتقاضى مدير الصندوق المعزول أي رسوم أو أتعاب لإدارة الصندوق ابتداءً من تاريخ صدور قرار الهيئة بعزله.ي) يحق لمالكي الوحدات طلب تصفية الصندوق من خلال قرار خاص للصندوق إن لم يُعيَّن مدير صندوق بديل خلال المدة المحددة للبحث والتفاوض المشار إليها في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة.
تم اقتراح تعديل الفقرة (ج) من المادة السادسة عشرة من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ وذلك من خلال حذف عبارة "من تاريخ صدور قرار الهيئة بالعزل"
تم اقتراح تعديل الفقرة (ج) من المادة السادسة عشرة من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ وذلك لإضفاء مزيد من الإيضاح حيال تراتبية الإجراءات، كما جرى استبدال عبارة "جهة أخرى" بعبارة "أي طرف آخر ".
كما تم اقتراح تعديل العبارات الواردة في الفقرة (د) من المادة السادسة عشرة من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ باستبدال عبارة "جهة أخرى" بعبارة "أي طرف آخر ".
وتم اقتراح تعديل العبارة الواردة في الفقرة (و) من المادة السادسة عشرة من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ وذلك باستبدال عبارة "الجهة المعيّنة المخولة" بعبارة "الطرف المعيّن المخول".
كذلك تم اقتراح إضافة فقرة تحمل الترتيب (ط) من المادة السادسة عشرة من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ لتوضيح عدم استحقاق مدير الصندوق لأي رسوم أو أتعاب لإدارة الصندوق من تاريخ صدور قرار الهيئة بالعزل.
المادة الثامنة عشرة: القوائم الماليةأ) يجب أن تُعَدّ القوائم المالية للصندوق باللغة العربية، وبشكل نصف سنوي على الأقل، ويجوز إعداد نسخ إضافية بلغات أخرى، وفي حال وجود أي تعارض بين تلك النسخ، يؤخذ بالنص العربي.ب) يجب إعداد القوائم المالية الأولية للصندوق وفقًا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويجب فحصها وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ج) يستثنى من حكم الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الصندوق الذي مضى على تأسيسه مدة تقل عن (3) أشهر.
د) يجب إعداد القــوائم المالية السنوية للصــندوق وفقًا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويجب مراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، كذلك يجب على مراجع الحسابات - من خلال مراجعته للقوائم المالية السنوية للصندوق، وبناء على ما يقدَّم إليه من معلومات - أن يُضمّن في تقريره ما قد يتبين له من مخالفات لأحكام لائحة صناديق الاستثمار العقاري أو شروط وأحكام الصندوق.
تم اقتراح تعديلات صياغية على المادة الثامنة عشرة من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
كما تم اقتراح إضافة فقرة تحمل الترتيب (ج) إلى المادة الثامنة عشرة من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري، بحيث لا يتطلب إعداد القوائم المالية الأولية للصندوق الذي مضى على تأسيسه مدة تقل عن (3) أشهر.
المادة الثالثة والعشرون: اجتماعات مالكي الوحدات
...د) تكون الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات بالإعلان عن ذلك في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة، وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل (10) أيام على الأقل من الاجتماع وبمدة لا تزيد على (21) يوماً قبل الاجتماع. ويجب أن يحدد الإعلان والإشعار تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته وجدول الأعمال الخاص به والقرارات المقترحة، ويجب على مدير الصندوق إرسال نسخة منه إلى الهيئة.ه) يجب أن يتاح لمالكي الوحدات من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة -عند نشر الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات- الحصول على المعلومات والمستندات اللازمة المتعلقة ببنود جدول الأعمال، وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس بشأنها.
و) يجب على مدير الصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب مالكي الوحدات في إدراجها، ويحق لمالكي الوحدات الذين يملكون (10%) على الأقل من قيمة وحدات الصندوق إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات، شريطة أن لا يتداخل الموضوع المقترح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته بموجب أحكام هذه اللائحة....
المادة السادسة والثلاثون: تقييم أصول الصندوق وحساب سعر الوحدة
أ) يكون مدير الصندوق مسؤولاً عن إجراء التقييم العادل لأصول الصندوق.ب) يقوم مدير الصندوق بتقييم أصول الصندوق بناء على تقييم مُعد من مقيمين اثنين معتمدين وفقاً لسياسة تقييم أصول الصندوق الواردة في شروط أحكام الصندوق، مرة كل (6) أشهر على الأقل، وأن يتم نشر تقارير المقيّمين المعتمدين على موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)، خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من إصدار تلك التقارير، على أن تتضمن التقارير تقييماً للإيجارات السوقية (حيثما ينطبق)، وفي حال وجود أكثر من مقيّمين اثنين معتمدين، يجب على مدير الصندوق نشر جميع تقارير المقيمين المعتمدين.ج) يُحتسب صافي قيمة الوحدة في الصندوق بطرح إجمالي التزامات الصندوق من إجمالي أصوله، ويقسَّم الناتج على عدد وحدات الصندوق، ويُعَدّ ذلك سعراً استرشادياً للوحدة.
أ) يكون مدير الصندوق مسؤولاً عن إجراء التقييم العادل لأصول الصندوق. ب) باستثناء الأصول العقارية، يجب على مدير الصندوق الالتزام بأحكام الملحق (5) من لائحة صناديق الاستثمار الخاص بطرق تقييم الصناديق العامة. ج) يقوم مدير الصندوق بتقييم أصول الصندوق العقارية بناء على تقييم مُعد من مقيمين اثنين معتمدين وفقاً لسياسة تقييم أصول الصندوق الواردة في شروط أحكام الصندوق، مرة كل (6) أشهر على الأقل، وأن يتم نشر تقارير المقيّمين المعتمدين على موقعه الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)، خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من إصدار تلك التقارير، على أن تتضمن التقارير تقييماً للإيجارات السوقية (حيثما ينطبق)، وفي حال وجود أكثر من مقيّمين اثنين معتمدين، يجب على مدير الصندوق نشر جميع تقارير المقيمين المعتمدين.
د) يُحتسب صافي قيمة الوحدة في الصندوق بطرح إجمالي التزامات الصندوق من إجمالي أصوله، ويقسَّم الناتج على عدد وحدات الصندوق، ويُعَدّ ذلك سعراً استرشادياً للوحدة.
تم اقتراح إضافة فقرة تحمل الترتيب (ب) إلى المادة السادسة والثلاثين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ بحيث يكون لمدراء الصناديق التقييم وفق طرق التقييم الموضحة في الملحق (5)، من لائحة صناديق الاستثمار الخاص بطرق تقييم الصناديق العامة وذلك فيما عدا الأصول العقارية.
كذلك تم اقتراح تعديل الفقرة (ج) من المادة السادسة والثلاثين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري، بحيث تقتصر على أصول الصندوق العقارية.
تم اقتراح تعديل الفقرة (ب) من المادة السابعة والثلاثين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ من خلال استبدال عبارة "طرف آخر (أو أطراف أخرى)" بعبارة "جهة خاضعة لإشراف الهيئة"
كما تم اقتراح تعديل الفقرة (ج) من المادة السابعة والثلاثين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ من خلال استبدال عبارة "طرف آخر" بعبارة "جهة خاضعة لإشراف الهيئة".
المادة الثامنة والثلاثون: الاشتراك والطرح....
ط) يجوز لأي مالك وحدات اشترك في الصندوق مقابل حق عيني خفض ملكيته في وحدات الصندوق إلى ما لا يقل عن (50%) من عدد الوحدات الصادرة مقابل ذلك الحق، بعد مرور سنة من تاريخ اشتراكه في الصندوق أو تاريخ بدء تشغيل الصندوق، أيهما أبعد، وذلك مالم تنص شروط وأحكام الصندوق ذي العلاقة على مدة أطول....ك) يجوز زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق وفق الآلية الآتية:1. يجب علـى مـدير الصـندوق الحصـول علـى موافقـة الهيئة قبل الحصول على موافقة مالكي الوحدات علـى طـرح وحـدات إضافية للصـندوق عــن طريــق قبــول مســاهمات عينيــة، أو عــن طريــق قبــول مســاهمات نقدية، أو كليهما، وفق المادة السادسة والعشرين من هذه اللائحة....ل) يُستثنى الصندوق المتداول من أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، ومن أحكام الفقرة (ط) من هذه المادة دون الإخلال بالقيود المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة.
تم اقتراح تعديل الفقرة (ط) من المادة الثامنة والثلاثين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري. تم اقتراح تعديل الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ك) من المادة الثامنة والثلاثين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري، بحيث يجب علـى مـدير الصـندوق الحصـول علـى موافقـة الهيئة قبل الحصول على موافقة مالكي الوحدات، كذلك استُغنيَ عن الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ك) من المادة الثامنة والثلاثين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري في ضوء التعديل المقترح على الفقرة (1) المشار إليه.
كما تم اقتراح تعديل الفقرة (ل) من المادة الثامنة والثلاثين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
تم اقتراح تعديل الفقرة (هـ) من المادة الثالثة والأربعين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ وذلك بإضافة كلمة "المفتوح"، بحيث يكون المتطلب الوارد في الفقرة المشار إليها على مديري الصناديق المفتوحة.
تم اقتراح تعديل مدة التصفية الإلزامية الواردة في الفقرة (ط) من المادة الثالثة والأربعين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ وذلك بتمديدها إلى 12 شهراً بدلاً من 6 أشهر.
وتم اقتراح تعديل الفقرة (م) من المادة الثالثة والأربعين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ للتأكيد على أهمية أن يراعي مدير الصندوق مصالح جميع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيته وفقاً لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
كذلك تم اقتراح إضافة فقرة تحمل الترتيب (ن) إلى المادة الثالثة والأربعين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ بهدف إيضاح أن مدير الصندوق لا يتقاضى أتعاب إدارة خلال فترة تصفية الصندوق.
المادة الخامسة والأربعون: الأحكام العامة... ه) لا يجوز لأيّ شخص أو مجموعة من الأشخاص تُظهِر شروط وأحكام الصندوق عند التأسيس أنهم يملكون ما نسبته (5%) أو أكثر من وحدات الصندوق – من خلال مساهمات عينية - التصرف في الوحدات التي تم الاشتراك بها خلال السنة الأولى لبدء تداول وحدات الصندوق المعني.و) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ك) من المادة الثامنة والثلاثين من هذه اللائحة، لا يجوز التصرف في الوحدات التي تم تخصيصها على المشتركين بشكل عيني بما نسبته (5%) أو أكثر عن طريق عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق خلال السنة الأولى لبدء تداولها.
المادة السادسة والأربعون: شروط طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول...ب) يجب على مدير الصندوق الالتزام بالآتي في جميع الأوقات:1. سياسة الاستثمار: يجب أن لا تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً قابلة لتحقيق دخلٍ تأجيريٍ ودوريٍ عما نسبته (75%) من إجمالي قيمة أصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة.2. التوزيعات: يجب أن لا تقل نسبة الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن (90%) سنوياً من صافي أرباح الصندوق.3. القيود على الأصول: (أ) لا يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الأراضي البيضاء، ويُسمح له باستثمار نسبة لا تتجاوز (25%) من إجمالي قيمة أصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة، في أي مما يلي: 1. التطوير العقاري، سواء أكانت لعقارات مملوكة من قبله أم لم تكن. 2. تجديد وإعادة تطوير العقارات. 3. اتفاقيات إعادة شراء العقار. 4. النقد وما في حكمه، ووحدات صناديق الاستثمار المرخصة من الهيئة، والشركات العقارية. 5. حقوق المنفعة وذلك إذا كان صندوقاً عقارياً متداولاً في السوق الرئيسية.6. وحدات الخزينة.7. أدوات الدين.(ب) يُحظر على مدير الصندوق استثمار نسبة تزيد على (25%) من إجمالي قيمة أصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة في عقارات خارج المملكة.(ج) لا يجوز لصندوق الاستثمار العقاري المتداول امتلاك نسبة تزيد على (20٪) من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.(د) لا يخضع استثمار مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول في السوق الموازية في حقوق منفعة، للقيد الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
4. متطلبات أصول الصندوق: مع مراعاة ما ورد في المادتين الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين من هذه اللائحة، يجب على مدير الصندوق التأكد من تقديم تقارير تقييم للعقار من مقيّمين اثنين معتمدين، حاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ، ونشرها على موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق أثناء فترة الطرح، على أن تتضمن التقارير تقييماً للإيجارات السوقية وأن لا تكون مدة التقييم قد تجاوزت (3) أشهر عند تاريخ بداية الطرح، وفي حال وجود أكثر من مقيّمين اثنين معتمدين، يجب على مدير الصندوق نشر جميع تقارير المقيّمِين المعتمدين.
المادة السادسة والأربعون: شروط طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول...ب) يجب على مدير الصندوق الالتزام بالآتي في جميع الأوقات:1. سياسة الاستثمار: يجب أن لا تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً قابلة لتحقيق دخلٍ تأجيريٍ ودوريٍ عما نسبته (75%) من إجمالي قيمة أصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة.2. التوزيعات: يجب أن لا تقل نسبة الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن (90%) سنوياً من صافي أرباح الصندوق.3. القيود على الأصول: (أ) لا يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الأراضي البيضاء، ويُسمح له باستثمار نسبة لا تتجاوز (25%) من إجمالي قيمة أصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة، في أي مما يلي: 1. التطوير العقاري، سواء أكانت لعقارات مملوكة من قبله أم لم تكن. وفي حال كان صندوق استثمار عقاري متداول في السوق الموازية، فيجوز له عند إنشاء الصندوق، الاستثمار في التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.2. تجديد وإعادة تطوير العقارات.3. اتفاقيات إعادة شراء العقار. 4. النقد وما في حكمه، ووحدات صناديق الاستثمار المرخصة من الهيئة، والشركات العقارية. 5. حقوق المنفعة وذلك إذا كان صندوقاً عقارياً متداولاً في السوق الرئيسية.6. وحدات الخزينة.7. أدوات الدين.(ب) يجب على مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول في السوق الموازية عند اكتمال تطوير العقار محل الاستثمار، بحيث يصبح عقاراً مطوراً تطويراً إنشائياً قابلاً لتحقيق دخل تأجيري ودوري، الالتزام بأن لا يتجاوز الاستثمار في التطوير العقاري ما نسبته (25%) من إجمالي قيمة أصول الصندوق، سواء أكانت لعقارات مملوكة من قبله أم لم تكن.(ج) يُحظر على مدير الصندوق استثمار نسبة تزيد على (25%) من إجمالي قيمة أصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة في عقارات خارج المملكة.(د) لا يجوز لصندوق الاستثمار العقاري المتداول امتلاك نسبة تزيد على (20٪) من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.(هـ) لا يخضع استثمار مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول في السوق الموازية في حقوق منفعة، للقيد الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
4. متطلبات أصول الصندوق: مع مراعاة ما ورد في المادتين الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين من هذه اللائحة، يجب على مدير الصندوق التأكد من تقديم تقارير تقييم للعقار من مقيّمين اثنين معتمدين، حاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ، ونشرها على موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق أثناء فترة الطرح، على أن تتضمن التقارير تقييماً للإيجارات السوقية (حيثما ينطبق) وأن لا تكون مدة التقييم قد تجاوزت (3) أشهر عند تاريخ بداية الطرح، وفي حال وجود أكثر من مقيّمين اثنين معتمدين، يجب على مدير الصندوق نشر جميع تقارير المقيّمِين المعتمدين
المادة السابعة والأربعون: متطلبات طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول...ج) عند تقديم طلب الطرح، يجب على مدير الصندوق تزويد الهيئة بالآتي: 1) اتفاقية ملزمة لبيع العقار محل الاستثمار أو باتفاقية ملزمة لنقل منفعة العقار - في حالة استثمار الصندوق في حقوق منفعة - على النحو المحدد في شروط وأحكام الصندوق عند اكتمال طرح وحدات الصندوق وقبل إدراجها.2) مذكرة تفاهم بين مدير الصندوق والمطور والمكتب الهندسي (حيثما ينطبق).3) مذكرة تفاهم بين مدير الصندوق والشركة التي تتولى إدارة الأملاك لإدارة أملاك الصندوق، أو عقد الإيجار في حال الاتفاق مع المستأجر على أن يتولى إدارة الأملاك، بحسب الحالة.4) اسم جهة مستلمة واحدة على الأقل.
تم اقتراح إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (2) من الفقرة (ج) إلى المادة السابعة والأربعين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
أيضاً تم اقتراح تعديل الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ج) من المادة السابعة والأربعين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ من خلال استبدال عبارة "بأسماء جهتين مستلمتين" بعبارة "باسم جهة مستلمة واحدة".
الملحق 2متطلبات شروط وأحكام صندوق الاستثمار العقاري المتداول
...9) ملخص للاستراتيجيات التي سيتبعها الصندوق لتحقيق أهدافه ويشتمل بحد أدنى على الآتي:... أ) جدول يوضح نوع مجالات الاستثمار التي سوف يستثمر فيها الصندوق، وبيان الحد الأدنى والحد الأعلى لنسبة الاستثمار....
د) وضع جدول بالمعلومات الآتية لكل عقار:...4- الدولة/المدينة.5ـ- الحي/الشارع....
...9) ملخص للاستراتيجيات التي سيتبعها الصندوق لتحقيق أهدافه ويشتمل بحد أدنى على الآتي:...أ) جدول يوضح نوع مجالات الاستثمار التي سوف يستثمر فيها الصندوق، وبيان الحد الأدنى والحد الأعلى لنسبة الاستثمار.... د) وضع جدول بالمعلومات الآتية لكل عقار (حيثما ينطبق):...4- عنوان العقار. ...هـ) خطة واضحة لسير أعمال المشروع معتمدة من قبل المطور (حيثما ينطبق).
تم اقتراح التعديل على الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (9) من الملحق (2) من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ وذلك بإضافة عبارة "حيثما ينطبق" إلى نص الفقرة لمراعاة الحالات التي قد لا تنطبق عليها الفقرة كحالات استثمار الصندوق في مجال التطوير العقاري.كما تم اقتراح تعديل الفقرتين الفرعيتين (4) و (5) من الملحق (2) من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري من خلال دمجها في عبارة "عنوان العقار".
كذلك تم اقتراح إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (هـ) إلى الفقرة (9) من الملحق (2) من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري لمراعاة حالات استثمار الصندوق في مجال التطوير العقاري.
الملحق 4محتويات تقارير الصندوق
...4. نسبة الإيجار لكل أصل من أصول الصندوق من إجمالي إيجارات أصول الصندوق....
...4. نسبة الإيجار لكل أصل من أصول الصندوق من إجمالي إيجارات أصول الصندوق (حيثما ينطبق)....
الملحق 6محتويات البيان الربع سنوي
يجب أن يتضمن البيان ربع السنوي للصناديق العقارية المتداولة، المعلومات الآتية بحد أدنى:...5. قائمة بأسماء جميع العقارات المكونة لمحفظة الصندوق، ونسبة قيمة كل عقار من إجمالي الأصول، بالإضافة إلى نسبة الإشغال لكل عقار كما في نهاية الربع المعني.6. إجمالي قيمة أصول الصندوق.7. نسبة الاقتراض من إجمالي قيمة أصول الصندوق، ومدة انكشافها، وتاريخ استحقاقها.8. صافي قيمة أصول وحدات الصندوق.9. نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق.10. أيّ تغييرات أساسية أو غير أساسية تؤثر في عمل الصندوق تمت خلال الربع المعني (حيثما ينطبق).11. بيان بالأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وُجدت) من خلال تضمين البيان الربعي التفاصيل التالية:أ) إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني.ب) عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني.ج) قيمة الربح الموزع خلال الربع المعني وذلك لكل وحدة.د) نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق.ه) أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني.وإضافة إلى ما ذكر أعلاه، يجب على مدير الصندوق الإفصاح عن توزيعات المتحصلات السابقة من البيع أو التأجير حتى الربع المماثل من العام السابق، على أن يتيح الإفصاح لمالكي الوحدات الاطلاع على توزيعات الصندوق وعددها وأحجامها.
يجب أن يتضمن البيان ربع السنوي للصناديق العقارية المتداولة، المعلومات الآتية بحد أدنى:...5. قائمة بأسماء جميع العقارات المكونة لمحفظة الصندوق، ونسبة قيمة كل عقار من إجمالي الأصول، بالإضافة إلى نسبة الإشغال لكل عقار كما في نهاية الربع المعني (حيثما ينطبق).6. في حال استحواذ الصندوق على عقارات خلال الربع المعني، يجب بيان الآتي بحد أدنى:أ) الأصول العقارية التي تم تملكها خلال الربع:1. بيان تفصيلي عن الأصول العقارية التي تم تملكها.2. وضع جدول بالمعلومات الآتية لكل عقار:أ- اسم العقار.ب- معلومات مالك/ملاك العقار.ج- نوع العقار.د-عنوان العقار.ه- مخطط (كروكي) الموقع.و- مساحة الأرض.ز- مساحة البناء (بحسب رخصة البناء (ح- عدد الأدوار.ط- أنواع الوحدات وأعدادها.ي- نسبة إشغال العقار.ك- تاريخ إتمام إنشاء المبنى (بحسب شهادة إتمام البناء).ل- تكلفة شراء العقار.م- نبذة عن عقود الإيجار الحالية.ن- إيرادات آخر ثلاث سنوات للعقار، إن وُجدت.س- أيّ معلومات إضافية.3. مصدر التمويل / آلية الاستحواذ على الأصول العقارية.4. عوائد الإيجارات السابقة والمستهدفة لكل عقار/ منفعة، ونسبتها من إجمالي الدخل التأجيري.5. وضع جدول يوضح إجمالي وصافي العائد المستهدف قبل وبعد زيادة قروض الصندوق (حيثما ينطبق)6. تقييم العقارات المراد الاستحواذ عليها: وضع جدول يوضح الآتي:أ- العقارات محل الاستحواذ.ب- أسماء المقيّمين المعتمدين.ج- تاريخ تقرير كل تقييم.د- قيمة التقييم لكل عقار.هـ- معدل التقييمات.و- سعر شراء كل عقار.ب) المخاطر الإضافية الخاصة بزيادة قروض الصندوق (حيثما ينطبق).ج) التأمين:يجب أن يتضمن هذا القسم ذكر أصول الصندوق التي تم التأمين عليها، وتفاصيل التأمين، ومدى تغطيته.د) المعلومات الأخرى:تضمين أيّ معلومة أخرى مهمة تكون معروفة (أو من المفترض أن تكون معروفة) لمدير الصندوق أو مجلس الإدارة وقت إصدار شروط وأحكام الصندوق.هـ) الشركة التي تتولى إدارة الأملاك:أ- اسم الشركة التي تتولى إدارة الأملاك، وعنوانها.ب- بيان مهام الشركة التي تتولى إدارة الأملاك، وواجباتها، ومسؤولياتها.ج- الإفصاح عما إذا كانت الشركة التي تتولى إدارة الأملاك تنوي الاستثمار في وحدات الصندوق، وقيمة هذه الاستثمارات.د- أيّ أتعاب لمدير الأملاك.7. إجمالي قيمة أصول الصندوق.8. نسبة الاقتراض من إجمالي قيمة أصول الصندوق، ومدة انكشافها، وتاريخ استحقاقها، والإفصاح عن تفاصيل استخدام القرض.9. صافي قيمة أصول وحدات الصندوق.10. نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق.11.أيّ تغييرات أساسية أو غير أساسية تؤثر في عمل الصندوق تمت خلال الربع المعني (حيثما ينطبق).12. بيان بالأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (إن وُجدت) من خلال تضمين البيان الربعي التفاصيل التالية:أ) إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني.ب) عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني.ج) قيمة الربح الموزع خلال الربع المعني وذلك لكل وحدة.د) نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق.ه) أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني.13. خطة واضحة لسير أعمال المشروع معتمدة من قبل المطور (حيثما ينطبق).وإضافة إلى ما ذكر أعلاه، يجب على مدير الصندوق الإفصاح عن توزيعات المتحصلات السابقة من البيع أو التأجير حتى الربع المماثل من العام السابق، على أن يتيح الإفصاح لمالكي الوحدات الاطلاع على توزيعات الصندوق وعددها وأحجامها.
تم اقتراح التعديل على الفقرة (5) من الملحق (6) من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ وذلك بإضافة عبارة "حيثما ينطبق" إلى نص الفقرة لمراعاة الحالات التي قد لا تنطبق عليها الفقرة كحالات استثمار الصندوق في مجال التطوير العقاري.
أيضاً تم اقتراح إضافة فقرة تحمل الترتيب (6) إلى الملحق (6) من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ بهدف بيان المعلومات والبيانات التي تمكّن ملاك الوحدات من اتخاذ قرار استثماري مدروس.
وتم اقتراح التعديل على الفقرة (8) من الملحق (6) من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ وذلك بإضافة متطلب الإفصاح عن تفاصيل استخدام القرض.
كذلك تم اقتراح إضافة فقرة تحمل الترتيب (12) من الملحق (6) إلى مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري لمراعاة حالات استثمار الصندوق في مجال التطوير العقاري.
يُستخدم تقرير إنهاء الصندوق لتوفير المعلومات ذات العلاقة بعملية إنهاء صندوق الاستثمار العقاري أو تصفيته.يجب أن يحتوي تقرير إنهاء الصندوق أو تصفيته على جميع المعلومات المطلوبة بموجب هذا الملحق.
محتوى تقارير الصندوق:...ز) القوائم المالية:يجب أن تُعَدّ القوائم المالية النهائية المراجعة لصندوق الاستثمار العقاري عن الفترة اللاحقة لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
محتوى تقارير الصندوق:...ز) القوائم المالية:يجب أن تُعَدّ القوائم المالية النهائية المراجعة لصندوق الاستثمار العقاري عن الفترة اللاحقة لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة، وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
الصندوق العقاري الخاص: هو صندوق خاص يتمثل هدفه الاستثماري الرئيس الاستثمار في العقار.
- منصة توزيع صناديق استثمار: يقصد بها أي من الآتي: -
1) منصات التوزيع التي يتم تأسيسها من قبل مؤسسات البنية الأساسية للسوق.2) منصات التوزيع التي يتم تأسيسها من قبل مؤسسات السوق المالية الحاصلة على الرخصة المطلوبة وفق اللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة.3) منصات التوزيع الحاصلة على تصريح تجربة التقنية المالية لممارسة نشاط توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري.
تم اقتراح إضافة المصطلح إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها في ضوء التعديلات المقترحة على مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، والتي تتضمن السماح لمديري الصناديق بتعيين منصة توزيع صناديق استثمار.
تم اقتراح تعديل تعريف مصطلح صندوق حماية رأس المال؛ وذلك من خلال حذف عبارة "وإعادته إليهم في موعد مستقبلي محدد سلفاً" في ضوء التعديلات المقترحة على المادة السابعة والخمسين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار.
تم اقتراح إضافة تعريف مصطلح "صندوق رأس المال الجريء" إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها في ضوء التعديلات المقترحة على المادة السادسة والثمانين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار.
تم اقتراح تعديل تعريف مصطلح تصفية الصندوق في ضوء تعديل الفقرة (ط) من المادة الثانية والعشرين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار والفقرة (ط) من المادة الثالثة والأربعين من مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري؛ وذلك بتمديدها إلى 12 شهراً بدلاً من 6 أشهر.
آخر تحديث : 26 يناير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.