الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: تمهيد
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم مؤسسات السوق المالية الحاصلة على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، والأشخاص المسجلين، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص، وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل، وبيان قواعد السلوك التي يجب على مؤسسات السوق المالية الحاصلة على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية الالتزام بها أثناء قيامها بعملها، وكذلك قواعد وأحكام ممارسة الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية، والأحكام المتعلقة بأموال وأصول العملاء.
المادة الثانية: التعريفات
أ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ.
ب) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.
المادة الثالثة: الالتزام باللوائح والقواعد
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية والشخص المسجل الالتزام بجميع اللوائح والقواعد التي تنطبق عليهما، وتزويد الهيئة دون تأخر بجميع المعلومات والسجلات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.
ب) يجب على الجهاز الإداري لمؤسسة السوق المالية، وموظفيها، والأشخاص المسجلين، تلبية أي طلب صادر عن الهيئة للحضور لتوضيح أي أمر أو المساعدة في أي تحقيق يتعلق بتطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.
المادة الرابعة: الإعفاء
أ) يجوز للهيئة أن تعفي مقدم الطلب أو مؤسسة السوق المالية من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة كلياً أو جزئياً إما بناء على طلب تتلقاه منهما أو بمبادرة منها.
ب) تعلن الهيئة عن الإعفاء من أي حكم عندما ترى:
1) أن الإعفاء من الحكم يمكن أن يسري على أكثر من فئة من مؤسسات السوق المالية.
2) وأن الإعلان عن الإعفاء لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري في مؤسسات السوق المالية.
وذلك تحقيقاً لسياسة تشجيع المنافسة مع المحافظة على المساواة وتكافؤ الفرص بين مؤسسات السوق المالية.
المادة الخامسة: المبادئ
أ) تشكل المبادئ المنصوص عليها في هذا الباب بياناً عاماً بالالتزامات الأساسية لمؤسسات السوق المالية الحاصلة على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية؛ بغرض وضع مفهوم عام لمعايير السلوك المطلوبة منها بموجب هذه اللائحة.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالمبادئ الآتية:
1) النزاهة، وذلك بممارسة أعمالها بنـزاهة.
2) المهارة والعناية والحرص، وذلك بممارسة أعمالها بمهارة وعناية وحرص.
3) فعالية الإدارة والرقابة، وذلك باتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونها بمسؤولية وفعالية واعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر.
4) الكفاية المالية، وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.
5) السلوك الملائم في السوق، وذلك بالالتزام بمعايير سلوك ملائمة في السوق.
6) حماية أصول العملاء، وذلك بترتيب الحماية الكافية لأصول عملائها.
7) التعاون مع هيئات الرقابة والإشراف، ومن ذلك الإفصاح للهيئة عن أي حدث أو تغيير جوهري في عملياتها أو هيكلها التنظيمي.
8) التواصل مع العملاء، وذلك بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة.
9) مراعاة مصالح العملاء، وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل، ومراعاة مصالحهم.
10) معالجة تعارض المصالح، وذلك بالتعامل مع حالات تعارض المصالح بينها وبين عملائها أو بين عميل وعميل آخر بإنصاف.
11) الملاءمة للعملاء، وذلك ببذل الحرص للتأكد من مدى ملاءمة مشورتها وإدارتها لأي عميل تقدم له تلك الخدمات.
المادة السادسة: متطلبات الترخيص
أ) لغرض هذه اللائحة، يُقصد بمقدّم طلب الترخيص الشخص الذي يقدم طلب للحصول على الرخصة الدولية في ممارسة أعمال الأوراق المالية. ويخضع مقدّم الطلب لهذه اللائحة ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه.
ب) يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدّم الطلب أو الشركاء المسيطرين عليه إذا كان لم يتم تأسيسه بعد، ويخضع المؤسسون أو الشركاء المسيطرون للأحكام التي تنطبق على مقدّم الطلب ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب.
ج) يجب تقديم طلب الترخيص على نموذج الطلب الذي تحدده الهيئة، وأن يكون مصحوباً بالمعلومات والمستندات المطلوبة في الملحق (3-1).
د) يجب أن يكون شكل ومحتوى الطلب وجميع المعلومات والمستندات المرافقة له حسبما تحدده الهيئة.
هـ) يجب على مقدّم الطلب أن يبيّن للهيئة الآتي:
1) أنه قادر وملائم للقيام بنوع وحجم أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.
2) أنه يملك الخبرات والموارد الكافية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.
3) أن لديه الخبرات الإدارية، والنظم المالية، وسياسات ونظم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص.
4) أن أعضاء مجلس إدارته، ومسؤوليه، وموظفيه، ووكلاءه، الذين سيمارسون أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية التي تحددها الهيئة، ويتصفون بالأمانة والنـزاهة لممارسة تلك الأعمال.
و) يجوز أن يكون مقدّم الطلب بأي شكل قانوني مؤسس في المملكة.
ز) يجب أن لا يقل رأسمال مقدّم الطلب المدفوع عن رأسمال يغطي المصروفات المتوقعة مدة عام.
ح) يُشترط في مؤسسة السوق المالية أن يكون مقرها الرئيس في المملكة.
ط) يُشترط في مؤسسة السوق المالية الحصول على ترخيص المقر الإقليمي من وزارة الاستثمار.
ي) إذا كان مقدّم الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شخص آخر، يجب أن تقتنع الهيئة أن تلك الروابط الوثيقة لا تعوق فعالية الإشراف على مقدم الطلب أو عملياته أو التزامه بهذه اللائحة.
ك) يجب على مقدّم طلب الترخيص أن يرفق بطلبه المقابل المالي الذي تحدده الهيئة.
المادة السابعة: إجراءات وصلاحيات الهيئة تجاه الطلب
أ) يجوز للهيئة عند دراسة أي طلب اتخاذ أي من الآتي:
1) إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.
2) طلب حضور مقدّم الطلب أو ممثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بالطلب.
3) طلب تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية على أن تقدَّم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها.
4) التأكد من صحة أي معلومات يقدّمها مقدّم الطلب.
ب) يجوز للهيئة رفض دراسة طلب الترخيص في حال عدم قيام مقدّم الطلب بتوفير المعلومات المطلوبة منه، أو في حال عدم توفيرها خلال الفترة الزمنية المحددة.
ج) تقوم الهيئة - بعد تسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة- بإشعار مقدّم الطلب كتابياً بذلك، وتتخذ أياً من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار:
1) الموافقة على الطلب كلياً أو جزئياً.
2) الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
3) رفض الطلب مع بيان الأسباب.
د) إذا قررت الهيئة الترخيص لمقدّم الطلب، تقوم بإبلاغه بقرارها كتابياً مع بيان قائمة الأعمال المرخص في ممارستها بالشروط والقيود التي تراها مناسبة. ويجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة بالبدء بممارسة العمل خلال اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الهيئة بالترخيص.
هـ) إذا قررت الهيئة رفض الطلب، تقوم بإبلاغ مقدم الطلب بذلك كتابياً.
و) لا يجوز لمقدّم الطلب ممارسة أي نوع من أعمال الأوراق المالية (أو تقديم نفسه على أنه يمارسها) قبل أن يتسلم قرار الهيئة المشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة.
ز) تكون مدة الترخيص الممنوح وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة عشر سنوات، ويتجدَّد تلقائياً مدداً مماثلة عند استمرار استيفاء مؤسسة السوق المالية الشروط والمعايير الآتية:
1) متطلبات القدرة والملاءمة.
2) متطلبات الكفاية المالية.
3) متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
4) تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة بشكل سنوي.
المادة الثامنة: حق التظلم
لمقدّم الطلب التظلم إلى اللجنة بشأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لهذا الباب.
المادة التاسعة: القدرة والملاءمة
أ) يُشترط لاستمرار سريان الترخيص أن تبقى مؤسسة السوق المالية في جميع الأوقات قادرة وملائمة لممارسة أعمال الأوراق المالية المرخص لها في ممارستها.
ب) تشكل المعايير الآتية عوامل مهمة لتقويم قدرة وملاءمة مؤسسة السوق المالية أو مقدّم الطلب:
1) مهارات الموظفين والمسؤولين والوكلاء التابعين لمؤسسة السوق المالية أو لمقدّم الطلب وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهتهم، والتي تقيَّم بناءً على المعايير الآتية:
أ. توافر المؤهلات والخبرات المهنية الكافية للقيام بمسؤولياتهم، بما في ذلك الدراية والمهارات الفنية المناسبة.
ب. التحلي بالاستقامة والأمانة والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة بما يتناسب مع الوظائف التي يشغلونها.
ج. القيام بمسؤولياتهم بحرص، وحماية مصالح العملاء وفقاً للّوائح التنفيذية.
د. لم يسبق لهم ارتكاب مخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخل بالنزاهة والأمانة.
هـ. لم يسبق لهم انتهاك أو مخالفة أي قوانين أو أنظمة أو لوائح تنطبق على أعمال الأوراق المالية، أو تهدف إلى حماية المستثمرين.
2) لم يسبق لأي من مؤسسي مؤسسة السوق المالية أو مقدّم الطلب، أو الشركاء المسيطرين عليه، أو موظفيه المسجلين، الإفلاس خلال السنوات العشر السابقة لتقديم طلب الترخيص أو التسجيل أو التغيير في الشركاء المسيطرين عليه.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على موافقة الهيئة قبل تغيير رأسمالها.
المادة العاشرة: نطاق الأعمال
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية عدم ممارسة أعمال أوراق مالية، أو تقديم نفسها على أنها تمارسها، ما لم تكن تلك الأعمال مشمولة في قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالقواعد التي تسري عليها وأي قيود أو شروط أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالآتي:
1) أن يقتصر تقديمها لخدمات أعمال الأوراق المالية على العملاء من الفئات الآتية:
أ. الأجانب غير المقيمين في المملكة.
ب. حكومة المملكة، والجهات الحكومية، وكل جهة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وفقاً للأحكام المقررة نظاماً.
ج. مؤسسات السوق المالية، والبنوك المحلية، وشركات التأمين.
2) أن يقتصر تقديمها لخدمات أعمال الأوراق المالية على الأوراق المالية المُصدَرة خارج المملكة وغير المدرجة في المملكة، وأعمال الإدارة على الأوراق المالية المُصدَرة أو المدرجة في المملكة.
3) أن يكون احتفاظها بأموال عملائها بعملة غير الريال السعودي.
د) يجوز لمؤسسة السوق المالية ممارسة أي من الأعمال المصاحبة لأعمال الأوراق المالية عند استيفاء الآتي:
1) أن لا تتطلب ممارستها الحصول على ترخيص من جهات تنظيمية أو إشرافية أخرى.
2) أن لا تؤثر ممارسة تلك الأعمال في قدرة مؤسسة السوق المالية على الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة.
3) متطلبات الكفاية المالية في جميع الأوقات.
هـ) للهيئة فرض أي شروط أو قيود على ممارسة مؤسسة السوق المالية للأعمال المصاحبة لأعمال الأوراق المالية، أو طلب تقديم أي معلومات عنها، أو التوجيه بالتوقف عن ممارستها.
و) يجوز لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال تقديم المشورة أن تقدم المشورة في التخطيط المالي وفي إدارة الثروات.
المادة الحادية عشرة: التغيير أو التعديل
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على أي تغيير أو تعديل مقترح في قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها.
ب) تمارس الهيئة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة لدراسة أي تغيير أو تعديل مقترح، ويجوز لها أن تطلب تحديث بعض المعلومات، أو جميعها، أو المستندات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة.
ج) تسعى الهيئة إلى إنهاء دراسة طلب تغيير أو تعديل قائمة الأعمال المرخص في ممارستها خلال ثلاثين يوماً من تسلمها لجميع المعلومات التي تراها لازمة.
د) يجوز للهيئة بعد دراسة طلب تغيير أو تعديل قائمة الأعمال المرخص في ممارستها، اتخاذ أي من الآتي:
1) الموافقة على طلب التغيير أو التعديل كلياً أو جزئياً.
3) تأجيل اتخاذ القرار فترة زمنية حسبما تراه ضرورياً لإجراء مزيد من الدراسة والتحقق، أو إتاحة توفير معلومات إضافية.
4) رفض الطلب مع بيان الأسباب.
هـ) إذا قررت الهيئة الموافقة على طلب تغيير قائمة الأعمال المرخص في ممارستها، تقوم بإبلاغ مؤسسة السوق المالية بذلك كتابياً وتزودها بقائمة جديدة بالأعمال المرخص لها في ممارستها بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
و) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية ممارسة أي نوع من أعمال الأوراق المالية ذات العلاقة (أو تقديم نفسها على أنها تمارسها) قبل أن تتسلم قرار الهيئة المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة.
ز) إذا قررت الهيئة رفض طلب التغيير أو التعديل، تقوم بإبلاغ مؤسسة السوق المالية بذلك كتابياً.
ح) لمؤسسة السوق المالية التظلم إلى اللجنة بشأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لهذه المادة.
المادة الثانية عشرة: التوقف عن ممارسة الأعمال أو إلغاء الترخيص
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية التي تنوي التوقف مؤقتاً عن ممارسة أعمال الأوراق المالية إشعار الهيئة مسبقاً وكتابياً بالتاريخ الذي تنوي أن تتوقف فيه بشكل مؤقت عن ممارسة أعمال الأوراق المالية وأسباب قرارها، وذلك:
1) قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من ذلك التاريخ.
2) أو حالما تتخذ قرار التوقف المؤقت عن ممارسة أعمال الأوراق المالية إذا تعذر عليها الإشعار مسبقاً عندما يكون التوقف المؤقت ناتجاً عن حدث خارجي لم تعلم به مؤسسة السوق المالية.
ب) يجب أن يحتوي الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على الآتي:
1) التاريخ الذي تنوي مؤسسة السوق المالية التوقف فيه مؤقتاً عن ممارسة أعمال الأوراق المالية.
2) أسباب اتخاذ قرار التوقف المؤقت.
3) مدة التوقف المؤقت.
4) التأثيرات المحتملة على العملاء، والإجراءات التي تعتزم مؤسسة السوق المالية اتخاذها لمعالجتها، بما في ذلك الإجراءات التي تعتزم اتخاذها في شأن أموال وأصول العملاء.
5) وضع الأشخاص المسجلين خلال فترة التوقف المؤقت.
ج) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية التوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية مدة تزيد على اثني عشر شهراً.
د) إذا قررت مؤسسة السوق المالية التوقف عن تقديم أعمال أوراق مالية للعملاء، يجب عليها التأكد من إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى، ويجب عليها إشعار عملائها قبل فترة معقولة من توقفها عن العمل.
هـ) لمؤسسة السوق المالية طلب إلغاء ترخيصها، وعليها في هذه الحالة التقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص. ويجب على مؤسسة السوق المالية إشعار عملائها فور تقدمها بطلب إلغاء الترخيص، والتأكد من إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لنقل أموال وأصول عملائها وحماية حقوقهم.
و) يجب أن يتضمن طلب إلغاء الترخيص معلومات وافية عن ظروف الإلغاء؛ لتتمكن الهيئة من أن تقرر ما إذا كان مناسباً أن توافق على الإلغاء، أو تؤجل تاريخه، أو تطلب اتخاذ تدابير أخرى تراها ضرورية لحماية عملاء مؤسسة السوق المالية.
ز) يجوز للهيئة رفض طلب إلغاء ترخيص إذا رأت أن استمرار الترخيص يُعدّ ضرورياً للتحقيق في أي قضية تتعلق بمؤسسة السوق المالية، أو لحماية مصالح عملاء مؤسسة السوق المالية، أو لتتمكن من فرض حظر أو متطلبات على مؤسسات السوق المالية بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية.
ح) يجوز للهيئة تعليق ترخيص مؤسسة السوق المالية بمبادرة منها إذا لم تمارس أي أعمال أوراق مالية خلال فترة اثني عشر شهراً، أو ستة أشهر بعد توقفها عن ممارسة أعمال الأوراق المالية بعد إشعار الهيئة وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ط) تبقى مؤسسة السوق المالية خاضعة لسلطة الهيئة مدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصها. وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة، تبقى مؤسسة السوق المالية خاضعة لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الإجراءات.
المادة الثالثة عشرة: المسيطرون
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة بالصيغة التي تحددها بأن شخصاً ينوي السيطرة، أو التوقف عن السيطرة على مؤسسة السوق المالية قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ النفاذ المقترح، أو حالما تعلم بتلك النية إذا تعذر عليها إبلاغ الهيئة مسبقاً.
ب) على أي شخص ينوي أن يصبح مسيطراً على أي مؤسسة سوق مالية إشعار الهيئة مسبقاً بنيته قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ النفاذ المقترح، ويجب عليه كذلك أن يقدّم إلى الهيئة أي معلومات تطلبها للتحقق من هويته ونزاهته ووضعه النظامي وسجل أعماله وسلامة مركزه المالي.
ج) للهيئة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة عند تلقّي أيّ إشعار يقدَّم بموجب هذه المادة.
المادة الرابعة عشرة: الروابط الوثيقة
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة بالصيغة التي تحددها بأن شخصاً ينوي أن يرتبط بروابط وثيقة معها قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ النفاذ المقترح، أو حالما تعلم بأي تغيير في الروابط الوثيقة إذا تعذر عليها إبلاغ الهيئة مسبقاً. ويجب أن يتضمن الإشعار المعلومات التي تطلبها الهيئة للتحقق من هوية الشخص المقترح الارتباط معه بروابط وثيقة وما يُثبت أن ارتباط مؤسسة السوق المالية بروابط وثيقة معه لن يعيق فعالية إشراف الهيئة على مؤسسة السوق المالية أو على عملياتها أو التزامها بالنظام ولوائحه التنفيذية.
ب) للهيئة فرض أي قيود أو شروط تراها مناسبة للتأكد من أن ارتباط مؤسسة السوق المالية بروابط وثيقة مع أي شخص لن يعيق فعالية الإشراف على مؤسسة السوق المالية أو على عملياتها أو التزامها بالنظام ولوائحه التنفيذية.
المادة الخامسة عشرة: متطلبات الإشعار وصلاحيات الهيئة
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بمتطلبات الإشعار المنصوص عليها في الملحق (3-2).
ب) يجوز للهيئة عند تسلم إشعار بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة القيام بالآتي:
1) أن تطلب من مؤسسة السوق المالية تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية لإجراء التقويم المناسب للمسألة.
2) فرض أي شروط أو قيود أو متطلبات أخرى على مؤسسة السوق المالية، بما في ذلك القيود على قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها، التي ترى الهيئة في حدود المعقول أنها ضرورية لمعالجة أي قضية نظامية تنشأ عن أي مسألة تم الإشعار عنها بموجب هذه المادة.
المادة السادسة عشرة: الاحتفاظ بالسجلات
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية تسجيل وحفظ معلومات كافية عن أعمال الأوراق المالية التي تقوم بها لإثبات التزامها بهذه اللائحة.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بالسجلات كما هو منصوص عليه في هذه اللائحة مدة عشر سنوات ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك.
ج) يجوز للهيئة معاينة سجلات مؤسسة السوق المالية مباشرةً أو من خلال شخص تعيّنه لهذا الغرض.
د) يجوز حفظ سجلات مؤسسة السوق المالية بأي وسيلة، على أن تكون محفوظة بطريقة منظمّة وقابلة للمعاينة بشكل مطبوع.
هـ) عند طلب عميل حالي أو سابق سجلات محتفظاً بها خلال فترة الحفظ النظامية، يجب على مؤسسة السوق المالية خلال فترة زمنية معقولة توفير أي من الآتي:
1) أي مواد أو سجلات مكتوبة تتعلق بذلك العميل أرسلتها مؤسسة السوق المالية، أو كان عليها إرسالها إلى العميل بموجب الباب الخامس من هذه اللائحة.
2) نسخ من أي مراسلات تلقتها من ذلك العميل، أو أرسلتها إليه تتعلق بأعمال الأوراق المالية.
المادة السابعة عشرة: المقابل المالي
يجب على مؤسسة السوق المالية تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لاستمرار الترخيص.
تنطبق متطلبات الترخيص الموضحة أدناه على جميع أنواع أعمال الأوراق المالية، ويختلف تطبيق كل متطلب بحسب طبيعة الأعمال ونطاقها ودرجة تعقيدها. ويُستثنى مقدمّ الطلب الذي سيقتصر نوع نشاطه على إدارة الاستثمارات أو الترتيب أو تقديم المشورة من تقديم المستندات والمعلومات الواردة في الفقرة (10) من المعلومات والمستندات المطلوبة للترخيص المنصوص عليها في هذا الملحق.
الإدارة
الترتيب
5. خطة العمل - يجب على مقدّم الطلب تقديم خطة عمل مشتملة على الآتي:
1) وصف تفصيلي لنشاطات أعمال الأوراق المالية التي ينوي مقدم الطلب ممارستها في الأشهر الاثني عشر الأولى على الأقل التي تلي منح الترخيص، بما يشمل:
- المنتجات والخدمات التي ينوي تقديمها للعملاء.
- فئات وأنواع الأوراق المالية التي ينوي تقديم خدمات بشأنها.- جميع الأسواق التي ينوي التداول فيها.
- جميع الأسواق التي ينوي التداول فيها.
2) وصف لطبيعة العملاء المحتملين لمقدّم الطلب.
3) قائمة بجميع الأسواق ومراكز المقاصة ومراكز الإيداع التي يكون مقدم الطلب عضواً فيها أو ينوي أن يصبح عضواً فيها.
6. القوائم المالية - يجب على مقدّم الطلب تقديم قوائم مالية معتمدة من مُراجع الحسابات لمقدم الطلب وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن تقدَّم بالشكل الذي تحدده الهيئة، وتكون مستوفية الآتي:
1) الوضع المالي لمقدّم الطلب، بما في ذلك رأسماله، وموارده المالية، وإيراداته ومصروفاته كما في تاريخ القوائم المالية.
2) تقديم ما يثبت حجم رأسمال مقدم الطلب، وموارده والافتراضات التي تم تقديم القوائم بناءً عليها.
كذلك يجب على مقدّم الطلب تقديم قوائم مالية مستقبلية توضّح الوضع المالي المتوقع بعد اثني عشر شهراً من التاريخ المقترح لبدء العمل.
7. الأشخاص المسجلون - يجب على مقدّم الطلب تقديم قائمة بكل من سيكون شخصاً مسجلاً، ونموذج طلب تسجيل لكل منهم بالصيغة التي تقررها الهيئة، بما في ذلك تفاصيل مؤهلاتهم وخبراتهم.
8. مستندات التأسيس - إذا كان مقدّم الطلب شركة، يجب تقديم صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي لمقدّم الطلب.
9. هيكل الملكية - إذا كان مقدّم الطلب شركة، يجب عليه تقديم هيكل ملكية المجموعة التي يشكل مقدّم الطلب جزءاً منها، بما في ذلك كل مسيطر وكل شخص يرتبط مع مقدّم الطلب بروابط وثيقة.
10. الهيكل التنظيمي - يجب على مقدّم الطلب تقديم هيكل تنظيمي يبيّن الجهاز الإداري لمقدّم الطلب، والرئيس التنفيذي والإدارة العليا، ومسؤول المطابقة والالتزام، ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب أن يحتوي الهيكل التنظيمي على إيضاح للعلاقات الداخلية لكل قسم من أقسام المنشأة وفقاً لما ورد في الباب السادس من هذه اللائحة.
11. يجب على مقدّم الطلب تقديم أي متطلبات أخرى بموجب نموذج طلب الترخيص الذي تحدده الهيئة.
أولاً: يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ أي تغيير في أي من الأمور الآتية:
ثانياً: يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع أي من الأمور الآتية:
- الدول الأخرى التي تمارس مؤسسة السوق المالية أعمال الأوراق المالية فيها سواء أمِن خلال مكتب فرع أم شركة تابعة أم غير ذلك.
- العقود أو الترتيبات لمقاصة وتسوية الصفقات، أو لحفظ أموال العملاء، أو أصولهم.
ثالثاً: يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً فور وقوع أي من الأمور الآتية:
ينشأ واجب الإشعار فيما يتعلق بالأمور المنصوص عليها في الفقرات (11) و(12) و(13) فوراً عندما تعلم مؤسسة السوق المالية، أو تصبح لديها أسس منطقية للاعتقاد بأن أياً من هذه التغييرات قد وقعت أو أنها ستقع.
رابعاً: يجب على مؤسسة السوق المالية إبلاغ الهيئة كتابياً وبشكل فوري بأي حدث، أو تغيير جوهري في أعمالها أو عملياتها.
خامساً: يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة بشكل كتابي مسبقاً أو فور علمها بوقوع أي من الأحداث أو التطورات الآتية:
- تأسيس أعمال جديدة ضمن مجموعة مؤسسة السوق المالية، أو إنشاء فرع جديد.
- بدء توفير نوع جديد من المنتجات أو الخدمات.
- بيع أو تحويل أصول جوهرية أو قسم من أعمالها.
- التوقف أو التقليص الكبير لممارسة نشاط أعمال الأوراق المالية.
2. أي فشل ملحوظ في نُظم مؤسسة السوق المالية أو إجراءاتها الرقابية، بما في ذلك أي فشل يرفع مراجع الحسابات تقريراً بشأنه إلى مؤسسة السوق المالية.
3. أي حدث يتعلق بمؤسسة السوق المالية، ويؤدي إلى تغيير جوهري في كفاية رأسمالها، بما في ذلك:
- أي تصرف يمكن أن يؤدي إلى تغيير جوهري في الموارد المالية لمؤسسة السوق المالية أو الموارد المالية المطلوبة بموجب هذه اللائحة.
- دفع حصص أرباح خاصة، أو غير عادية، أو إعادة تسديد قيمة أسهم، أو سداد قرض من الدرجة الثانية في الأولوية بالنسبة إلى قرض أو دين آخر.
- أي اقتراح مقدّم من عضو من أعضاء مجموعة مؤسسة السوق مالية للنظر في أي من التصرفات المشار إليها أعلاه.
- أي خسائر كبيرة سواء أكانت معترفاً بها أم غير معترف بها.
4. تكليف مؤسسة السوق المالية بإدارة صندوق أجنبي من الباطن.
سادساً: يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة كتابياً خلال يومين من تاريخ تقديم استقالة أو فصل أي من الأشخاص الآتين:
المادة الثامنة عشرة: نطاق التطبيق
ينطبق هذا الباب على مؤسسات السوق المالية الحاصلة على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، والأشخاص المسجلين التابعين لها، ومقدّمي طلبات التسجيل التابعين لها، والأشخاص الذين يؤدون وظائف واجبة التسجيل لحسابها.
المادة التاسعة عشرة: الوظائف واجبة التسجيل
أ) تحدد الهيئة الوظائف واجبة التسجيل.
ب) تُعدّ الوظائف الآتية وظائف يجب أداؤها من قبل أشخاص مسجلين:
1) الرئيس التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب.
2) المدير المالي.
3) كبار التنفيذيين ومديري الإدارات، ذوي العلاقة المباشرة بأعمال الأوراق المالية.
4) مسؤول المطابقة والالتزام.
5) مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة العشرون: أداء الوظائف واجبة التسجيل
أ) لا يجوز لأي شخص عدا شخص مسجل أن يؤدي وظيفة واجبة التسجيل ما لم توافق الهيئة مسبقاً وبشكل كتابي على ذلك.
ب) يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية في جميع الأوقات شخص مسجل لكل من الوظائف الآتية:
3) مسؤول المطابقة والالتزام.
4) مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج) لا تتخذ الهيئة أي إجراءات ضد مؤسسة السوق المالية بسبب عدم الالتزام بالفقرة (ب) من هذه المادة إذا شغرت وظيفة واجبة التسجيل بشكل مؤقت، شرط أن تسعى مؤسسة السوق المالية إلى تعيين بديل مناسب، وأن تبلغ الهيئة بتكليف شخص مسجل آخر يتولى مسؤولية الوظيفة واجبة التسجيل بصفة مؤقتة.
د) يجوز لأي شخص أن يؤدي أكثر من وظيفة واحدة واجبة التسجيل لحساب مؤسسة السوق المالية، إلا أنه:
1) يجب أن يكون الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومسؤول المطابقة والالتزام أشخاصاً مختلفين ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك.
2) يجب أن لا يؤدي مسؤول المطابقة والالتزام وظيفة تشمل تقديم خدمات للعملاء.
هـ) استثناءً من الفقرة (أ) من هذه المادة، ودون الإخلال بأحكام المادة الثامنة والخمسين من هذه اللائحة، يجوز لمؤسسة السوق المالية تكليف جهات خارجية بأداء وظيفة المدير المالي أو وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام أو وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب إذا توافرت الشروط الآتية:
1) أن تكون الجهة الخارجية المكلفة بأداء وظيفة المدير المالي مكتب محاسبة قانونية مرخصاً له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن تعيّن أحد موظفيها مديرًا ماليًا لمؤسسة السوق المالية.
2) أن تكون الجهة الخارجية المكلفة بوظيفة مسؤول المطابقة والالتزام أو وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤسسة سوق مالية، أو مكتب محاسبة قانونية مرخصاً له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو مكتب محاماة حاصلاً على ترخيص في ممارسة المهنة في المملكة، وأن تعيّن أحد موظفيها مسؤولاً للمطابقة والالتزام أو مسؤولاً للتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمؤسسة السوق المالية.
3) أن يجتاز الموظفون المعيّنون من الجهات الخارجية المكلفة المنصوص عليهم في الفقرة (2) أعلاه الاختبارات التأهيلية التي تطلبها الهيئة ما لم تعفهم من ذلك.
4) استيفاء أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
و) استثناءً من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية -بحد أدنى- شخصان مسجلان في جميع الأوقات يؤدي أحدهما وظيفة الرئيس التنفيذي في حال كون نوع النشاط المرخص لها في ممارسته يقتصر على إدارة الاستثمارات أو الترتيب، وشخص مسجل واحد في جميع الأوقات يؤدي وظيفة الرئيس التنفيذي في حال كون نوع النشاط المرخص لها في ممارسته يقتصر على تقديم المشورة، وذلك دون إخلال بما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة في حال شغور أي من هذه الوظائف، وشريطة تكليف جهات خارجية بأداء بقية الوظائف الواجبة التسجيل بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة الحادية والعشرون: متطلبات طلب التسجيل
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية عدم تقديم طلب تسجيل شخص لأداء وظيفة واجبة التسجيل دون موافقة الشخص المعني.
ب) يجب تقديم طلب التسجيل وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة.
ج) يخضع مقدّم طلب التسجيل لهذه اللائحة ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب.
د) يجب أن يجتاز مقدّم طلب التسجيل لأداء وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام أو وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحساب مؤسسة السوق المالية الاختبارات التأهيلية التي تطلبها الهيئة ما لم تعفه من ذلك.
هـ) تضع الهيئة متطلبات الاختبار للوظائف واجبة التسجيل، والإرشادات العامة المتعلقة بالمؤهلات المقبولة، وشروط الإعفاء من الاختبارات المطلوبة.
و) يجب على مؤسسة السوق المالية تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة.
ز) استثناء من متطلب تقديم طلب التسجيل وفق النموذج الذي تحدده الهيئة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز لمؤسسة السوق المالية - بعد إشعار الهيئة- أن تعيِّن شخصاً مسجلاً لحساب مؤسسة سوق مالية تابعة لها لأداء وظيفة مماثلة لديها واجبة التسجيل.
المادة الثانية والعشرون: إجراءات وصلاحيات الهيئة
أ) يجوز للهيئة عند دراسة طلب التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
2) طلب حضور مؤسسة السوق المالية أو مقدم طلب التسجيل أمام الهيئة للإجابة على عن أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بالطلب.
3) طلب تقديم معلومات إضافية.
4) التأكد من صحة أي معلومات مقدمة من مقدم الطلب.
ب) تسعى الهيئة إلى دراسة طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تسلمها لجميع المعلومات والمستندات التي تراها ضرورية.
ج) يجوز للهيئة بعد دراسة طلب التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1) الموافقة على طلب التسجيل.
3) تأجيل اتخاذ القرار فترة زمنية حسبما تراه ضرورياً لإجراء مزيد من الدراسة والتحقق أو إتاحة تقديم معلومات إضافية.
4) رفض طلب التسجيل مع بيان الأسباب.
د) إذا قررت الهيئة تسجيل مقدّم طلب التسجيل، تضيف اسمه إلى سجل الأشخاص المسجلين الذي تُعِدّه الهيئة لهذا الغرض وتقوم بإبلاغ مؤسسة السوق المالية بذلك.
هـ) إذا قررت الهيئة رفض الطلب، تقوم بإبلاغ مقدّم طلب التسجيل ومؤسسة السوق المالية المسماة في الطلب كتابياً.
و) لا يجوز لمقدّم الطلب أداء الوظيفة واجبة التسجيل إلا بعد تسجيله لدى الهيئة.
ز) يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على موافقة الهيئة قبل تغيير المسمى الوظيفي للشخص المسجل.
المادة الثالثة والعشرون: حق التظلم
لمقدم طلب التسجيل أو مؤسسة السوق المالية المسماة في الطلب التظلم إلى اللجنة بشأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لهذا الباب.
المادة الرابعة والعشرون: مسؤوليات الأشخاص المسجلين
أ) يلتزم الشخص المسجل بالمبادئ المنصوص عليها في الباب الثاني من هذه اللائحة (حيثما ينطبق).
ب) يُشترط أن يكون الشخص المسجل لأداء وظيفة الرئيس التنفيذي أو وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام أو وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب مقيماً في المملكة ما لم تستثنه الهيئة من ذلك.
ج) تسري هذه المادة على أي شخص غير مسجل يؤدي وظيفة واجبة التسجيل.
المادة الخامسة والعشرون: إلغاء التسجيل
أ) في حالة إلغاء تسجيل شخص مسجل، يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من توقف ذلك الشخص فوراً عن أداء أي وظيفة واجبة التسجيل.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تقوم خلال سبعة أيام من تاريخ توقف الشخص المسجل عن أداء وظيفة واجبة التسجيل أو تركه للخدمة أو انتهاء علاقتها به، بإبلاغ الهيئة بذلك باستخدام النموذج المحدد. ويتم تعليق التسجيل فور تسلم الإشعار، ويظل التعليق ساري المفعول إلى أن تقرر الهيئة أياً من الآتي:
1) الموافقة على إلغاء التسجيل.
2) الموافقة على عمل الشخص لدى مؤسسة سوق مالية بوظيفة مماثلة.
3) شطب الشخص من سجل الأشخاص المسجلين.
ج) يحق للشخص المسجل الذي تشطب الهيئة اسمه من السجل التظلم إلى اللجنة.
د) يبقى الشخص المسجل خاضعاً لسلطة الهيئة مدة سنتين من تاريخ إلغاء تسجيله فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء تسجيله. وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة، يبقى الشخص المسجل خاضعاً لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الإجراءات.
هـ) للهيئة إلغاء تسجيل أي شخص مسجل بموجب أحكام هذه اللائحة إذا خالف أياً من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية.
المادة السادسة والعشرون: أحكام تمهيدية
أ) يسري هذا الباب على جميع أعمال الأوراق المالية التي تمارسها مؤسسة السوق المالية الحاصلة على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية داخل المملكة، أو خارجها مع عميل أو لحسابه.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تبرز بوضوح حصولها على ترخيص من الهيئة على جميع مراسلاتها وإعلاناتها وإشعاراتها الصادرة للجمهور التي يستخدمها موظفوها ووكلاؤها سواء أكانت على شكل مطبوعات ورقية أم وسائط إلكترونية.
المادة السابعة والعشرون: الحوافز
أ) يُحظر على مؤسسة السوق المالية القيام بالآتي:
1) تشجيع أي عميل على إبرام أي صفقة بعرض أو إعطاء هدايا أو حوافز.
2) قبول هدايا أو حوافز إذا كان ذلك يؤدي إلى تعارض بشكل جوهري مع أي واجب تكون ملزمة به تجاه العميل.
ب) لأغراض الفقرة (أ) من هذه المادة، تَعُدّ الهيئة أي هدية أو حافز يعطيه أو يتلقاه تابع لمؤسسة السوق المالية أو طرف ثالث بتوجيه من مؤسسة السوق المالية أنه حافز أعطته أو تلقته مؤسسة السوق المالية نفسها.
ج) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية المشاركة أو عرض المشاركة في أي خسائر تعرَّض لها عميل.
المادة الثامنة والعشرون: ترتيبات العمولة الخاصة
أ) يُقصد بترتيبات العمولة الخاصة الترتيبات التي تتلقى بموجبها مؤسسة السوق المالية سلعاً أو خدمات إضافة إلى خدمات تنفيذ التداول من وسيط لقاء عمولة تُدفَع مقابل الصفقات التي توجَّه من خلال ذلك الوسيط.
ب) يجوز لمؤسسة السوق المالية إبرام ترتيبات العمولة الخاصة إذا توافرت الشروط الآتية:
1) إذا قدّم الشخص المسؤول عن تنفيذ الصفقة خدمات التنفيذ بأفضل الشروط لمؤسسة السوق المالية.
2) إذا جاز أن تُعَدّ السلع أو الخدمات التي تتلقاها مؤسسة السوق المالية بشكل معقول على أنها لمنفعة عملاء مؤسسة السوق المالية.
3) إذا صرحت مؤسسة السوق المالية في شروط تقديم الخدمات لعملائها بأنها يمكن أن تحصل على عمولة خاصة.
4) إذا كان مبلغ أي رسوم أو عمولة مدفوعة لمقدم السلع أو الخدمات معقولاً في تلك الظروف.
المادة التاسعة والعشرون: سرية المعلومات
يجب على مؤسسة السوق المالية المحافظة على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من العملاء، ولا يجوز لها الإفصاح عنها إلا في أي من الحالات الآتية:
1) إذا كان الإفصاح عنها بناءً على طلب الهيئة أو لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية أو الأنظمة ذات العلاقة، أو بناءً على طلب الإدارة العامة للتحريات المالية وفقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية.
2) إذا وافق العميل صراحةً على الإفصاح عنها.
3) إذا كان الإفصاح عنها ضرورياً بشكل معقول لأداء خدمة معّينة للعميل.
4) إذا لم تعُد المعلومات سرية.
المادة الثلاثون: الترتيبات الواقية من تسرب المعلومات
أ) يُقصد بالترتيب الواقي من تسرب المعلومات السياسات والإجراءات المكتوبة التي تضعها مؤسسة السوق المالية للمحافظة على المعلومات السرية، أو المعلومات الداخلية التي تحصل عليها مؤسسة السوق المالية في سياق ممارستها أعمال الأوراق المالية التي تهدف إلى التأكد من أن العلم بتلك المعلومات متاح لموظفي مؤسسة السوق المالية المصرح لهم بالحصول عليها فقط، وأن لا يتم الإفصاح عن تلك المعلومات لأي أشخاص آخرين.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية التي تمارس أعمال الترتيب وتمارس أيضاً أعمال التعامل بصفة أصيل أو وكيل، أو تقديم المشورة، أو الإدارة، أن تضع ترتيبات للوقاية من تسرب المعلومات بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها.
ج) لا تكون مؤسسة السوق المالية أو الشخص الذي يتصرف نيابةً عن مؤسسة السوق المالية مخالفاً للمادتين الخامسة أو السادسة من لائحة سلوكيات السوق إذا كانت مؤسسة السوق المالية تتعامل أو تقدّم المشورة في ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية عندما تكون إدارة ثانية لدى مؤسسة السوق المالية حاصلة على المعلومات الداخلية، إذا توافرت الشروط الآتية:
1) أن تضع مؤسسة السوق المالية الترتيب الملائم الواقي من تسرب المعلومات بالنظر إلى نوع أعمال الأوراق المالية الخاصة بها وحجمها.
2) أن تكون مؤسسة السوق المالية قد طبقت فعلياً الترتيب الواقي من تسرب المعلومات وحافظت عليه.
3) أن لا يكون أي من الأفراد الذين يقومون بنشاط التعامل أو تقديم المشورة يعلم عن المعلومات الداخلية أو استلم مشورة بشأن نشاط التعامل أو تقديم المشورة من شخص يعلم بالمعلومات الداخلية.
المادة الحادية والثلاثون: مسؤولية مؤسسة السوق المالية
أ) يقع باطلاً أي شرط بإعفاء مؤسسة السوق المالية نفسها من المسؤولية، أو الحد منها -سواء أبموجب شروط تقديم الخدمات أم غير ذلك - إذا كان الإعفاء أو تحديد المسؤولية يتعارض مع التزامات مؤسسة السوق المالية بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية.
ب) يجب أن يتوافر لدى مؤسسة السوق المالية تغطية تأمينية كافية لمخاطر الإخفاقات المهنية بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها.
المادة الثانية والثلاثون: نطاق التطبيق
يسري هذا الفصل على جميع الإعلانات عن الأوراق المالية التي تقوم بها مؤسسة السوق المالية الحاصلة على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، أو توافق عليها لإرسالها من قبل شخص آخر، ولا يسري على إعلان مستثنى بموجب لائحة أعمال الأوراق المالية.
المادة الثالثة والثلاثون: إعلانات الأوراق المالية المعدة مسبقاً
أ) يعني إعلان الأوراق المالية المعدّ مسبقاً أي إعلان عن أوراق مالية أو نشاط أوراق مالية يتم إعداده بشكل مسبق بغرض دعوة شخص أو تشجيعه على ممارسة نشاط في الأوراق المالية، ويرسل كتابياً أو إلكترونياً أو غير ذلك إلى شخص واحد أو أكثر.
ب) قبل إرسال إعلان الأوراق المالية المعدّ مسبقاً، أو اعتماد محتواه لإرساله من قبل شخص آخر يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من الآتي:
1) استيفاء إعلان الأوراق المالية لمتطلبات هذا الباب بعد اعتماده من مسؤول معيّن لدى مؤسسة السوق المالية.
2) أن الإعلان واضح وعادل وغير مضلل.
3) أن الإعلان المعتمد محتواه لإرساله من قبل شخص آخر يتضمن الإفصاح بشكل واضح وعادل وغير مضلل بأن ذلك الشخص تلقى أو سيتلقى منافعَ مقابل إرسال ذلك الإعلان.
ج) يجب أن يكون إعلان الأوراق المالية المعدّ مسبقاً مطابقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق (5-1).
د) إذا كان إعلان الأوراق المالية المعدّ مسبقاً يتعلق بأوراق مالية معينة، يجب في هذه الحالة أن يحتوي على معلومات كافية لتمكين أي شخص من إجراء تقويم مدروس للأوراق المالية أو لنشاط الأوراق المالية ذي العلاقة.
هـ) إذا علمت مؤسسة السوق المالية أن إعلان الأوراق المالية المعدّ مسبقاً لا يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في هذا الباب، أو عند تلقيها توجيهاً من الهيئة في هذا الشأن، يجب عليها سحب الإعلان بأسرع وقت ممكن.
و) يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بسجل كاملٍ بكل إعلان أوراق مالية معدّ مسبقاً اعتمدته وتأكدت من مطابقته للمتطلبات.
المادة الرابعة والثلاثون: الاتصال المباشر
أ) يعني الاتصال المباشر أي إعلان عن أوراق مالية لا يكون إعلان أوراق مالية معدّاً مسبقاً، بما في ذلك أي اجتماع مع عميل أو عميل محتمل، أو مكالمة هاتفية، أو عرض، أو أي حوار تفاعلي مباشر مع شخص أو أكثر.
ب) قبل القيام باتصال مباشر يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من الآتي:
1) موافقة المتلقي على تسلم إعلان الأوراق المالية.
2) أو أن المتلقي لديه علاقة عميل قائمة مع مؤسسة السوق المالية، ويُتوقع بموجب هذه العلاقة أن يتلقى هذا النوع من إعلانات الأوراق المالية.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من أن أي شخص يقوم باتصال مباشر نيابة عنها، بما في ذلك أي شخص مسجل أو أي موظف آخر:
1) يقوم بذلك بطريقة واضحة وعادلة وغير مضللة.
2) ولا يعطي أي إفادات كاذبة أو مضللة.
3) ويوضح غرض إعلان الأوراق المالية في بداية الاتصال، ويعرّف بنفسه وبمؤسسة السوق المالية التي يمثلها.
4) ولا يقوم بالاتصال بأي شخص في غير أوقات العمل ما لم يكن الشخص قد وافق مسبقاً على ذلك الاتصال.
د) يجب على مؤسسة السوق المالية وضع قواعد سلوك تلزِم الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على أعمال نيابة عن مؤسسة السوق المالية بعدم اتباع أساليب الضغط أو إعطاء أي إفادات مضللة، وأن عليهم إيضاح أغراضهم وهوياتهم للعملاء أو للعملاء المحتملين.
المادة الخامسة والثلاثون: تصنيف العملاء
أ) قبل القيام بأعمال أوراق مالية مع أي عميل أو لحسابه، يجب على مؤسسة السوق المالية تصنيف العميل على إحدى الفئات الآتية:
1) عميل تجزئة.
2) عميل مؤهل.
3) عميل مؤسسي.
ب) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تصنيف أي عميل على أكثر من فئة من الفئات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية إعداد سجل تصنيف لكل عميل بموجب هذه المادة يتضمن معلومات كافية لتأييد ذلك التصنيف.
المادة السادسة والثلاثون: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قبل ممارسة أعمال الأوراق المالية مع أي عميل أو لحسابه، يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من وفائها بجميع التزاماتها بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
المادة السابعة والثلاثون: شروط تقديم الخدمات للعملاء
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية تزويد عميلها بشروط تقديم الخدمات التي تحدد أسس ممارسة أعمال الأوراق المالية مع العميل أو لحسابه. ويجب تزويده بتلك الشروط قبل ممارسة أي أعمال أوراق مالية معه أو لحسابه.
ب) يجب وضع شروط تقديم الخدمات مع العميل بصيغة اتفاقية يبدأ سريان مفعولها فور الحصول على نسخة موقعة من العميل.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من أن شروط تقديمها للخدمات تحتوي على تفصيل كافٍ لأسس تنفيذ أعمال الأوراق المالية.
د) يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من أن شروط تقديمها للخدمات لعميل التجزئة متفقة مع متطلبات شروط تقديم الخدمات المنصوص عليها في الملحق (5-2).
هـ) يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بسجل لشروط تقديم الخدمات التي يزوَّد بها العميل، وأي تعديلات لتلك الشروط.
المادة الثامنة والثلاثون: معرفة العميل
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية قبل ممارسة أي من أعمال الأوراق المالية مع العميل أو لحسابه، الحصول على معلومات من العميل تتعلق بوضعه المالي، وخبرته في مجال الاستثمار، وأهدافه الاستثمارية المتعلقة بالخدمات المقدَّمة. ويجب الحصول على تلك المعلومات كشرط سابق لتقديم تلك الخدمات.
ب) يجب أن تشمل المعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المعلومات التي نص عليها الملحق (5-3) (أ) بحد أدنى. ويجوز لمؤسسة السوق المالية الاسترشاد بالمعلومات التي نص عليها الملحق (5-3) (ب).
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تطلب من عملائها تحديث المعلومات المطلوبة بموجب هذه اللائحة عند حدوث أي تغيير عليها أو مرة واحدة كل ثلاث سنوات بحد أدنى، وعلى مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات وسياسات دائمة في سبيل تحقيق ذلك.
د) إذا رفض العميل تقديم معلومات مطلوبة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز لمؤسسة السوق المالية ممارسة أي من أعمال الأوراق المالية مع العميل أو لحسابه.
هـ) يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بسجل لجميع المعلومات التي تحصل عليها من العميل بموجب هذه المادة.
المادة التاسعة والثلاثون: واجبات الأمانة
تكون مؤسسة السوق المالية ملزمة بواجبات الأمانة المنصوص عليها في الملحق (5-4) تجاه عملائها.
المادة الأربعون: تعارض المصالح
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من رعايتها لمصالح عميلها في جميع الأوقات، وعدم تأثير أي تعارض بين مصالحها ومصالح عميلها في الصفقات أو الخدمات التي تقدمها مؤسسة السوق المالية لعميلها.
ب) إذا كان هناك تعارض قائم، أو يحتمل قيامه بين مصالح مؤسسة السوق المالية التي تتصرف لحساب عميل أو تقدم له المشورة وبين مصالح ذلك العميل فيما يتعلق بصفقة أو مشورة، يجب على مؤسسة السوق المالية الإفصاح للعميل كتابياً عن ذلك والحصول على إقرار كتابي منه بفهمه واطلاعه على حالات التعارض القائمة أو المحتملة بين مصالح مؤسسة السوق المالية وبين مصالحه.
ج) لا يجب على مؤسسة السوق المالية الإفصاح عن وجود تعارض مصالح إذا كان الإفصاح بتلك المعلومات يُعدّ إفصاحاً عن معلومات داخلية. وفي تلك الحالة، يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ الخطوات المعقولة لضمان المعاملة العادلة للعميل.
د) في حالة وجود تعارض بين مصلحة مؤسسة سوق مالية ومصلحة العميل في أي صفقة، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تدفع للعميل أي خسارة يتحملها نتيجة ذلك التعارض، إلا إذا:
1) كانت مؤسسة السوق المالية قد أفصحت للعميل عن تعارض المصالح طبقاً للفقرة (ب) من هذه المادة؛
2) ووافق العميل كتابياً على مواصلة مؤسسة السوق المالية رغم ذلك التعارض.
هـ) يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام في جميع الأحوال بالمادة الرابعة عشرة من لائحة سلوكيات السوق عندما تتعامل بصفتها أصيلاً مع العميل.
و) يجوز لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال تقديم المشورة تقديم نفسها على أنها مستشار استثمار مستقل ما لم يكن هناك تعارض قائم أو يحتمل قيامه بين مصالحها ومصالح الشخص الذي تقدّم إليه المشورة.
ز) يجب على مؤسسة السوق المالية وضع سجل خاص لكل نوع من أعمال الأوراق المالية لتوثيق جميع حالات تعارض المصالح القائمة أو المحتملة والإجراءات المتخذة في شأنها.
المادة الحادية والأربعون: فهم المخاطر
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية عدم التعامل، أو تقديم المشورة، أو طرح ورقة مالية، أو توزيع وحدات صناديق الاستثمار، أو الإدارة لحساب عميل، أو الحصول على ضمان لحسابها من عميل، ما لم تكن قد اتخذت خطوات معقولة لتمكين العميل من فهم طبيعة المخاطر المتعلقة بنوع الصفقة التي سيبرمها. ولتمكين العميل من فهم طبيعة المخاطر، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تأخذ في الاعتبار الآتي:
1) المستوى التعليمي والمعرفي للعميل (حيثما ينطبق).
2) المجال العملي للعميل.
3) خبرة العميل في أسواق الأوراق المالية ومدتها وطبيعتها.
ب) لا تنطبق هذه المادة على ممارسة مؤسسة السوق المالية أي أعمال أوراق مالية مع عميل مؤسسي بصفته طرفاً نظيراً أو لحسابه.
المادة الثانية والأربعون: الملاءمة
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية عدم التعامل، أو تقديم المشورة، أو طرح ورقة مالية، أو توزيع وحدات صناديق الاستثمار، أو الإدارة لحساب عميل، أو الحصول على ضمان لحسابها من عميل، ما لم تكن المشورة أو الصفقة ملائمة لذلك العميل في ضوء الحقائق التي يفصح عنها ذلك العميل، وأي حقائق أخرى تتعلق به تعلم بها مؤسسة السوق المالية، أو يجب في حدود المعقول أن تكون على دراية بها.
ب) عند دراسة ملاءمة المشورة أو الصفقة للعميل، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تأخذ في الاعتبار الآتي:
3) معرفة وفهم العميل للأوراق المالية والأسواق والمخاطر ذات العلاقة، وقدرته على تحملها.
4) الوضع المالي للعميل المشتمل على تقويم ثروته أو قيمة محفظته الاستثمارية بناءً على المعلومات التي يفصح العميل عنها، ونوع الأصول التي يملكها العميل ومدة احتفاظه بها، وما تمثله الصفقة المحتملة بالنسبة إلى أصول العميل كافة.
5) مدة نشاط العميل في الأسواق ذات العلاقة، وتكرار الأعمال ومدى اعتماد العميل على المشورة التي تقدّمها مؤسسة السوق المالية.
6) حجم وطبيعة الصفقات المنفَّذة لحساب العميل في الأسواق ذات العلاقة.
7) أهداف العميل الاستثمارية.
8) المدة التي يتوقع خلالها العميل استرداد أمواله المستثمرة.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية قبل تقديم المشورة إلى العميل أو إتمام الصفقة له أن تقدّم للعميل تقريراً حول ملاءمة تلك المشورة أو الصفقة، على أن يتضمن التقرير بحد أدنى بيان الآتي:
1) أهداف العميل الاستثمارية وقدرته على تحمل المخاطر.
2) عيوب ومخاطر المشورة أو الصفقة المحتملة.
3) مبررات استنتاج أن المشورة أو الصفقة المحتملة ملائمة للعميل أو غير ملائمة له في ضوء الحقائق التي أفصح عنها ذلك العميل.
د) استثناءً من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية التي تتصرف بصفتها مديراً لحساب العميل إعداد تقرير الملاءمة لذلك العميل عند بداية العلاقة التعاقدية، وعند تحديث شروطها، وعند تجديدها.
هـ) استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا أبلغت مؤسسة السوق المالية عميلاً بأن صفقة معينة غير ملائمة له بناءً على تقرير الملاءمة، وأصرّ العميل على تنفيذ تلك الصفقة بعد اطلاعه على تقرير الملاءمة، يجوز لمؤسسة السوق المالية قبول أمر بيع أو شراء الورقة المالية من العميل بعد إبلاغها العميل بأن تنفيذ الصفقة لا يتوافق مع تقرير الملاءمة وحصولها على إقرار من العميل بفهمه لذلك، شريطة الاحتفاظ بسجلات تقرير الملاءمة وإقرار العميل.
و) يجب أن يكون إقرار العميل المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة معدّاً بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة، وأن يتضمّن إقرار العميل بالآتي:
1) اطّلاعه على تقرير الملاءمة للصفقة التي يُصر على تنفيذها.
2) علمه بجميع تفاصيل الصفقة التي يُصرّ على تنفيذها، وفهمه لمخاطرها.
3) فهمه أن تنفيذ الصفقة لا يتوافق مع تقرير الملاءمة.
ز) يجب أن يكون إبلاغ العميل المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة مراجَعاً ومعتمداً من شخص مسجل مستقل عن الشخص الذي أعدّ تقرير الملاءمة.
ح) يُحظر على مؤسسة السوق المالية اتباع أساليب الضغط أو إعطاء أي إفادات مضللة للعميل قد تؤدي إلى تقديم العميل لمعلومات خاطئة أو غير دقيقة أو غير مكتملة لأغراض دراسة ملاءمة المشورة أو الصفقة للعميل.
ط) يجوز لمؤسسة السوق المالية الاعتماد على المعلومات المقدّمة من العميل لأغراض دراسة ملاءمة المشورة أو الصفقة للعميل، ما لم تعلم - أو يجب في حدود المعقول أن تعلم - أن تلك المعلومات المقدمة خاطئة أو غير دقيقة أو غير مكتملة.
ي) لا تنطبق هذه المادة في الحالات الآتية:
1) عندما تتعامل مؤسسة السوق المالية مع العميل بصفة وكيل فقط وفقاً للتعليمات التي تتلقاها منه دون تقديم المشورة إليه، وكانت الصفقات ستبرَم في سوق أدوات الدين المدرجة أو في السوق الرئيسية أو ما يعادلها من أسواق الأوراق المالية خارج المملكة.
2) عندما تطرح مؤسسة السوق المالية أسهماً أو أدوات دين مطروحة طرحاً عاماً، أو تطرح وحدات صندوق استثمار عام مفتوح منخفض المخاطر أو توزعها، أو تطرح أوراقاً مالية من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية.
3) عندما تتعامل مؤسسة السوق المالية مع عميل مؤسسي بصفة وكيل فقط وفقاً للتعليمات التي تتلقاها منه دون تقديم المشورة إليه أو الإدارة لحسابه، باستثناء الطرف النظير.
4) عندما تتعامل مؤسسة السوق المالية مع عميل مؤسسي بصفته طرفاً نظيراً.
ك) يجوز لمؤسسة السوق المالية بعد الحصول على موافقة الهيئة الاعتماد على وسائل التقنية الحديثة في دراسة ملاءمة المشورة أو الصفقة للعميل، على أن تضع مؤسسة السوق المالية إجراءات وسياسات دائمة للتحقق من صحة نتائج الدراسة ودقتها واستيفائها متطلبات هذه المادة.
المادة الثالثة والأربعون: اقتراض العميل
أ) فيما يتعلق بأعمال أوراق مالية، لا يجوز لأي مؤسسة سوق مالية أن تقوم عن علم بإقراض أموال، أو تقديم تسهيلات ائتمانية لعميل، كذلك لا يجوز لها ترتيب قيام شخص آخر بذلك، ما لم تتوافر الشروط الآتية:
1) قيام مؤسسة السوق المالية بتقويم وتوثيق الوضع المالي للعميل بناءً على المعلومات التي يفصح عنها ذلك العميل، وقناعتها بأن مبلغ القرض وترتيباته أو التسهيلات الائتمانية مناسبة للعميل.
2) موافقة العميل مسبقاً وبشكل كتابي على القرض أو التسهيلات الائتمانية، محدداً الحد الأقصى لقيمة القرض، أو التسهيلات الائتمانية وتفاصيل المبلغ وأي مصاريف يتم تقاضيها.
3) أن لا يكون إقراض الأموال أو تقديم التسهيلات الائتمانية للعميل متعلقاً بعقود المشتقات.
ب) لا تنطبق الفقرة (أ) من هذه المادة عندما تقوم مؤسسة السوق المالية بأي من الآتي:
1) تسوية صفقة في حالة عجز أو تأخر العميل عن السداد.
2) دفع مبلغ للوفاء بطلب هامش تغطية موجه إلى العميل خلال فترة لا تزيد على خمسة أيام.
3) تنفيذ صفقات بهامش تغطية.
المادة الرابعة والأربعون: متطلبات الصفقة بهامش تغطية
أ) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه ما لم يكن العميل قد وافق على شروط تقديم الخدمات التي يجب أن تنص بالتحديد على الآتي:
1) الظروف التي يجوز فيها أن تطلب من العميل توفير هامش التغطية.
2) تفصيل لطريقة توفير هامش التغطية.
3) تفصيل للخطوات التي يحق لمؤسسة السوق المالية اتخاذها إذا عجز العميل عن توفير هامش التغطية المطلوب، بما في ذلك طريقة أو طرق إبلاغ العميل بطلب التغطية.
4) أنه يمكن أن يؤدي عجز العميل عن الوفاء بطلب هامش التغطية إلى قيام مؤسسة السوق المالية بإغلاق مركز العميل الاستثماري بعد فترة زمنية تحددها مؤسسة السوق المالية، وأن لمؤسسة السوق المالية حق إغلاق المركز الاستثماري في جميع الأحوال بعد مرور خمسة أيام على عجز العميل عن الوفاء.
5) أي حالات، عدا العجز عن توفير هامش التغطية، يمكن أن تؤدي إلى إغلاق مركز العميل الاستثماري دون إبلاغه مسبقاً بذلك.
ب) يجوز لمؤسسة السوق المالية تقديم تسهيلات ائتمانية، أو قروض مضمونة، أو غير مضمونة للعميل لمدة تزيد على خمسة أيام لأغراض إيداع هامش تغطية، أو سداد هامش تغطية إذا توافر الشرطان الآتيان:
1) أن يقوم موظف تابع لمؤسسة السوق المالية مستقل عن قسم التداول أو التسويق، بإجراء تقويم ائتماني للعميل.
2) أن يوافق العميل مسبقاً وبشكل كتابي على القرض أو التسهيلات الائتمانية، وأن تحدد تلك الموافقة الحد الأقصى لقيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية وتفاصيل المبلغ وأي مصاريف يتم تقاضيها.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية عند قيامها بتنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه إجراء الآتي:
1) اتخاذ خطوات معقولة للتأكد أن العميل على دراية بمخاطر صفقات هامش التغطية.
2) فيما يتعلق بتنفيذ صفقة بهامش تغطية على أسهم الشركات المدرجة في السوق، أن تطلب من العميل سداد هامش تغطية لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة قبل تنفيذها الصفقة.
3) فيما يتعلق بتنفيذ صفقة بهامش تغطية على أسهم الشركات المدرجة في السوق، مراقبة هامش التغطية المقدّم من العميل بشكل يومي، والتأكد من أن هامش التغطية لا يقل عن 25% من القيمة الحالية لكل مركز استثماري في الورقة المالية ذات العلاقة.
د) يجوز للهيئة تحديد نسبة أعلى لهامش التغطية الذي يتم توفيره للصفقات في أي ورقة مالية، أو فئة من فئات الأوراق المالية، وعلى مؤسسة السوق المالية أن تطلب من العميل توفير تلك النسبة المحددة لهامش التغطية.
هـ) يجوز للهيئة حظر صفقات هامش التغطية على أي ورقة مالية، أو فئة من فئات الأوراق المالية.
و) دون الإخلال بأحكام الفقرة (ي) من هذه المادة، يجب أن يكون هامش التغطية الذي يجب على أي عميل سداده فيما يتعلق بصفقة بهامش تغطية في سوق منظمة مساوياً لمبلغ أو قيمة لا تقل عن الحد الأدنى المطلوب لهامش التغطية في السوق المعنية، أو مركز المقاصة ذو العلاقة.
ز) يجب أن يكون هامش التغطية إما نقداً، أو على شكل مراكز استثمارية في أوراق مالية مدفوعة القيمة بالكامل، أو بضمان آخر تقبله مؤسسة السوق المالية.
ح) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تحدد بشكل دوري الأوراق المالية التي يمكن تنفيذ صفقات بهامش تغطية عليها مع العميل وفقاً لمعايير وضوابط محددة ومعتمدة من مجلس إداراتها.
ط) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تنفيذ صفقة بهامش تغطية على أسهم الشركات المدرجة التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها وفقاً للإفصاحات الصادرة من الشركات المدرجة.
ي) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه على عقد مشتقات.
المادة الخامسة والأربعون: الأتعاب والعمولات
يجب على مؤسسة السوق المالية قبل تقديم أي خدمات أن تفصح لعملائها بشكل كامل عن الأتعاب والعمولات التي تتقاضاها.
المادة السادسة والأربعون: إشعار تنفيذ الصفقات
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية عند قيامها بتنفيذ صفقة بيع أو شراء ورقة مالية مع عميل أو لحسابه أن ترسل بشكل فوري إلى العميل إشعاراً بتنفيذ تلك الصفقة.
ب) لا يجب إرسال إشعار تنفيذ الصفقة إذا كانت مؤسسة السوق المالية تتصرف بصفتها مديراً، وقام العميل بتأكيد عدم اشتراط الحصول على إشعار مكتوب لتنفيذ الصفقات.
ج) يجب أن يستوفي إشعار تنفيذ الصفقات المعلومات المنصوص عليها في الملحق (5-5).
المادة السابعة والأربعون: التقارير الدورية
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية التي تتصرف بصفتها مديراً لحساب عميل أن ترسل تقرير تقويم بشكل سنوي على الأقل عن الأوراق المالية، أو الأرصدة النقدية المتعلقة بالأوراق المالية التي يحتوي عليها حساب العميل.
ب) يجب أن تستوفي تقارير التقويم المعلومات المنصوص عليها في الملحق (5-6).
المادة الثامنة والأربعون: سجلات العملاء
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية إعداد وحفظ سجلات صحيحة لكل صفقة تنفذها. ويجب أن تكون جميع السجلات في جميع الأوقات حديثة وكافية لإثبات الالتزام بهذه اللائحة.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية إعداد وحفظ سجلات صحيحة لحسابات العملاء على أن:
1) توضح بشكل دقيق وفي جميع الأوقات أصول وخصوم كل عميل وأصول وخصوم جميع العملاء مجتمعين.
2) تحتوي على المعلومات الضرورية لتمكين مؤسسة السوق المالية من إعداد كشف بأصول وخصوم كل عميل وتفاصيل الصفقات التي يتم تنفيذها لحساب العميل.
3) تحدد جميع أموال العميل وأصول العميل التي تكون مؤسسة السوق المالية أو أمين الحفظ مسؤولاً عنها.
ج) يجب أن تحتوي سجلات مؤسسة السوق المالية على الآتي:
1) تفصيل لجميع الأوامر التي أدخلها أي عميل بشأن ورقة مالية.
2) تفصيل لجميع صفقات شراء وبيع أي ورقة مالية قامت بها مؤسسة السوق المالية للعميل، أو قامت مؤسسة السوق المالية بتنفيذها لحسابها الخاص.
3) سجل بالدخل والمصاريف لكل عميل، مع شرح لطبيعتها.
4) تفاصيل جميع مقبوضات ومدفوعات أموال العميل وأصول العميل.
5) سجل بالنقد والأوراق المالية الموجودة في كل حساب عميل.
6) سجل بأموال العميل وأصول العميل.
المادة التاسعة والأربعون: التعاملات الشخصية للموظفين
أ) يحظر على أي موظف لدى مؤسسة سوق مالية القيام عن علم بأي من التصرفات الآتية:
1) أن يكون طرفاً في أي صفقة على ورقة مالية يكون أحد عملاء مؤسسة السوق المالية طرفاً فيها.
2) فتح حساب استثماري لدى مؤسسة سوق مالية أخرى، ما لم يحصل على موافقة مسبقة من مؤسسة السوق المالية التي يعمل لديها.
ب) يجب على أي موظف تابع لمؤسسة سوق مالية أن يفصح لمسؤول المطابقة والالتزام عن جميع صفقات الأوراق المالية التي ينفذها لحسابه الخاص أو لحساب آخر مفوض عليه ما لم يكن يتعامل بصفته موظفاً لدى مؤسسة السوق المالية، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تنفيذها.
ج) يجب أن يضع مسؤول المطابقة والالتزام الإجراءات المناسبة لمراقبة تعاملات الموظفين الشخصية في الأوراق المالية بما يكفل الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية.
د) على مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات خاصة بتعاملات الحسابات الشخصية بما يتفق مع أحكام الملحق (5-7).
المادة الخمسون: متطلبات الكفاية المالية
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تحتفظ في جميع الأوقات بقاعدة رأس مال لا تقل عما نسبته (50%) من متطلبات رأس المال المبنية على النفقات وفقاً لأحكام الباب الرابع من قواعد الكفاية المالية. وأن تلتزم بالأحكام الأخرى الواردة في الباب الأول والثاني والسادس والسابع والثامن من قواعد الكفاية المالية.
ب) تُستثنى مؤسسات السوق المالية من متطلب تقديم نموذج كفاية رأس المال خلال عشرة أيام من نهاية كل شهر المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة السادسة عشرة بعد المائة من قواعد الكفاية المالية. ويجب عليها إشعار الهيئة كتابياً ودون تأخير عند انخفاض قاعدة رأس المال عن الحد الأدنى المطلوب الموضح في الفقرة (أ) من هذه المادة.
أولاً: المحتويات العامة المطلوبة لجميع إعلانات الأوراق المالية
1
وضوح الغرض
يجب إيضاح الغرض من الإعلان.
2
وضوح الموضوع
يجب أن تكون طبيعة ونوع أعمال الأوراق المالية ونوع الأوراق المالية التي يعلَن عنها واضحة.
3
البيانات أو الوعود أو التوقعات
يجب أن يكون أي بيان أو وعد أو توقع عادلاً وغير مضلل في شكله ومضمونه. وفي حالة كون أي وعد أو توقع مبنياً على افتراضات، يجب بيان تلك الافتراضات. ولا يجوز أن يشتمل الإعلان على توقع سعر مستقبلي محتمل للأوراق المالية.
4
عدم وجود بيانات خاطئة أو مضللة
لا يجوز أن يحتوي الإعلان على أي بيانات خاطئة، أو مضللة تتعلق بأعمال الأوراق المالية لمؤسسة السوق المالية، أو حجمها، أو مواردها، أو أي نوع من الأوراق المالية.
5
الاسم والعنوان والوضع النظامي
يجب أن يحتوي الإعلان (أو أن يوضح الشخص الذي يقوم بالإعلان) اسم وعنوان مؤسسة السوق المالية، مع إيضاح حصول مؤسسة السوق المالية على ترخيص من الهيئة.
ثانياً: المحتويات المطلوبة لإعلانات الأوراق المالية المعدّة مسبقاً التي تروّج لورقة مالية، أو أوراق مالية معينة أو خدمة محددة خاصة بالأوراق المالية
6
الضمانات
يجب أن لا يصف الإعلان أي ورقة مالية على أنها مضمونة ما لم يكن هناك ترتيب مبرم مع طرف ثالث ملزم وواجب التنفيذ نظاماً يضمن الوفاء التام بمطالبة المستثمر بموجب الضمان. وفي هذه الحالة يجب أن يحتوي الإعلان على تفاصيل كافية عن الضامن والضمان لتمكين أي مستثمر من إجراء تقويم عادل لقيمة الضمان.
7
المقارنات
يجب أن تكون الإعلانات التي تقارن بين أوراق مالية أو خدمات مختلفة:
1) مبنية على حقائق تأكدت منها مؤسسة السوق المالية أو افتراضات مذكورة في الإعلان.
2) معروضة بطريقة عادلة ومتوازنة.
3) لا تغفل أي شيء جوهري يتعلق بالمقارنة.
8
المصلحة الجوهرية
يجب على مؤسسة السوق المالية تضمين الإعلان بياناً يوضح الأحوال التي تعلم فيها أنها هي أو أي من تابعيها:
1) تملك أو يمكن أن تملك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة.
2) أو تقدّم أو قدّمت خلال الاثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمُصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة.
9
الأداء السابق
يُشترط في المعلومات المتعلقة بالأداء السابق للأوراق المالية أو لمؤسسة السوق المالية التي يتضمنها الإعلان ما يلي:
1) أن تشكل عرضاً عادلاً للأداء السابق للأوراق المالية أو لمؤسسة السوق المالية.
2) أن لا يتم اختيارها للمبالغة في أداء الأوراق المالية أو مؤسسة السوق المالية.
3) أن تبيّن مصدر المعلومات.
4) أن تكون مبنية على معلومات يمكن التأكد منها.
5) أن تحذر من أن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل.
10
الزكاة والضرائب
إذا كان الإعلان يحتوي على أي إشارة إلى تأثير الزكاة والضرائب، يجب:
1) أن يبيّن مقدار الزكاة ومعدل الضريبة المفترض وأي إعفاءات.
2) أن ينص على احتمال تغير المعدلات والإعفاءات مع الوقت.
11
حقوق الإلغاء
يجب أن يتضمن أي إعلان عن أوراق مالية تنطبق عليها حقوق إلغاء تفصيلاً عن تلك الحقوق بما في ذلك الفترة التي يجوز خلالها ممارستها.
12
منافع الشخص المعلن
إذا كانت محتويات الإعلان معتمدة من قبل مؤسسة السوق المالية لإرسالها من قبل شخص آخر، يجب على مؤسسة السوق المالية تضمين الإعلان بياناً تفصح فيه بشكل واضح وعادل وغير مضلل بأن ذلك الشخص تلقى أو سيتلقى منافعَ مقابل إرسال ذلك الإعلان.
ثالثاً: التحذير من المخاطر في إعلانات معدّة مسبقاً عن أوراق مالية محددة
13
تذبذب القيمة
في الحالات التي يمكن فيها أن تتذبذب أسعار أو قيمة الأوراق المالية، يجب أن يتضمن الإعلان إفادة تبين أن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن ينخفض، وتحذيراً حيث يلزم من أن المستثمر يمكن أن يسترد مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره.
14
الملاءمة
إذا كان الإعلان يحتوي أو يشير إلى توصية حول ورقة مالية أو خدمة أوراق مالية محددة، يجب أن يحذّر الإعلان من أن هذه الورقة المالية قد لا تكون ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وأنه إذا كانت لديهم أي شكوك، فعليهم الرجوع إلى مستشارهم الاستثماري.
15
الأوراق المالية حادة التذبذب
إذا كان الإعلان يتعلق بورقة مالية معززة بالاقتراض، أو ورقة مالية مشروطة الالتزام، يجب أن ينص فيه بحسب الحالة على الآتي:
1) أن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي إلى خسارة تساوي المبلغ المستثمر.
2) أن خسارة المستثمر قد لا تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصلاً، وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد.
16
دخل الاستثمار
إذا وُصفت ورقة مالية بأنها مناسبة لمستثمر يسعى بشكل خاص إلى الحصول على دخل من ورقته المالية، يجب تحذير المستثمر بحسب الحالة من الآتي:
1) أن دخل الورقة المالية يمكن أن يتغير.
2) أنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل.
17
الأوراق المالية بعملة أجنبية
إذا كانت الورقة المالية بعملة أجنبية، يجب تحذير المستثمر من أن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية.
18
الأوراق المالية غير القابلة للتحويل الفوري إلى سيولة
يجب أن ينص أي إعلان لورقة مالية غير قابلة للتحويل الفوري إلى سيولة على أنه قد يصعب على المستثمر:
1) بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد.
2) الحصول على معلومات موثوق بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معرّضة لها.
19
أتعاب البيع والرسوم
1) إذا كان الإعلان يتعلق بورقة مالية تُخصم رسومها ومصاريفها في تاريخ الاستثمار الأولي أو عند بيع الاستثمار، يجب تضمين تحذير من أن تلك الرسوم قد تنطبق.
2) إذا كان الإعلان يتعلق بورقة مالية تنطبق عليها رسوم مرتبطة بالأداء، يجب تضمين تحذير من أن تلك الرسوم قد تنطبق.
يجب أن تشتمل شروط تقديم الخدمات التي تبرمها أي مؤسسة سوق مالية مع عميل تجزئة أو لحسابه حيث يلزم، على الآتي:
أي قيود على:
تفصيل لأي مدفوعات لقاء خدمات يجب على عميل التجزئة سدادها لمؤسسة السوق المالية، بما في ذلك الآتي:
1) هيكل وطريقة حساب المدفوعات.
2) كيفية الدفع والتحصيل.
3) فترات الدفع.
4) أي دفعة أخرى تستحق لمؤسسة السوق المالية (أو لأي من تابعيها) فيما يتعلق بأي صفقة تنفذها مؤسسة السوق المالية مع عميل التجزئة أو لحسابه، بالإضافة إلى الرسوم أو بدلاً منها.
إذا كانت مؤسسة السوق المالية تتصرف بصفة مدير، يجب أن تشتمل شروط تقديم الخدمات على الآتي:
1) ترتيبات إعطاء التعليمات لمؤسسة السوق المالية، وتأكيد تلك التعليمات.
2) القيمة المبدئية للمحفظة الاستثمارية التي تتم إدارتها.
3) المكونات المبدئية للمحفظة الاستثمارية التي تتم إدارتها.
4) الفترة المحاسبية الواجب فيها تقديم كشوفات عن المحفظة الاستثمارية.
5) السلطة التقديرية التي تمارسها مؤسسة السوق المالية، مع النص على أي قيود على الاستثمارات.
6) كيفية قياس الأداء.
7) كيفية إجراء التقويم.
الحفظ
الترتيبات بشأن الآتي:
1) تسجيل أصول عميل التجزئة إذا كانت تلك الأصول لن تسجَّل باسم عميل التجزئة.
2) المطالبة بحصص الأرباح والعمولات والمستحقات الأخرى العائدة للعميل وتسلمها.
3) ممارسة حقوق التحويل وحقوق الاكتتاب.
4) التعامل مع شراء السيطرة والعروض الأخرى أو إعادة هيكلة رأس المال.
5) ممارسة حق التصويت.
6) مسؤولية مؤسسة السوق المالية في حالة عجز أمين الحفظ المؤهل.
7) إعطاء وتلقي التعليمات من العميل أو نيابة عنه أو أي شخص آخر مفوض منه، وأي قيود على تلك الصلاحية.
8) أي اتفاق على حق استيفاء أو رهن لأي حقوق في أصول العميل تحصل عليها مؤسسة السوق المالية، أو أي أمين حفظ ذي علاقة عدا ما يتعلق بمصاريف إدارة أو حفظ أصول العميل.
يجب على مؤسسة السوق المالية إبلاغ عميل التجزئة إذا كانت تنوي تجميع الأصول العائدة لذلك العميل مع أصول عميل أو أكثر من عملائها الآخرين، وأن تشرح له معنى تجميع الأصول، مع تحذيره من الآتي:
1) أن أصول أو مستحقات العميل قد لا تكون معرّفة بشهادات أو مستندات ملكية أخرى، أو سجلات إلكترونية بشكل منفصل.
2) أنه يمكن أن يتشارك عملاء التجزئة بالتناسب في تحمل أي نقص غير قابل للتسوية ناتج عن عجز أمين الحفظ.
يجب على العميل توفير المعلومات المطلوبة في هذا الملحق.
هذا القسم خاص بالعميل إذا كان شخصاً طبيعياً
معلومات شخصية
الاسم الكامل وفقاً لمستند الهوية:
تاريخ الميلاد:
جواز السفر:
الحالة الاجتماعية:
عدد أفراد الأسرة:
المستوى التعليمي:
(ابتدائي، متوسط، ثانوي، دبلوم، جامعي، دراسات عليا)
الجنسية:
عنوان المراسلة:
هاتف الجوال:
هاتف آخر:
الدخل السنوي التقريبي (إيضاح العملة):
¨
صافي الثروة التقريبي (باستثناء المنـزل) – (إيضاح العملة):
معلومات عن جهة العمل
اسم جهة العمل:
عنوان جهة العمل:
هاتف جهة العمل:
اسم الوظيفة:
مدة الخدمة:
معلومات البنك
اسم البنك:
الفرع:
رقم الحساب الرئيس:
الخبرات العملية للعميل في القطاع المالي
هل سبق للعميل العمل في القطاع المالي خلال السنوات الخمس السابقة؟ نعم / لا
(يشمل ذلك على سبيل المثال: العمل لدى مؤسسات السوق المالية، البنوك، شركات التمويل، شركات التأمين)
هل للعميل أي خبرات عملية أخرى ذات صلة بالقطاع المالي؟ نعم / لا
معلومات عامة
هل العميل عضو مجلس إدارة أو لجنة مراجعة أو أحد كبار التنفيذيين في شركة مدرجة؟ نعم / لا
هل العميل ذو علاقة بعضو مجلس إدارة أو لجنة مراجعة أو أحد كبار التنفيذيين في شركة مدرجة؟ نعم / لا
هل العميل مكلّف بمهمات عليا في المملكة أو في دولة أجنبية أو مناصب إدارة عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية؟ نعم / لا
هل للعميل صلة قرابة برابطة الدم أو الزواج وصولاً إلى الدرجة الثانية، أو يُعد مقرّباً من شخص مكلّف بمهمات عليا في المملكة أو في دولة أجنبية أو مناصب إدارة عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية؟ نعم / لا
هل العميل هو المستفيد الحقيقي من الحساب أو علاقة العمل؟ نعم / لا
هوية المستفيد الحقيقي من الحساب أو علاقة العمل (في حال الإجابة عن السؤال أعلاه بلا):
أي معلومات مالية أخرى عن الوضع المالي للعميل
هذا القسم خاص بالعميل إذا كان شخصاً اعتبارياً
الاسم:
رقم السجل التجاري أو ما يماثله:
العنوان المسجل:
بلد التسجيل:
النشاط الرئيس:
تاريخ التأسيس أو بدء ممارسة النشاط:
دولة ممارسة النشاط:
أسماء الأشخاص الطبيعيين المالكين أو المسيطرين على 25% أو أكثر من الحصص:
أسماء جميع المديرين وكبار الإداريين:
الهاتف:
عدد الموظفين العاملين لدى العميل:
رأس المال المدفوع:
حجم الأعمال السنوية
معلومات الاتصال
اسم ضابط الاتصال:
هاتف المكتب:
الهاتف الجوال:
البريد الإلكتروني:
معلومات أخرى
معلومات أمين الحفظ
اسم الحساب:
رقم الحساب:
يجوز لمؤسسة السوق المالية الاسترشاد بهذا الملحق.
معلومات الاستثمار
المعرفة والخبرات الاستثمارية
· منخفضة ¨
قدرة العميل على تحمل المخاطرة:
منخفضة ¨ متوسطة ¨ عالية ¨
الأهداف الاستثمارية العامة:
ما الأصول الاستثمارية المفضلة للعميل؟ [يمكن اختيار أكثر من فئة]
· يجب إيضاح العملات الأجنبية: ..................................................
المدة التي يتوقع العميل خلالها استرداد الأموال المستثمرة:
معلومات عن المحفظة الاستثمارية للعميل
المحفظة الاستثمارية الحالية للعميل
المحفظة الاستثمارية المثالية للعميل
ودائع ومرابحات
أدوات دين
أسهم
عقارات
عقود مشتقات
استثمارات بديلة
تأكد من أن مجموع جميع النسب المئوية لكُلّ محفظة أعلاه يساوي 100%
أين ترغب في إرسال الآتي:
1) الشهادات
2) حصص الأرباح أو أي دخل آخر
3) حصيلة البيع
العميل
أمين الحفظ
جهة أخرى: تحديد أي تعليمات صادرة عن العميل بشأن الجهة
1) الإخلاص
يجب على مؤسسة السوق المالية التصرف في جميع الأحوال بحسن نية ولمصلحة العميل.
2) تعارض المصالح
يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالمبدأ العاشر المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الخامسة وبأحكام المادة الأربعين من هذه اللائحة.
3) عدم وجود أرباح سرية
يجب على مؤسسة السوق المالية عدم استخدام ممتلكات أو معلومات أو فرص العميل لمنفعتها الخاصة، أو لمنفعة أي شخص آخر إلا بعد أن تفصح للعميل بشكل تام عن ذلك وتحصل على موافقته.
4) العناية والمهارة والحرص
تلتزم مؤسسة السوق المالية تجاه العميل بواجب ممارسة العناية والمهارة والحرص التي يمارسها في الظروف نفسها أي شخص يملك:
أ) المعرفة والخبرة المتوقعة بشكل معقول من شخص في مقام مؤسسة السوق المالية.
ب) والمعرفة والخبرة التي تملكها مؤسسة السوق المالية.
الورقة المالية ذات العلاقة وكميتها، ونوع الصفقة (بيعاً أو شراءً)، بالإضافة إلى الآتي:
1) بيان تاريخ الاستحقاق وتاريخ التسليم أو انتهاء الصلاحية إذا كانت الورقة المالية ورقة مالية تعاقدية.
2) إذا كانت الورقة المالية عقد خيار تم تنفيذه، يجب بيان الآتي:
إذا كانت الورقة المالية موضوع إشعار تنفيذ الصفقة تؤدي إلى إغلاق مركز استثماري مفتوح في عقد مشتقات، يجب أن يوضح إشعار تنفيذ الصفقة الآتي:
1) كل عقد مشتقات يشكل قسماً من المركز الاستثماري المفتوح.
2) وكل عقد مشتقات تم إغلاق المركز الاستثماري بموجبه.
3) وصافي ربح أو خسارة العميل عند إغلاق المركز الاستثماري.
محتويات وقيمة المحفظة
1) وصف كل ورقة مالية تحتويها المحفظة، وعدد الأسهم، أو الوحدات، أو العقود التي تحتويها، والقيمة الحالية لكل مركز استثماري.
2) مبلغ الأرصدة النقدية.
3) القيمة الإجمالية للمحفظة بتاريخ التقويم.
4) التغيير في قيمة المحفظة منذ آخر تقرير تقويم.
أسس التقويم
1) بيان أسس حساب قيمة كل ورقة مالية وتفسير لأي تغير في أسس تقويم أي أوراق مالية منذ تقرير التقويم السابق.
2) إذا كانت أي أوراق مالية مقيّمة بعملة أخرى غير العملة المستخدمة لتقويم المحفظة، يجب بيان سعر صرف تلك العملة كما هي بتاريخ التقويم.
الصفقات والتغير في المحفظة
1) تفصيل عن كل صفقة تبرَم لحساب المحفظة خلال الفترة.
2) المبلغ الإجمالي للأموال المحولة إلى المحفظة أو المدفوعة منها خلال الفترة.
3) تفصيل أي أوراق مالية محولة إلى المحفظة أو منها خلال الفترة.
4) المبلغ الإجمالي للعمولات وحصص الأرباح والعوائد الأخرى التي تسلمتها مؤسسة السوق المالية لحساب المحفظة خلال الفترة.
الرسوم والأتعاب
1) المبلغ الإجمالي للرسوم أو الأتعاب أو الضرائب المدفوعة من المحفظة لمشتريات ومبيعات الأوراق المالية خلال الفترة.
2) المبلغ الإجمالي لرسوم أو أتعاب إدارة المحفظة وأي خدمات أخرى يتم توفيرها من قبل مؤسسة السوق المالية خلال الفترة.
3) تفاصيل أي أتعاب حصلت عليها مؤسسة السوق المالية من طرف ثالث تتعلق بالصفقات التي أُبرِمت لحساب المحفظة، أو الإشارة إلى أنه تم الإفصاح عن أسس أو مبلغ تلك الأتعاب للعميل بشكل منفصل.
الأوراق المالية المرهونة
1) تفاصيل أي أوراق مالية مقدمة ضماناً، أو رهناً لضمان قروض لحساب المحفظة مع إيضاح هوية الشخص الذي رُهِنت لمصلحته.
2) المبلغ الإجمالي لأي عمولة، أو مدفوعات أخرى سُدّدت خلال الفترة المتعلقة بتلك القروض.
المراكز الاستثمارية في المشتقات
1) الربح أو الخسارة في كل صفقة لإغلاق مركز استثماري في المشتقات خلال الفترة (بما في ذلك أي عمولات أو رسوم أخرى واجبة الدفع بشأن الصفقة).
2) تفاصيل كل مركز استثماري مفتوح في المشتقات بتاريخ التقويم بما في ذلك:
- الأوراق المالية، أو السلع أو المؤشر، أو أي أصل آخر موضوع العقد.
- سعر التداول وتاريخ الصفقة الافتتاحية.
- سعر السوق الحالي لعقد المشتقات.
- الربح أو الخسارة الحالية المتعلقة بالمركز الاستثماري الذي لم يتم تصفيته.
- سعر التنفيذ، وتاريخ انتهاء العقد.
يجب على مؤسسة السوق المالية أن توجه إشعاراً إلى كل موظف ("إشعار التعامل الشخصي") يشتمل على الإقرارات المنصوص عليها في هذا الملحق. ويجب على الموظفين التعهد بالالتزام بإشعار التعامل الشخصي بالتوقيع على صورة منه وإعادتها إلى مؤسسة السوق المالية.
يحتوي هذا الملحق على صيغة نموذجية لإشعار التعامل الشخصي. ولمؤسسة السوق المالية فرض متطلبات أكثر صرامة من المتطلبات المنصوص عليها في هذا الملحق.
الصيغة النموذجية لإشعار التعامل الشخصي
الإذن بالتعامل
يُسمح بشراء وبيع الأوراق المالية من الفئات الآتية:
[يجب على مؤسسة السوق المالية إيضاح أنواع الأوراق المالية أو الصفقات التي تسمح لموظفيها بالتعامل بها، وعليها بيان إجراءاتها المعتمدة لتقييد أو إلغاء موافقتها العامة المتعلقة بأوراق مالية معينة في الظروف الخاصة التي تشكل تعارض مصالح].
لا يجوز شراء أو بيع أي أوراق مالية أخرى دون الحصول على موافقة من [مسؤول المطابقة والالتزام أو من ينوب عنه].
ويلاحظ أنه في حالة إعطاء موافقة عامة أو محددة على صفقة معينة، يجب الاستمرار في الالتزام بالمتطلبات الأخرى المنصوص عليها في هذا الإشعار.
إصدارات الحقوق، شراء السيطرة
تشمل القيود في هذا الإشعار تقديم أي عرض رسمي أو غير رسمي للشراء أو البيع، أو الحصول على حقوق في إصدار حقوق أو ممارسة حقوق تحويل أو اكتتاب أو تنفيذ حق خيار.
وتشمل القيود شراء أو بيع الأوراق المالية بموجب أي عرض، بما في ذلك شراء السيطرة، أو عرض عام لشراء سيطرة بعلاوة على سعر السوق صادر للجمهور أو لجميع (أو معظم) مالكي الورقة المالية ذات العلاقة.
منفذو الوصايا والوكلاء
تشمل القيود أي تعاملات يقوم بها الموظف:
أ) بصفته منفذاً لوصية يملك أو يملك قريب له حصة كبيرة فيها.
ب) بصفته منفذاً لأي وصية أخرى، ما لم يكن معتمداً بالكامل على مشورة شخص آخر (مثل وسيط آخر أو محامٍ).
ج) لحساب أي شخص آخر، إلا إذا كان يتعامل بصفته موظفاً لدى مؤسسة السوق المالية.
الإعفاءات العامة
لا تشمل القيود أي صفقة في حساب مدار، أو حساب يكون للمدير سلطة تقديرية فيه إذا تم إبرام الصفقة دون التشاور مع الموظف.
البيع لعميل أو الشراء من عميل
لا يجوز أن يبيع الموظف أو يشتري لحسابه الخاص من أي عميل لمؤسسة السوق المالية.
الإبلاغ عن صفقة
يجب الإبلاغ كتابياً عن أي صفقة شراء أو بيع ورقة مالية يبرمها الموظف من خلال أي جهة غير [اسم مؤسسة السوق المالية]، أو غير [اسم شركة أخرى في المجموعة تكون مؤسسة سوق مالية]، بما في ذلك الصفقات التي تدخل ضمن نطاق التعاملات المشار إليها في البند (1) أعلاه. ولا يكون الموظف ملزماً بالإبلاغ عن الصفقة إذا رتب حصول مؤسسة السوق المالية في حينه على نسخة من إشعار تنفيذ الصفقة (أو أي تقرير مشابه) يتعلق بالصفقة.
التعامل السابق لنشر توصية ناتجة عن بحث
يسري هذا الحظر عندما يعلم الموظف أن مؤسسة السوق المالية تنوي نشر توصية ناتجة عن بحث، ويعلم الموظف - أو يجدر به أن يعلم - أن من المرجح أن تؤدي التوصية إلى تغير في سعر الورقة المالية ذات العلاقة. وفي هذه الحالة، يجب على الموظف عدم التعامل إلا بعد نشر التوصية وإتاحة الفرصة المعقولة للعملاء الموجهة إليهم التوصية بصفة رئيسة لاتخاذ موقف بشأنها. ويمكن أن يُعَدّ التعامل قبل إعلان توصية البحث على الجمهور بمثابة إخلال بقواعد التداول بناءً على معلومات داخلية.
التعامل بما يتعارض مع مصلحة عميل
يجب على الموظف عدم التعامل في ورقة مالية عندما يعلم أن ذلك يمكن أن يؤثر سلباً وبشكل مباشر في مصالح معينة لأحد عملاء مؤسسة السوق المالية.
المنافع الشخصية
إذا كانت وظيفة الموظف تشمل تقديم مشورة فيما يتعلق بالأوراق المالية، بما في ذلك إعداد مواد الأبحاث، أو إبرام صفقات الأوراق المالية لحساب مؤسسة السوق المالية نفسها، أو للأشخاص الذين تتعامل مؤسسة السوق المالية لحسابهم، يجب على الموظف عدم قبول أي منفعة، أو حافز يمكن أن يشكل تعارضاً مع واجبات الموظف تجاه مؤسسة السوق المالية، أو تجاه أي من عملاء مؤسسة السوق المالية.
"المنفعة أو الحافز" هي أي مكافأة أو مزايا مالية أخرى، أو أي أموال أو ممتلكات أو هدايا، أو أي خدمات أو تسهيلات أخرى، أو فرصة لتحقيق أو تلقي أو زيادة ربح أو إيرادات أو تفادي أو خفض خسارة أو مصاريف.
وإذا كان لدى الموظف أي شك، يجب عليه الرجوع إلى [مسؤول المطابقة والالتزام أو من ينوب عنه].
تقديم الاستشارات وترتيب قيام شخص آخر بإبرام صفقة
إذا كانت النصوص آنفة الذكر تحظر على الموظف إبرام أي صفقة، لا يمكنه في هذه الحالة تقديم المشورة لشخص آخر، أو ترتيب قيام شخص آخر بإبرام صفقة من النوع نفسه، أو إعطاء أي معلومات أو رأي لشخص آخر إذا كان يعلم - أو كانت لديه أسباب تدعوه إلى الاعتقاد - بأن الشخص الآخر سوف يقوم نتيجة لذلك بإبرام صفقة من النوع نفسه، أو ترتيب قيام شخص آخر، أو تقديم المشورة لشخص آخر لإبرام مثل تلك الصفقة.
لا يسري هذا النص على التصرفات التي يقوم بها الموظف في إطار عمله لدى مؤسسة السوق المالية.
خلاصة قواعد التداول بناءً على معلومات داخلية
لا يجوز للموظف التصرف بما يخالف أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولا سيما الأحكام الخاصة بالتداول بناءً على معلومات داخلية.
وفيما يلي إرشادات عامة حول قواعد التداول بناءً على معلومات داخلية:
المعلومات الداخلية هي المعلومات التي لا تكون متاحة للعموم، وتؤثر في السعر فيما لو كانت متاحة للعموم. والشخص المطلع هو الشخص الذي يحصل على معلومات داخلية من شخص آخر تربطه به علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية. ويحتمل أن يكون الموظف شخصاً مطلعاً نتيجة عمله، كذلك يحتمل أن يصبح شخصاً مطلعاً أي شخص يقوم الموظف بتمرير معلومات داخلية إليه. ولا يجوز للشخص المطلع التداول في أي ورقة مالية تتعلق بالمعلومات الداخلية، أو الإفصاح عن تلك المعلومات لأي شخص آخر لكي يقوم ذلك الشخص الآخر بالتداول في الورقة المالية. ولا يجوز لأي شخص آخر التداول في ورقة مالية بعد تلقي معلومات داخلية تتعلق بها. وعند الإخلال بهذه القواعد، من الممكن أن يترتب على الموظف مطالبات بالتعويض أو غرامات أو عقوبة السجن.
الصيغة النموذجية للتعهد
إلى: [اسم مؤسسة السوق المالية]
أ) أتعهد بالالتزام بأحكام النظام ولائحة سلوكيات السوق الخاصة بالتداول بناءً على معلومات داخلية، والتعديلات التي يمكن أن تدخَل عليها، أو القواعد التي يمكن أن تحل محلها في المستقبل، والمتطلبات المتعلقة بصفقات التعامل الشخصي كما وردت في الإشعار آنف الذكر.
ب) أوافق على أن هذا التعهد يشمل أي متطلبات معدلة، أو بديلة يمكن أن تقوم [اسم مؤسسة السوق المالية] بتضمينها في أي إشعار كتابي تقوم بإعطائه لي فيما بعد.
ج) وأوافق على أن هذا التعهد يشكل جزءاً من عقد العمل (أو عقد الخدمات) المبرم معكم، وأن أي إخلال بهذا التعهد يعطيكم الحق، من بين أشياء أخرى، في إنهاء العقد دون إنذار سابق.
[الاسم كتابياً]
التوقيع:
التاريخ:
المادة الحادية والخمسون: نطاق التطبيق
يسري هذا الباب على جميع النشاطات التي تقوم بها مؤسسة السوق المالية الحاصلة على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية.
المادة الثانية والخمسون: توزيع المسؤوليات
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية وضع الترتيبات المناسبة للمحافظة على التوزيع الواضح والملائم للمسؤوليات الرئيسة بين الجهاز الإداري وكبار التنفيذيين؛ لتحقيق الآتي:
1) تحديد من يتولى مسؤولية كل وظيفة.
2) المراقبة والإشراف الكافي على أعمال وشؤون مؤسسة السوق المالية من قبل الجهاز الإداري وكبار التنفيذيين.
ب) يلتزم الجهاز الإداري بترتيب توزيع المسؤوليات بحسب الفقرة (أ) من هذه المادة، وعليه الإشراف على وضع النظم والإجراءات الرقابية لمؤسسة السوق المالية والإشراف على تنفيذها.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية التابعة لبنك محلي وضع الإجراءات اللازمة التي تضمن الاستقلالية والفصل التام عن أعمال البنك المحلي التابعة له، وعدم الاعتماد على موارده المالية والبشرية والتقنية بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – فتح الحسابات الاستثمارية للعملاء وتنفيذ أوامر البيع والشراء في الأوراق المالية وتنفيذ عمليات الاشتراك والاسترداد في الصناديق الاستثمارية من خلال فروع ذلك البنك المحلي وبواسطة موظفيه.
المادة الثالثة والخمسون: وضع النظم والإجراءات الرقابية والمحافظة عليها
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية وضع النظم والإجراءات الرقابية المناسبة لأعمالها والمحافظة عليها. ويجب أن تكون النظم والإجراءات الرقابية مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب، وأن تكون كافية لتمكين مؤسسة السوق المالية من الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية.
ب) يكون الجهاز الإداري لمؤسسة السوق المالية مسؤولاً بشكل رئيس عن الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وجميع المتطلبات النظامية الأخرى التي تنطبق على مؤسسة السوق المالية. وعلى الجهاز الإداري اتخاذ الترتيبات المناسبة لضمان تنفيذ النشاطات المبينة بالتفصيل في الفصل الثالث من هذا الباب.
المادة الرابعة والخمسون: أحكام عامة
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية عند وضع النظم والإجراءات الرقابية بموجب هذا الباب مراعاة الآتي:
1) طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها.
2) تنوع عملياتها.
3) عدد صفقاتها وقيمتها.
4) درجة المخاطرة المتعلقة بكل مجال من مجالات عملياتها.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية وضع نظم وإجراءات رقابية تشتمل بحد أدنى على الآتي:
1) توزيع المسؤوليات وخطوط التسلسل الإداري وفقاً للمادة الثانية والخمسين من هذه اللائحة.
2) سياسات ونظم إدارة المخاطر.
3) إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4) دليل المطابقة والالتزام.
5) برنامج مراقبة المطابقة والالتزام.
6) قواعد السلوك.
7) دليل الإجراءات التشغيلية.
8) دليل وخطط متابعة الأعمال.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية التي تمارس أعمال التعامل بصفة وكيل، وضع سياسات ونظم للرقابة على سلوكيات تداولات العملاء، وأن تكون كافية لتمكينها من التأكد من التزام عملائها بالنظام ولوائحه التنفيذية.
د) يجب على مؤسسة السوق المالية توثيق نظمها وإجراءاتها الرقابية بالشكل المناسب، والمحافظة على تحديث تلك الوثائق.
هـ) يجب الاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في هذه المادة مدة عشر سنوات بعد تاريخ التوقف عن استخدامها أو تعديلها.
المادة الخامسة والخمسون: المراجعة من قبل الجهاز الإداري
أ) يجب على الجهاز الإداري لمؤسسة السوق المالية إجراء مراجعة منتظمة لتوزيع المسؤوليات لدى مؤسسة السوق المالية، ولنظمها وإجراءاتها الرقابية، بما في ذلك الوثائق المشار إليها في الفقرة (د) من المادة الرابعة والخمسين من هذه اللائحة، على أن تجرى المراجعة مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.
ب) يجب على الجهاز الإداري لمؤسسة السوق المالية مراقبة سرعة إنجاز القضايا التي يتبيّن من نتيجة المراجعة أنها تحتاج إلى اتخاذ إجراءات.
ج) يجب إعداد تقرير عن كل مراجعة تجري بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، والاحتفاظ بتقارير المراجعة مدة عشر سنوات.
المادة السادسة والخمسون: المطابقة والالتزام
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية تعيين أحد مسؤوليها التنفيذيين مسؤولَ مطابقة والتزام.
ب) يكون الجهاز الإداري لمؤسسة السوق المالية مسؤولاً عن الإشراف على الآتي:
1) التأكد من وضع السياسات والإجراءات المناسبة لتمكين مؤسسة السوق المالية من الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وجميع المتطلبات النظامية الأخرى ذات العلاقة.
2) التأكد من حصول مسؤول المطابقة والالتزام والإدارة التابعة له على الموارد المناسبة، وصلاحية الاطلاع على جميع سجلات مؤسسة السوق المالية.
3) وضع وتنفيذ ومتابعة وحفظ دليل المطابقة والالتزام وبرنامج مراقبة المطابقة والالتزام.
4) وضع قواعد السلوك، وضمان الالتزام بها.
5) إعداد التقارير والإشعارات التي يجب تقديمها إلى الهيئة.
6) إجراءات تقديم مسؤول المطابقة والالتزام للتقارير الدورية للجهاز الإداري حول مدى التزام مؤسسة السوق المالية بالنظام ولوائحه التنفيذية وجميع المتطلبات النظامية الأخرى ذات العلاقة.
ج) للهيئة في أي وقت مراجعة مدى ملاءمة ترتيبات المطابقة والالتزام التي تتّبعها مؤسسة السوق المالية.
د) يلتزم مسؤول المطابقة والالتزام بتقديم تقارير دورية إلى الجهاز الإداري حول مدى التزام مؤسسة السوق المالية بالنظام ولوائحه التنفيذية وجميع المتطلبات النظامية الأخرى ذات العلاقة.
المادة السابعة والخمسون: لجنة المخاطر ولجنة المطابقة والالتزام
أ) لمؤسسة السوق المالية تشكيل لجنة مخاطر أو لجنة مطابقة والتزام أو كلتيهما لمراقبة أعمال الأوراق المالية التي تقوم بها وبرنامج المطابقة والالتزام الذي تتّبعه بناء على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها.
ب) للهيئة أن تطلب من مؤسسة السوق المالية تشكيل لجنة مخاطر أو لجنة مطابقة والتزام أو كلتيهما إذا رأت ضرورة ذلك بناء على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمال مؤسسة السوق المالية.
ج) يجب أن تتضمن لجنة المطابقة والالتزام عند تشكيلها - دون حصر - الرئيس التنفيذي، ومسؤول المطابقة والالتزام، ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن ترتبط بالجهاز الإداري لمؤسسة السوق المالية.
د) يجب على لجنة المخاطر ولجنة المطابقة والالتزام إعداد محاضر للاجتماعات والاحتفاظ بها مدة عشر سنوات.
المادة الثامنة والخمسون: تكليف جهات خارجية
أ) يجوز لمؤسسة السوق المالية تكليف جهة خارجية بأداء وظائف محددة تتعلق بالمطابقة والالتزام وغيرها من الوظائف شرط وضع ترتيبات وقائية مناسبة تشمل:
1) تقويم ما إذا كانت الجهة المكلفة مناسبة لأداء الوظيفة، أو المهمة موضوع التكليف، مع الأخذ في الحسبان درجة المسؤولية التي تنطوي عليها.
2) التوثيق الواضح لمدى التكليف وحدوده، ومعايير سرية المعلومات.
3) وضع الترتيبات المناسبة للإشراف على التكليف ومراقبة تنفيذ الجهة المكلفة للوظائف أو المهام وضمان استمراريتها، بما في ذلك منح مؤسسة السوق المالية الحق في التحقق من قدرة الجهة المكلفة على استمرارية تنفيذ الوظائف أو المهام المكلفة بها، وإلزامها بتقديم أي معلومات تطلبها فيما يتعلق بالوظائف أو المهام المكلفة بها خلال موعد لا يزيد على عشرة أيام من تاريخ طلبها.
4) اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة عند ظهور أي خلل في مستوى أداء الجهة المكلفة بالوظائف أو المهام.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية بذل الحرص الواجب عند اختيار جهة خارجية لأداء وظائف معينة.
ج) لا يؤدي تكليف جهة خارجية بأي وظيفة من قبل مؤسسة السوق المالية إلى التقليل من الالتزامات النظامية لمسؤول المطابقة والالتزام أو لجنة المطابقة والالتزام التابعين لمؤسسة السوق المالية.
د) يجب أن تكون الجهة المكلفة بأداء أي من أعمال الأوراق المالية مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة أعمال الأوراق المالية المكلفة بها. ويجوز تكليف جهة خارجية بأداء أيٍّ من أعمال الأوراق المالية خارج المملكة في حال كون الجهة المكلفة مرخصاً لها من جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.
المادة التاسعة والخمسون: لجنة التدقيق والمراجعة
أ) لمؤسسة السوق المالية تعيين لجنة تدقيق ومراجعة، بناءً على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها.
ب) للهيئة أن تطلب من مؤسسة السوق المالية تعيين لجنة تدقيق ومراجعة إذا رأت ضرورة ذلك بناءً على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمال مؤسسة السوق المالية.
ج) يجب على لجنة التدقيق والمراجعة عقد اجتماع مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
د) يجب إعداد محاضر لاجتماعات لجنة التدقيق والمراجعة والاحتفاظ بها مدة عشر سنوات.
المادة الستون: المراجعة الداخلية
أ) لمؤسسة السوق المالية أن تفوّض إلى إدارة المراجعة الداخلية أداء جزء من مهمة مراقبة مدى ملاءمة وفعالية نظمها وإجراءاتها الوقائية بناءً على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها.
ب) يجب أن يكون لإدارة المراجعة الداخلية لدى مؤسسة السوق المالية مسؤوليات واضحة، وأن تكون تابعةً للجنة التدقيق والمراجعة أو لأحد كبار المديرين المناسبين، وأن تجهَّز الإدارة بموارد كافية، وأن يعمل فيها أفراد أكْفاء، وأن تكون مستقلةً عن الأعمال اليومية لمؤسسة السوق المالية، وأن تعطى صلاحية الاطلاع على سجلات مؤسسة السوق المالية.
ج) يجب إعداد تقارير لاجتماعات إدارة المراجعة الداخلية والاحتفاظ بها مدة عشر سنوات.
المادة الحادية والستون: المراجعة والمعاينة
أ) يجب أن يراجع المراجع الداخلي لمؤسسة السوق المالية دفاترها وحساباتها وسجلاتها الأخرى المتعلقة بأعمال الأوراق المالية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ب) يجب الاحتفاظ بجميع الحسابات والسجلات وشروط تقديم الخدمات والاتفاقيات الأخرى التي تكون مؤسسة السوق المالية طرفاً فيها للمدة المحددة في الباب الثالث من هذه اللائحة، ويجب أن يتاح للمراجع الداخلي ولمراجع الحسابات الاطلاع عليها.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال التعامل أو الحفظ أو الإدارة عند تعيين مراجع حساباتها التأكد من أنه مسجل لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
المادة الثانية والستون: تسوية الشكاوى
أ) يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية إجراءات مكتوبة لضمان الآتي:
1) معالجة الشكاوى التي تتلقاها من العملاء بالطريقة المناسبة وبأسرع وقت.
2) اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة والفورية المتعلقة بالشكاوى.
3) إذا كانت الشكوى ناتجة عن تصرف طرف ثالث يعمل لدى مؤسسة السوق المالية، أو أوصت به مؤسسة السوق المالية، فعلى مؤسسة السوق المالية التدخل لمصلحة العميل وبذل الجهد لتسوية الشكوى.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات تسوية الشكاوى بما يضمن الآتي:
1) إحاطة كل موظف يعمل مع العملاء بهذه الإجراءات.
2) التحقيق الفوري والكامل في الشكوى من قِبل مسؤول تابع لمؤسسة السوق المالية شريطة عدم وجود أي علاقة له بالمسألة موضوع الشكوى.
3) حفظ سجل بالشكاوى المكتوبة وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها.
المادة الثالثة والستون: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يجب على مؤسسة السوق المالية تعيين أحد كبار موظفيها مسؤولَ إبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويكون مسؤولاً عن ضمان الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، وعليه إبلاغ الجهاز الإداري بالمسائل المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة الرابعة والستون: الموظفون
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات كافية لتوظيف الموظفين وتدريبهم والإشراف عليهم وضمان انضباطهم.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات توظيف تضمن استقطابها لموظفين حاصلين على مؤهلات تتناسب مع وظائفهم ويتصفون بالنـزاهة.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية وضع برنامج يضمن التدريب المناسب لموظفيها (بما في ذلك اجتياز أي اختبارات مطلوبة بموجب الباب الرابع من هذه اللائحة).
د) يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بسجل لأسماء الموظفين الذين تتخذ مؤسسة السوق المالية إجراءات تأديبية بحقهم تتعلق بأي إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، أو أي سلوك آخر يمكن أن يؤثر في أداء أعمال الأوراق المالية لمؤسسة السوق المالية، كذلك يجب أن يحتوي السجل على تفاصيل عن الآتي:
1) الإخلال أو السلوك الذي اتُخِذت بسببه إجراءات تأديبية بحق الموظف.
2) الخطوات المتخذة لتأديب الموظف.
هـ) يجب على مؤسسة السوق المالية تدريب موظفيها بشكل دوري، وأن يشمل التدريب إطلاعهم على ما يستجد في النظام ولوائحه التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بأعمال مؤسسة السوق المالية، وأن يجرى هذا التدريب مرة واحدة كل سنة على الأقل.
و) يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بسجلات مناسبة لموظفيها تشمل إجراءات توظيفهم وخبراتهم ومؤهلاتهم لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد تاريخ التحاق الموظف بالعمل لدى مؤسسة السوق المالية.
المادة الخامسة والستون: استمرارية الأعمال
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية وضع الترتيبات المناسبة لضمان قدرتها على الاستمرار في العمل، والوفاء بالتزاماتها النظامية عند حدوث توقف غير متوقع لأعمالها أخذاً في الاعتبار طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها، ويجب توثيق هذه الترتيبات وتحديثها بشكل منتظم واختبارها للتأكد من فعاليتها.
ب) يجب الاحتفاظ بالسجلات المناسبة ذات العلاقة بالترتيبات الخاصة باستمرارية الأعمال مدة عشر سنوات بعد التوقف عن استخدامها أو تعديلها.
المادة السادسة والستون: إتاحة السجلات
يجب أن تكون جميع السجلات التي يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بها بموجب النظام ولوائحه التنفيذية متاحة لمعاينتها من قبل الهيئة.
المادة السابعة والستون: التفويض على حساب باسم العميل
يجب على مؤسسة السوق المالية أن تُعِدّ وتحتفظ بسجلات وإجراءات رقابة داخلية مناسبة بشأن أي تفويض معطى لها على حساب باسم العميل. وعلى وجه الخصوص، يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من أن جميع الصفقات المبرَمة بموجب التفويض تقع ضمن نطاق الصلاحية المعطاة، وأن لديها إجراءات مناسبة لإعطاء وتلقي التعليمات بموجب التفويض.
المادة الثامنة والستون: الغرض والنطاق
أ) تهدف الأحكام الواردة في هذا الباب إلى تطبيق المبدأ السادس المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذه اللائحة.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية فصل أموالها وأصولها عن أموال العميل وأصوله، وأن تُستخدم أموال العميل وأصول العميل لمصلحة عميل مؤسسة السوق المالية فقط.
ج) لا يجوز حفظ أموال العملاء أو أصولهم وفقاً لأحكام هذا الباب إلا من خلال مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الحفظ.
د) استثناءً من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يجوز لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب أن تحفظ وفقاً لأحكام هذا الباب أموال العملاء التي تتسلمها في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، شريطة استيفائها المتطلبين الإضافيين الآتيين:
1) أن لا تتجاوز أموال العملاء المحتفظ بها أربعين مليون ريال سعودي.
2) أن لا تتجاوز أموال عميل التجزئة المحتفظ بها مئة ألف ريال سعودي.
المادة التاسعة والستون: نتيجة الفصل
أ) تُعدّ أموال وأصول العملاء المفصولة عن أموال وأصول مؤسسة السوق المالية محفوظة لصالح عملاء مؤسسة السوق المالية، ولا تُعدّ أموالاً أو أصولاً عائدة لمؤسسة السوق المالية.
ب) لا يتمتع دائنو مؤسسة السوق المالية بأي حق في أي مطالبة أو مستحقات في الأموال أو الأصول المفصولة.
المادة السبعون: الأموال التي تتسلمها مؤسسة السوق المالية
أ) مع مراعاة المادة الحادية والسبعون من هذه اللائحة، تُعَدّ جميع الأموال التي تتسلمها أي مؤسسة سوق مالية من عميل أو نيابة عنه في سياق قيامها بأعمال الأوراق المالية أموال عميل.
ب) ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذا الباب، يجب فصل أموال العميل والاحتفاظ بها في حساب العميل بشكل منفصل عن أموال مؤسسة السوق المالية.
ج) تعامَل جميع الأموال المدفوعة في حساب عميل من قبل مؤسسة السوق المالية كأموال عميل.
د) يُحتفظ في حساب العميل بأموال العميل فقط، ما لم تكن تلك الأموال مطلوبة لفتح حسابه أو الإبقاء عليه مفتوحاً، أو كانت في الحساب بشكل مؤقت.
هـ) يجوز لمؤسسة السوق المالية تحويل أموال عميل إلى شخص آخر لأغراض تسوية صفقة أوراق مالية أبرِمت مع ذلك الشخص الآخر أو من خلاله أو لتقديم ضمان لعميل.
المادة الحادية والسبعون: الأموال التي لا تُعَدّ أموال عملاء
لا تُعَدّ الأموال أموال عميل إذا كانت مستحقة وواجبة السداد فوراً لمؤسسة السوق المالية لحسابها الخاص بما في ذلك الأتعاب والعمولات المستحقة بشكل نظامي لمؤسسة السوق المالية.
المادة الثانية والسبعون: الاحتفاظ بالأموال لدى بنك
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بأموال العميل في حساب عميل لدى بنك محلي.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية تقويم مخاطر البنك المحلي قبل فتح حساب عميل لديه، وتحديد مدى ضرورة فتح حسابات للعميل في أكثر من بنك.
ج) يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب عميل لدى بنك محلي ضمن مجموعتها، على أن تخطر عميلها بنيتها بذلك وعدم اعتراض العميل.
د) يجوز الاحتفاظ بأموال العميل لدى بنك خارجي على أن يكون ذلك ضرورياً لتسوية صفقة أوراق مالية خارج المملكة. ويجوز دفع أرباح أو دخل آخر يتم تسلمه لصالح عميل مؤسسة السوق المالية خارج المملكة لحساب باسم مؤسسة السوق المالية لدى بنك خارجي على أن تحوَّل تلك المبالغ لحساب العميل، أو تُدفع للعميل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار بتسلم تلك المبالغ. ويجب على مؤسسة السوق المالية إبلاغ عميلها بأنها ستحتفظ بأمواله لدى بنك خارج المملكة.
هـ) تنطبق المتطلبات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة والمتطلبات المنصوص عليها في المادة الثالثة والسبعون من هذه اللائحة على حساب لدى بنك خارجي.
المادة الثالثة والسبعون: تأكيد البنك
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تحصل خلال 20 يوماً من تاريخ فتح حساب العميل على تأكيد كتابي من البنك المحلي الذي فُتح حساب العميل لديه، متضمناً الآتي:
1) أن حساب العميل سوف يحتوي على أموال العميل وليس على أموال عائدة لمؤسسة السوق المالية.
2) أن البنك المحلي لن ينفذ أي حق أو مطالبة تكون لديه ضد مؤسسة السوق المالية على أموال موجودة في حساب العميل، ولن يجمع بين حساب العميل وأي حساب آخر.
ب) إذا لم تتسلم مؤسسة السوق المالية التأكيد المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال فترة العشرين يوماً المنصوص عليها، فعليها سحب جميع الأموال الموجودة في الحساب وإيداعها في حساب العميل لدى بنك محلي آخر.
المادة الرابعة والسبعون: حسابات العملاء
أ) ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذا الباب، يجب على مؤسسة السوق المالية عندما تتسلم أموال عميل القيام بأي من الآتي:
1) أن تودع الأموال في حساب عميل خلال فترة لا تتجاوز اليوم التالي بعد تسلمها.
2) أن تدفع الأموال من حساب العميل وفقاً للمادة الخامسة والسبعون من هذه اللائحة.
ب) إذا كانت الحوالة تتكون جزئياً من أموال العميل وأموال أخرى يجب دفعها في حساب العميل. ويجب تحويل الجزء من الحوالة الذي لا يكون أموال عميل من حساب العميل بأسرع وقت ممكن.
ج) يجوز لمؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بأموال العميل بعملة مختلفة عن العملة التي تسلمتها. وفي تلك الحالة، يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد بشكل يومي من أن المبلغ الذي تحتفظ به بالعملة المختلفة يساوي على الأقل المبلغ بالعملة الأصلية، وأن تقوم بسداد أي نقص في المبلغ الذي تحتفظ به بالعملة المختلفة بناءً على ذلك (عن طريق تعويض أي عجز إذا كان ذلك ضرورياً). وعند القيام بحساب العملة، يجب استخدام سعر العملة الفوري عند الإغلاق في اليوم السابق لعملية الحساب.
المادة الخامسة والسبعون: الأموال التي لم تعُد أموال عملاء
لا تصبح الأموال أموال عميل، ولا تكون مؤسسة السوق المالية مسؤولة عنها إذا تم:
1) دفعها للعميل.
2) دفعها لطرف ثالث بناءً على تعليمات العميل.
3) إيداعها في حساب مصرفي باسم العميل (لا يكون حساباً باسم مؤسسة السوق المالية أيضاً).
4) سدادها لمؤسسة السوق المالية نفسها إذا كان المبلغ مستحقاً وواجب السداد لمؤسسة السوق المالية.
المادة السادسة والسبعون: العوائد
دون الإخلال بأحكام هذا الباب، يجوز لمؤسسة السوق المالية الآتي:
1) إيداع أموال العميل في حساب يقدّم عوائد لدى بنك محلي أو خارجي، والحصول على تلك العوائد أو جزء منها، شريطة الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على ذلك، واستيفاء الشروط المنصوص عليها في قواعد أموال العملاء.
2) تقديم خدمة للعميل يتم من خلالها استثمار أمواله المودعة في حسابه الاستثماري وتقديم عائد عليها، شريطة استيفاء الآتي:
الالتزام بمتطلبات فهم المخاطر والملاءمة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على تلقي تلك الخدمة وشروط تقديمها، بما في ذلك المدة التي يمكن فيها للعميل - بناءً على طلبه - استرداد أمواله المستثمرة.
أن يكون الاستثمار داخل المملكة وفي منتجات قصيرة المدة ومنخفضة المخاطر.
المادة السابعة والسبعون: السجلات وتقرير مراجع الحسابات
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بسجلات كافية لتوضيح التزامها بقواعد أموال العملاء.
ب) يجب على مراجع حسابات مؤسسة السوق المالية التأكد من التزام مؤسسة السوق المالية بقواعد أموال العملاء بشكل سنوي، وإعداد تقرير بذلك كجزء من مراجعته لمؤسسة السوق المالية.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية تزويد الهيئة بتقرير مراجع الحسابات المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية لمؤسسة السوق المالية.
المادة الثامنة والسبعون: المبالغ المطلوب حفظها في الحسابات المصرفية لأموال العملاء
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية القيام بالآتي:
1) التأكد بشكل يومي من أن الرصيد الإجمالي في جميع حسابات عملائها كما في نهاية عمل اليوم السابق لا يقل عن "متطلبات أموال العملاء" المحسوبة وفقاً لما تقرره الهيئة.
2) التأكد من دفع أي نقص في حساب العميل في موعد أقصاه نهاية عمل اليوم الذي يتم فيه الحساب، وسحب أي فائض خلال الفترة الزمنية نفسها.
ب) لأغراض الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية استخدام القيم الموجودة في سجلاتها المحاسبية، كسجل المدفوعات، دون القيم الموجودة في كشوفات الحساب المعدّة من البنوك. ويجوز استبعاد الأتعاب والعمولات عند إجراء الحساب.
ج) لأغراض الالتزام بالفقرة (أ) من هذه المادة، يمكن أن يُطلب من مؤسسة السوق المالية دفع أموال في حساب العميل، وتُعدّ تلك الأموال أموال عميل.
د) يجب على مؤسسة السوق المالية إبلاغ الهيئة فوراً إذا تعذر عليها إجراء الحسابات المطلوبة بموجب هذه المادة.
المادة التاسعة والسبعون: التسويات
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية تسوية ما يلي مرة واحدة على الأقل كل سبعة أيام:
1) رصيد كل حساب عميل كما هو مسجل لدى مؤسسة السوق المالية مع رصيد ذلك الحساب كما يظهر في كشف الحساب، أو في أي نموذج تأكيد آخر صادر من البنك المحلي.
2) الرصيد لكل حساب صفقة عميل لدى الأسواق، ومراكز المقاصة، والسماسرة الوسطاء، ووكلاء التسوية، والأطراف النظيرة، حسبما هو مسجل لدى مؤسسة السوق المالية مع رصيد ذلك الحساب كما يظهر في الكشف، أو في أي نموذج تأكيد آخر صادر عن الشخص الذي يكون الحساب مفتوحاً لديه.
3) سجلاتها للضمانات التي تسلمتها من العملاء مع كشف الضمانات، أو أي نموذج تأكيد آخر صادر عن الشخص الذي يكون الضمان مودعاً لديه.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية إجراء التسويات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال عشرة أيام من التاريخ الذي تشمله التسوية.
ج) في حالة اكتشاف أي فروقات في أي من التسويات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تصححها بأسرع وقت ممكن، وفي جميع الأحوال بما لا يتجاوز ثلاثة أيام.
د) يجب على مؤسسة السوق المالية إبلاغ الهيئة بأسرع وقت ممكن إذا تعذر عليها إجراء أي من التسويات المطلوبة بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
هـ) إذا تعذر على مؤسسة السوق المالية تصحيح فرق ناتج عن تسوية، وأظهرت السجلات التي تراجعها مؤسسة السوق المالية خلال التسوية أنها قد تحتاج إلى مبلغ أكبر من المال الموجود في حسابات العملاء المعنيين، أو إلى ضمان يزيد على الموجود في الواقع، يجب على مؤسسة السوق المالية وحتى يتم التوصل إلى تصحيح نهائي افتراض أن السجلات صحيحة، وأن تدفع الفرق من مالها الخاص في حساب العميل، وأن تَعُدّ المبلغ المدفوع أموال عميل.
المادة الثمانون: متطلبات التقارير عن أموال العملاء
يجب على مؤسسة السوق المالية التي لديها أموال عملاء أن تقدم إلى الهيئة الحسابات التي تطلبها.
المادة الحادية والثمانون: الأصول التي تتسلمها مؤسسة السوق المالية
أ) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية أن تحتفظ بأصول العملاء ما لم تكن حاصلة على ترخيص لتقديم خدمات الحفظ.
ب) تُعَدّ أصولَ عملاء جميعُ الأصول التي تشتمل أو يمكن أن تشتمل على أوراق مالية والتي تتسلمها مؤسسة السوق المالية في سياق ممارسة أعمال الأوراق المالية، وذلك عدا النقود والضمانات التي تنطبق عليها الفقرة (ب) من المادة الثانية والثمانون من هذه اللائحة.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية فصل أصول العملاء التي تحتفظ بها عن الأصول الخاصة بها.
د) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية استخدام أصول العملاء لحسابها الخاص، أو لحساب عميل آخر، دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل الذي تعود له الأصول.
المادة الثانية والثمانون: الأصول التي لا تُعَدّ أصول عملاء
أ) تشمل أصول العميل الضمان الذي يتم الحصول عليه على سبيل الرهن للوفاء بالتزام ناشئ عن ذلك الرهن، إلى أن يُستخدم للوفاء بذلك الالتزام.
ب) لا تُعَدّ أصولَ عميل الضماناتُ التي تحتفظ بها مؤسسة السوق المالية لحسابها الخاص كضمانات أخرى (طبقاً للتعريف الوارد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة والتسعون من هذه اللائحة)، شرط التزامها بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة.
المادة الثالثة والثمانون: الفصل
أ) في حال تسجيل أصول عميل في حساب لدى مؤسسة السوق المالية، عليها التأكد من أن اسم الحساب يوضح أن تلك الأصول عائدة للعميل، وأنها مفصولة عن الأصول العائدة لمؤسسة السوق المالية.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية عندما تكون أصول العميل مسجلة في حساب لدى أمين حفظ، أو لدى أمين حفظ خارجي، أن تطلب من أمين الحفظ أو أمين الحفظ الخارجي الإيضاح في اسم الحساب أن أصول العميل عائدة لعميل واحد أو أكثر من عملاء مؤسسة السوق المالية وأنها مفصولة.
المادة الرابعة والثمانون: حفظ وتسجيل أصول العملاء
أ) يجب الاحتفاظ بالأوراق المالية التي يمكن إيداعها لدى مركز الإيداع في حساب لدى مركز الإيداع، وذلك وفقاً لقواعد مركز الإيداع.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بسند ملكية أصول العميل إما بحيازتها الفعلية أو لدى أمين حفظ في حساب مخصص لأصول العميل.
ج) إذا قامت مؤسسة السوق المالية بتسجيل أو تدوين ملكية أصل العميل، يجب عليها التأكد من تسجيله أو تدوينه باسم العميل، ما لم يكن العميل مؤسسة سوق مالية تتصرف نيابة عن عميل لها، وفي تلك الحالة يجب تسجيل الأصل باسم عميل تلك المؤسسة.
د) في حال تسجيل أو تدوين أصول العميل باسم مؤسسة السوق المالية وفقاً لقواعد مركز الإيداع، أو باسم أمين حفظ خارجي في حال كان الأصل ذو العلاقة ورقة مالية تم امتلاكها خارج المملكة، يجب على مؤسسة السوق المالية الإفصاح للعميل مسبقاً وبشكل كتابي عن أي مخاطر قد تنشأ بسبب تسجيل أو تدوين أصول العميل بغير اسمه، والحصول على موافقته الكتابية المسبقة على تسجيل أو تدوين أصوله باسم مؤسسة السوق المالية أو أمين حفظ خارجي.
هـ) في حال تسجيل أو تدوين أصول العميل باسم مؤسسة سوق مالية وفقاً لقواعد مركز الإيداع أو باسم أمين حفظ خارجي في حال كان الأصل ذو العلاقة ورقة مالية تم امتلاكها خارج المملكة، يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالآتي:
1) الاحتفاظ بسجلات وحسابات منفصلة تمكِّنها من التمييز بين الأصول الخاصة بها والأصول التابعة لعملائها. ويجب أن تمكِّن هذه السجلات والحسابات مؤسسة السوق المالية من التمييز بين أصول كل عميل وعميل آخر.
2) أن يشتمل تقرير مراجع حسابات مؤسسة السوق المالية المُعدّ وفقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة السابعة والسبعين من هذه اللائحة على التأكد من التزام مؤسسة السوق المالية بقواعد أصول العملاء.
المادة الخامسة والثمانون: إقراض أوراق مالية عائدة لعميل
أ) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية إقراض أوراق مالية عائدة لعميل، أو ممارسة نشاطات إقراض من هذا النوع مع العميل إلا بعد موافقة العميل على ذلك صراحةً وكتابياً.
ب) يجب أن يكون أي نشاط إقراض لأوراق مالية خاضعاً لشروط وأحكام مناسبة، بما في ذلك الشروط والأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في الملحق 5-2 من هذه اللائحة.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية وفي جميع الأوقات خلال فترة تنفيذ صفقة أوراق مالية القيام بالآتي:
1) التأكد من تقديم ضمان من قِبل المقترض لتغطية القيمة التي يمكن تحقيقها للأوراق المالية التي تم إقراضها.
2) المراقبة اليومية للتحقق من أن قيمة الضمان كافية لتغطية القيمة التي يمكن تحقيقها للأوراق المالية.
3) إذا كانت قيمة الضمان غير كافية لتغطية القيمة التي يمكن تحقيقها للأوراق المالية، يجب على مؤسسة السوق المالية تعويض الفرق في الضمان إلا إذا اتفقت مؤسسة السوق المالية مع العميل كتابياً على خلاف ذلك.
د) لا يجوز استخدام الأوراق المالية المسجلة أو المحفوظة بشكل مجمل لأكثر من عميل لغرض صفقة إقراض الأوراق المالية ما لم يوافق جميع العملاء الذين يملكون الأوراق المالية كتابياً على ذلك. وفي حال موافقة بعض العملاء فقط، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تضمّن وتبيّن أن الأوراق المالية العائدة للعملاء الذين أعطوا موافقتهم فقط هي التي تُستخدم.
هـ) يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من توثيق جميع صفقات إقراض الأوراق المالية بالشكل المناسب.
المادة السادسة والثمانون: تقويم أمين الحفظ
أ) تكون مؤسسة السوق المالية ملزمة بواجب الحرص تجاه العميل عند اتخاذ قرار بشأن مكان الاحتفاظ بأصول العميل أو تقديم توصية للعميل بذلك.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية إجراء تقويم للمخاطر قبل تقديم التوصية أو اتخاذ قرار الاحتفاظ بأصول عميل لدى أمين حفظ للتأكد من توافر ترتيبات مناسبة لدى أمين الحفظ لحماية الأصول، ومن خضوع أمين الحفظ للمعايير النظامية المناسبة. ويجب على مؤسسة السوق المالية إجراء ذلك التقويم كلما كان ضرورياً للتأكد من استمرار استيفاء متطلبات هذه الفقرة بشكل مستمر.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية إبلاغ العميل قبل حفظ أصول العميل لدى أمين حفظ تابع لمجموعة مؤسسة السوق المالية. ولا يجوز لمؤسسة السوق المالية حفظ تلك الأصول لدى أمين حفظ تابع للمجموعة نفسها في حالة اعتراض العميل على ذلك.
د) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بأصول عملائها لدى أمين حفظ خارجي أو التوصية لعميل بذلك ما لم تكن الترتيبات المقترحة مع أمين الحفظ الخارجي ضرورية لأغراض تملك أو حفظ الأوراق المالية خارج المملكة.
هـ) تسري المتطلبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) إلى (ج) من هذه المادة على أمناء الحفظ الخارجيين. ويجب على مؤسسة السوق المالية عند تنفيذ تقويم المخاطر بشأن أمين حفظ خارجي، أن تأخذ في الحسبان مدى خضوع أمين الحفظ الخارجي لالتزامات نظامية مساوية بحد أدنى للالتزامات المفروضة على أمناء الحفظ بموجب النظام ولوائحه التنفيذية.
المادة السابعةو الثمانون: اتفاقيات العملاء
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية قبل تقديم خدمات الحفظ للعميل أن تتفق معه كتابياً على شروط تقديم الخدمات المناسبة بحيث تتضمن التفاصيل المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. ويجب على مؤسسة السوق المالية قبل تقديم خدمات الحفظ لطرف نظير أن تبلغه كتابياً بالتفاصيل المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب) يجب أن تتضمن الاتفاقية أو الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة تفاصيل عن الآتي:
1) طريقة تسجيل أصول العميل.
2) ترتيبات تلقي وإعطاء التعليمات من العميل بشأن خدمات الحفظ.
3) مسؤولية مؤسسة السوق المالية تجاه العميل.
4) أي رهن أو ضمان على أصول العميل لصالح مؤسسة السوق المالية أو أي طرف آخر.
5) الأحوال التي يمكن فيها لمؤسسة السوق المالية أن تصفي أصول العميل المحفوظة كضمان مقابل التزامات العميل.
6) إجراءات مؤسسة السوق المالية بشأن المطالبة وتسلم الأرباح والعمولات والإيرادات والمستحقات الأخرى للعميل.
7) إجراءات مؤسسة السوق المالية المتعلقة بأمور الشركة كحقوق التصويت وإعادة تنظيم رأس المال وشراء السيطرة.
8) المعلومات التي تقدَّم إلى العميل بشأن أصوله التي تحتفظ بها مؤسسة السوق المالية.
9) تزويد العميل بالكشوفات.
10) الأتعاب والرسوم المترتبة على العميل لقاء خدمات الحفظ.
11) إيضاح ما إذا كانت أصول العميل ستُجمَّع مع أصول العملاء الآخرين، وبيان تأثير ذلك.
المادة الثامنة والثمانون: اتفاقية أمين الحفظ
أ) قبل حفظ أصول عميل لدى أمين حفظ، يجب على مؤسسة السوق المالية الاتفاق كتابياً مع أمين الحفظ على شروط تقديم الخدمات المناسبة، على أن تتضمن الآتي:
1) الإشارة في اسم الحساب الذي ستُحفَظ أي أصول عميل فيه إلى أنّ الأصول المقيّدة في الحساب غير عائدة لمؤسسة السوق المالية.
2) أن أمين الحفظ لن يسمح بسحب أي من أصول العملاء من الحساب إلا من قبل مؤسسة السوق المالية، أو أي شخص آخر طبقاً للتعليمات التي يتلقاها أمين الحفظ من مؤسسة السوق المالية.
3) أن أمين الحفظ سوف يقوم بحفظ، أو تدوين أصل العميل العائد لعميل مؤسسة السوق المالية بشكل منفصل عن أي أوراق مالية أو أصول أخرى عائدة لأمين الحفظ، وسوف يَعُدّ الأصولَ الموجودة في الحساب أصولَ عميل.
4) أن أمين الحفظ سوف يقدّم إلى مؤسسة السوق المالية كشفاً في التاريخ أو التواريخ التي تحددها مؤسسة السوق المالية يبيّن بالتفصيل وصف ومبالغ جميع الأوراق المالية التي قُيّدت في الحساب، وأن يتم تسليم الكشف إلى مؤسسة السوق المالية خلال سبعة أيام من تاريخه.
5) أن أمين الحفظ لن يدعي وجود أي رهن أو حق حجز أو بيع على الأوراق المالية المقيدة في أي حساب معين وفقاً لنص الفقرة (أ) (1) من هذه المادة إلا:
- في حال موافقة العملاء الذين يُحتفظ بأصولهم في الحساب.
- أو فيما يتعلق بأي مصاريف متصلة بإدارة أو حفظ أصل العميل.
ب) تسري المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال وضع أصول العملاء في حساب لدى أمين حفظ خارجي.
المادة التاسعة والثمانون: التسويات
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تقوم حسبما تمليه الضرورة، وبما لا يقل عن مرة كل سبعة أيام، بتسوية سجلاتها التي تثبت فيها أصول عملائها غير الموجودة بحوزتها فعلياً، مقارنة مع الكشوفات التي تحصل عليها من مركز الإيداع، أو من أمناء الحفظ، أو من أمناء الحفظ الخارجيين. وفي حال الاحتفاظ بأوراق مالية دون شهادة لدى جهة غير مركز الإيداع، أو أمناء الحفظ أو أمناء الحفظ الخارجيين، يجب تسوية سجلاتها التي تثبت فيها أصول عملائها غير الموجودة بحوزتها فعلياً مع الكشوفات التي تحصل عليها من الشخص الذي يحتفظ بسجل الأحقية.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تقوم حسبما تمليه الضرورة، وبما لا يقل عن مرة واحدة كل ستة أشهر، بإجراء الآتي:
1) تعداد جميع أصول العملاء الموجودة فعلياً بحوزتها، وتسوية نتائج ذلك التعداد مع السجل الخاص بذلك لديها.
2) تسوية سجل مؤسسة السوق المالية للأوراق المالية التي يملكها العملاء مع سجلها لمكان حفظ أصول العملاء.
ج) يجب أن يشمل التعداد والتسوية المذكوران في الفقرة (ب) من هذه المادة جميع دفاتر وسجلات مؤسسة السوق المالية، ويجب أن يتم ذلك بتعداد وتسوية جميع الأوراق المالية وأصول العميل الأخرى في التاريخ نفسه.
د) يجب على مؤسسة السوق المالية إجراء التسويات خلال عشرة أيام من التاريخ الذي تشمله التسوية.
هـ) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تصحح خلال ثلاثة أيام أي تناقض يُكتشف من خلال أي تسوية أجرتها. وفي حال اكتشاف مؤسسة السوق المالية أن التناقض ينطوي على نقص، يجب عليها تسديد النقص خلال ثلاثة أيام، ويجب عليها إبلاغ الهيئة إذا لم تتمكن من حل التناقض خلال سبعة أيام من اكتشافه.
المادة التسعون: كشوفات العملاء
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية حسبما تمليه الضرورة وبما لا يقل عن مرة واحدة كل سنة تزويد كل عميل بكشف كتابي يتم إعداده وفقاً لنص الفقرة (د) من هذه المادة.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم الكشف المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى العميل الذي قامت مؤسسة السوق المالية في أي وقت خلال سنتها المالية بالاحتفاظ لحسابه بأصول عميل أو ضمان أو أي أصول أخرى حتى إن لم تكن هناك أي أصول في حساب العميل بتاريخ الكشف. ومع ذلك، لا يجب تقديم كشف في حالة إغلاق حساب العميل لدى مؤسسة السوق المالية وقيامها بإرسال كشف ختامي إلى العميل يبيّن عدم احتفاظ مؤسسة السوق المالية بأي أصول عميل، أو أي ضمان أو أي أصول أخرى عائدة للعميل.
ج) يمكن إرسال الكشوفات إلكترونياً بناءً على موافقة كتابية مسبقة من العميل إذا كانت مؤسسة السوق المالية قادرة على نسخ الكشف والاحتفاظ بسجل تثبت فيه إرسال الكشف إلى العميل.
د) يجب أن تبيّن جميع الكشوفات التي تصدُر عن مؤسسة السوق المالية أو نيابةً عنها وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة جميع أصول العميل والضمانات والأصول الأخرى التي يملكها والتي تكون مؤسسة السوق المالية مسؤولة عنها، إضافة إلى الآتي:
1) تحديد أي أوراق مالية مسجلة باسم العميل بشكل منفصل عن الأوراق المالية المسجلة باسم آخر.
2) تحديد الأوراق المالية والأصول التي يجري استخدامها كضمان أو التي تقدَّم إلى أطراف ثالثة على سبيل الرهن، بشكل منفصل عن أي أوراق مالية وأصول أخرى.
3) بيان القيمة السوقية لأي ضمان موجود بحوزة مؤسسة السوق المالية كما في تاريخ الكشف.
4) أن تكون مبنية على معلومات تاريخ التداول أو تاريخ التسوية، وأن يُشعَر العميل بالأساس الذي تتم التسوية بناءً عليه.
المادة الحادية والتسعون: نطاق التطبيق
أ) يسري هذا الفصل على مؤسسات السوق المالية التي تحتفظ بضمانات أو تقدم ضمانات إلى أطراف ثالثة، أو التي تقوم بتحويل أموال العملاء، أو أصول العملاء إلى وكلاء التسوية.
ب) تسري المادة الثانية والتسعون من هذه اللائحة على ما يلي:
1) الضمان الذي يخضع لقواعد أموال العملاء أو قواعد أصول العملاء.
2) أموال العملاء وأصول العملاء التي يتم تحويلها لوكلاء التسوية.
ج) تسري المادة الثالثة والتسعون من هذه اللائحة على الضمانات غير الخاضعة لقواعد أموال العملاء أو قواعد أصول العملاء.
المادة الثانية والتسعون: الضمان الخاضع لقواعد أموال العملاء أو قواعد أصول العملاء
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ خطوات معقولة لضمان توفير الحماية المناسبة للضمان. وإذا كانت لدى مؤسسة السوق المالية أسباب معقولة تدعوها إلى الاعتقاد بأن الطرف الثالث لن يستخدم الضمان بالشكل الصحيح أو لن يوفر له الحماية المناسبة، فيجب على مؤسسة السوق المالية في تلك الحالة سحب الضمان من الطرف الثالث ما لم يطلب العميل غير ذلك كتابة.
ب) يجب أن تكون الضمانات التي تحتفظ بها مؤسسة السوق المالية قابلة للتحديد بشكل منفصل عن أصول مؤسسة السوق المالية. ويجب أن تكون مؤسسة السوق المالية قادرة في أي وقت على تحديد العميل مقدّم الضمان.
ج) إذا حوّلت مؤسسة السوق المالية ضمان عميل يتكون من أموال عميل أو أصول عميل إلى طرف نظير في المملكة، يجب عليها في تلك الحالة القيام بأي من الآتي:
1) اتخاذ خطوات معقولة لضمان معاملة الطرف النظير للضمان على أنه مال عميل أو أصل عميل.
2) الحصول على موافقة العميل، ضمن شروط تقديم الخدمات، على عدم اعتبار الأموال أو الأصول أموال عميل أو أصول عميل.
د) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تنفيذ صفقة لعميل تشمل أموال عميل أو أصول عميل تحوَّل إما كضمان إلى طرف نظير أو إلى وكيل تسوية خارج المملكة قبل أن تبلغ العميل رسمياً بما يلي:
1) أنه يمكن تحويل أمواله أو أصوله إلى ذلك الشخص.
2) أن القواعد النظامية التي تسري على أولئك الأشخاص تختلف عن المعمول به في المملكة.
3) أنها قد اتخذت خطوات معقولة لضمان أن الطرف النظير، أو وكيل التسوية، سوف يفصل فعلياً الضمان عن أصوله بموجب قانون بلد ذلك الطرف النظير أو وكيل التسوية.
هـ) يجب على مؤسسة السوق المالية التي تحول ضمانات العملاء إلى سوق أو مركز مقاصة أن تقوم بالآتي:
1) إبلاغ السوق أو مركز المقاصة بأن الضمان أموال عميل أو أصول عميل، وأن مؤسسة السوق المالية ملزمة بالاحتفاظ بضمانات عملائها منفصلة عن ضمان مؤسسة السوق المالية.
2) أن تطلب من السوق أو مركز المقاصة:
- قيد قيمة الضمان التي حوّلتها مؤسسة السوق المالية إلى حساب صفقات عميل مؤسسة السوق المالية لدى السوق أو مركز المقاصة.
- معاملة حصيلة مبيعات ذلك الضمان وفقاً لمتطلبات تلك السوق أو مركز المقاصة.
و) قبل أن تودع مؤسسة السوق المالية أصل عميل كضمان أو تقدّمة كرهن أو تدخل في ترتيب أعباء أخرى على أي أصول عميل لصالح طرف ثالث، يجب على مؤسسة السوق المالية القيام بالآتي:
1) إجراء دراسة مناسبة للمخاطر الائتمانية التي قد يتعرض لها عملاؤها.
2) إشعار العميل بأنه لن يتم تسجيل الضمان باسم العميل.
3) الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للعميل سواء أضمن شروط تقديم الخدمات أم بطريقة أخرى.
ز) يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على موافقة كتابية مسبقة من عميلها عند رغبتها في إعادة ضمان للعميل بشكل مختلف عن الضمان الأصلي، أو النوع الأصلي للضمان، أو الأموال.
ح) يجب على مؤسسة السوق المالية القيام بالآتي:
1) إبلاغ الهيئة فور علمها بإعسار شخص حوّلت مؤسسة السوق المالية ضماناً إليه.
2) إبلاغ الهيئة بأسرع وقت ممكن من الناحية العملية، نيتها تعويض أي نقص في أموال العميل أو أصول العميل نشأ أو يمكن أن ينشأ، مع بيان مبلغ النقص.
المادة الثالثة والتسعون: الضمانات الأخرى
أ) الضمانات الأخرى هي الضمانات التي يحق لمؤسسة السوق المالية معاملتها كما لو كانت خاصة بها شرط أن تكون مؤسسة السوق المالية ملزمة بإعادة أصول مساوية إلى العميل فور انتهاء الصفقة أو الوفاء بالالتزام.
ب) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تسلم أو حفظ ضمان آخر عائد لعميل بموجب هذه المادة قبل القيام بالآتي:
1) التقرير وفقاً للمادة الثانية والأربعون من هذه اللائحة أن الحصول على الضمان يُعَدّ ملائماً للعميل.
2) اتخاذ خطوات معقولة للتأكد من أن العميل يفهم طبيعة المخاطر المترتبة على تقديمه لضمان آخر إلى مؤسسة السوق المالية.
3) التصريح للعميل في شروط تقديم الخدمات أن ضمانه لن يكون مشمولاً بالحماية المنصوص عليها في قواعد أصول العملاء، وبالتالي لن يُفصل ضمانه عن أصول مؤسسة السوق المالية، وأنه سوف يتم استخدام ضمانه من قبل مؤسسة السوق المالية في سياق أعمال مؤسسة السوق المالية، وبالتالي فإنه سوف يعتبر دائناً عاماً لمؤسسة السوق المالية.
4) التأكد من أنها تحتفظ بسجلات كافية لتمكينها من الوفاء بأي التزامات محتملة بما في ذلك إعادة أصول مساوية للعميل.
المادة الرابعة والتسعون: تمهيد
أ) يهدف هذا الباب إلى تحديد الأحكام المنظمة لإفلاس مؤسسة السوق المالية وفقاً لاختصاصات الهيئة بموجب النظام ونظام الإفلاس، بما في ذلك الفقرة (2) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام الإفلاس، والأحكام المنظمة لاتخاذ مؤسسة السوق المالية قراراً بحلها وفقاً لأحكام نظام الشركات.
ب) للهيئة - بموجب صلاحياتها وفقاً للنظام ونظام الإفلاس- اتخاذ أي خطوات تراها مناسبة لضمان توفير الحماية الملائمة لحقوق عملاء مؤسسة السوق المالية.
المادة الخامسة والتسعون : حقوق العملاء في حالة إفلاس مؤسسة سوق مالية تحتفظ بأموال وأصول عملاء أو تدير صناديق استثمار
أ) لا يجوز ضم أموال وأصول العملاء إلى أصول التفليسة لمؤسسة السوق المالية، وتستثنى أموال وأصول العملاء من أحكام تعليق المطالبات الواردة في نظام الإفلاس.
ب) في حالة إفلاس مؤسسة السوق المالية التي تحتفظ بأموال عملاء أو أصول عملاء، ولا تملك أو قد لا تملك أصول عملاء أو أموال عملاء كافية للوفاء بالتزاماتها بإعادة تلك الأموال والأصول إلى عملائها، تكون الأولوية في تلك الحالة لمطالبات العملاء المتعلقة بأي نقص في أصول العملاء وأموال العملاء على جميع الدائنين الآخرين.
المادة السادسة والتسعون: إجراءات الحصول على موافقة الهيئة
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية التي تحتفظ بأموال أو أصول عملاء أو تدير صناديق استثمار، الحصول على موافقة كتابية من الهيئة قبل التقدّم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها. ويجب على دائن مؤسسة السوق المالية في جميع الأحوال الحصول على موافقة كتابية من الهيئة قبل التقدّم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لمؤسسة السوق المالية.
ب) يجب أن يكون الطلب المقدّم من مؤسسة السوق المالية للحصول على موافقة الهيئة -وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة- مصحوباً بتقرير مُراجَع من مُراجِع حسابات مسجل لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة يحدد جميع أموال وأصول العملاء ومكان الاحتفاظ بها على نحو يميّزها من أموال وأصول مؤسسة السوق المالية، وبتأكيد كتابي من ذلك المُراجِع بعدم وجود عجز في أموال وأصول العملاء، أو بيان مقدار العجز - إن وجد-، وأسبابه. ويجب على مؤسسة السوق المالية تزويد مراجع الحسابات بأيّ معلومات أو وثائق يطلبها لهذا الغرض.
ج) عند تقدّم أحد دائني مؤسسة السوق المالية إلى الهيئة للحصول على موافقتها - وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة-، فللهيئة - وفقاً لتقديرها- أن تطلب من مؤسسة السوق المالية تزويدها بتقرير مُراجَع من مُراجِع حسابات مسجل لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة يحدد جميع أموال وأصول العملاء ومكان الاحتفاظ بها على نحو يميّزها من أموال وأصول مؤسسة السوق المالية، وبتأكيد كتابي من ذلك المُراجِع بعدم وجود عجز في أموال وأصول العملاء، أو بيان مقدار العجز - إن وجد-، وأسبابه. ويجب على مؤسسة السوق المالية تزويد مراجع الحسابات بأيّ معلومات أو وثائق يطلبها لهذا الغرض.
د) يجب على مؤسسة السوق المالية تزويد الهيئة بأيّ من المعلومات والوثائق التي تطلبها لغرض افتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لمؤسسة السوق المالية.
هـ) تُشعِر الهيئة - بعد تسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة- مقدّم الطلب كتابياً بذلك، وتتخذ أياً من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار:
1. الموافقة على الطلب.
2. الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
3. رفض الطلب.
و) يجب على مؤسسة السوق المالية إبلاغ عملائها عند صدور قرار الهيئة بالموافقة على طلب مؤسسة السوق المالية افتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها.
ز) في حال وجود عجز في أموال وأصول العملاء، للهيئة أن تطلب تقريراً من مؤسسة السوق المالية يوضح خطوات معالجة العجز والإطار الزمني المتوقع للمعالجة.
ح) يجب على مؤسسة السوق المالية التعاون مع الهيئة قبل بدء إجراءات الإفلاس؛ للتأكد من حل مطالبات العملاء المتعلقة بأموال وأصول العملاء وجميع مطالباتهم الأخرى المتعلقة بحساباتهم.
ط) للهيئة أن تعيّن أو تلزم مؤسسة السوق المالية بتعيين طرف ثالث لاتخاذ أي خطوات تراها ضرورية لحماية عملاء مؤسسة السوق المالية، وتستوفى أتعاب ومصروفات ذلك الطرف الثالث من المال الخاص لمؤسسة السوق المالية، وتكون لأتعابه ومصروفاته ذات أولوية الديون المقرّرة لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس وفقاً لأحكام نظام الإفلاس.
ي) للهيئة توجيه مؤسسة السوق المالية باتخاذ أي تدابير تراها ضرورية بموجب النظام ولوائحه التنفيذية لحماية عملاء مؤسسة السوق المالية، بما في ذلك إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لنقل أموال وأصول عملائها وحماية حقوقهم، ودفع مبلغ العجز في أموال وأصول العملاء – إن وجد- من المال الخاص لمؤسسة السوق المالية.
ك) يجب على مؤسسة السوق المالية التي لا تحتفظ بأموال أو أصول عملاء ولا تدير صناديق استثمار إشعار الهيئة كتابياً قبل ثلاثين يوماً من التاريخ الذي تنوي فيه التقدّم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها، ويجب أن يكون الإشعار مصحوباً بتأكيد كتابي من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة بأن مؤسسة السوق المالية لا تحتفظ بأموال أو أصول عملاء ولا تدير صناديق استثمار.
ل) للهيئة - خلال مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في الفقرة (ك) من هذه المادة- أن تفرض على مؤسسة السوق المالية التي تقدّمت إليها بالإشعار متطلب الحصول على الموافقة الكتابية من الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
م) إذا مضت مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في الفقرة (ك) من هذه المادة دون أن تفرض الهيئة متطلب الحصول على موافقتها الكتابية وفقاً لأحكام الفقرة (ل) من هذه المادة، فإن ذلك يُعَدّ بمثابة قرار ضمني بموافقة الهيئة.
ن) يجب على مؤسسة السوق المالية التي تحتفظ بأموال أو أصول عملاء أو تدير صناديق استثمار الحصول على موافقة كتابية من الهيئة قبل اتخاذ قراراً بحلها وفقاً لأحكام نظام الشركات.
س) تُعَدّ الهيئة طرفاً ذا مصلحة لأغراض أي إجراءات تتعلق بأي مؤسسة سوق مالية بموجب أنظمة الإفلاس.
المادة السابعة والتسعون: إجراءات الإفلاس
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية التي بدأت في أيّ من إجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس، القيام بالآتي:
1) إبلاغ الهيئة بإجراء الإفلاس والتاريخ المقترح لأي اجتماع لمالكي مؤسسة السوق المالية أو الدائنين يتعلق بإجراء الإفلاس.
2) تزويد الهيئة بأي مستندات تطلبها تتعلق بإجراء الإفلاس.
ب) يجوز للهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس أو من غيرهم.
ج) يجوز للهيئة حضور أي إجراءات تتعلق بإفلاس مؤسسة السوق المالية والإدلاء بأقوالها، بما في ذلك:
1) أي اجتماع لمالكي مؤسسة السوق المالية أو لدائنيها.
2) أي إجراءات إفلاس بموجب أنظمة الإفلاس.
د) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية من تاريخ موافقة الهيئة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي وحتى صدور حكم المحكمة بافتتاح الإجراء وتعيين أمين الإفلاس بموجب نظام الإفلاس، أن تقوم دون موافقة الهيئة المسبقة بأي من الإجراءات الآتية:
1) قبول أي أموال عملاء أو أصول عملاء أخرى، ما لم تكن تلك الأموال والأصول ناشئة عن الحقوق المتصلة بأموال وأصول العملاء.
2) التصرف في أموال العملاء أو أصول العملاء، ما لم يكن ذلك التصرف بناءً على موافقة كتابية مسبقة من العميل المعني.
3) التسوية، أو القيام بأي رهن، أو تحميل أي عبء، أو إعطاء كفالة، أو التبرع بأي جزء من أصولها، أو إجراء أي نقل للملكية يتعلق بأي من أصولها.
هـ) يجوز للهيئة توجيه أمين الإفلاس باتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة لإثبات مستحقات عملاء مؤسسة السوق المالية في أي وقت، أو أن تعيّن طرفاً ثالثاً لاتخاذ تلك الخطوات.
المادة الثامنة والتسعون: النشر والنفاذ
تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها.
المادة السادسة: قيود الاستثمار
...
ز) تخضع استثمارات مؤسسة السوق المالية الحاصلة على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية واستثمارات صناديق الاستثمار التي تديرها للقيود التي تخضع لها استثمارات الأجانب المقيمين المنصوص عليها في هذه القواعد.
آخر تحديث : 12 مايو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.