الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الباب السادسالتغييرات في رأس المالالفصل الأول: زيادة رأس المال لمُصدري الأسهم المدرجة
...
...المادة الحادية والستون: تقديم طلب زيادة رأس المال المُصدَر في حدود رأس المال المصرح بهيجب على المُصدِر الذي يرغب في تسجيل وطرح أسهم جديدة من خلال زيادة رأس المال المُصدَر في حدود رأس المال المصرح به استيفاء الشروط الآتية:أ) أن تكون الأسهم الجديدة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.ب) الحصول على موافقة الهيئة وموافقة السوق المشروطة والموافقات النظامية اللازمة، وذلك قبل صدور قرار مجلس إدارة المُصدِر بالموافقة على زيادة رأس المال.ج) صدور قرار مجلس إدارة المُصدِر بالموافقة على زيادة رأس المال خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على الطلب، وفي حال عدم صدور قرار مجلس الإدارة خلال تلك الفترة، عُدّت موافقة الهيئة ملغاة، وتعيّن على المُصدر إعادة تقديم طلبه إذا رغب في زيادة رأس ماله.المادة الثانية والستون: الشروط والمتطلبات المتعلقة بزيادة رأس المال المُصدَر في حدود رأس المال المصرح بهبالإضافة إلى أيّ متطلبات ذات علاقة منصوص عليها في المادة السادسة والأربعين من هذه القواعد، يجب على المُصدِر الذي يرغب في تقديم طلب إلى الهيئة لزيادة رأس المال المُصدَر في حدود رأس المال المصرح به استيفاء الشروط الآتية: أ) أن لا تتجاوز نسبة زيادة رأس المال 10% من رأس المال المُصدَر.ب) أن يكون إصدار الأسهم من نوع وفئة أسهم سبق إدراجها. ...
من المقترح تمكين الشركات المدرجة من زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به من خلال الآتي:1) أن تكون زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به مقتصرة على إصدار أسهم حقوق أولوية.2) تسهيل الإجراءات من خلال عدم اشتراط تقديم نشرة إصدار.3) اشتراط الحصول على موافقات الهيئة وموافقة السوق والموافقات النظامية قبل إصدار قرار زيادة رأس المال.4) وضع ضوابط تنظيمية إضافية تشمل الآتي:
5) تضمين متطلب رأس المال المصرح به (إن وجد) ضمن محتويات مستند الطرح ونشرة الإصدار وتعميم المساهمين ومستند التسجيل.
النص الحالي
التعديلات المقترحة
الإيضاح
الباب الثالث عشر
الملاحق
الملحق 1: محتويات مستند طرح الأسهم من خلال منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية
4. ملخص الطرح
يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة مستند الطرح كاملاً قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي - بحد أدنى- على المعلومات التالية:
ب. رأس مال المُصدر.
الملحق 12: محتويات نشرة إصدار الأسهم
يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة نشرة الإصدار كاملة قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):
4. رأس مال المُصدر.
الملحق 13: محتويات نشرة إصدار حقوق الأولوية
...4. ملخص الطرح: يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة نشرة الإصدار كاملة قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...9. رأس مال المُصدر....
الملحق 13 (أ): محتويات نشرة إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية
...4. ملخص الطرح: يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة نشرة الإصدار كاملة قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...4. رأس مال المُصدر....
الملحق 19: محتويات تعميم المساهمين في حالة زيادة رأس المال من خلال تحويل ديون
...4. الملخصيجب أن يحتوي هذا القسم على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...5. رأس مال المُصدر....
الملحق 20: محتويات تعميم زيادة رأس المال للاستحواذ على شركة أو لشراء أصل
...4. الملخصيجب أن يحتوي هذا القسم على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...4. رأس مال المُصدر....
الملحق رقم 26: محتويات نشرة إصدار في السوق الموازية
...4. ملخص الطرحيجب أن يتضمن هذا القسم إشعاراً يوضح الغرض من نشرة الإصدار، وطبيعة المعلومات المذكورة في النشرة....4. رأس مال المُصدر....
الملحق رقم 26 (أ): محتويات مستند التسجيل
...4. الملخص يجب أن يحتوي هذا القسم على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...5. رأس مال المُصدر.
ب. رأس المال المُصدَر والمصرح به (إن وجد).
4. رأس المال المُصدَر والمصرح به (إن وجد).
...4. ملخص الطرح: يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة نشرة الإصدار كاملة قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...9. رأس المال المُصدَر والمصرح به (إن وجد)....
...4. ملخص الطرح: يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة نشرة الإصدار كاملة قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...4. رأس المال المُصدَر والمصرح به (إن وجد)....
...4. الملخصيجب أن يحتوي هذا القسم على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...5. رأس المال المُصدَر والمصرح به (إن وجد)....
...4. الملخصيجب أن يحتوي هذا القسم على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...4. رأس المال المُصدَر والمصرح به (إن وجد)....
...4. ملخص الطرحيجب أن يتضمن هذا القسم إشعاراً يوضح الغرض من نشرة الإصدار، وطبيعة المعلومات المذكورة في النشرة....4. رأس المال المُصدَر والمصرح به (إن وجد)....
...4. الملخص يجب أن يحتوي هذا القسم على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...5. رأس المال المُصدَر والمصرح به (إن وجد).
1. ملخص الطرح:يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة مستند الطرح كاملاً قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي - بحد أدنى- على المعلومات الآتية:...ج. إجمالي عدد أسهم المصدر....
و. عدد الأسهم المراد طرحها وفئاتها.
1. ملخص الطرح:يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة مستند الطرح كاملاً قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي - بحد أدنى- على المعلومات الآتية:...ج. إجمالي عدد أسهم المصدر، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد الأسهم لكل نوع وفئة....
و. عدد الأسهم المراد طرحها مع إيضاح نوعها وفئتها.
الملحق 8: محتويات الطلب
يجب أن يقدَّم الطلب على الورق الرسمي للمُصدر، وأن يتضمن المعلومات الآتية: أولاً: الأسهم
1. صفحة الغلاف:
يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):
2. رأس المال، وعدد الأسهم.
3. ملخص عن الطرح يتضمن فئة الأسهم وحقوقها.
7. الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها (إن وجدت).
3. كبار المساهمين، وعدد أسهمهم، ونسب ملكيتهم قبل الطرح وبعده.
5. إجمالي عدد أسهم المصدر.
23. الأحقية في الأرباح.24. حقوق التصويت....26. الأسهم التي سبق للمصدر إدراجها (إن وجدت)....12. خلفية عن المُصدر وطبيعة أعمالهيجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: ...3. أسهم المُصدر المصرح بها والصادرة، أو المتفق على إصدارها، والقيمة المدفوعة، والقيمة الاسمية للأسهم ووصفها....13. هيكل الملكية والهيكل التنظيمي يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية:...3. الموظفون:أ. أيّ برامج أسهم للموظفين قائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة مع بيان إجمالي ملكية الموظفين في أسهم المُصدر.
2. رأس المال، وعدد الأسهم، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد الأسهم لكل نوع وفئة.
3. ملخص عن الطرح يتضمن نوع الأسهم وفئتها وحقوقها.
7. الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها وأنواعها وفئاتها (إن وجدت).
3. كبار المساهمين، وعدد أسهمهم، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم لكل نوع وفئة قبل الطرح وبعده.
5. إجمالي عدد أسهم المصدر، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد الأسهم لكل نوع وفئة.
9. إذا كانت الأسهم المطروحة أسهماً قابلة للاسترداد، أو كان لدى المُصدِر أسهم قابلة للاسترداد:
أ) عدد الأسهم القابلة للاسترداد.
ب) شروط وأحكام استرداد الأسهم القابلة للاسترداد، بما في ذلك تاريخ الاسترداد (إن وجد) أو الفترة التي يحق فيها للمُصدِر ممارسة خيار استرداد الأسهم القابلة للاسترداد (إن وجدت).
ج) الأثر المتوقع في المركز المالي للمُصدِر عند استرداد الأسهم القابلة للاسترداد.
10. إقرار ينفي وجود أسهم قابلة للاسترداد إذا لم يكن لدى المُصدِر أسهم قابلة للاسترداد.
11. إذا كانت الأسهم المطروحة أسهماً قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى، أو كان لدى المُصدِر أسهم قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى:
أ) نصوص النظام الأساسي للمُصدِر التي تنص على جواز تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى.
ب) الموافقات المطلوبة لتحويل كل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى، وإجراءات التحويل لكل نوع أو فئة من الأسهم.
ج) عدد الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى، وأنواع أو فئات الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة جائز التحويل إليها.
د) شروط وأحكام تحويل الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل، بما في ذلك شروط التحويل التلقائي للأسهم أو المدة التي تتحول بعد مضيها تلك الأسهم تلقائياً (إن وجدت).
هـ) آلية حساب نسبة تحويل الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل.
12. إقرار ينفي وجود أسهم قابلة للتحويل إذا لم يكن لدى المُصدِر أسهم قابلة للتحويل.
...27. الأحقية في الأرباح لكل نوع وفئة من الأسهم.28. حقوق التصويت لكل نوع وفئة من الأسهم....30. الأسهم التي سبق للمصدر إدراجها وأنواعها وفئاتها (إن وجدت)....12. خلفية عن المُصدر وطبيعة أعمالهيجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: ...3. أسهم المُصدر المصرح بها والصادرة، أو المتفق على إصدارها، وأنواعها وفئاتها، والقيمة المدفوعة والقيمة الاسمية للأسهم، ووصفها لكل نوع وفئة....13. هيكل الملكية والهيكل التنظيمي يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية:...3. الموظفون:أ. أيّ برامج أسهم للموظفين قائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة مع بيان إجمالي ملكية الموظفين في أسهم المُصدر، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد أسهمهم لكل نوع وفئة....
1. صفحة الغلافيجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):1. ملخص عن الطرح يتضمن وفئة الأسهم وحقوقها. 2. فئات المستثمرين المستهدفين. 3. فترة الطرح وشروطه. 4. الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها....4. ملخص الطرح: يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة نشرة الإصدار كاملة قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...3. المساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل الطرح....10. إجمالي عدد أسهم المصدر....26. الأحقية في الأرباح.27. حقوق التصويت....29. الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها (إن وجدت).... 11. الموظفون1. أيّ برامج أسهم للموظفين قائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة مع بيان إجمالي ملكية الموظفين في أسهم المُصدر.
1. صفحة الغلافيجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):1. ملخص عن الطرح يتضمن نوع الأسهم وفئتها وحقوقها. 2. فئات المستثمرين المستهدفين. 3. فترة الطرح وشروطه. 4. الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها وأنواعها وفئاتها. ...4. ملخص الطرح: يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة نشرة الإصدار كاملة قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...3. المساهمون الكبار، وعدد أسهمهم، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم لكل نوع وفئة قبل الطرح....10. إجمالي عدد أسهم المصدر، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد الأسهم لكل نوع وفئة....14. إذا كانت الأسهم المطروحة أسهماً قابلة للاسترداد، أو كان لدى المُصدِر أسهم قابلة للاسترداد:أ) عدد الأسهم القابلة للاسترداد. ب) شروط وأحكام استرداد الأسهم القابلة للاسترداد، بما في ذلك تاريخ الاسترداد (إن وجد) أو الفترة التي يحق فيها للمُصدِر ممارسة خيار استرداد الأسهم القابلة للاسترداد (إن وجدت).ج) الأثر المتوقع في المركز المالي للمُصدِر عند استرداد الأسهم القابلة للاسترداد.15. إقرار ينفي وجود أسهم قابلة للاسترداد إذا لم يكن لدى المُصدِر أسهم قابلة للاسترداد. 16. إذا كانت الأسهم المطروحة أسهماً قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى، أو كان لدى المُصدِر أسهم قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى: أ) نصوص النظام الأساسي للمُصدِر التي تنص على جواز تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى.ب) الموافقات المطلوبة لتحويل كل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى، وإجراءات التحويل لكل نوع أو فئة من الأسهم. ج) عدد الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى، وأنواع أو فئات الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة جائز التحويل إليها. د) شروط وأحكام تحويل الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل، بما في ذلك شروط التحويل التلقائي للأسهم أو المدة التي تتحول بعد مضيها تلك الأسهم تلقائياً (إن وجدت). هـ) آلية حساب نسبة تحويل الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل.17. إقرار ينفي وجود أسهم قابلة للتحويل إذا لم يكن لدى المُصدِر أسهم قابلة للتحويل. ...30. الأحقية في الأرباح لكل نوع وفئة من الأسهم.31. حقوق التصويت لكل نوع وفئة من الأسهم....33. الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها وأنواعها وفئاتها (إن وجدت).... 11. الموظفون1. أيّ برامج أسهم للموظفين قائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة مع بيان إجمالي ملكية الموظفين في أسهم المُصدر، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد أسهمهم لكل نوع وفئة....
1. صفحة الغلافيجب أن يتضمن هذا القسم المعلوماتِ الآتية (حيثما تنطبق):1. ملخص عن زيادة رأس المال يتضمن فئة الأسهم وحقوقها....4. ملخص الطرحيجب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة نشرة الإصدار كاملة قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...3. المساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل الطرح....9. إجمالي عدد أسهم المصدر ...22. الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها....24. حقوق التصويت للأسهم الجديدة....11. الموظفون1. أيّ برامج أسهم للموظفين قائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة مع بيان إجمالي ملكية الموظفين في أسهم المُصدر.
1. صفحة الغلافيجب أن يتضمن هذا القسم المعلوماتِ الآتية (حيثما تنطبق):1. ملخص عن زيادة رأس المال يتضمن نوع الأسهم وفئتها وحقوقها....4. ملخص الطرحيجب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة نشرة الإصدار كاملة قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...3. المساهمون الكبار، وعدد أسهمهم، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم لكل نوع وفئة قبل الطرح....9. إجمالي عدد أسهم المصدر، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد الأسهم لكل نوع وفئة....14. إذا كانت الأسهم المطروحة أسهماً قابلة للاسترداد، أو كان لدى المُصدِر أسهم قابلة للاسترداد:أ) عدد الأسهم القابلة للاسترداد. ب) شروط وأحكام استرداد الأسهم القابلة للاسترداد، بما في ذلك تاريخ الاسترداد (إن وجد) أو الفترة التي يحق فيها للمُصدِر ممارسة خيار استرداد الأسهم القابلة للاسترداد (إن وجدت).ج) الأثر المتوقع في المركز المالي للمُصدِر عند استرداد الأسهم القابلة للاسترداد.15. إقرار ينفي وجود أسهم قابلة للاسترداد إذا لم يكن لدى المُصدِر أسهم قابلة للاسترداد. 16. إذا كانت الأسهم المطروحة أسهماً قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى، أو كان لدى المُصدِر أسهم قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى: أ) نصوص النظام الأساسي للمُصدِر التي تنص على جواز تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى.ب) الموافقات المطلوبة لتحويل كل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى، وإجراءات التحويل لكل نوع أو فئة من الأسهم. ج) عدد الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى، وأنواع أو فئات الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة جائز التحويل إليها. د) شروط وأحكام تحويل الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل، بما في ذلك شروط التحويل التلقائي للأسهم أو المدة التي تتحول بعد مضيها تلك الأسهم تلقائياً (إن وجدت). هـ) آلية حساب نسبة تحويل الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل.17. إقرار ينفي وجود أسهم قابلة للتحويل إذا لم يكن لدى المُصدِر أسهم قابلة للتحويل. ...26. الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها، وأنواعها وفئاتها....28. حقوق التصويت لكل نوع وفئة من الأسهم....11. الموظفون1. أيّ برامج أسهم للموظفين قائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة مع بيان إجمالي ملكية الموظفين في أسهم المُصدر، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد أسهمهم لكل نوع وفئة....
الملحق 16: محتويات نشرة إصدار أدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين القابلة للتبديل
...7. ملخص الطرحيجب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة نشرة الإصدار كاملة قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...
...7. ملخص الطرحيجب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة نشرة الإصدار كاملة قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...6. إذا كان للمُصدِر أسهم قابلة للاسترداد:أ) عدد الأسهم القابلة للاسترداد. ب) شروط وأحكام استرداد الأسهم القابلة للاسترداد، بما في ذلك تاريخ الاسترداد (إن وجد) أو الفترة التي يحق فيها للمُصدِر ممارسة خيار استرداد الأسهم القابلة للاسترداد (إن وجدت). ج) الأثر المتوقع في المركز المالي للمُصدِر عند استرداد الأسهم القابلة للاسترداد.7. إقرار ينفي وجود أسهم قابلة للاسترداد إذا لم يكن لدى المُصدِر أسهم قابلة للاسترداد. 8. إذا كان للمُصدِر أسهم قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى: أ) نصوص النظام الأساسي للمُصدِر التي تنص على جواز تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى. ب) الموافقات المطلوبة لتحويل كل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى، وإجراءات التحويل لكل نوع أو فئة من الأسهم. ج) عدد الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى، وأنواع أو فئات الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة جائز التحويل إليها. د) شروط وأحكام تحويل الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل، بما في ذلك شروط التحويل التلقائي للأسهم أو المدة التي تتحول بعد مضيها تلك الأسهم تلقائياً (إن وجدت). هـ) آلية حساب نسبة تحويل الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل. 9. إقرار ينفي وجود أسهم قابلة للتحويل إذا لم يكن لدى المُصدِر أسهم قابلة للتحويل....
1. صفحة الغلافيجب أن يتضمن هذا القسم المعلوماتِ الآتية (حيثما تنطبق):1. ملخص عن زيادة رأس المال يتضمن فئة الأسهم وحقوقها. ...4. رأس المال الحالي للمُصدر وعدد الأسهم التي سبق له إدراجها....8. القيمة الإجمالية للدين محل الصفقة وقيمة وعدد الأسهم المراد إصدارها....4. الملخصيجب أن يحتوي هذا القسم على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...4. بيان نسبة ملكية الجمهور وكبار مساهمين المُصدر والدائن، وعدد أسهمهم قبل الإصدار وبعده....6. إجمالي عدد أسهم المصدر. ...19. حقوق التصويت الأسهم الجديدة....9. تحويل الديون حالّة الأداء لأسهم من خلال زيادة رأس الماليجب أن يتضمن هذا القسم جميع المعلومات المتعلقة بتحويل الديون بما يشمل:...3. هيكل ملكية المُصدر قبل زيادة رأس المال وبعدها....7. هيكل الملكية قبل زيادة رأس المال وبعدها.
1. صفحة الغلافيجب أن يتضمن هذا القسم المعلوماتِ الآتية (حيثما تنطبق):1. ملخص عن زيادة رأس المال يتضمن نوع الأسهم وفئتها وحقوقها. ...4. رأس المال الحالي للمُصدر وعدد الأسهم التي سبق له إدراجها، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد الأسهم لكل نوع وفئة....8. القيمة الإجمالية للدين محل الصفقة وقيمة وعدد الأسهم المراد إصدارها، مع إيضاح أنواعها وفئاتها....4. الملخصيجب أن يحتوي هذا القسم على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...4. بيان نسبة ملكية الجمهور وكبار مساهمين المُصدر والدائن، وعدد أسهمهم، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد أسهمهم لكل نوع وفئة قبل الإصدار وبعده....6. إجمالي عدد أسهم المصدر، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد الأسهم لكل نوع وفئة. ...10. إذا كانت أسهم زيادة رأس المال أسهماً قابلة للاسترداد، أو كان لدى المُصدِر أسهم قابلة للاسترداد:أ) عدد الأسهم القابلة للاسترداد. ب) شروط وأحكام استرداد الأسهم القابلة للاسترداد، بما في ذلك تاريخ الاسترداد (إن وجد) أو الفترة التي يحق فيها للمُصدِر ممارسة خيار استرداد الأسهم القابلة للاسترداد (إن وجدت). ج) الأثر المتوقع في المركز المالي للمُصدِر عند استرداد الأسهم القابلة للاسترداد.11. إقرار ينفي وجود أسهم قابلة للاسترداد إذا لم يكن لدى المُصدِر أسهم قابلة للاسترداد. 12. إذا كانت أسهم زيادة رأس المال أسهماً قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى، أو كان لدى المُصدِر أسهم قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى: أ) نصوص النظام الأساسي للمُصدِر التي تنص على جواز تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى.ب) الموافقات المطلوبة لتحويل كل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى، وإجراءات التحويل لكل نوع أو فئة من الأسهم. ج) عدد الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى، وأنواع أو فئات الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة جائز التحويل إليها. د) شروط وأحكام تحويل الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل، بما في ذلك شروط التحويل التلقائي للأسهم أو المدة التي تتحول بعد مضيها تلك الأسهم تلقائياً (إن وجدت). هـ) آلية حساب نسبة تحويل الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل. 13. إقرار ينفي وجود أسهم قابلة للتحويل إذا لم يكن لدى المُصدِر أسهم قابلة للتحويل....23. حقوق التصويت لكل نوع وفئة من الأسهم....9. تحويل الديون حالّة الأداء لأسهم من خلال زيادة رأس الماليجب أن يتضمن هذا القسم جميع المعلومات المتعلقة بتحويل الديون بما يشمل:...3. هيكل ملكية المُصدر قبل زيادة رأس المال وبعدها مع إيضاح أنواع وفئات الأسهم وعدد الأسهم لكل نوع وفئة....
1. صفحة الغلافيجب أن يتضمن هذا القسم المعلوماتِ الآتية (حيثما تنطبق):1. ملخص عن زيادة رأس المال يتضمن فئة الأسهم وحقوقها. ...8. رأس المال الحالي للمُصدر وعدد الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها. ...4. الملخصيجب أن يحتوي هذا القسم على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...3. المساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل الإصدار وبعده....5. إجمالي عدد أسهم الُمصدر....14. كبار مساهمي الشركة المراد الاستحواذ عليها (أو مالكي الأصل حسبما ينطبق)، مع بيان نسبة ملكيتهم وعدد أسهمهم قبل زيادة رأس المال وبعده....17. عدد الأسهم أو الحصص الكلي للشركة المراد الاستحواذ عليها....
19. أسماء المساهمين البائعين في الشركة المراد الاستحواذ عليها والأسهم المرغوب في شرائها (بمجملها ومن كل مساهم بائع).
1. صفحة الغلافيجب أن يتضمن هذا القسم المعلوماتِ الآتية (حيثما تنطبق):1. ملخص عن زيادة رأس المال يتضمن نوع الأسهم وفئتها وحقوقها. ...8. رأس المال الحالي للمُصدر وعدد الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد الأسهم لكل نوع وفئة. ...4. الملخصيجب أن يحتوي هذا القسم على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...3. المساهمون الكبار، وعدد أسهمهم، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم لكل نوع وفئة قبل الإصدار وبعده....5. إجمالي عدد أسهم الُمصدر، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد الأسهم لكل نوع وفئة....11. إذا كانت أسهم زيادة رأس المال أسهماً قابلة للاسترداد، أو كان لدى المُصدِر أسهم قابلة للاسترداد:أ) عدد الأسهم القابلة للاسترداد. ب) شروط وأحكام استرداد الأسهم القابلة للاسترداد، بما في ذلك تاريخ الاسترداد (إن وجد) أو الفترة التي يحق فيها للمُصدر ممارسة خيار استرداد هذه الأسهم (إن وجدت). ج) الأثر المتوقع في المركز المالي للمُصدِر عند استرداد الأسهم القابلة للاسترداد.12. إقرار ينفي وجود أسهم قابلة للاسترداد إذا لم يكن لدى المُصدِر أسهم قابلة للاسترداد. 13. إذا كانت أسهم زيادة رأس المال أسهماً قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى، أو كان لدى المُصدِر أسهم قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى: أ) نصوص النظام الأساسي للمُصدِر التي تنص على جواز تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى.ب) الموافقات المطلوبة لتحويل كل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى، وإجراءات التحويل لكل نوع أو فئة من الأسهم. ج) عدد الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى، وأنواع أو فئات الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة جائز التحويل إليها. د) شروط وأحكام تحويل الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل، بما في ذلك شروط التحويل التلقائي للأسهم أو المدة التي تتحول بعد مضيها تلك الأسهم تلقائياً (إن وجدت). هـ) آلية حساب نسبة تحويل الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل. 14. إقرار ينفي وجود أسهم قابلة للتحويل إذا لم يكن لدى المُصدِر أسهم قابلة للتحويل....18. كبار مساهمي الشركة المراد الاستحواذ عليها (أو مالكي الأصل حسبما ينطبق)، مع بيان نسبة ملكيتهم وعدد أسهمهم وإيضاح أنواعها وفئاتها وعدد أسهمهم لكل نوع وفئة قبل زيادة رأس المال وبعده....21. عدد الأسهم أو الحصص الكلي للشركة المراد الاستحواذ عليها، مع إيضاح أنواع وفئات الأسهم وعدد الأسهم لكل نوع وفئة....23. أسماء المساهمين البائعين في الشركة المراد الاستحواذ عليها والأسهم المرغوب في شرائها مع إيضاح أنواعها وفئاتها (بمجملها ومن كل مساهم بائع).
الملحق 24: محتويات الخطاب المطلوب لإصدار الرسملة
يجب على المُصدر أن يقدم إلى الهيئة خطاباً موقعا ومؤرخاً للحصول على موافقتها على أيّ إصـدار رسملة وتسجيل الأسهم الناتجة عن الإصدار. ويجب أن يتضمن الخطاب المعلومات الآتية وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة: 1. القيمة الاسمية لرأس المال المدرج للمُصدر قبل الإصدار وبعده. 2. عدد أسهم الإصدار قبل الإصدار وبعده.3. نسبة الأسهم التي يرغب المُصدر في إدراجها نتيجة للإصدار إلى عدد الأسهم قبل الإصدار....
يجب على المُصدر أن يقدم إلى الهيئة خطاباً موقعا ومؤرخاً للحصول على موافقتها على أيّ إصـدار رسملة وتسجيل الأسهم الناتجة عن الإصدار. ويجب أن يتضمن الخطاب المعلومات الآتية وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة: 1. القيمة الاسمية لرأس المال المدرج للمُصدر قبل الإصدار وبعده. 2. عدد أسهم الإصدار قبل الإصدار وبعده، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد الأسهم لكل نوع وفئة.3. نسبة الأسهم التي يرغب المُصدر في إدراجها نتيجة للإصدار إلى عدد الأسهم قبل الإصدار....
الملحق 25: محتويات الخطاب المطلوب لتخفيض رأس المال
يجب على المُصدر أن يقدم إلى الهيئة خطاباً موقعاً ومؤرخاً للحصول على موافقتها على أيّ تخفيض لرأس المال. ويجب أن يتضمن الخطاب المعلوماتِ الآتية:1. القيمة الاسمية لرأس المال المدرج قبل تخفيض رأس المال وبعده.2. عدد أسهم المصدر قبل تخفيض رأس المال وبعده.3. نسبة عدد أسهم المصدر المتبقية بعد تخفيض رأس المال إلى عدد أسهم المصدر قبل تخفيض رأس المال.
يجب على المُصدر أن يقدم إلى الهيئة خطاباً موقعاً ومؤرخاً للحصول على موافقتها على أيّ تخفيض لرأس المال. ويجب أن يتضمن الخطاب المعلوماتِ الآتية:1. القيمة الاسمية لرأس المال المدرج قبل تخفيض رأس المال وبعده.2. عدد أسهم المصدر قبل تخفيض رأس المال وبعده، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد الأسهم لكل نوع وفئة.3. نسبة عدد أسهم المصدر المتبقية بعد تخفيض رأس المال إلى عدد أسهم المصدر قبل تخفيض رأس المال.
1. صفحة الغلاف يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...3. رأس المال وعدد الأسهم.4. فئة الأسهم وحقوقها. ...6. الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها (إن وجدت)....4. الملخص يجب أن يحتوي هذا القسم على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...3. المساهمون الكبار، وعدد أسهمهم، ونسب ملكيتهم قبل الإدراج.4. المساهمون الكبار الذين يجوز لمؤسسة السوق المالية المعيّنة بموجب قواعد الإدراج بيع أسهمهم وفقاً لتقديرها، وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل الإدراج وبعد تطبيق خطة استيفاء متطلبات السيولة المقدمة إلى السوق وفقاً لقواعد الإدراج.6. إجمالي عدد أسهم المُصدر. ...9. الأحقية في الأرباح. 10. حقوق التصويت. ...12. الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها (إن وجدت)....10. خلفية عن المُصدر وطبيعة أعمالهيجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: ...3. أسهم المُصدر المصرح بها والصادرة، أو المتفق على إصدارها، والقيمة المدفوعة، والقيمة الاسمية للأسهم ووصفها.
1. صفحة الغلاف يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...3. رأس المال، وعدد الأسهم، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد الأسهم لكل نوع وفئة.4. أنواع وفئات الأسهم وحقوقها. ...6. الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها وأنواعها وفئاتها (إن وجدت)....4. الملخص يجب أن يحتوي هذا القسم على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):...3. المساهمون الكبار، وعدد أسهمهم، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم لكل نوع وفئة، قبل الإدراج.4. المساهمون الكبار الذين يجوز لمؤسسة السوق المالية المعيّنة بموجب قواعد الإدراج بيع أسهمهم وفقاً لتقديرها، وعدد أسهمهم، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم لكل نوع وفئة، قبل الإدراج وبعد تطبيق خطة استيفاء متطلبات السيولة المقدمة إلى السوق وفقاً لقواعد الإدراج.6. إجمالي عدد أسهم المُصدر، مع إيضاح أنواعها وفئاتها وعدد الأسهم لكل نوع وفئة. ...9. إذا كان للمُصدِر أسهم قابلة للاسترداد:أ) عدد الأسهم القابلة للاسترداد. ب) شروط وأحكام استرداد الأسهم القابلة للاسترداد، بما في ذلك تاريخ الاسترداد (إن وجد) أو الفترة التي يحق فيها للمُصدِر ممارسة خيار استرداد هذه الأسهم (إن وجدت). ج) الأثر المتوقع في المركز المالي للمُصدِر عند استرداد الأسهم القابلة للاسترداد.10. إقرار ينفي وجود أسهم قابلة للاسترداد إذا لم يكن لدى المُصدِر أسهم قابلة للاسترداد. 11. إذا كان للمُصدر أسهم قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى: أ) نصوص النظام الأساسي للمُصدِر التي تنص على جواز تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى. ب) الموافقات المطلوبة لتحويل كل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى، وإجراءات التحويل لكل نوع أو فئة من الأسهم. ج) عدد الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى، وأنواع أو فئات الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة جائز التحويل إليها. د) شروط وأحكام تحويل الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل، بما في ذلك شروط التحويل التلقائي للأسهم أو المدة التي تتحول بعد مضيها تلك الأسهم تلقائياً (إن وجدت). هـ) آلية حساب نسبة تحويل الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل. 12. إقرار ينفي وجود أسهم قابلة للتحويل إذا لم يكن لدى المُصدِر أسهم قابلة للتحويل.13. الأحقية في الأرباح لكل نوع وفئة من الأسهم. 14. حقوق التصويت لكل نوع وفئة من الأسهم. ...16. الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها وأنواعها وفئاتها (إن وجدت)....10. خلفية عن المُصدر وطبيعة أعمالهيجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية: ...3. أسهم المُصدر المصرح بها والصادرة، أو المتفق على إصدارها، وأنواعها وفئاتها، والقيمة المدفوعة والقيمة الاسمية للأسهم ووصفها لكل نوع وفئة.
الملحق 29: محتويات تعميم المساهمين في حالة زيادة رأس مال شركة مدرجة أسهمها في السوق الموازية للاستحواذ على شركة أو شراء أصل
يجب أن يحتوي تعميم المساهمين المقدم لتسجيل وطرح أسهم لزيادة رأس مال شركة مدرجة أسهمها في السوق الموازية للاستحواذ على شركة أو لشراء أصل على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية حداً أدنى:...
يجب أن يحتوي تعميم المساهمين المقدم لتسجيل وطرح أسهم لزيادة رأس مال شركة مدرجة أسهمها في السوق الموازية للاستحواذ على شركة أو لشراء أصل على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية حداً أدنى:...14. إذا كانت أسهم زيادة رأس المال أسهماً قابلة للاسترداد، أو كان لدى المُصدِر أسهم قابلة للاسترداد:أ) عدد الأسهم القابلة للاسترداد. ب) شروط وأحكام استرداد الأسهم القابلة للاسترداد، بما في ذلك تاريخ الاسترداد (إن وجد) أو الفترة التي يحق فيها للمُصدِر ممارسة خيار استرداد هذه الأسهم (إن وجدت). ج) الأثر المتوقع في المركز المالي للمُصدر عند استرداد الأسهم القابلة للاسترداد.15. إقرار ينفي وجود أسهم قابلة للاسترداد إذا لم يكن لدى المُصدِر أسهم قابلة للاسترداد. 16. إذا كانت أسهم زيادة رأس المال أسهماً قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى، أو كان لدى المُصدِر أسهم قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى: أ) نصوص النظام الأساسي للمُصدِر التي تنص على جواز تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى. ب) الموافقات المطلوبة لتحويل كل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى، وإجراءات التحويل لكل نوع أو فئة من الأسهم. ج) عدد الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل إلى نوع أو فئة أخرى، وأنواع أو فئات الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة جائز التحويل إليها. د) شروط وأحكام تحويل الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل، بما في ذلك شروط التحويل التلقائي للأسهم أو المدة التي تتحول بعد مضيها تلك الأسهم تلقائياً (إن وجدت). هـ) آلية حساب نسبة تحويل الأسهم لكل نوع أو فئة قائمة قابلة للتحويل. 17. إقرار ينفي وجود أسهم قابلة للتحويل إذا لم يكن لدى المُصدِر أسهم قابلة للتحويل....
آخر تحديث : 07 أبريل 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.