الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية
م
النص الحالي
النص بعد التعديل المقترح
الإيضاح
1.
الباب الأولأحكام تمهيدية
المادة الأولى: تمهيد
تهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار.
...د) دون الإخلال بما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثامنة من هذه القواعد، لا تنطبق هذه القواعد على مواطني دول مجلس التعاون.
تهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار.
...د) لا تنطبق هذه القواعد على مواطني دول مجلس التعاون.
تم اقتراح تعديل صياغي على الفقرة (أ) من المادة الأولى.وفي ضوء تضمُّن المشروع مقترحاً بالاستغناء عن المادة الثامنة من القواعد، التي تنظّم تعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع مؤسسات السوق المالية ومديري المحافظ الأجانب، يُقترح حذف الإحالة المرجعية إلى الفقرة (أ) من تلك المادة.
القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية
المادة الثانية: التعريفات ...ج) لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: - عميل صانع السوق: عميل صانع السوق الذي يمارس نشاطات صناعة السوق وفقاً لقواعد السوق.- متطلب الترخيص: متطلب الترخيص المنصوص عليه في المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.- مدير المحفظة الأجنبي: مؤسسة مالية أجنبية ذات شخصية اعتبارية تدير أصول عملاء وتتعامل أو تنوي التعامل مع المستثمر الأجنبي المؤهل لغرض استثمار أموال ذلك الشخص في الأوراق المالية المدرجة.- المستثمر الأجنبي المؤهل: مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذه القواعد للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية....
المادة الثانية: التعريفات ...ج) لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
...
نظراً لتضمُّن المشروع مقترحاً بالاستغناء عن أحكام البابين الثالث والرابع من القواعد، يُقترح حذف تعريفات المصطلحات التالية: عميل صانع السوق، ومتطلب الترخيص، ومدير المحفظة الأجنبي، والمستثمر الأجنبي المؤهل؛ وذلك لاقتصار ورودها في القواعد على البابين المشار إليهما.
القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية
الباب الثانيأحكام عامة
المادة الخامسة: أحكام عامةيجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.
المادة الخامسة: أحكام عامةيجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين الاستثمار في جميع الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.
تم اقتراح عدد من التعديلات الصياغية في ضوء التعديلات المقترحة على المشروع.
الباب الثانيأحكام عامة
...المادة السادسة: قيود الاستثمارأ) يقتصر استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية على الفئات الآتية:1) مستثمر أجنبي مؤهل.2) مستثمر استراتيجي أجنبي.3) مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية.4) شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكّنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة نيابةً عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.5) شخص أجنبي طبيعي مقيم في إحدى دول مجلس التعاون.6) شخص أجنبي طبيعي سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون وفتح حساب استثماري أثناء إقامته في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون.ب) تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب للقيود الآتية:1) لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك (10%) أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.2) لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من (49%) من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.3) القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة.4) أيّ قيود نظامية، أو أيّ تعليمات تصدِرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة.ج) تنشر السوق في موقعها الإلكتروني- وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن- المعلومات الآتية:1) إحصائية تعكس نِسَب الملكية المذكورة في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.2) إحصائية تعكس نِسَب ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في الشركات المدرجة.3) القيود المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (3) و(4) من الفقرة (ب) من هذه المادة، وفقاً للمعلومات التي تتسلمها السوق من الشركات المدرجة في هذا الشأن.د) لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية مالم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام الباب الرابع من هذه القواعد.هـ) لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع أيٍّ من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم. ويجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين أيّ إجراء من شأنه مخالفة أحكام هذه الفقرة.و) لا تنطبق أحكام هذه المادة على استثمارات المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية.
...المادة السادسة: قيود الاستثمارأ) تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب للقيود الآتية:1) لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك (10%) أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.2) لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من (49%) من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.3) القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة.4) أيّ قيود نظامية، أو أيّ تعليمات تصدِرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة.ب) تنشر السوق في موقعها الإلكتروني- وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن- المعلومات الآتية:1) إحصائية تعكس نِسَب الملكية المذكورة في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.2) إحصائية تعكس نِسَب ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في الشركات المدرجة.3) القيود المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وفقاً للمعلومات التي تتسلمها السوق من الشركات المدرجة في هذا الشأن.ج) لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع أيٍّ من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم. ويجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين أيّ إجراء من شأنه مخالفة أحكام هذه الفقرة.د) لا تنطبق أحكام هذه المادة على استثمارات المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية.
بهدف تمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، يُقترح الاستغناء عن حكم الفقرة (أ) من المادة السادسة من القواعد، الذي حصر استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة على فئات محددة، والاكتفاء بحكم الجواز الوارد في المادة الخامسة من القواعد، والذي نصّ على الآتي: "يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد."
وبناءً على ذلك، يُقترح كذلك الاستغناء عن حكم الفقرة (د) من المادة السادسة من القواعد، الذي تضمّن القيد على الشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية، مالم يكن من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة.
القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية
الباب الثالث
استثمار المستثمر الأجنبي المؤهل في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية
المادة السابعة: شروط التأهيل
أ) يُشترط لأن يكون المستثمر الأجنبي مستثمراً أجنبياً مؤهلاً للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية استيفاء شروط التأهيل الآتية:
1) أن يكون الشخص ذا صفة اعتبارية.
2) أن تبلغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدّم بطلب فتح حساب استثماري (1,875,000,000) ألفاً وثماني مئة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي أو أكثر (أو ما يعادلها)، وللهيئة خفض الحد الأدنى لهذه الأصول.
ب) لا ينطبق الشرط الوارد في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الفئات الآتية:
1) صناديق تقاعد هدفها الرئيس جمع رسوم أو اشتراكات دورية من المشاركين فيها أو لمصلحتهم؛ لغرض تعويضهم عن ذلك وفق آلية محددة.
2) صناديق وقفية هدفها الرئيس تقديم المنح إلى المنظمات أو المؤسسات أو الأفراد للأغراض العلمية والتعليمية والثقافية، ويشمل ذلك صناديق أوقاف الجامعات.
3) عميل صانع السوق، على أن تتحقق مؤسسة السوق المالية من أن الحساب الاستثماري لأغراض صناعة السوق.
4) الجهات الحكومية والبنوك المركزية والصناديق الاستثمارية المملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لجهة حكومية، بما في ذلك الصناديق السيادية والصناديق التي تأخذ شكل صناديق التقاعد والأوقاف.
5) المنظمات الدولية التي تكون المملكة عضواً فيها والمؤسسات التابعة لها.
المادة الثامنة: تعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع مؤسسات السوق المالية ومديري المحافظ الأجانب
أ) يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل التعامل مع مؤسسات سوق مالية، أو مديري محافظ أجانب، أو أمناء حفظ أجانب، أو مقدمي مشورة أجانب؛ وذلك لغرض الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة.
ب) يستثنى المستثمر الأجنبي المؤهل من متطلب الترخيص لممارسة نشاط التعامل، وذلك عند تعامله بصفته أصيلاً في الأوراق المالية المدرجة.
ج) يستثنى المستثمر الأجنبي المؤهل ومدير المحفظة الأجنبي من متطلب الترخيص لممارسة نشاط الإدارة، وذلك عند إدارتهما لأوراق مالية مدرجة عائدة لمستثمر أجنبي مؤهل.
د) يستثنى أمناء الحفظ الأجانب من متطلب الترخيص لممارسة نشاط الحفظ، وذلك عند حفظهم لأوراق مالية مدرجة عائدة لمستثمر أجنبي مؤهل.
ه) يستثنى مقدّمو المشورة الأجانب من متطلب الترخيص لممارسة نشاط تقديم المشورة، وذلك عند تقديمهم المشورة إلى مستثمر أجنبي مؤهل.
-
في ضوء تضمُّن المشروع مقترحاً بتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، يُقترح الاستغناء عن الباب الثالث من القواعد، الذي ينظّم أحكام استثمار المستثمر الأجنبي المؤهل في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
الباب الرابعاستثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة
المادة التاسعة: شروط ومتطلبات إبرام اتفاقيات المبادلةيُسمح لمؤسسات السوق المالية بإبرام اتفاقيات مبادلة مع أطراف نظيرة أجنبية فقط لفائدة المستثمرين الأجانب غير المقيمين؛ وذلك لغرض نقل المنافع الاقتصادية لأوراق مالية مدرجة في السوق إلى هؤلاء المستثمرين بصفتهم المستفيدين النهائيين من خلال صفقات المبادلة المنفذة تحت اتفاقيات المبادلة، وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات الآتية:1) تُعدّ أموال وأصول المستفيد النهائي أموال وأصول عميل وفقاً لما ورد في لائحة مؤسسات السوق المالية، بما في ذلك الأحكام التي أوجبت فصل أموال العميل وأصول العميل عن أموال وأصول مؤسسة السوق المالية، وقضت بأن دائني مؤسسة السوق المالية لا يتمتعون بأيّ حق في أيّ مطالبة أو مستحقات في أموال أو أصول العملاء المفصولة.2) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية إبرام أيّ اتفاقية مبادلة أو تنفيذ أيّ صفقة مبادلة يكون فيها المستفيد النهائي أياً من الأطراف الآتية:
مستثمر أجنبي مؤهل لديه حساب استثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية.
مواطنو دول مجلس التعاون.
المستثمرون الأجانب المقيمين في المملكة.
شخص أجنبي من غير الفئات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذه المادة يملك أوراقاً مالية لشركة مدرجة في السوق، فيما يتعلق بتنفيذ صفقات مبادلة تتضمن أسهماً أو أدوات دين قابلة للتحويل لنفس الشركة المدرجة.
3) يجب أن تقدَّم جميع الأوامر لتنفيذ صفقات المبادلة إلى مؤسسة السوق المالية بواسطة الطرف النظير الأجنبي فقط أو بواسطة طرف ثالث موكل من الطرف النظير الأجنبي.4) يجب أن تتضمن أيّ اتفاقية مبادلة تبرمها مؤسسة السوق المالية نصاً واضحاً يمنحها جميع حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم موضوع صفقة المبادلة المنفذة تحت اتفاقية المبادلة، دون أن يكون هناك أيّ حقوق تصويت معطاة للطرف النظير الأجنبي أو المستفيد النهائي.5) يُحظر على مؤسسة السوق المالية التي تبرم اتفاقية مبادلة ممارسة أيٍّ من حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم موضوع صفقات المبادلة المنفذة تحت اتفاقية المبادلة.6) يجب أن تكون مؤسسة السوق المالية التي تنوي إبرام اتفاقية مبادلة مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة نشاط التعامل.7) يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من ضمان الالتزام التام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وأيّ أنظمة أخرى ذات علاقة.8) يجب أن تكون جميع صفقات المبادلة مغطاة بالكامل طوال فترة اتفاقية المبادلة عبر شراء الأوراق المالية موضوع الصفقة.9) يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية الآليات والإجراءات الرقابية الكافية للتأكد من تنفيذ الشروط والمتطلبات الخاصة باتفاقيات المبادلة والتحقق من صحتها.10) يجب على مؤسسة السوق المالية شراء وبيع الأوراق المالية موضوع صفقات المبادلة عبر محفظة استثمارية باسمها لدى مركز الإيداع. ويجب أن تتضمن تلك المحفظة الاستثمارية الإشارة إلى أن الغرض منها تنفيذ صفقات مبادلة تحت اتفاقية المبادلة، والإشارة إلى اسم وجنسية وبيانات هوية المستفيد النهائي.
المادة العاشرة: أحكام أخرى
يجوز للهيئة، وفقاً لتقديرها المحض، إلزام أيٍّ من مؤسسات السوق المالية بالتوقف عن إبرام اتفاقيات مبادلة، أو أن تضع أيّ حدود أو قيود أو متطلبات متعلقة باتفاقيات المبادلة التي تبرمها مؤسسة السوق المالية، أو بالطرف النظير الأجنبي أو بالمستفيد النهائي.
استثناءً من الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة التاسعة من هذه القواعد، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاستمرار في تنفيذ صفقات مبادلة للمستثمر الأجنبي الذي يُقبَل كمستثمر أجنبي مؤهل مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ فتحه لحساب لدى مركز الإيداع كمستثمر أجنبي مؤهل.
في ضوء تضمُّن المشروع مقترحاً بتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، يُقترح الاستغناء عن الباب الرابع من القواعد، الذي ينظّم أحكام استثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة.
تعليمات الحسابات الاستثمارية
المادة السابعة: تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين
ب) فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين الأجانب:
يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنبي لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له بالاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، بما في ذلك فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنبي لغرض الدخول في اتفاقية مبادلة وفق أحكام القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.
ج) فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمر الأجنبي المؤهل:
لفتح حساب استثماري لمستثمر أجنبي مؤهل، يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من أن المستثمر الأجنبي مستوفٍ لشروط التأهيل ذات العلاقة المنصوص عليها في القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية قبل فتحها حساباً استثمارياً له بصفته مستثمراً أجنبياً مؤهلاً.
يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنبي لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له بالاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة.
في ضوء تضمُّن المشروع مقترحاً بالاستغناء عن الأحكام المنظمة لاستثمار المستثمر الأجنبي المؤهل في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، وكذلك الأحكام المنظمة لاستثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة، يُقترح تعديل الفقرة (ب) من المادة السابعة من التعليمات، وحذف الفقرة (ج) من ذات المادة.
تعليمات الحسابات الاستثمارية
المادة التاسعة: العمليات على الحساب الاستثماري
هـ) يجب أن يُربط الحساب الاستثماري للعميل بحساب بنكي أو أكثر باسمه، ولا يُقبل أيّ تحويل صادر إلا إلى أحد تلك الحسابات البنكية باستثناء الحوالات الآتية:
1) الحوالات المرتبطة بالمبالغ المستحقة على العميل.
2) الحوالات من الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي المؤهل.
3) الحوالات لغرض تصفية الحساب الاستثماري لصالح ورثة العميل المتوفى.
4) الحوالات بين القاصر ووليه.
5) أي حالة أخرى توافق عليها الهيئة.
2) الحوالات لغرض تصفية الحساب الاستثماري لصالح ورثة العميل المتوفى.
3) الحوالات بين القاصر ووليه.
4) أي حالة أخرى توافق عليها الهيئة.
في ضوء تضمُّن المشروع مقترحاً بالاستغناء عن الأحكام المنظمة لاستثمار المستثمر الأجنبي المؤهل في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، يُقترح حذف الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (هـ) من المادة التاسعة من التعليمات.
تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة
سابعًا: التزامات بنك الإيداع...
دون الإخلال بأحكام الفقرة (ج) من هذا البند، يجب على بنك الإيداع تمكين حامل شهادات الإيداع - إذا كان من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار في الأسهم المدرجة في المملكة - من إلغاء تلك الشهادات ليكون حاملاً للأسهم التي تقابلها، وذلك على أن يكون لحامل شهادات الإيداع حساب استثماري لدى مؤسسة سوق مالية في المملكة، وحساب لدى مركز الإيداع.
دون الإخلال بأحكام الفقرة (ج) من هذا البند، يجب على بنك الإيداع تمكين حامل شهادات الإيداع من إلغاء تلك الشهادات ليكون حاملاً للأسهم التي تقابلها، وذلك على أن يكون لحامل شهادات الإيداع حساب استثماري لدى مؤسسة سوق مالية في المملكة، وحساب لدى مركز الإيداع.
في ضوء تضمُّن المشروع مقترحاً بحذف حكم الفقرة (أ) من المادة السادسة من القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، الذي حصر استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية على فئات محددة، يُقترح حذف عبارة "إذا كان من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار في الأسهم المدرجة في المملكة"، الواردة في الفقرة (و) من البند سابعاً من التعليمات.
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
المادة السابعة والخمسون: مصادقة التوكيل...ب) يجوز للمساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً مؤسساً خارج المملكة إرسال كتاب موجه إلى الشركة ومصادق عليه من المراجع الدبلوماسية وسفارة المملكة في البلد المؤسس فيها، ووزارة الخارجية السعودية، يحدد فيه ممثليه الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعيات العامة أو الخاصة للشركة نيابة عنه، على أن يرسَل هذا الكتاب إلى الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للسنة المالية أو خلال مدة شهر من تاريخ تملكه للأسهم في الشركة. ويُعدّ هذا الكتاب توكيلاً رسمياً يجيز لممثلي الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة التي تعقدها خلال سنة من تاريخ التفويض. واستثناءً من ذلك، يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل مصادقة الكتاب المشار إليه في هذه الفقرة من مؤسسة السوق المالية التي فتح لديها حسابه الاستثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية....
المادة السابعة والخمسون: مصادقة التوكيل...ب) يجوز للمساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً مؤسساً خارج المملكة إرسال كتاب موجه إلى الشركة ومصادق عليه من المراجع الدبلوماسية وسفارة المملكة في البلد المؤسس فيها، ووزارة الخارجية السعودية، يحدد فيه ممثليه الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعيات العامة أو الخاصة للشركة نيابة عنه، على أن يرسَل هذا الكتاب إلى الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للسنة المالية أو خلال مدة شهر من تاريخ تملكه للأسهم في الشركة. ويُعدّ هذا الكتاب توكيلاً رسمياً يجيز لممثلي الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة أو الخاصة التي تعقدها خلال سنة من تاريخ التفويض. واستثناءً من ذلك، يجوز مصادقة الكتاب المشار إليه في هذه الفقرة من مؤسسة السوق المالية التي فتح لديها حسابه الاستثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية....
في ضوء تضمُّن المشروع مقترحاً بالاستغناء عن الأحكام المنظمة لاستثمار المستثمر الأجنبي المؤهل في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، يُقترح تعديل الفقرة (ب) من المادة السابعة والخمسين من اللائحة.
قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
- الطرف النظير: يُقصد به في لائحة مؤسسات السوق المالية، وفي تعريف مصطلح "عميل مؤسسي" الوارد في قائمة المصطلحات أي من الآتي بيانهم:
1) مؤسسة النقد.
2) السوق، أو أي سوق مالية تعترف بها الهيئة.
3) مركز الإيداع.
4) مركز المقاصة.
5) مؤسسة سوق مالية.
6) بنك محلي.
7) شركة تأمين محلية.
8) مستثمر أجنبي مؤهل.
9) منشأة خدمات مالية غير سعودية.
وفيما عدا ذلك، فإن الطرف النظير يعني الطرف الآخر في صفقة.
1) البنك المركزي.
8) منشأة خدمات مالية غير سعودية.
في ضوء تضمُّن المشروع مقترحاً بالاستغناء عن الأحكام المنظمة لاستثمار المستثمر الأجنبي المؤهل في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، يُقترح حذف الفقرة (8) من تعريف مصطلح "الطرف النظير" الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
آخر تحديث : 30 سبتمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.