الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتعزيز ثقة المشاركين فيه، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن نشر مشروع تعديل لائحة سلوكيات السوق ("المشروع")؛ لاستطلاع مرئيات العموم مدة ثلاثين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 13/4/1442هـ الموافق 28/11/2020م.
تهدف التعديلات المقترحة في المشروع إلى تعزيز حمايـة المسـتثمرين فـي الأوراق الماليـة مـن الممارسـات غيـر العادلـة أو غيـر السـليمة التـي تنطـوي علـى احتيـال أو تدليـس أو تلاعب، إضافة إلى تعزيـز البيئـة التنظيميـة والاستقرار فـي السـوق الماليـة والعمل على تطويـر الإجراءات الكفيلـة للحـد مـن المخاطـر المرتبطـة بمعاملات الأوراق الماليـة وتحقيـق الحمايـة للمسـتثمرين، وتطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة المشـاركين بالسـوق وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن لدعم نمــو الســوق المالية وازدهارهــا.
وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع في الآتي:
النص الحالي
النص بعد التعديل المقترح
الهدف من التعديل المقترح[1]
المادة الثانية: منع التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل
أ) يحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة.
ب) يحظر على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين أي مما يلي:
1) انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها.
2) سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات علاقة.
ج) ينطبق الحظر المنصوص عليه في هذه المادة عند قيام أي شخص بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية باستخدام أي وسيلة كانت، بما في ذلك استخدام الأدوات التقنية لإنشاء الأوامر وإدخالها آلياً بناءً على تعليمات أو عمليات حسابية محددة مسبقاً.
النص الحالي
النص بعد التعديل المقترح
الهدف من التعديل المقترح
المادة الثالثة: التصرفات أو الممارسات التي تشكل تلاعباً أو تضليلاً
أ) تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل التصرفات الآتية:
1) إجراء صفقة تداول وهمي.
2) تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية لا تنطوي على تغيير في الملكية الحقيقية لها.
ب) تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل، عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية، التصرفات الآتية:
....
5) إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف:
• وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب.
• تحقيق سعر إغلاق مرتفع أو منخفض للبيع أو العرض أو الطلب.
• إبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد.
• إدخال أمر أو سلسلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها.
2) الترويج لشراء ورقة مالية بغرض بيع تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر ببيعها.
3) الترويج لبيع ورقة مالية بغرض شراء تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر بشرائها.
1) تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية لا تنطوي على تغيير في الملكية الحقيقية لها.
.....
6) إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف:
• تحقيق سعر افتتاح أو إغلاق مرتفع أو منخفض للبيع أو العرض أو الطلب.
ج) لا تدخل في الأعمال والتصرفات التي تُعَدّ من أنواع التلاعب أو التضليل التصرفات الآتية:
1) شراء الشركة لأسهمها إذا كان ذلك وفقاً لأحكام الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
2) شراء مدير الاستقرار السعري للأسهم إذا كان ذلك وفقاً لأحكام التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.
3) شراء أو بيع صانع السوق للأوراق المالية إذا كان ذلك وفقًا لما تصدره الهيئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو إجراءات.
يهدف التعديل المقترح إلى توضيح عدد من السلوكيات المحظورة؛ وذلك بتضمين المادة سلوك الترويج لشراء ورقة مالية بغرض بيع تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر ببيعها أو الترويج لبيع ورقة مالية بغرض شراء تلك الورقة المالية أو ترتيب قيام شخص آخر بشرائها، وسلوك إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف تحقيق سعر افتتاح مرتفع أو منخفض للبيع أو العرض أو الطلب، أو بهدف التأثير على سعر ورقة مالية أخرى.
ويهدف التعديل المقترح كذلك إلى وضع استثناءات في لائحة سلوكيات السوق من مخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من النظام، وذلك فيما يتعلق بشراء الشركة لأسهمها إذا كان ذلك وفقاً لأحكام الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وشراء مدير الاستقرار السعري للأسهم إذا كان ذلك وفقاً لأحكام التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية، وشراء أو بيع صانع السوق للأوراق المالية إذا كان ذلك وفقًا لما تصدره الهيئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو إجراءات.
النص الحالي
النص بعد التعديل المقترح
الهدف من التعديل المقترح
المادة الرابعة: مفاهيم الإفصاح والتداول بناء على معلومات داخلية
ب) يعني الشخص المطلع على وجه التحديد أياً ممن يأتي بيانه:
1) عضو مجلس إدارة، أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدى مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
2) شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عائلية، بما في ذلك من خلال أي شخص له علاقة بالشخص الذي يحصل على المعلومات.
3) شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عمل، بما في ذلك الحصول على المعلومات:
• من خلال مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
• أو من خلال أي شخص له علاقة عمل مع الشخص الذي يحصل على المعلومات.
• أو من خلال أي شخص يكون شريك عمل للشخص الذي يحصل على المعلومات.
4) شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة تعاقدية، بما في ذلك الحصول على المعلومات:
• أو من خلال أي شخص له علاقة تعاقدية بالشخص الذي يحصل على المعلومات.
ج) تعني المعلومات الداخلية على وجه التحديد المعلومات التي يتحقق فيها الآتي:
1) أن تتعلق بورقة مالية.
2) ألا يكون قد تم الإعلان عنها لعموم الجمهور، ولم تكن متوفرة لهم بأي شكل آخر.
3) أن يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعتها ومحتواها، أن إعلانها أو توفيرها للجمهور يؤثر تأثيراً جوهرياً على سعر الورقة المالية أو قيمتها.
2) عضو مجلس إدارة، أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدى مؤسسة سوق مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
3) شخص مفوض أو موكل على حساب ذي علاقة بالمعلومات الداخلية.
4) شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عائلية، بما في ذلك من خلال أي شخص له علاقة بالشخص الذي يحصل على المعلومات.
5) شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عمل، بما في ذلك الحصول على المعلومات:
• أو من خلال مؤسسة سوق مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.
• أو من خلال شخص يملك حساباً ذا علاقة بالمعلومات الداخلية.
6) شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة تعاقدية، بما في ذلك الحصول على المعلومات:
1) أن تتعلق بورقة مالية، أو بأوامر مدخلة أو ستُدخل عليها.
النص الحالي
النص بعد التعديل المقترح
الهدف من التعديل المقترح
المادة الخامسة: حظر الإفصاح عن المعلومات الداخلية
أ) يحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لأي شخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.
ب) يحظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح لأي شخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع، وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الآخر الذي تم الإفصاح له من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.
المادة الخامسة: حظر الإفصاح عن المعلومات الداخلية
ب) يحظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح لأي شخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها بأي وسيلة كانت، وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الآخر الذي تم الإفصاح له من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.
ج) دون الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمؤسسة السوق المالية والشخص المسجل الإفصاح عن أوامر العميل لغرض التفاوض على صفقة لحساب ذلك العميل، شريطة تحقق الآتي:
1) أن يكون الإفصاح في مصلحة العميل لإتمام الصفقة.
2) الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة.
يهدف التعديل المقترح إلى حظر إفصاح الشخص غير المطلع عن المعلومات الداخلية أيّاً كانت الوسيلة التي حصل على تلك المعلومات من خلالها.
كذلك يهدف التعديل المقترح إلى وضع استثناء في لائحة سلوكيات السوق من الأحكام ذات العلاقة بالإفصاح عن المعلومات الداخلية؛ وذلك لغرض السماح لمؤسسات السوق المالية بالإفصاح عن أوامر العملاء فيما يتعلق بالصفقات المتفاوض عليها، شريطة أن يكون ذلك الإفصاح في مصلحة العميل لإتمام الصفقة وأن يكون بموافقة العميل الكتابية المسبقة.
المادة السادسة: حظر التداول بناء على معلومات داخلية
أ) يحظر على الشخص المطلع التداول بناء على معلومات داخلية.
ب) يحظر على الشخص غير المطلع التداول بناء على معلومات داخلية إذا حصل على هذه المعلومات من شخص آخر وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذه المعلومات داخلية.
ب) يحظر على الشخص غير المطلع التداول بناء على معلومات داخلية وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذه المعلومات داخلية.
الهدف من التعديل المقترح
المادة السابعة: حظر التصريح ببيانات غير صحيحة
يحظر على أي شخص التصريح شفاهة أو كتابةً ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو إغفال التصريح ببيان ملزم بالتصريح عنه بمقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو قواعد السوق أو مركز الإيداع، إذا كان التصريح بالبيان، أو إغفال الشخص التصريح بالبيان المطلوب، بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو حث شخص آخر على شراء أو بيع ورقة مالية، أو حثه على ممارسة حقوق تمنحها ورقة مالية، أو الإحجام عن ممارستها.
المادة السابعة: حظر التصريح ببيانات غير صحيحة
يحظر على أي شخص التصريح شفاهة أو كتابةً ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو إغفال التصريح ببيان ملزم بالتصريح عنه بمقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو قواعد السوق أو مركز الإيداع، بما في ذلك المعلومات المالية، إذا كان التصريح بالبيان، أو إغفال الشخص التصريح بالبيان المطلوب، بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو حث شخص آخر على شراء أو بيع ورقة مالية، أو حثه على ممارسة حقوق تمنحها ورقة مالية، أو الإحجام عن ممارستها، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب أو تضليل.
يهدف التعديل المقترح إلى تأكيد شمول البيانات غير الصحيحة والبيانات الملزم بالتصريح عنها المشار إليها في المادة للمعلومات المالية ومنها المعلومات الواردة في القوائم المالية.
وكذلك يهدف التعديل المقترح إلى توضيح انطباق المادة إذا كان التصريح بالبيان أو إغفال التصريح بالبيان المطلوب لأي هدف آخر ينطوي على تلاعب أو تضليل.
المادة الثامنة: الإشاعات
أ) يحظر على أي شخص الترويج، بشكل مباشر أو غير مباشر، لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية، أو لرأي بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب.
ب) ينطبق الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على الترويج لبيان صرح به الشخص نفسه، أو على الترويج لبيان صرح به شخص آخر.
أ) يحظر على أي شخص الترويج، بشكل مباشر أو غير مباشر، لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية، أو لرأي بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب أو تضليل.
الهدف من التعديل المقترح
المادة الحادية عشرة: التصرف في حال تلاعب العملاء والتداول بناء على معلومات داخلية
أ) يحظر على كل من الشخص المرخص له والشخص المسجل قبول أو تنفيذ أمر عميل إذا كان لدى أي منهما أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن العميل:
1) يتلاعب بالسوق أو يتداول بناء على معلومات داخلية.
2) أو يعتبر متلاعباً في السوق أو متداولاً بناء على معلومات داخلية في سوق أخرى في حالة تطبيق هذه اللوائح على تلك السوق.
3) أو يعتبر مخالفاً للنظام أو اللوائح أو القواعد المعمول بها في السوق ذات العلاقة.
ب) عندما يقرر شخص مرخص له أو شخص مسجل عدم قبول أو تنفيذ أمر بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب عليه أن يقوم بتوثيق ظروف وأسباب قراره كتابة، ويجب على الشخص المرخص له إشعار الهيئة بذلك خلال ثلاثة أيام.
ج) يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بأي قرار يتخذه بموجب هذه المادة لمدة عشر سنوات من تاريخ القرار.
أ) يحظر على كل من مؤسسة السوق المالية والشخص المسجل قبول أو تنفيذ أمر عميل إذا كان لدى أي منهما أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن العميل:
ب) عندما تقرر مؤسسة سوق مالية أو شخص مسجل عدم قبول أو تنفيذ أمر بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب توثيق ظروف وأسباب القرار كتابة، ويجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة بذلك خلال ثلاثة أيام.
ج) دون الإخلال بأحكام هذه المادة، في حال قبول أو تنفيذ مؤسسة سوق مالية أو شخص مسجل لأمر عميل، ثم توافرت لدى مؤسسة السوق المالية أو الشخص المسجل أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن العميل يُعَدّ مخالفاً للنظام أو اللوائح التنفيذية أو قواعد السوق، يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ توافر تلك الأسباب.
د) يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بأي قرار تتخذه بموجب هذه المادة لمدة عشر سنوات من تاريخ القرار.
النص الحالي
النص بعد التعديل المقترح
المادة الثانية عشرة: أولوية العملاء والتداولات الاستباقية
أ) يجب على الشخص المرخص له أو الشخص المسجل تنفيذ أوامر العملاء بشأن ورقة مالية قبل تنفيذ أي أمر يخص ذات الورقة المالية لحسابه الخاص.
ب) لا يجوز للشخص المرخص له، والشخص المسجل، وأي شخص ذي علاقة بأي منهما، إجراء أي تداول على ورقة مالية لحسابه الخاص، أو لحساب عميل آخر، أو لأي حساب تكون له فيه مصلحة، بما في ذلك أي حساب آخر يمارس عليه سلطة تقديرية، إذا كان هذا التداول مبنياً على علم مسبق بوجود أمر عميل أُدخِل أو سيُدخَل لنفس الورقة المالية.
ج) لا يجوز لأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة إفشاء أي معلومات لأي شخص متعلقة بأوامر العملاء المدخلة أو التي ستُدخَل، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات.
د) لا يجوز لأي شخص يحصل من خلال الشخص المرخص له أو الشخص المسجل على معلومات عن أمر أو أوامر عميل أُدخلت أو ستُدخَل أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات، إذا كان هذا التداول بهدف الاستفادة من الأثر الجوهري المحتمل لتلك الأوامر على سعر تلك الورقة المالية.
هـ) لا يجوز لأي شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية إجراء أي تداول على ورقة مالية معينة لحسابه الخاص أو لأي حساب تكون له فيه مصلحة، إذا كان هذا التداول بهدف الاستفادة من الأثر الجوهري المحتمل للأوامر التي أُدخلت أو ستُدخَل لصالح حساب هذه الشخصية الاعتبارية على سعر تلك الورقة المالية.
و) لا يجوز لأي شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية إفشاء أي معلومات لأي شخص متعلقة بأوامر هذا الحساب التي أُدخلت أو ستُدخَل وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات.
ز) لا يجوز لأي شخص يحصل من خلال شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية على معلومات عن أمر أو أوامر أُدخلت أو ستُدخَل لصالح هذا الحساب أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات، إذا كان هذا التداول بهدف الاستفادة من الأثر الجوهري المحتمل لتلك الأوامر على سعر تلك الورقة المالية.
ح) لأغراض هذه المادة:
1) يقصد بـ "شخص ذي علاقة" فيما يتعلق بالشخص المرخص له:
- أي عضو مجلس إدارة، أو شريك، أو مدير، أو موظف، أو شخص يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على الشخص المرخص له، أو يكون مسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشخص المرخص له.
- أي شركة أخرى تكون تابعة للشخص المرخص له، أو قابضة له، أو تابعة زميلة له تملكها الشركة الأم نفسها.
- أي شركة يكون أعضاء مجلس إدارتها معتادين على التصرف وفقاً لتوجيهات، أو تعليمات الشخص المرخص له.
- أي شركة تكون للشخص المرخص له، أي مصلحة في رأسمالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح له القدرة على:
• التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على 30% في الجمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.
• أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة المالكين لغالبية حقوق التصويت في اجتماعات مجلس الإدارة فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.
2)يقصد بـ "شخص ذي علاقة" فيما يتعلق بالشخص المسجل:
- الزوج والزوجة والأولاد القصر (يشار إليهم مجتمعين بـ"أفراد عائلته").
- أي شركة تكون للشخص المسجل أو لأي من أفراد عائلته أو لأكثر من فرد منهم مجتمعين، أي مصلحة في رأسمالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح لهم القدرة على:
المادة الثانية عشرة: أولوية العملاء
يجب على مؤسسة السوق المالية أو الشخص المسجل تنفيذ أوامر العملاء بشأن ورقة مالية قبل تنفيذ أي أمر يخص ذات الورقة المالية لحسابه الخاص.
النص الحالي
النص بعد التعديل المقترح
المادة العشرون: المسؤولية عن تصرفات الآخرين
عندما يتبين أن شخصاً عند تصرفه نيابة عن شخص آخر، قد خالف أحكام النظام، أو لوائحه التنفيذية فيما يتعلق بالتلاعب في السوق، أو التداول بناء على معلومات داخلية، أو إعطاء بيانات غير صحيحة، وكان خاضعاً لتوجيهات الشخص الذي تم التصرف نيابة عنه، فإن هذا الشخص الأخير يكون مسؤولاً وعرضة لأي جزاءات تطبق على الشخص الذي قام بالتصرف إلا إذا كان الشخص الذي تم التصرف نيابة عنه:
الباب السادس: المسؤولية عن تصرفات الآخرين
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.