الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي
النص بعد التعديل المقترح
الإيضاح
الباب الرابع
مجلس إدارة الشركة
الفصل الثالث: انتهاء عضوية مجلس الإدارة
المادة السادسة: انتهاء عضوية مجلس الإدارةأ) يبيّن نظام الشركة الأساس كيفية انتهاء عضوية مجلس الإدارة أو إنهائها بطلب من المجلس. ومع ذلك، يجوز للجمعية العامة العادية عزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم ولو نص نظام الشركة الأساس على خلاف ذلك، وذلك مع مراعاة أي ضوابط تضعها الهيئة، وعلى الجمعية العامة العادية في هذه الحالة انتخاب مجلس إدارة جديد أو من يحل محل العضو المعزول -بحسب الأحوال- وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. كذلك يجوز للجمعية العامة -بناءً على توصية من مجلس الإدارة- إنهاء عضوية من تغيّب من أعضائه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة للمجلس خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله المجلس....
المادة السادسة: انتهاء عضوية مجلس الإدارةأ) يبيّن نظام الشركة الأساس كيفية انتهاء عضوية مجلس الإدارة أو إنهائها بطلب من المجلس. ومع ذلك، يجوز للجمعية العامة العادية عزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم ولو نص نظام الشركة الأساس على خلاف ذلك، وذلك مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة، وعلى الجمعية العامة العادية في هذه الحالة انتخاب مجلس إدارة جديد أو من يحل محل العضو المعزول -بحسب الأحوال- وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. كذلك يجوز للجمعية العامة -بناءً على توصية من مجلس الإدارة- إنهاء عضوية من تغيّب من أعضائه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة للمجلس خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله المجلس....
من المقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة من الباب الرابع من اللائحة لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة؛ لغرض تنظيم أحكام ضوابط العزل ضمن أحكام المادة السادسة من اللائحة المشار إليها.
...
ج) عند استلام طلب من مساهم أو أكثر يمثلون (10%) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت لعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وفقاً لأحكام المادة التسعين من نظام الشركات، يجب على مجلس الإدارة تضمين الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية اسم مقدم الطلب ومبررات الطلب. ويحق للعضو المعني الإدلاء ببيان حيال الطلب في اجتماع الجمعية العامة العادية ذي العلاقة....
...ج) يخضع الطلب المقدم من مساهم أو أكثر لعزل أعضاء مجلس الإدارة من قِبل الجمعية العامة العادية للضوابط الآتية:1. يجب أن يكون الطلب مقدماً من مساهم أو أكثر يمثلون (10%) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت لعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وفقاً لأحكام المادة التسعين من نظام الشركات.2. لطلب عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة، يجب أن يكون قد مضى على دورة المجلس مدة لا تقل عن ستة أشهر. 3. لعزل عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، يجب أن يُبيِّن مقدم الطلب أن العضو غير قادر على ممارسة مهامه المنصوص عليها نظاماً، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- تغيُّبه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة للمجلس خلال مدة عضويته، أو إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.4. أن لا يكون الطلب مقدماً من مساهم أو أكثر سبق لهم التقدم بنفس طلب العزل خلال دورة المجلس ذاتها ولم توافق عليه الجمعية العامة.د) يجب على مجلس الإدارة -عند تلقي الطلب المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة- الالتزام بالآتي:1. إبلاغ العضو المعني بطلب العزل فور استلام الطلب.2. الإعلان عن طلب العزل بعد التحقق من استيفائه للضوابط المنصوص عليها في هذه المادة، على أن يكون الإعلان عنه ضمن إعلان الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، وتضمين الدعوة اسم مقدم الطلب ومبررات الطلب. ويحق للعضو المعني إعداد بيان مكتوب يتاح للمساهمين عند نشر تلك الدعوة، والإدلاء ببيان حيال الطلب في اجتماع الجمعية العامة ذي العلاقة....
من المقترح تعديل الفقرة (ج) من المادة السادسة من الباب الرابع من اللائحة لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وإضافة فقرة (د) إلى ذات المادة؛ لغرض إيضاح الضوابط التي يخضع لها الطلب المقدم من مساهم أو أكثر لعزل أعضاء مجلس الإدارة من قِبل الجمعية العامة العادية، بالإضافة إلى إيضاح التزامات مجلس الإدارة عند تلقي طلب العزل.
...هـ) إذا كان سينتج عن قرار الجمعية العامة بالموافقة على طلب العزل إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو نظام الشركة الأساس، يجب أن يتضمن قرار الجمعية أن العزل لا يُعَدّ سارياً إلا بعد موافقتها على انتخاب مجلس جديد أو من يحل محل العضو المعزول. ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب الجمعية العامة للمجلس الجديد أو لعضو يحل محل العضو المعزول خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العامة على طلب العزل....
من المقترح إضافة فقرة (هـ) إلى المادة السادسة من الباب الرابع من اللائحة لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة؛ لغرض الآتي:
إيضاح موعد سريان عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم في حال نتج عن قرار الجمعية العامة العادية بالموافقة على طلب عزل العضو إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو نظام الشركة الأساس.
إيضاح التزام مجلس الإدارة عند صدور قرار الجمعية العامة العادية بعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم في اتخاذ ما يلزم لانتخاب الجمعية العامة العادية لمجلس الجديد أو لعضو يحل محل العضو المعزول.
...و) يجب أن يُراعى عدم إعادة ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة شركة سبق أن عُزل من مجلسها، أو سبق له اعتزال مجلسها بعد تلقي طلب بعزله وقبل انعقاد الجمعية العامة للتصويت عليه، وذلك حتى انتهاء دورة المجلس التي عُزل أو اعتزل فيها والدورة التي تليها....
من المقترح إضافة فقرة (و) إلى المادة السادسة من الباب الرابع من اللائحة لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة؛ بما يُوجب مراعاة عدم إعادة ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة شركة سبق أن عُزل من مجلسها، أو سبق له اعتزال مجلسها بعد تلقي طلب بعزله وقبل انعقاد الجمعية العامة للتصويت عليه، وذلك خلال فترة زمنية محددة.
...د) إذا استقال عضو مجلس الإدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس الإدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس الإدارة.هـ) إذا تعذر انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة وانتهت دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على أن لا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء دورة المجلس، ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب مجلس إدارة يحل محله قبل انقضاء مدة الاستمرار المحددة في هذه الفقرة.و) إذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، على أن لا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ ذلك الاعتزال، ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب مجلس إدارة يحل محله قبل انقضاء مدة الاستمرار المحددة في هذه الفقرة.
ز) يجب على عضو مجلس الإدارة إبلاغ المجلس فوراً ودون تأخير عند صدور أي حُكم قضائي بإدانته بجريمة مخلة بالأمانة، ويجب على مجلس الإدارة عند علمه بصدور ذلك الحكم التوصية للجمعية العامة العادية بعزل العضو المعني.
ح) إذا استقال عضو مجلس الإدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس الإدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس الإدارة.ط) إذا تعذر انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة وانتهت دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على أن لا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء دورة المجلس، ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب مجلس إدارة يحل محله قبل انقضاء مدة الاستمرار المحددة في هذه الفقرة.ي) إذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، على أن لا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ ذلك الاعتزال، ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب مجلس إدارة يحل محله قبل انقضاء مدة الاستمرار المحددة في هذه الفقرة.
من المقترح إضافة فقرة (ز) إلى المادة السادسة من الباب الرابع من اللائحة لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة؛ لغرض إيضاح التزامات عضو مجلس الإدارة عند صدور حكم قضائي يتضمن إدانته بجريمة مخلة بالأمانة، وإيضاح التزامات مجلس الإدارة عند علمه بصدور ذلك الحكم. بالإضافة إلى تعديل الإشارة إلى الفقرات (د) و(هـ) و(و) الواردة في المادة المشار إليها في ضوء التعديلات المدخلة على المادة أعلاه.
الباب التاسع
توزيع الأرباح على مساهمي الشركة
الفصل الأول: الأرباح القابلة للتوزيع وتوقيت دفع الأرباح
المادة الخامسة والأربعون: الأرباح القابلة للتوزيع وبند فرق القيمة الاسمية
أ) تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من صافي دخل السنة المالية مخصوماً منه جميع المبالغ التي يتم تجنيبها إلى الاحتياطي المخصص لأغراض محددة في نظام الشركة الأساس-إن وجد- أو التي يجب تجنيبها إلى الاحتياطيات التي تكونها الجمعية العامة، ومضافاً إليه الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع المكونة من الأرباح.
أ) تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من صافي الدخل مخصوماً منه جميع المبالغ التي يتم تجنيبها إلى الاحتياطي المخصص لأغراض محددة في نظام الشركة الأساس-إن وجد- أو التي يجب تجنيبها إلى الاحتياطيات التي تكونها الجمعية العامة، ومضافاً إليه الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع المكونة من الأرباح.
يهدف التعديل المقترح إلى تطوير أحكام الأرباح القابلة للتوزيع.
الفصل الثاني: توزيع أرباح مرحلية
المادة السابعة والأربعون: متطلبات توزيع أرباح مرحلية
يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، إذا نص نظامها الأساس على جواز ذلك، بعد استيفاء المتطلبات التالية:
4) أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسملته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.
4) أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مفحوصة أو مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسملته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.
يهدف التعديل المقترح إلى تطوير متطلبات توزيع الأرباح المرحلية.
آخر تحديث : 27 أكتوبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.