الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أ) يجب على مدير الصندوق أن يحتفظ بدفاتر وسجلات الصندوق، وذلك لمدة عشر سنوات ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك الدفاتر والسجلات، يجب على مدير الصندوق أن يحتفظ بتلك الدفاتر والسجلات مدة أطول وذلك إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.
أ) لا يجوز لمدير الصندوق طرح وحدات الصندوق إلا بعد القيام بالآتي:
قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
م
النص الحالي
النص بعد التعديل المقترح
الإيضاح
1.
-
صندوق الاستثمار المبسط: صندوق استثمار مؤسس في المملكة ويمكن طرح وحداته على فئات محددة من المستثمرين وفقاً لتعليمات صناديق الاستثمار المبسطة.
تم اقتراح إضافة تعريف "صندوق الاستثمار المبسط" إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها؛ في ضوء المواد المقترحة في تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة.
2.
الصندوق الخاص: صندوق استثمار مؤسس في المملكة لا يكون صندوقاً عاماً ويمكن طرح وحداته على مستثمرين في المملكة وفقاً للأحكام الواردة في الباب الخامس من لائحة صناديق الاستثمار.
الصندوق الخاص: صندوق استثمار مؤسس في المملكة لا يكون صندوقاً عاماً أو صندوق استثمار مبسط ويمكن طرح وحداته على مستثمرين في المملكة وفقاً للأحكام الواردة في الباب الخامس من لائحة صناديق الاستثمار.
تم اقتراح تعديل تعريف "الصندوق الخاص" الوراد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها؛ في ضوء المواد المقترحة في تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة.
3.
مدير الصندوق: مؤسسة السوق المالية التي تتولى إدارة أصول صندوق الاستثمار أو صندوق الاستثمار العقاري وإدارة أعماله وطرح وحداته وفقًا لأحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
مدير الصندوق: مؤسسة السوق المالية التي تتولى إدارة أصول صندوق الاستثمار أو صندوق الاستثمار العقاري وإدارة أعماله وطرح وحداته وفقًا لأحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة وتعليمات صناديق الاستثمار المبسطة."
تم اقتراح تعديل تعريف "مدير الصندوق" الوراد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها؛ في ضوء المواد المقترحة في تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة.
4.
مدير الصندوق من الباطن: طرف ثالث يتعاقد معه مدير الصندوق بموجب عقد وفقاً للائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، يتخذ نيابة عن مدير الصندوق كل أو بعض القرارات الاستثمارية لصندوق الاستثمار الخاضع لإدارة مدير الصندوق.
مدير الصندوق من الباطن: طرف ثالث يتعاقد معه مدير الصندوق بموجب عقد وفقاً للائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وتعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، يتخذ نيابة عن مدير الصندوق كل أو بعض القرارات الاستثمارية لصندوق الاستثمار الخاضع لإدارة مدير الصندوق.
تم اقتراح تعديل تعريف "مدير الصندوق من الباطن" الوراد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها؛ في ضوء المواد المقترحة في تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة.
5.
إنهاء الصندوق: يقصد به أينما ورد في لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، التاريخ الذي ينتهي به الصندوق وفقًا للمدة أو الحدث المحدد في شروط وأحكام الصندوق متضمنةً مرحلة بيع الأصول وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم.
إنهاء الصندوق: يقصد به أينما ورد في لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وتعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، التاريخ الذي ينتهي به الصندوق وفقًا للمدة أو الحدث المحدد في شروط وأحكام الصندوق متضمنةً مرحلة بيع الأصول وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم.
تم اقتراح تعديل تعريف "إنهاء الصندوق" الوراد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها؛ في ضوء المواد المقترحة في تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة.
6.
شروط وأحكام الصندوق: العقود التي تحتوي البياناتِ والأحكامَ المطلوبة بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، ويتم توقيعها بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات.
شروط وأحكام الصندوق: العقود التي تحتوي البياناتِ والأحكامَ المطلوبة بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وتعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، ويتم توقيعها بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات.
تم اقتراح تعديل تعريف "شروط وأحكام الصندوق" الوراد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها؛ في ضوء المواد المقترحة في تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة.
7.
الموزع: يُقصد به في لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، شخص يكلف بطرح وحدات صندوق استثمار في المملكة.
الموزع: يُقصد به في لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وتعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، شخص يكلف بطرح وحدات صندوق استثمار في المملكة.
تم اقتراح تعديل تعريف "الموزع" الوراد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها؛ في ضوء المواد المقترحة في تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة.
8.
مالك الوحدات: الشخص الذي يملك وحدات في صندوق الاستثمار أو صندوق الاستثمار العقاري تمثِّل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق.
مالك الوحدات: الشخص الذي يملك وحدات في صندوق الاستثمار أو صندوق الاستثمار المبسط أو صندوق الاستثمار العقاري تمثِّل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق.
تم اقتراح تعديل تعريف "مالك الوحدات" الوراد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها؛ في ضوء المواد المقترحة في تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة.
آخر تحديث : 04 أكتوبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.