الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أولاً: تمهيد
أ) تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة أنشطة التمويل، وإدارة تلك الصناديق، وعملياتها. ب) لا تخلّ هذه التعليمات بالأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
...
ثانياً: التعريفات
د) لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
- صندوق التمويل المباشر: صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية وصناديق الاستثمار.
ثانياً: التعريفات
- صندوق التمويل: صندوق التمويل المباشر وصندوق التمويل غير المباشر.
- صندوق التمويل غير المباشر: صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة أنشطة التمويل غير المباشر المنصوص عليها في البند سادساً من الفصل الأول من هذه التعليمات.
- التعثر: تأخر المستفيد بشكل كلي أو جزئي عن سداد أي دفعة مستحقة بموجب عقد التمويل لمدة (90) يوماً فأكثر من تاريخ استحقاقه.
-
وقد تضمنت الفقرة (ب) من البند (أولاً) من مشروع تعديل التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر استثناء صناديق التمويل العامة من أحكام الفقرات الآتية من لائحة صناديق الاستثمار: الفقرة (ب) من المادة الحادية والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار والتي تنص على الآتي: " ب) لا يجوز لمدير الصندوق استثمار أصول وأموال الصندوق إلا في المجالات الآتية: 1) الأوراق المالية. 2) صفقات سوق النقد المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي أو لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة. 3) الودائع البنكية لدى بنك محلي أو المنشآت الخاضعة لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة. 4) الأصول العقارية، دون الإخلال بما ورد في الفقرة (ح) من هذه المادة. 5) السلع." والفقرة (هـ) من المادة الحادية والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار والتي تنص على الآتي: " هـ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز لمدير الصندوق إقراض أي من أصول وأموال الصندوق العام لأي شخص إلا في الحالتين الآتيتين: 1) إقراض الصندوق العام المغلق للأوراق المالية. 2) إقراض الصندوق العام المفتوح للأوراق المالية بما لا يتجاوز نسبته (30%) من صافي قيمة أصول الصندوق." والفقرة (س) من المادة التاسعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار والتي تنص على الآتي: "استثناءً من أحكام الفقرة (ح) من المادة الثالثة والأربعين من هذه اللائحة، لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق المغلق المتداول في السوق الموازية ما نسبته (100%) من صافي قيمة أصوله."
خامساً: قيود الـاستثمار
أ) يُحظر على صندوق التمويل المباشر مزاولة نشاط التمويل المباشر للأفراد.ب) لا يجوز أن تتجاوز مدة التمويل الممنوح من خلال صندوق التمويل المباشر المدة المتبقية من عمر الصندوق، ويشمل ذلك أي عمليات إعادة جدولة أو تمديد للتمويل....
آخر تحديث : 30 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.