من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول

الأربعاء 01 رجب 1446 | 01 يناير 2025

favicon
heroBackgroundImg

تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين

    نبذة عن المشروع

    يهدف المشروع إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية، مع مراعاة تعزيز حماية العملاء، بالإضافة إلى توسيع نطاق الأشخاص الأجانب الطبيعيين الذين يجوز لهم الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

    20/11/2024

    20/12/2024

    قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار

    منتهي

    قواعد

    هيئة السوق المالية

    يهدف المشروع إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية، مع مراعاة تعزيز حماية العملاء، بالإضافة إلى توسيع نطاق الأشخاص الأجانب الطبيعيين الذين يجوز لهم الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

    ‌ج) التعديلات المقترحة على تعليمات الحسابات الاستثمارية بالمقارنة مع النصوص الحالية:

    د) التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية بالمقارنة مع النصوص الحالية:

    ‌ه) التعديلات المقترحة على لائحة مؤسسات السوق المالية بالمقارنة مع النصوص الحالية:

    تصدر نتائج استطلاع المرئيات بعد انتهاء الجهة من دراستها خلال ٣٠ يوماً من تاريخ إنتهاء المشروع ، وفي حال عدم تلقي أي مرئيات على المشروع فإنه لا يتم إصدار تلك النتائج.

آخر تحديث : 03 نوفمبر 2024

Close menu