الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التعديلات المقترحة على لائحة مؤسسات السوق المالية بالمقارنة مع النصوص الحالية:
المادة 43: الملاءمة
...
ي) لا تنطبق هذه المادة في الحالات الآتية:
2) عندما تطرح مؤسسة السوق المالية أسهماً أو أدوات دين مطروحة طرحاً عاماً، أو تطرح وحدات صندوق استثمار عام مفتوح منخفض المخاطر أو توزعها.
2) عندما تطرح مؤسسة السوق المالية أسهماً أو أدوات دين مطروحة طرحاً عاماً، أو تطرح وحدات صندوق استثمار عام مفتوح منخفض المخاطر أو توزعها، أو تطرح أوراقاً مالية من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية.
المادة 69: الغرض والنطاق
ج) لا يجوز حفظ أموال العملاء أو أصولهم وفقاً لأحكام هذا الباب إلا من خلال مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الحفظ.
د) استثناء من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يجوز لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب أن تحفظ وفقاً لأحكام هذا الباب أموال العملاء التي تتسلمها في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، شريطة استيفائها المتطلبين الإضافيين الآتيين:
1) أن لا تتجاوز أموال العملاء المحتفظ بها أربعين مليون ريال سعودي.
2) أن لا تتجاوز أموال عميل التجزئة المحتفظ بها مئة ألف ريال سعودي.
التعديلات المقترحة على تعليمات الحسابات الاستثمارية بالمقارنة مع النصوص الحالية:
المادة الأولى: أحكام تمهيدية
أ) تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها من قبل الأشخاص المرخص لهم في ممارسة أنشطة التعامل أو الإدارة أو الحفظ، وإلى تحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بالحسابات الاستثمارية.
أ) تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها من قبل مؤسسات السوق المالية عند تقديمها أي خدمات تتعلق بأعمال التعامل، أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية؛ وإلى تحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بالحسابات الاستثمارية.
المادة الثالثة: قبول العملاء
ب) يجب على الشخص المرخص له عند قبوله أيّ عميل عدم تقديم أيّ خدمات تتعلق بأعمال التعامل أو الإدارة أو الحفظ في الأوراق المالية إلا بعد التوقيع على اتفاقية فتح حساب استثماري مع ذلك العميل تحتوي جميع البيانات الواردة في المادة الرابعة من هذه التعليمات وفتح حساب استثماري له.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية عند قبولها أيّ عميل عدم تقديم أيّ خدمات تتعلق بأعمال التعامل، أو الإدارة، أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية، إلا بعد التوقيع على اتفاقية فتح حساب استثماري مع ذلك العميل تحتوي جميع البيانات الواردة في المادة الرابعة من هذه التعليمات وفتح حساب استثماري له.
هـ) التعديلات المقترحة على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بالمقارنة مع النصوص الحالية:
المادة السادسة: الطرح المستثنى
أ) دون الإخلال بلائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية، يكون الطرح مستثنىً من متطلبات هذه القواعد في أيٍّ من الحالات الآتية:
...
9) إذا كان الطرح بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وذلك وفقاً للمتطلبات والشروط الآتية:
تضمّنت التعديلات المقترحة أحكاماً مقترحة تهدف إلى تنظيم طرح الأسهم بواسطة مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، بما في ذلك ما يأتي:
1. تحديد نوع الطرح من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية كأحد حالات الطرح المستثنى وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وبيان متطلباته وشروطه.
2. تحديد نوع الأوراق المالية التي يمكن طرحها من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية.
3. تحديد نوع المصدرين الذي يمكن لهم طرح الأسهم من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية.
4. تحديد فئات العملاء المتاح لهم المشاركة في الاكتتاب في الأسهم المطروحة من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية.
5. بيان المعلومات الواجب توافرها في مستند طرح الأسهم من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية.
ب) يجب على الطارح أو مؤسسة السوق المالية (في حال توجيه الطرح بواسطة مؤسسة سوق مالية) عند قيامه بطرحٍ مستثنى إشعار الهيئة بشكل ربع سنوي بالعدد الإجمالي للطروح المستثناة التي قام بها وقيمها، بالإضافة إلى المعلومات التالية بشأن كل طرح قام به:
11) معلومات العملاء المكتتبين في الأسهم في حال كان الطرح وفقاً للفقرة الفرعية (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة، مع بيان أي تجاوز للمتطلبات والشروط المفروضة بموجبها (إن وجد).
د) لا يجوز لشخص اشترى أسهماً وفقاً للفقرة الفرعية (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة (يشار إليه هنا بـ "الناقل") أن يعرض تلك الأسهم، ولا أن يبيعها لشخص (يشار إليه هنا بـ "المنقول إليه")، ما لم يكن ذلك العرض أو البيع بواسطة مؤسسة سوق مالية، وشرط استيفاء أحد المتطلبات الآتية:
1) أن يكون السعر الواجب سداده لقاء تلك الأسهم لا يزيد على خمسة وعشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادله.
2) عرض الأسهم أو بيعها على مستثمر من فئة عميل مؤهل أو عميل مؤسسي.
3) عرض الأسهم أو بيعها في أي حالات أخرى وفقاً لما تحدده الهيئة لهذه الأغراض.
هـ) إذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (د) من هذه المادة بسبب ارتفاع سعر الأسهم التي يتم عرضها أو بيعها للمنقول إليه منذ تاريخ الطرح الأصلي، فيجوز للناقل أن يعرض أو يبيع المنقول إليه أسهماً إذا كان سعر شرائها خلال فترة الطرح الأصلي لا يزيد على خمسة وعشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادله.
و) إذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة، فيجوز للناقل أن يعرض الأسهم أو أن يبيعها إذا باع كل ما يملك منها لمنقول إليه واحد.
ز) تسري أحكام الفقرات (د) و(هـ) و(و) من هذه المادة على جميع الأشخاص اللاحقين المنقولة إليهم تلك الأسهم.
ح) تسقط القيود الواردة في الفقرات (د) و(هـ) و(و) و(ز) من هذه المادة عند قبول إدراج أسهم في السوق من فئة الأسهم نفسها الخاضعة لهذه القيود.
الباب الحادي عشر: الملاحق
الملحق (*): محتويات مستند طرح الأسهم من خلال التمويل الجماعي بالأوراق المالية
يجب أن يحتوي مستند طرح الأسهم من خلال التمويل الجماعي بالأوراق المالية على جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالمصدر، والإفصاح عنها بشكل عادل وغير مضلل، بما يُمكن المستثمر من فهم طبيعة الطرح واتخاذ قراره الاستثماري بناءً على إدراك ودراية، وأن يحتوي على المعلومات التالية بحد أدنى:
1. ملخص الطرح:
يجب أن يتضمن هذا القسم تنويهاً للمستثمرين المستهدفين بشأن أهمية قراءة مستند الطرح كاملاً قبل اتخـاذ قرارهم الاستثماري، وأن يحتوي -بحد أدنى- على المعلومات التالية:
2. إجراءات عدم اكتمال الطرح.
يجب أن يحتوي هذا القسم الاجراءات التي سيتخذها المصدر في حال عدم اكتمال الطرح.
3. القوائم المالية المراجعة للمصدر لآخر سنة مالية -إن وجدت-.
4. خطة أعمال المصدر وملخص المعلومات المالية:
يجب أن يتضمن هذا القسم ملخصاً عن خطة أعمال المصدر والمعلومات المالية الأساسية التي يحتوي عليها مستند الطرح، بما في ذلك التنبؤات المالية والافتراضات المبنية عليها، والوضع المالي والتدفقات النقدية والمؤشرات الرئيسية للأداء المالي والتشغيلي للمُصدر.
5. آلية تسعير الأسهم:
يجب أن يحتوي هذا القسم على الآلية التي تم بناءً عليها تحديد سعر الأسهم الخاضعة لمستند الطرح هذا.
6. المصاريف:
يجب أن يتضمن هذا القسم تفاصيل عن إجمالي مصاريف الطرح.
7. هيكل الملكية في المصدر قبل وبعد الطرح.
8. الأعمال التي تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة أو تعارض مصالح.
9. مخاطر الاستثمار والدعاوى القضائية الجوهرية القائمة وأثرها على أعمال المصدر.
10. خطاب مؤسسة السوق المالية:
يجب على المصدر أن يحصل على خطاب موافقة من مؤسسة السوق المالية على استخدام اسمها وشعارها وإفادتها في مستند الطرح؛ وأن يرفق بمستند الطرح تأكيداً من مؤسسة السوق المالية بالصيغة الآتية (يُقدم على الأوراق الرسمية الخاصة بمؤسسة السوق المالية):
"نحن ....."(ضع اسم مؤسسة السوق المالية)" نؤكد، بحسب معرفتنا، وبعد القيام بالدراسة الواجبة وإجراء التحريات اللازمة عن طريق المُصدر وأعضاء مجلس إدارته، أن المُصدر قد استوفى جميع الشروط المطلوبة لطرح الأسهم من خلال التمويل الجماعي بالأوراق المالية وفقاً لمتطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية (الهيئة)، ونؤكد أن المُصدر -بحسب علمنا وفي حدود صلاحياتنا- قد قدم جميع المعلومات والتوضيحات اللازمة ضمن هذا المستند وفقاً لمتطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. وبصفة خاصة نؤكد أننا قد اتخذنا خطوات معقولة للتحقق من أن أعضاء مجلس إدارة المُصدر يفهمون طبيعة ومدى مسؤولياتهم وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وأننا قد توصلنا إلى رأي معقـول، يستند إلى تحـريات كافية وخبرة مهنية، بأن المُصدر قد استوفى جميع المتطلبات ذات العلاقة، وأن المُصدر أفصح عن جميع المعلومات المطلوبة بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة."
يجب أن يحتوي مستند الطرح على البيان الآتي:
"لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على العملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية لدى مؤسسة السوق المالية. ويتحمل أعضاء مجلس إدارة المُصدر الواردة أسماؤهم ضمن مستند الطرح هذا مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في مستند الطرح هذا، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها المستند إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. ولا تُعطي هيئة السوق المالية أيّ تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أيّ جزء منه. ويجب على الراغبين في شراء الأسهم المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأسهم محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له. إن الاستثمار في الأسهم محل الطرح ينطوي على مخاطر عالية وقد لا يكون الاستثمار فيها ملائماً إلا للمستثمرين القادرين على تقييم مزايا ومخاطر هذا الاستثمار وتحمل أيّ خسارة قد تنجم عنه، والتي قد تمتد إلى خسارة كامل مبلغ الاستثمار."
و) التعديلات المقترحة على قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها بالمقارنة مع النصوص الحالية:
قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
آخر تحديث : 24 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.