الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الباب الثامن
أحكام الإعسار
المادة الخامسة والتسعون: الإشراف على إجراءات الإعسار
تشرف الهيئة على التصفية الإجبارية والطوعية لمؤسسات السوق المالية، وتكون لها صلاحية اتخاذ أي خطوات منصوص عليها في هذا الباب تراها مناسبة لضمان توفير الحماية الملائمة لحقوق عملاء مؤسسة السوق المالية.
أحكام إفلاس مؤسسة السوق المالية أو اتخاذ قرار بحلها
المادة الخامسة والتسعون: تمهيد
أ) يهدف هذا الباب إلى تحديد الأحكام المنظمة لإفلاس مؤسسة السوق المالية وفقاً لاختصاصات الهيئة بموجب النظام ونظام الإفلاس، والأحكام المنظمة لاتخاذ مؤسسة السوق المالية قراراً بحلها وفقاً لأحكام نظام الشركات.
ب) للهيئة صلاحية اتخاذ أي خطوات تراها مناسبة لضمان توفير الحماية الملائمة لحقوق عملاء مؤسسة السوق المالية.
تم اقتراح إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (أ) إلى هذه المادة لغرض إيضاح استناد الهيئة في وضع الأحكام الواردة في هذا الباب إلى اختصاصاتها بموجب نظام السوق المالية ونظام الإفلاس.
كذلك تم اقتراح تعديل الحكم الذي نص على إشراف الهيئة على إجراءات الإعسار أخذاً في الاعتبار الدور الإشرافي للمحكمة المختصة وفقاً لأحكام نظام الإفلاس.
المادة السادسة والتسعون: حقوق العملاء في حالة إعسار مؤسسة سوق مالية تحتفظ بأموال وأصول عملاء
أ) في حالة إعسار مؤسسة السوق المالية التي تحتفظ بأموال عملاء أو أصول عملاء، ولا تملك أو قد لا تملك أصول عملاء أو أموال عملاء كافية للوفاء بالتزاماتها بإعادة تلك الأموال والأصول إلى عملائها، تكون الأولوية في تلك الحالة لمطالبات العملاء المتعلقة بأي نقص في أصول العملاء وأموال العملاء على جميع الدائنين الآخرين.
ب) للهيئة أن تمثل مصالح جميع العملاء الذين قد يستحقون إعادة أموال عملاء أو أصول عملاء، أو الذين يمكن أن تكون لهم أي مطالبة أخرى تتعلق بحساباتهم، وذلك في أي إجراءات إعسار أو تصفية أو تسوية لمؤسسات السوق المالية.
المادة السادسة والتسعون: حقوق العملاء في حالة إفلاس مؤسسة سوق مالية تحتفظ بأموال وأصول عملاء أو تدير صناديق استثمار
أ) لا يجوز ضم أموال وأصول العملاء إلى أصول التفليسة لمؤسسة السوق المالية، وتستثنى أموال وأصول العملاء من أحكام تعليق المطالبات الواردة في نظام الإفلاس.
ب) في حالة إفلاس مؤسسة السوق المالية التي تحتفظ بأموال عملاء أو أصول عملاء، ولا تملك أو قد لا تملك أصول عملاء أو أموال عملاء كافية للوفاء بالتزاماتها بإعادة تلك الأموال والأصول إلى عملائها، تكون الأولوية في تلك الحالة لمطالبات العملاء المتعلقة بأي نقص في أصول العملاء وأموال العملاء على جميع الدائنين الآخرين.
تم اقتراح إضافة حكم عام يقضي بعدم جواز ضم أموال وأصول العملاء إلى أصول التفليسة، مع استثناء أموال وأصول العملاء من أحكام تعليق المطالبات الواردة في نظام الإفلاس؛ وذلك بهدف التأكيد على أنه لا يجوز لمؤسسة السوق المالية أو أمين الإفلاس أو أي شخص آخر ضم تلك الأموال والأصول إلى أصول التفليسة، وكذلك التأكد من عدم تعليق حق العملاء في المطالبة بها في أي مرحلة من مراحل إجراءات الإفلاس.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اقتراح استبدال ألفاظ "الإعسار" و"التصفية" و"التسوية" بلفظ "الإفلاس" بما يتسق مع اللفظ المتبع في نظام الإفلاس.
المادة السابعة والتسعون: إجراءات التسوية
أ) إذا اقترحت مؤسسة السوق المالية تقديم عريضة لطلب تسوية بموجب أنظمة الإفلاس، يجب على مؤسسة السوق المالية القيام بالآتي:
1) إبلاغ الهيئة بالعريضة المقترحة خلال فترة لا تقل عن 14 يوماً من تاريخ تقديمها.
2) تزويد الهيئة بأي مستندات تطلبها.
3) التعاون مع الهيئة قبل بدء إجراءات التسوية للتأكد من حل مطالبات العملاء المتعلقة بأموال العملاء وأصول العملاء وجميع مطالباتهم الأخرى المتعلقة بحساباتهم.
ب) للهيئة حضور أي إجراءات تتعلق بإعسار أو إفلاس مؤسسة السوق المالية والإدلاء بأقوالها، بما في ذلك:
1) أي اجتماع لمالكي مؤسسة السوق المالية أو لدائنيها.
2) أي طلب صلح مع الدائنين أو تسوية واقية من الإفلاس بموجب أنظمة الإفلاس.
ج) لا يجوز القيام بأي إجراءات تسوية تتعلق بمؤسسة سوق مالية ما لم توافق الهيئة على ذلك.
د) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية من تاريخ بداية إجراءات التسوية وحتى نهايتها، أن تقوم دون موافقة الهيئة المسبقة بأي من الإجراءات الآتية:
1) قبول أي أموال عملاء أو أصول عملاء أخرى.
2) التصرف في أموال العملاء أو أصول العملاء.
3) التسوية، أو القيام بأي رهن، أو تحميل أي عبء، أو إعطاء كفالة، أو التبرع بأي جزء من أصوله، أو إجراء أي نقل للملكية يتعلق بأي من أصولها.
هـ) تعد الهيئة طرفاً معنياً لأغراض أي إجراءات تتعلق بأي مؤسسة سوق مالية بموجب أنظمة الإفلاس.
المادة السابعة والتسعون: إجراءات الحصول على موافقة الهيئة
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية التي تحتفظ بأموال أو أصول عملاء أو تدير صناديق استثمار، الحصول على موافقة كتابية من الهيئة قبل التقدّم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها. ويجب على دائن مؤسسة السوق المالية في جميع الأحوال الحصول على موافقة كتابية من الهيئة قبل التقدّم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لمؤسسة السوق المالية.
ب) يجب أن يكون الطلب المقدّم من مؤسسة السوق المالية للحصول على موافقة الهيئة -وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة- مصحوباً بتأكيد كتابي من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة بعدم وجود عجز في أموال وأصول العملاء المحتفظ بها لدى مؤسسة السوق المالية، أو بيان مقدار العجز - إن وجد-، وأسبابه. ويجب على مؤسسة السوق المالية تزويد مراجع الحسابات بأيّ معلومات أو وثائق يطلبها لهذا الغرض.
ج) عند تقدّم أحد دائني مؤسسة السوق المالية إلى الهيئة للحصول على موافقتها - وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة-، فللهيئة - وفقاً لتقديرها- أن تطلب من مؤسسة السوق المالية تزويدها بتأكيد كتابي من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة بعدم وجود عجز في أموال وأصول العملاء المحتفظ بها لدى مؤسسة السوق المالية، أو بيان مقدار العجز - إن وجد-، وأسبابه. ويجب على مؤسسة السوق المالية تزويد مراجع الحسابات بأيّ معلومات أو وثائق يطلبها لهذا الغرض.
د) يجب على مؤسسة السوق المالية تزويد الهيئة بأيّ من المعلومات والوثائق التي تطلبها لغرض افتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لمؤسسة السوق المالية.
هـ) تُشعِر الهيئة - بعد تسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة- مقدّم الطلب كتابياً بذلك، وتتخذ أياً من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار:
1. الموافقة على الطلب.
2. الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
3. رفض الطلب.
و) في حال وجود عجز في أموال وأصول العملاء، للهيئة أن تطلب تقريراً من مؤسسة السوق المالية يوضح خطوات معالجة العجز والإطار الزمني المتوقع للمعالجة.
ز) يجب على مؤسسة السوق المالية التعاون مع الهيئة قبل بدء إجراءات الإفلاس؛ للتأكد من حل مطالبات العملاء المتعلقة بأموال وأصول العملاء وجميع مطالباتهم الأخرى المتعلقة بحساباتهم.
ح) للهيئة أن تعيّن أو تلزم مؤسسة السوق المالية بتعيين طرف ثالث لاتخاذ أي خطوات تراها ضرورية لحماية عملاء مؤسسة السوق المالية، وتستوفى أتعاب ومصروفات ذلك الطرف الثالث من المال الخاص لمؤسسة السوق المالية، وتكون لأتعابه ومصروفاته ذات أولوية الديون المقرّرة لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس وفقاً لأحكام نظام الإفلاس.
ط) للهيئة توجيه مؤسسة السوق المالية باتخاذ أي تدابير تراها ضرورية بموجب النظام ولوائحه التنفيذية لحماية عملاء مؤسسة السوق المالية، بما في ذلك إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لنقل أموال وأصول عملائها وحماية حقوقهم، ودفع مبلغ العجز في أموال وأصول العملاء – إن وجد- من المال الخاص لمؤسسة السوق المالية.
ي) يجب على مؤسسة السوق المالية التي لا تحتفظ بأموال أو أصول عملاء ولا تدير صناديق استثمار إشعار الهيئة كتابياً قبل ثلاثين يوماً من التاريخ الذي تنوي فيه التقدّم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها، ويجب أن يكون الإشعار مصحوباً بتأكيد كتابي من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة بأن مؤسسة السوق المالية لا تحتفظ بأموال أو أصول عملاء ولا تدير صناديق استثمار.
ك) للهيئة - خلال مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في الفقرة (ي) من هذه المادة- أن تفرض على مؤسسة السوق المالية التي تقدّمت إليها بالإشعار متطلب الحصول على الموافقة الكتابية من الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ل) يجب على مؤسسة السوق المالية التي تحتفظ بأموال أو أصول عملاء أو تدير صناديق استثمار الحصول على موافقة كتابية من الهيئة قبل اتخاذ قراراً بحلها وفقاً لأحكام نظام الشركات.
م) تُعَدّ الهيئة طرفاً معنياً لأغراض أي إجراءات تتعلق بأي مؤسسة سوق مالية بموجب أنظمة الإفلاس.
تم اقتراح استبدال الحكم الحالي في شأن إبلاغ الهيئة بالعريضة المقترحة للتسوية خلال فترة لا تقل عن (14) يوماً من تاريخ تقديمها بأحكام تقضي بالآتي:
1. وجوب حصول مؤسسة السوق المالية التي تحتفظ بأموال وأصول عملاء أو التي تدير صناديق استثمار على موافقة كتابية من الهيئة قبل التقدّم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها.
2. وجوب أن تُشعِر مؤسسة السوق المالية التي لا تحتفظ بأموال وأصول عملاء ولا تدير صناديق استثمار الهيئة كتابياً قبل (30) يوماً من التاريخ الذي تنوي فيه التقدّم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها.
3. وجوب حصول دائن مؤسسة السوق المالية في جميع الأحوال على موافقة كتابية من الهيئة قبل التقدّم إلى المحكمة المختصة بطلب افتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لمؤسسة السوق المالية.
كذلك تم اقتراح إضافة حكم لإيضاح صلاحية الهيئة في طلب الوثائق والمعلومات من مؤسسة السوق المالية في حال تقدمت الهيئة أو أحد دائني مؤسسة السوق المالية بطلب افتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها.
كما تم اقتراح إضافة حكم عام يؤكد على صلاحية الهيئة في توجيه مؤسسة السوق المالية باتخاذ أي تدابير تراها ضرورية بموجب النظام ولوائحه التنفيذية لحماية عملاء مؤسسة السوق المالية، بما في ذلك إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لنقل أموال وأصول عملائها وحماية حقوقهم.
المادة الثامنة والتسعون: إجراءات التصفية
أ) إذا بدأت مؤسسة السوق المالية في مرحلة التصفية بموجب أنظمة الإفلاس، يجب عليها القيام بالآتي:
1) إبلاغ الهيئة بالتصفية والتاريخ المقترح لأي اجتماع لمالكي مؤسسة السوق المالية أو الدائنين يتعلق بالتصفية.
2) تزويد الهيئة بأي مستندات تطلبها تتعلق بإجراءات التصفية.
3) التعاون مع الهيئة قبل بدء إجراءات التسوية؛ للتأكد من حل مطالبات العملاء المتعلقة بأموال العملاء وأصول العملاء وجميع مطالباتهم الأخرى المتعلقة بحساباتهم.
ب) لا يسري مفعول قرار تعيين أي مصفٍ يتعلق بمؤسسة السوق المالية ما لم توافق الهيئة عليه.
ج) يجوز للهيئة حضور أي إجراءات تتعلق بإعسار أو إفلاس مؤسسة السوق المالية والإدلاء بأقوالها، بما في ذلك:
2) أي إجراءات تصفية بموجب أنظمة الإفلاس.
د) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية من تاريخ بداية التصفية بموجب أنظمة الإفلاس، أن تقوم دون موافقة الهيئة المسبقة بأي من الإجراءات الآتية:
3) التسوية، أو القيام بأي رهن، أو تحميل أي عبء، أو إعطاء كفالة، أو التبرع بأي جزء من أصولها، أو إجراء أي نقل للملكية يتعلق بأي من أصولها.
هـ) يجوز للهيئة توجيه المصفي باتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة لإثبات مستحقات عملاء مؤسسة السوق المالية في أي وقت، أو أن تعين طرفاً ثالثاً لاتخاذ تلك الخطوات.
المادة الثامنة والتسعون: إجراءات الإفلاس
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية التي بدأت في أيّ من إجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس، القيام بالآتي:
1) إبلاغ الهيئة بإجراء الإفلاس والتاريخ المقترح لأي اجتماع لمالكي مؤسسة السوق المالية أو الدائنين يتعلق بإجراء الإفلاس.
2) تزويد الهيئة بأي مستندات تطلبها تتعلق بإجراء الإفلاس.
ب) يجوز للهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس أو من غيرهم.
ج) يجوز للهيئة حضور أي إجراءات تتعلق بإفلاس مؤسسة السوق المالية والإدلاء بأقوالها، بما في ذلك:
2) أي إجراءات إفلاس بموجب أنظمة الإفلاس.
د) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية من تاريخ موافقة الهيئة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي وحتى صدور حكم المحكمة بافتتاح الإجراء وتعيين أمين الإفلاس بموجب نظام الإفلاس، أن تقوم دون موافقة الهيئة المسبقة بأي من الإجراءات الآتية:
2) التصرف في أموال العملاء أو أصول العملاء، ما لم يكن ذلك التصرف بناءً على موافقة كتابية مسبقة من العميل المعني.
هـ) يجوز للهيئة توجيه أمين الإفلاس باتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة لإثبات مستحقات عملاء مؤسسة السوق المالية في أي وقت، أو أن تعيّن طرفاً ثالثاً لاتخاذ تلك الخطوات.
تم اقتراح تعديل نطاق أحكام هذه المادة لتشمل جميع إجراءات الإفلاس (بما في ذلك التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية).
كما تم اقتراح استبدال الحكم الذي يقضي بأن لا يسري مفعول قرار تعيين أي مصفٍ يتعلق بمؤسسة السوق المالية ما لم توافق الهيئة عليه بحكم يقضي بأن للهيئة أن تطلب من المحكمة عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس أو من غيرهم.
كما تم اقتراح أن تستثنى الحالة التي تقوم فيها مؤسسة السوق المالية بالتصرف في أموال العملاء أو أصول العملاء بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من العميل الذي تعود إليه الأموال أو الأصول من متطلب الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، وذلك من تاريخ موافقة الهيئة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي وحتى صدور حكم المحكمة بافتتاح الإجراء وتعيين أمين الإفلاس بموجب نظام الإفلاس.
آخر تحديث : 04 يوليو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.