تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ‌ب) أهداف المشروع وعناصره الرئيسية

يهدف المشروع إلى تنظيم الطرح الثانوي العام والطرح الثانوي في السوق الموازية. وتتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع في الآتي:

    1. تنظيم متطلبات تقديم إشعار إلى الهيئة في حال رغب مساهم في طرح جميع أسهمه في شركة مدرجة أو جزء منها طرحاً ثانوياً عاماً أو طرحاً ثانوياً في السوق الموازية، ومتطلبات تعيين المستشار المالي للمساهم البائع.
    2. تنظيم متطلبات الإفصاح في حالة الطرح الثانوي، بما في ذلك مستند الطرح الثانوي.
    3. بيان الأحكام المتعلقة بتطبيق آلية بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الطرح الثانوي العام.
    4. بيان الأحكام المتعلقة بتطبيق آلية الاستقرار السعري في الطرح الثانوي العام والطرح الثانوي في السوق الموازية.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية