أ) تمهيد
انطلاقًا من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية السعودية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن نشر مشروع الإطار التنظيمي لتنظيم الطروحات الثانوية في السوق المالية السعودية ("المشروع") لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ثلاثين يوماً تقويمياً.