الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
م
النص الحالي
النص بعد التعديل المقترح
الشرح
1.
المادة الثانية والثلاثين
"أ- يقصد بالوسيط شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية: ..."
"أ- يقصد بالوسيط الشركة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية: ..."
تضمنت الفقرة (أ) من المادة الثانية والثلاثون من نظام السوق المالية تحديداً لمتطلب أن يكون الشكل القانوني لشركة الوساطة هو شكل شركة المساهمة.
ومن المقترح إحالة تحديد الشكل القانوني إلى اللوائح التنفيذية، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد الأشكال القانونية التي يجوز لشركة الوساطة اتخاذها، وذلك بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لها في ممارستها.
2.
المادة الثالثة والثلاثين
"ب- توضح اللوائح التنفيذية المتطلبات والشروط التي ينبغي أن يستوفيها طالبو ترخيص الوساطة. ويجب أن تتضمن شروط الترخيص أو تجديده ما يأتي:
1- معايير تتعلق بكفاية طالب الترخيص لكي يكون وسيطاً أو وكيلاً للوسيط.
2- معايير الاستقامة وملاءمة الأشخاص للقيام بأعمال الوساطة.
3- متطلبات الحد الأدنى لرأس المال التي ينبغي على شركات الوساطة استيفاؤها باستمرار، والتي يجب ألا تقل عن خمسين مليون ريال سعودي."
3- متطلبات الحد الأدنى لرأس المال التي ينبغي على شركات الوساطة استيفاؤها باستمرار."
تضمنت الفقرة (ب) من المادة الثالثة والثلاثون من نظام السوق المالية اشتراطاً بألا تقل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال التي ينبغي على شركات الوساطة استيفاؤها باستمرار عن خمسين مليون ريال سعودي.
ومن المقترح إحالة تحديد متطلبات الحد الأدنى لرأس المال إلى اللوائح التنفيذية للهيئة، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد متطلبات رأس المال، وذلك بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لها في ممارستها.
آخر تحديث : 30 ديسمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.