الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
النص الحالي
النص بعد التعديل المقترح
الإيضاح
الباب الثامن
الطرح أو التسجيل في السوق الموازية
المادة الرابعة والسبعون: النطاق والتطبيق...
د) يقتصر الطرح بموجب هذا الباب على فئات المستثمرين المؤهلين، ويُعَدّ المستشار المالي للمُصدر مسؤولاً عن التأكد من الالتزام بهذه الفقرة.هـ) يجب في جميع الأحوال على مؤسسات السوق المالية التأكد من معرفة عملائها من المستثمرين المؤهلين بالمخاطر المترتبة على الاكتتاب في الأسهم المطروحة في السوق الموازية.
المادة الرابعة والسبعون: النطاق والتطبيق
...د) يقتصر الطرح بموجب هذا الباب على فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية، ويُعَدّ المستشار المالي للمُصدر مسؤولاً عن التأكد من الالتزام بهذه الفقرة. هـ) يجب في جميع الأحوال على مؤسسات السوق المالية التأكد من معرفة عملائها من المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية بالمخاطر المترتبة على الاكتتاب في الأسهم المطروحة في السوق الموازية.
من المقترح تعديل المادة الرابعة والسبعين من الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ لغرض تطوير فئة المستثمرين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية.
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
المادة التاسعة والسبعون: تقديم الطلب إلى الهيئة
...
و) إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد لانتهاء عملية الطرح المبين في نشرة الإصدار، وجب على المستشار المالي أن يقدم للهيئة خلال عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح إشعاراً كتابياً موقعاً منه يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، ويجوز للمستشار المالي بالتشاور مع المصدر تمديد فترة الطرح قبل انتهائها، ويحق للمستثمر المؤهل الذي اكتتب في الأسهم قبل تمديد فترة الطرح أن يلغي أو يعدّل اكتتابه.
و) إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد لانتهاء عملية الطرح المبين في نشرة الإصدار، وجب على المستشار المالي أن يقدم للهيئة خلال عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح إشعاراً كتابياً موقعاً منه يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، ويجوز للمستشار المالي بالتشاور مع المصدر تمديد فترة الطرح قبل انتهائها، ويحق للمستثمر المؤهل في السوق الموازية الذي اكتتب في الأسهم قبل تمديد فترة الطرح أن يلغي أو يعدّل اكتتابه.
من المقترح تعديل المادة التاسعة والسبعين من الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ لغرض تطوير فئة المستثمرين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية.
المادة الثالثة والثمانون: نشرة الإصدار التكميلية أو تعميم المساهمين التكميلي أو مستند التسجيل التكميلي
د) عند تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة بموجب هذه المادة، يحق للمستثمر المؤهل الذي اكتتب في الأسهم قبل نشر نشرة الإصدار التكميلية أن يلغي أو يعدّل اكتتابه في تلك الأوراق المالية قبل انتهاء فترة الطرح.
د) عند تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة بموجب هذه المادة، يحق للمستثمر المؤهل في السوق الموازية الذي اكتتب في الأسهم قبل نشر نشرة الإصدار التكميلية أن يلغي أو يعدّل اكتتابه في تلك الأوراق المالية قبل انتهاء فترة الطرح.
من المقترح تعديل المادة الثالثة والثمانين من الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ لغرض تطوير فئة المستثمرين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية.
المادة الخامسة والثمانون: نشر نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل والإشعارات الرسمية
أ) يجب على المُصدر نشر نشرة الإصدار أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق) والتأكد من إتاحتها للمستثمرين المؤهلين خلال فترة لا تقل عن (14) يوماً قبل بداية الطرح (في حالة نشرة الإصدار) وقبل الإدراج المباشر (في حال مستند التسجيل).
ب) استثناءً من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على المُصدر نشر نشرة الإصدار والتأكد من إتاحتها للمستثمرين المؤهلين خلال فترة لا تقل عن (14) يوماً قبل موعد انعقاد الجمعية العامة إذا كانت النشرة تتعلق بإصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية.
ج) إذا كان يجب على المُصدر نشر تعميم مساهمين وفقاً لأحكام هذا الباب، فعليه إتاحته للمستثمرين المؤهلين خلال فترة لا تقل عن (14) يوماً قبل موعد انعقاد الجمعية العامة ذات العلاقة.
د) يجب أن تكون نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق) وأيّ نشرة إصدار تكميلية أو تعميم مساهمين تكميلي أو مستند تسجيل تكميلي (حسبما ينطبق) متاحاً للمستثمرين المؤهلين بصيغة إلكترونية في المواقع الإلكترونية الرسمية للمُصدر والهيئة والسوق والمستشار المالي.
أ) يجب على المُصدر نشر نشرة الإصدار أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق) والتأكد من إتاحتها للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية خلال فترة لا تقل عن (14) يوماً قبل بداية الطرح (في حالة نشرة الإصدار) وقبل الإدراج المباشر (في حال مستند التسجيل).
ب) استثناءً من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على المُصدر نشر نشرة الإصدار والتأكد من إتاحتها للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية خلال فترة لا تقل عن (14) يوماً قبل موعد انعقاد الجمعية العامة إذا كانت النشرة تتعلق بإصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية.
ج) إذا كان يجب على المُصدر نشر تعميم مساهمين وفقاً لأحكام هذا الباب، فعليه إتاحته للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية خلال فترة لا تقل عن (14) يوماً قبل موعد انعقاد الجمعية العامة ذات العلاقة.
د) يجب أن تكون نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق) وأيّ نشرة إصدار تكميلية أو تعميم مساهمين تكميلي أو مستند تسجيل تكميلي (حسبما ينطبق) متاحاً للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية بصيغة إلكترونية في المواقع الإلكترونية الرسمية للمُصدر والهيئة والسوق والمستشار المالي.
من المقترح تعديل المادة الخامسة والثمانين من الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ لغرض تطوير فئة المستثمرين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية.
قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
- مستثمر مؤهل: يقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وفي المادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، وفي المادة الخامسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، أي من الآتي بيانهم:
8) أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية:
(أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.
9) أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
- مستثمر مؤهل في السوق الموازية: يقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وفي المادتين السادسة والأربعين والسابعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، وفي المادة الخامسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، أي من الآتي بيانهم:
(أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن ثلاثين مليون ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.
9) أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية.
10) أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
من المقترح تعديل هذا المصطلح في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، لغرض تطوير فئات المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية.
آخر تحديث : 11 مارس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.