الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تنظيم السوق المالية وتطويرها، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/2هـ، ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن نشر مشروع تعديل لائحة حوكمة الشركات ("المشروع")، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة ثلاثين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 1442/7/26هـ الموافق 2021/3/10م.
تهدف التعديلات المقترحة في المشروع إلى تعزيز الرقابة الداخلية لدى الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، وتطوير الأحكام المنظمة لعوارض استقلال أعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن.
وتتمثل أبز العناصر الرئيسية للمشروع في الآتي:
أ) تحويل المواد الآتية من لائحة حوكمة الشركات المتعلقة بأعمال المراجعة الداخلية من كونها مواد استرشادية إلى مواد إلزامية بهدف تعزيز الرقابة الداخلية لدى الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية:
- المادة السادسة والسبعين المتعلقة بتكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية.
- المادة السابعة والسبعين المتعلقة بخطة المراجعة الداخلية.
- المادة الثامنة والسبعين المتعلقة بتقرير المراجعة الداخلية.
ب) تعديل المادة التاسعة والثلاثين من لائحة حوكمة الشركات المتعلقة بتدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتشمل تدريب وتأهيل أعضاء اللجان المشكلة بموجب لائحة حوكمة الشركات.
ج) تعديل الفقرة (ج) من المادة العشرين من لائحة حوكمة الشركات من خلال بيان الحالات المتعلقة بالأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي تعد من منافيات الاستقلالية لعضو مجلس الإدارة المستقل، بالإضافة إلى تعديل نطاق تعريف مصطلح " الأقارب أو صلة القرابة" وذلك لغرض تنفيذ المادة العشرين من لائحة حوكمة الشركات المتعلقة بعوارض الاستقلال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن.
لائحة حوكمة الشركات
1
المادة العشرون: عوارض الاستقلال ج) يتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة المستقل – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:...6) أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار المورّدين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.7) أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
المادة العشرون: عوارض الاستقلال ج) يتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة المستقل – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:...6) أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار المورّدين خلال العامين الماضيين.
7) أن تكون له أو لأي من أقاربه مصلحة مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
8) أن يكون أو أي من أقاربه متفرقين أو مجتمعين مالكين لما نسبته 5% أو أكثر في منشأة أو شركة لديها أعمال وعقود مع الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها.
9) أن يكون أو أي من أقاربه عضو مجلس إدارة أو من كبار التنفيذيين أو عضو مجلس مديرين في منشأة أو شركة –فيما عدا تابعي الشركة- لديها أعمال وعقود مع الشركة، في أيٍّ من الحالات الآتية:
أ. في حال تضمن العمل أو العقد شروط تفضيلية.
ب. في حال كان إجمالي مبلغ العمل أو العقد –أو مجموع الأعمال والعقود- يتجاوز 1% من إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة أو يتجاوز 3 مليون ريال سعودي، أيهما أقل، وكان ذلك العمل أو العقد مع شركة مساهمة مدرجة.
ج. في حال كان إجمالي مبلغ العمل أو العقد –أو مجموع الأعمال والعقود- يتجاوز 1% من إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة أو يتجاوز مليون ريال سعودي، أيهما أقل، وكان العمل أو العقد مع شركة أو منشأة من غير الشركات المساهمة المدرجة.
...
هـ) لغرض تنفيذ هذه المادة يستثنى من تعريف الأقارب أو صلة القرابة الأجداد والجدات وإن علوا، وأولاد الأولاد وإن نزلوا.
المادة الخامسة والعشرون: الإشراف على الإدارة التنفيذية: يتولى مجلس الإدارة تشكيل الإدارة التنفيذية للشركة، وتنظيم كيفية عملها، والرقابة والإشراف عليها، والتحقق من أدائها المهام الموكولة إليها، وعليه في سبيل ذلك:...4) تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وعزله وتحديد مكافآته، إن وجد.
المادة الخامسة والعشرون: الإشراف على الإدارة التنفيذية: يتولى مجلس الإدارة تشكيل الإدارة التنفيذية للشركة، وتنظيم كيفية عملها، والرقابة والإشراف عليها، والتحقق من أدائها المهام الموكولة إليها، وعليه في سبيل ذلك:... 4) تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وعزله وتحديد مكافآته.
المادة التاسعة والثلاثون: التدريب 6
يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك، مع مراعاة ما يلي:
1) إعداد برامج لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعينين حديثاً للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها، وبخاصة ما يلي:
أ. استراتيجية الشركة وأهدافها.
ب. الجوانب المالية والتشغيلية لأنشطة الشركة.
ج. التزامات أعضاء مجلس الإدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.
د. مهام لجان الشركة واختصاصاتها.
2) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.
________
6 مادة إسترشادية
يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المشكلة بموجب هذه اللائحة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك، مع مراعاة ما يلي:
1) إعداد برامج لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المشكلة بموجب هذه اللائحة والإدارة التنفيذية المعينين حديثاً للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها، وبخاصة ما يلي:
2) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المشكلة بموجب هذه اللائحة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.
_______
المادة الخامسة والخمسون: اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتهاتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:...ب) المراجعة الداخلية:...3) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت -؛ للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
المادة الخامسة والخمسون: اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتهاتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:...ب) المراجعة الداخلية:...3) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة؛ للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
المادة السابعة والخمسون: اجتماعات لجنة المراجعة ...
ب) تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع المراجع الداخلي للشركة، إن وجد.
المادة السابعة والخمسون: اجتماعات لجنة المراجعة...
ب) تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع المراجع الداخلي للشركة.
المادة السادسة والسبعون: تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية 13تتكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية من مراجع داخلي على الأقل توصي بتعيينه لجنة المراجعة ويكون مسؤولاً أمامها. ويراعى في تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية وعملها ما يلي:
1) أن تتوافر في العاملين بها الكفاءة والاستقلال والتدريب المناسب، وألا يكلفوا بأي أعمال أخرى سوى أعمال المراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلية.
2) أن ترفع الوحدة أو الإدارة تقاريرها إلى لجنة المراجعة، وأن ترتبط بها وتكون مسؤولة أمامها.
3) أن تحدَّد مكافآت مدير وحدة أو إدارة المراجعة بناءً على اقتراح لجنة المراجعة وفقاً لسياسات الشركة.
4) أن تُمكَّن من الاطلاع على المعلومات والمستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد.
_____
13 مادة استرشادية
تحويل المادة السادسة والسبعين من لائحة حوكمة الشركات من كونها مادة استرشادية إلى مادة إلزامية.
المادة السابعة والسبعون: خطة المراجعة الداخلية 14 تعمل وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة، وتحدَّث هذه الخطة سنوياً. ويجب مراجعة الأنشطة والعمليات الرئيسة، بما في ذلك أنشطة إدارة المخاطر وإدارة الالتزام، سنوياً على الأقل._____
14 مادة استرشادية
تحويل المادة السابعة والسبعين من لائحة حوكمة الشركات من كونها مادة استرشادية إلى مادة إلزامية.
المادة الثامنة والسبعون: تقرير المراجعة الداخلية 15
أ) تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعمالها وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على الأقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييماً لنظام الرقابة الداخلية في الشركة وما انتهت إليه الوحدة أو الإدارة من نتائج وتوصيات، وبيان الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها لاسيما في حال عدم المعالجة في الوقت المناسب ودواعي ذلك.
ب) تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً عاماً مكتوباً وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة، وتبين فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة – إن وجد – خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية.
ج) يحدد مجلس الإدارة نطاق تقرير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية بناءً على توصية لجنة المراجعة ووحدة أو إدارة المراجعة الداخلية، على أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يلي:
1) إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر.
2) تقييم تطور عوامل المخاطر في الشركة والأنظمة الموجودة؛ لمواجهة التغييرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق المالية.
3) تقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك تحديد عدد المرات التي أخطر فيها المجلس بمسائل رقابية (بما في ذلك إدارة المخاطر) والطريقة التي عالج بها هذه المسائل.
4) أوجه الإخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف في تطبيقها أو حالات الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر في الأداء المالي للشركة، والإجراء الذي اتبعته الشركة في معالجة هذا الإخفاق (لاسيما المشكلات المفصح عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية).
5) مدى تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.
6) المعلومات التي تصف عمليات إدارة المخاطر في الشركة.
_____15 مادة استرشادية
تحويل المادة الثامنة والسبعين من لائحة حوكمة الشركات من كونها مادة استرشادية إلى مادة إلزامية.
المادة التسعون: تقرير مجلس الإدارة:يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة عرضاً لعملياته خلال السنة المالية الأخيرة، وجميع العوامل المؤثرة في أعمال الشركة، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة على ما يلي:...
11) توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.
11) توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة.
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.