الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لائحة مؤسسات السوق المالية
النص الحالي
النص بعد التعديل المقترح
الإيضاح
المادة الخامسة والثمانون: حفظ وتسجيل أصول العملاء
أ) يجب الاحتفاظ بالأوراق المالية التي يمكن إيداعها لدى مركز الإيداع في حساب باسم العميل المعني لدى مركز الإيداع.
...
أ) يجب الاحتفاظ بالأوراق المالية التي يمكن إيداعها لدى مركز الإيداع في حساب لدى مركز الإيداع، وذلك وفقاً لقواعد مركز الإيداع.
لغرض تطوير آلية حفظ وتسجيل أصول العملاء، فإن من المقترح الاستغناء عن عبارة "... باسم العميل المعني ..." الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة؛ وذلك بما يمكّن من تحديد آلية الاحتفاظ بالأوراق المالية التي يمكن إيداعها لدى مركز الإيداع وفقاً لما تحدده قواعد مركز الإيداع.
د) إذا كان الأصل ذو العلاقة ورقة مالية تم امتلاكها خارج المملكة، فيمكن تسجيل أو تدوين ملكيته باسم أمين حفظ خارجي، أو باسم مؤسسة السوق المالية شرط أن تكون مؤسسة السوق المالية قد اقتنعت أنه من غير الممكن تسجيل أو تدوين ملكية الأصل باسم العميل. ويجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على تسجيل أو تدوين أصول العميل باسم أمين حفظ خارجي أو باسم مؤسسة السوق المالية، وأن تقوم مؤسسة السوق المالية بإشعار العميل كتابياً بأي نتائج سلبية قد تنتج بسبب تسجيل أو تدوين أصول العميل بغير اسمه. ويجب على مؤسسة السوق المالية على وجه الخصوص:
1) إبلاغ العميل كتابياً قبل الاحتفاظ أو الترتيب لأمين حفظ خارجي للاحتفاظ بأصول العميل خارج المملكة أنه من الممكن وجود متطلبات تسوية أو متطلبات قانونية أو نظامية في بلد الاختصاص ذي العلاقة تختلف عن المطبقة في المملكة وبخاصة ما يتعلق بفصل أصول العملاء.
2) الحصول على موافقة العملاء المسبقة على تسجيل أو تدوين ملكية أصولهم باسم مؤسسة السوق المالية، وعلى أن أصول العملاء قد لا تُفصل عن الأصول العائدة لمؤسسة السوق المالية، وأنها قد تكون عرضة للمطالبة من دائني مؤسسة السوق المالية في حالة إخفاقها.
د) في حال تسجيل أو تدوين أصول العميل باسم مؤسسة السوق المالية وفقاً لقواعد مركز الإيداع أو باسم أمين حفظ خارجي، يجب على مؤسسة السوق المالية الإفصاح للعميل مسبقاً وبشكل كتابي عن أي مخاطر قد تنشأ بسبب تسجيل أو تدوين أصول العميل بغير اسمه، والحصول على موافقته الكتابية المسبقة على تسجيل أو تدوين أصوله باسم مؤسسة السوق المالية أو أمين حفظ خارجي.
لغرض التأكد من تمكين العميل من فهم المخاطر المرتبطة بتسجيل أو تدوين أصوله باسم مؤسسة السوق المالية أو أمين حفظ خارجي، سواءً داخل المملكة أم خارجها، والتأكد من قبول العميل لتلك المخاطر، فإن من المقترح تعديل الفقرة (د) من هذه المادة بما يبيّن واجب مؤسسة السوق المالية في الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على ذلك، مع الإفصاح للعميل كتابياً عن أي مخاطر قد تنشأ بسبب تسجيل أو تدوين أصول العميل بغير اسمه.
هـ) في حال تسجيل أو تدوين أصول العميل باسم مؤسسة سوق مالية أو أمين حفظ خارجي، يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالآتي:
لغرض تعزيز حماية أصول العملاء، فإن من المقترح إضافة الفقرة (هـ) إلى هذه المادة؛ لتوضيح التزامات مؤسسة السوق المالية في الاحتفاظ بسجلات وحسابات منفصلة تمكِّنها من التمييز بين الأصول الخاصة بها والأصول التابعة لعملائها، ويجب أن تمكِّن هذه السجلات والحسابات مؤسسة السوق المالية من التمييز بين أصول كل عميل وعميل آخر.
تعليمات الحسابات الاستثمارية
الملحق 3: البيانات والمعلومات الواجب توافرها في كشف الحساب الاستثماري
يجب طباعة كشف الحساب الاستثماري -عند طلب الهيئة الإفصاح عنه- باللغة العربية وعلى الأوراق الرسمية لمؤسسة السوق المالية، وأن يحتوي بحد أدنى على البيانات والمعلومات الآتية:
2. البيانات الأساسية:
من المقترح التعديل على الملحق (3) من تعليمات الحسابات الاستثمارية بهدف أن يوضّح كشف الحساب الاستثماري فئة حساب المركز في حال كان حساباً خاصاً وفقاً لأحكام قواعد مركز إيداع الأوراق المالية.
آخر تحديث : 01 يوليو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.