الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
ثانياً: التعريفات
...
الفئات المشاركة: هي الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر المحددة في البند (خامساً) من هذه التعليمات.
الفئات المشاركة: هي الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً للبند (خامساً) من هذه التعليمات.
ثالثاً: الأحكام العامة
ب) يحدد المستشار المالي بالتنسيق مع المصدر نسبة من كامل الطرح لتخصّص للمستثمرين من ذوي الطابع المؤسسي، على أن توافق الهيئة على هذه النسبة.
هـ) تقدم الجهات المشاركة طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر بالوسيلة التي يحددها المستشار المالي للمُصدر، على أن يقوم المستشار المالي للمُصدر بوضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان توثيق طلبات المشاركة والتأكد من صحتها.
ب) يحدد المستشار المالي بالتنسيق مع المصدر نسبة من كامل الطرح لتخصّص للمستثمرين من ذوي الطابع المؤسسي، ويحدد المستشار المالي نسبة منها تخصَّص للصناديق العامة في حال وجود تغطية كافية منها، على أن توافق الهيئة على تلك النسب. وفي حال عدم وجود تغطية كافية من الصناديق العامة للنسبة المخصصة لها، تخفَّض النسبة المخصصة لها في حدود ما تم تغطيته من قبلها.
هـ) تقدم الجهات المشاركة طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر بالوسيلة التي يحددها المستشار المالي للمُصدر، على أن لا يقوم المستشار المالي للمُصدر بتسجيل طلبات المشاركة قبل وضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان توثيق طلبات المشاركة والتأكد من صحتها، والتحقق من توافر الملاءة المالية في الجهات المشاركة، ومدى قدرتها على الوفاء عند التخصيص بقيمة الأسهم التي تطلبها في طلب المشاركة.
خامساً: الفئات المشاركة
الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر هي:
أ) الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك، مع الالتزام بالأحكام والقيود المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار. إضافةً إلى ذلك، يجب على الصناديق العامة عند تقديم طلب المشاركة الالتزام بالأحكام الآتية:
1) أن لا تتجاوز قيمة الأسهم التي يطلبها الصندوق العام وجميع الصناديق الأخرى التي يديرها مدير الصندوق نفسه ما نسبته (25%) من إجمالي قيمة الطرح.
أ) الفئات التي يجوز لها المشاركة في بناء سجل الأوامر هي:
1. الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك، مع الالتزام بالأحكام والقيود المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار. إضافةً إلى ذلك، يجب على الصناديق العامة عند تقديم طلب المشاركة الالتزام بالأحكام الآتية:
أ. أن لا تتجاوز قيمة الأسهم التي يطلبها الصندوق العام وجميع الصناديق العامة الأخرى التي يديرها مدير الصندوق نفسه ما نسبته (25%) من إجمالي قيمة الطرح.
ب) للمستشار المالي تحديد الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر من بين الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند، على أن يكون من بينها الصناديق العامة.
سابعاً: تخصيص الأسهم للجهات المشاركة بعد الانتهاء من بناء سجل الأوامر
…
2) دون الإخلال بالفقرة (ب) من البند (ثالثاً) من هذه التعليمات، تكون آلية تخصيص الأسهم المطروحة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع المصدر.
2) دون الإخلال بالفقرة (ب) من البند (ثالثاً) من هذه التعليمات، تكون آلية تخصيص الأسهم المطروحة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً.
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.