الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
النص الحالي
النص بعد التعديل المقترح
الإيضاح
الباب الرابع
الطرح العام
الفصل الأول: الأحكام العامة
أ) يهدف هذا الباب إلى تنظيم تسجيل الأوراق المالية وطرحها طرحاً عاماً في المملكة.
ب) لا يجوز طرح الأوراق المالية طرحاً عاماً إلا وفقاً لأحكام هذا الباب.
ج) تنطبق أحكام المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد على المُصدر الأجنبي الذي يقدم طلباً لإدراج أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج.
د) يخضع تسجيل شهادات الإيداع السعودية وطرحها طرحاً عاماً للأحكام المنظمة لتسجيل الأسهم وطرحها المنصوص عليها في هذا الباب (حيثما ينطبق). ولأغراض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية، تعد الشركة الأجنبية التي تقابل أسهمها شهادات الإيداع السعودية هي المُصدر لتلك الشهادات.
التسجيل والطرح العام
أ) يهدف هذا الباب إلى تنظيم تسجيل الأوراق المالية وطرحها طرحاً عاماً في المملكة، وتنظيم تسجيل الأسهم في السوق الرئيسية.
ب) لا يجوز طرح الأوراق المالية طرحاً عاماً أو تسجيل الأسهم في السوق الرئيسية إلا وفقاً لأحكام هذا الباب.
ج) يجوز للمُصدر التقدم بطلب تسجيل أسهمه لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية في حال كان تابعاً لمُصدرِ آخر مدرجة أسهمه في السوق الرئيسية، ويخضع تسجيل تلك الأسهم للمتطلبات المنصوص عليها في هذا الباب.
د) تنطبق أحكام المادة الثامنة عشرة من هذه القواعد على المُصدر الأجنبي الذي يقدم طلباً لإدراج أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج.
هـ) يخضع تسجيل شهادات الإيداع السعودية وطرحها طرحاً عاماً للأحكام المنظمة لتسجيل الأسهم وطرحها المنصوص عليها في هذا الباب (حيثما ينطبق). ولأغراض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية، تعد الشركة الأجنبية التي تقابل أسهمها شهادات الإيداع السعودية هي المُصدر لتلك الشهادات.
من المقترح إجراء التعديلات الآتية:
- تعديل مسمى الباب الرابع من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة "القواعد"؛ لغرض تنظيم أحكام التسجيل لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية ضمن أحكام الباب المشار إليه.
- تعديل عنوان المادة الخامسة عشرة والفقرتين (أ) و (ب) من ذات المادة من القواعد؛ لغرض بيان نطاق تنظيم أحكام تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية.
- إضافة الفقرة (ج) إلى المادة الخامسة عشرة من القواعد؛ لغرض بيان أن تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية بموجب أحكام الباب الرابع المشار إليه يقتصر على أسهم المصدر التابع لشركة مدرجة في السوق الرئيسية.
قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
المادة السادسة عشرة: الالتزام بقواعد الإدراج
لا يجوز للطارح طرح أوراق مالية طرحاً عاماً قبل اتخاذ الترتيبات اللازمة لإدراج تلك الأوراق المالية في السوق وفقاً لقواعد الإدراج.
لا يجوز للطارح أو للمُصدر طرح أوراق مالية طرحاً عاماً أو تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية قبل اتخاذ الترتيبات اللازمة لإدراج تلك الأوراق المالية في السوق وفقاً لقواعد الإدراج.
من المقترح تعديل المادة السادسة عشرة من القواعد؛ لغرض بيان التزام المُصدر بالتقيد بالمتطلبات الواردة في قواعد الإدراج قبل تسجيل أسهمه لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية.
المادة السابعة عشرة: الموافقات المطلوبة
لا يجوز للطارح طرح أوراق مالية طرحاً عاماً إلا بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة بموجب النظام الأساسي للمصدر ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية. وفي حال طرح أوراق مالية طرحاً عاماً من قبل منشأة ذات أغراض خاصة، فلا يجوز طرح تلك الأوراق المالية إلا بموافقة مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة ومجلس إدارة الراعي.
لا يجوز للطارح أو للمُصدر طرح أوراق مالية طرحاً عاماً أو تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية إلا بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة بموجب النظام الأساسي للمصدر ونظام الشركات ولوائحه التنفيذية. وفي حال طرح أوراق مالية طرحاً عاماً من قبل منشأة ذات أغراض خاصة، فلا يجوز طرح تلك الأوراق المالية إلا بموافقة مجلس إدارة المنشأة ذات الأغراض الخاصة ومجلس إدارة الراعي.
من المقترح تعديل المادة السابعة عشرة من القواعد؛ لغرض بيان التزام المُصدر بالحصول على الموافقات اللازمة قبل تسجيل أسهمه لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية.
المادة التاسعة عشرة: المقابل المالي
أ) يجب على المُصدر الذي يقدم طلباً إلى الهيئة لتسجيل أوراقه المالية وطرحها دفع مقابل مالي للهيئة وفقاً لما تحدده.
...
أ) يجب على المُصدر الذي يقدم طلباً إلى الهيئة لتسجيل أوراقه المالية وطرحها أو لتسجيل أسهمه لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية دفع مقابل مالي للهيئة وفقاً لما تحدده.
من المقترح تعديل المادة التاسعة عشرة من القواعد؛ لغرض بيان التزام المُصدر الذي يتقدم بطلب تسجيل أسهمه لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية إلى الهيئة بدفع المقابل المالي للهيئة.
الفصل الثاني: شروط ومتطلبات الطرح العام (فيما عدا أدوات الدين)
أ) إذا قدم المُصدر طلباً لتسجيل أوراق مالية وطرحها وكان يتطلب إعداد نشرة إصدار أو تعميم مساهمين (حسبما ينطبق)، فيجب عليه تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني.
هـ) يجب على المستشار القانوني والمستشار المالي مراعاة ما تقتضيه أصول المهنة ومبادئها عند تقديمهما للمشورة إلى المُصدر بشأن طلب تسجيل أوراقه المالية وطرحها أو تطبيق هذه القواعد، أو النظام، أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.
أ) إذا قدم المُصدر طلباً لتسجيل أوراق مالية وطرحها أو لتسجيل أسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية وكان يتطلب إعداد نشرة إصدار أو تعميم مساهمين أو مستند تسجيل (حسبما ينطبق)، فيجب عليه تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني. وفي حال كان الطلب لتسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية، فيجب أن يكون المستشار المالي المُعين مستشاراً مالياً مستقلاً.
هـ) يجب على المستشار القانوني والمستشار المالي مراعاة ما تقتضيه أصول المهنة ومبادئها عند تقديمهما للمشورة إلى المُصدر بشأن طلب تسجيل أوراقه المالية وطرحها أو تسجيل أسهمه لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية أو تطبيق هذه القواعد، أو النظام، أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق
- تعديل مسمى الفصل الثاني من الباب الرابع من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ لغرض تنظيم شروط ومتطلبات تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في الرئيسية ضمن أحكام الفصل المشار إليه.
- تعديل الفقرتين (أ) و (هـ) من المادة العشرين من القواعد؛ لغرض تنظيم أحكام تعيين المستشارين في المصدر الذي يرغب بتسجيل أسهمه لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية.
ب) عند تقديم المُصدر طلباً إلى الهيئة لتسجيل الأوراق المالية وطرحها، يجب على المستشار المالي الالتزام بالآتي:
1) أن يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة في شأن طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها.
2) التأكد بنفسه -بعد بذل العناية المهنية اللازمة، والاستفسار من المُصدر ومستشاريه- من أن المُصدر استوفى جميع الشروط المطلوبة لتسجيل أوراقه المالية وطرحها، وجميع المتطلبات الأخرى ذات العلاقة.
ب) عند تقديم المُصدر طلباً إلى الهيئة لتسجيل الأوراق المالية وطرحها أو لتسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية، يجب على المستشار المالي الالتزام بالآتي:
1) أن يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة في شأن الطلب.
2) التأكد بنفسه -بعد بذل العناية المهنية اللازمة، والاستفسار من المُصدر ومستشاريه- من أن المُصدر استوفى جميع الشروط المطلوبة لتسجيل أوراقه المالية وطرحها أو لتسجيل أسهمه لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية، وجميع المتطلبات الأخرى ذات العلاقة.
من المقترح تعديل الفقرة (ب) من المادة الحادية والعشرين من القواعد؛ لغرض تنظيم التزامات المستشار المالي المُعين من قبل المُصدر الذي يرغب بتسجيل أسهمه لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية.
ب) يجب على المستشار القانوني للمُصدر تقديم خطاب إلى الهيئة بالصيغة الواردة في الملحق (23) من هذه القواعد عند تقديم المُصدر طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها.
ب) يجب على المستشار القانوني للمُصدر تقديم خطاب إلى الهيئة بالصيغة الواردة في الملحق (23) من هذه القواعد عند تقديم المُصدر طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها أو طلب تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية.
من المقترح تعديل الفقرة (ب) من المادة الثانية والعشرين من القواعد؛ لغرض تنظيم التزامات المستشار القانوني المُعين من قبل المُصدر الذي يرغب بتسجيل أسهمه لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية.
يُشترط لطرح الأسهم طرحاً عاماً الآتي:
2) أن يكون طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها مصحوباً بنشرة إصدار، باستثناء الحالات التي لا تتطلب وجود نشرة إصدار بموجب هذه القواعد.
3) عند تقديم طلب لتسجيل الأوراق المالية وطرحها، يجب أن يكون المُصدر قد مارس نشاطاً رئيساً بنفسه أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاته التابعة خلال الثلاث سنوات المالية السابقة على الأقل.
4) عند تقديم طلب لتسجيل الأوراق المالية وطرحها، يجب أن يكون المُصدر قد أعدّ قوائمه المالية المراجعة عن السنوات المالية الثلاث السابقة على الأقل، على أن يكون إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
5) في حال كون الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة قد انتهت قبل فترة تزيد على (6) أشهر من التاريخ المتوقع للموافقة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها، يجب تقديم قوائم مالية أولية مفحوصة لأي فترة من تاريخ انتهاء الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة إلى التاريخ المتوقع للموافقة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها أو تقديم قوائم مالية سنوية مراجعة (حسبما ينطبق). وفي جميع الأحوال، يجب أن لا تكون الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية الأولية المفحوصة المقدمة للهيئة قد انتهت قبل ما يزيد على (6) أشهر من تاريخ الموافقة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها.
6) إذا أجرى المُصدر أيّ تغييرات هيكلية جوهرية فلا يجوز له تقديم طلب تسجيل أوراقه المالية وطرحها إلا بعد مضي سنة مالية على الأقل من تاريخ انتهاء تنفيذ التغيير ذي العلاقة. ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بالتغييرات الهيكلية الجوهرية أي من الآتي:
8) يجب أن يكون لدى المُصدر -منفرداً أو بالمشاركة مع شركاته التابعة (إن وجدت) - رأس مال عامل يكفي مدة (12) شهراً على الأقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة الإصدار.
10) للهيئة قبول طلب لتسجيل الأوراق المالية وطرحها غير مستوفٍ لمتطلبات هذه المادة إذا رأت أن الطرح يحقق مصلحة المستثمرين، وأن المُصدر قدم جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين التي تمكنهم من الوصول إلى قرار مبني على إدراك ودراية فيما يتعلق بالمُصدر والأوراق المالية موضوع الطلب.
يُشترط لطرح الأسهم طرحاً عاماً أو لتسجيلها لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية الآتي:
2) إذا كان الطلب لتسجيل الأوراق المالية وطرحها، يجب أن يكون الطلب مصحوباً بنشرة إصدار، باستثناء الحالات التي لا تتطلب وجود نشرة إصدار بموجب هذه القواعد. وإذا كان الطلب لتسجيل أسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية، يجب أن يكون الطلب مصحوباً بمستند تسجيل.
3) عند تقديم طلب لتسجيل الأوراق المالية وطرحها، يجب أن يكون المُصدر قد مارس نشاطاً رئيساً بنفسه أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاته التابعة خلال الثلاث سنوات المالية السابقة على الأقل. وإذا كان الطلب لتسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية، يجب أن يكون المُصدر قد مارس نشاطاً رئيساً بنفسه أو كقطاع أعمال تابع لمُصدرٍ آخر مدرجة أسهمه في السوق الرئيسية خلال السنوات المالية الثلاث السابقة على الأقل.
4) عند تقديم طلب لتسجيل الأوراق المالية وطرحها أو لتسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية، يجب أن يكون المُصدر قد أعدّ قوائمه المالية المراجعة عن السنوات المالية الثلاث السابقة على الأقل، على أن يكون إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. واستثناءً من ذلك، إذا كان الطلب لتسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية، وكان المصدر يعد قطاع أعمال تابع لمصدر آخر مدرجة أسهمه في السوق الرئيسية، يجب أن يكون المُصدر قد أعد قوائمه المالية عن السنوات المالية الثلاث السابقة على الأقل، على أن يكون قد أعدّ قوائمه المالية المراجعة عن السنة المالية السابقة على الأقل وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
5) في حال كون الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة قد انتهت قبل فترة تزيد على (6) أشهر من التاريخ المتوقع للموافقة على الطلب، يجب تقديم قوائم مالية أولية مفحوصة لأي فترة من تاريخ انتهاء الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة إلى التاريخ المتوقع للموافقة على الطلب أو تقديم قوائم مالية سنوية مراجعة (حسبما ينطبق). وفي جميع الأحوال، يجب أن لا تكون الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية الأولية المفحوصة المقدمة للهيئة قد انتهت قبل ما يزيد على (6) أشهر من تاريخ الموافقة على الطلب.
6) إذا أجرى المُصدر أيّ تغييرات هيكلية جوهرية فلا يجوز له تقديم طلب تسجيل أوراقه المالية وطرحها أو طلب تسجيل أسهمه لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية إلا بعد مضي سنة مالية على الأقل من تاريخ انتهاء تنفيذ التغيير ذي العلاقة. ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بالتغييرات الهيكلية الجوهرية أي من الآتي:
8) يجب أن يكون لدى المُصدر -منفرداً أو بالمشاركة مع شركاته التابعة (إن وجدت) - رأس مال عامل يكفي مدة (12) شهراً على الأقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة الإصدار أو مستند التسجيل.
10) للهيئة قبول طلب لتسجيل الأوراق المالية وطرحها أو طلب لتسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية غير مستوفٍ لمتطلبات هذه المادة إذا رأت أن الطرح أو التسجيل يحقق مصلحة المستثمرين، وأن المُصدر قدم جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين التي تمكنهم من الوصول إلى قرار مبني على إدراك ودراية فيما يتعلق بالمُصدر والأوراق المالية موضوع الطلب.
من المقترح تعديل عنوان وأحكام المادة الثالثة والعشرين من القواعد؛ لغرض تنظيم شروط تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية ضمن أحكام المادة المشار إليها.
أ) يجب على المُصدر أن يرفق بطلب تسجيل أوراقه المالية وطرحها المقدم إلى الهيئة نسخ إلكترونية من المستندات الآتية (ويجب عليه الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من هذه المستندات وتقديمها للهيئة عند طلبها):
3) خطابات التفويض أو الوكالات الصادرة لممثلي المُصدر التي تخولهم التوقيع على نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق).
6) خطاب طلب للموافقة على تسجيل الأوراق المالية وطرحها موقع من ممثلٍ مفوَّضٍ إليه التوقيع نيابةً عن المُصدر يتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق (8) من هذه القواعد.
11) مسودة نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) باللغة العربية.
13) النظام الأساسي وعقد التأسيس للمُصدر وجميع التعديلات التي أُدخِلت عليها.
14) القوائم المالية السنوية المراجعة للمُصدر لكل سنة من السنوات المالية الثلاث التي تسبق تقديم الطلب مباشرة.
19) خطابات موافقة من جميع مستشاري المُصدر على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق).
ب) يجب على المُصدر أن يقدم إلى الهيئة بعد الموافقة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها وقبل الإدراج نسخ إلكترونية من المستندات الآتية (ويجب عليه الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من هذه المستندات وتقديمها للهيئة عند طلبها):
1) نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) باللغة العربية موقعاً على كل صفحة منها من ممثلي المُصدر المفوض إليهم التوقيع.
ج) يجب على المُصدر أن يحتفظ بنسخ أصلية (أو مصدقة متى ما كان ذلك ملائماً) من جميع المستندات المشار إليها في هذه المادة مدة لا تقل عن عشرة سنوات من تاريخ اكتمال الطرح. ومع عدم الإخلال بهذه المدة، يجب عليه في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.
أ) يجب على المُصدر أن يرفق بطلب تسجيل أوراقه المالية وطرحها أو طلب تسجيل أسهمه لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية المقدم إلى الهيئة نسخ إلكترونية من المستندات الآتية (ويجب عليه الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من هذه المستندات وتقديمها للهيئة عند طلبها):
3) خطابات التفويض أو الوكالات الصادرة لممثلي المُصدر التي تخولهم التوقيع على نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق).
6) خطاب طلب للموافقة على تسجيل الأوراق المالية وطرحها أو تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية (حسبما ينطبق) موقع من ممثلٍ مفوَّضٍ إليه التوقيع نيابةً عن المُصدر يتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق (8) من هذه القواعد.
11) مسودة نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق) باللغة العربية.
13) النظام الأساسي وعقد التأسيس للمُصدر وجميع التعديلات التي أُدخِلت عليهما.
14) القوائم المالية السنوية المراجعة للمُصدر لكل سنة من السنوات المالية الثلاث التي تسبق مباشرة تقديم طلب تسجيل أوراقه المالية وطرحها أو طلب تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية. واستثناءً من ذلك، إذا كان الطلب لتسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية، وكان المصدر يعد قطاع أعمال تابع لمصدر آخر مدرجة أسهمه في السوق الرئيسية، يجب أن يرفق المُصدر قوائمه المالية عن السنوات المالية الثلاث التي تسبق مباشرة تقديم الطلب، على أن تكون قوائمه المالية مراجعة عن السنة المالية الأخيرة.
19) خطابات موافقة من جميع مستشاري المُصدر على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق).
ب) يجب على المُصدر أن يقدم إلى الهيئة بعد الموافقة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها أو طلب تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية وقبل الإدراج نسخ إلكترونية من المستندات الآتية (ويجب عليه الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من هذه المستندات وتقديمها للهيئة عند طلبها):
1) نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق) باللغة العربية موقعاً على كل صفحة منها من ممثلي المُصدر المفوض إليهم التوقيع.
ج) يجب على المُصدر أن يحتفظ بنسخ أصلية (أو مصدقة متى ما كان ذلك ملائماً) من جميع المستندات المشار إليها في هذه المادة مدة لا تقل عن عشرة سنوات من تاريخ اكتمال الطرح أو من تاريخ الإدراج المباشر في السوق الرئيسية. ومع عدم الإخلال بهذه المدة، يجب عليه في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.
هـ) لا تنطبق أحكام الفقرتين الفرعيتين (20) و(25) من الفقرة (أ) والفقرتين الفرعيتين (3) و(5) من الفقرة (ب) من هذه المادة عند تقديم المُصدر طلب تسجيل أسهمه لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية.
من المقترح تعديل أحكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من المادة السادسة والعشرين من القواعد؛ لغرض تنظيم المستندات المؤيدة الواجب إرفاقها من قبل المُصدر عند تقديم طلب تسجيل أسهمه لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية وبعد الحصول على موافقة الهيئة على الطلب المشار إليه، كما أنه من المقترح إضافة الفقرة (هـ) إلى المادة السادسة والعشرين المشار إليها؛ لغرض إيضاح المستندات التي لا يجب على المُصدر إرفاقها عند تقديم طلب تسجيل أسهمه في السوق الرئيسية أو بعد الحصول على موافقة الهيئة على التسجيل.
أ) يجب أن تتضمن نشرة الإصدار ومستند التسجيل جميع المعلومات الضرورية لتمكين المستثمر من تقويم نشاط المصدر وأصوله وخصومه ووضعه المالي وإدارته وفرصه المتوقعة وأرباحه وخسائره، وأن تتضمن معلوماتٍ عن عدد الأوراق المالية وسعرها وأيّ التزامات وحقوق وصلاحيات ومزايا مرتبطة بها.
ب) يحدد الملحق (12) من هذه القواعد الحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرة إصدار الأسهم، ويحدد الملحق (12) (أ) من هذه القواعد الحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن يتضمنها مستند التسجيل، ويجوز أن يتضمن مستند التسجيل معلومات إضافية، على أن تكون تلك المعلومات في إطار المتطلبات المنصوص عليها في الملحق (12) من هذه القواعد.
ج) يحدد الملحق (13) من هذه القواعد الحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية، ويحدد الملحق (13) (أ) من هذه القواعد الحد الأدنى للمعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرة إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية.
د) يجب أن تكون مسودة نشرة الإصدار أو مسودة مستند التسجيل التي تقدَّم إلى الهيئة معدة باللغة العربية.
هـ) يجب الإشارة في هامش مسودة نشرة الإصدار وهامش مسودة مستند التسجيل التي تقدَّم إلى الهيئة إلى الفقرات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه القواعد، مع إيضاح أيّ تغير عن مسودات سابقة، ويجب أن تتضمن كل مسودة نشرة الإصدار ومسودة مستند التسجيل في الصفحة الأولى رقم المسودة وتاريخ التقديم.
من المقترح تعديل عنوان وأحكام المادة السابعة والعشرين من القواعد؛ لغرض تنظيم أحكام مستند التسجيل المقترح تقديمه من المصدر الذي يرغب بتسجيل أسهمه لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية ضمن أحكام المادة المشار إليها، ولغرض إيضاح المتطلبات الواجب توافرها في مستند التسجيل المقترح.
أ) يجب تقديم نشرة إصدار تكميلية أو تعميم مساهمين تكميلي (حسبما ينطبق) إلى الهيئة إذا علم المُصدر في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين وقبل اكتمال الطرح (في حالة نشرة الإصدار) أو قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية (في حال تعميم المساهمين) بأيٍّ من الآتي:
1) وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق).
2) ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق).
ب) يجب أن تتضمن نشرة الإصدار التكميلية أو تعميم المساهمين التكميلي الآتي (حسبما ينطبق):
2) إقرار بالصيغة المحددة في الفقرة (10) من القسم (1) من الملحق (12) من هذه القواعد، أو الفقرة (7) من القسم (1) من الملحق (13) من هذه القواعد، أو الفقرة (13) من القسم (1) من الملحق رقم (13) (أ) من هذه القواعد، أو الفقرة (11) من القسم (1) من الملحق (19) من هذه القواعد، أو الفقرة (11) من القسم (1) من الملحق (20) من هذه القواعد (حسبما ينطبق).
3) إقرار من أعضاء مجلس إدارة المُصدر بعدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أُفصِح عنها في نشرة الإصدار التكميلية أو تعميم المساهمين التكميلي.
4) إقرار من أعضاء مجلس إدارة المُصدر بأن نشرة الإصدار التكميلية أو تعميم المساهمين التكميلي قُدّم إلى الهيئة.
ج) عند تقديم نشرة إصدار تكميلية أو تعميم مساهمين تكميلي إلى الهيئة بموجب هذه المادة، يجب أن تكون كل صفحة منها موقعة من قبل ممثلي المصدر المفوَّض إليهم التوقيع.
هـ) عند تقديم نشرة إصدار تكميلية أو تعميم مساهمين تكميلي إلى الهيئة بموجب هذه المادة، يجب أن تكون المعلومات الواردة فيها كاملة ومستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. وإذا رأت الهيئة بناءً على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التكميلية أو تعميم المساهمين التكميلي أن الطرح المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فيجوز لها أن تطلب من المُصدر أن يوقف الطرح.
و) لا يجوز نشر نشرة الإصدار التكميلية أو تعميم المساهمين التكميلي وإطلاع الجمهور على تلك النشرة أو التعميم دون الحصول على موافقة الهيئة.
أ) يجب تقديم نشرة إصدار تكميلية أو تعميم مساهمين تكميلي أو مستند تسجيل تكميلي (حسبما ينطبق) إلى الهيئة إذا علم المُصدر في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل وقبل اكتمال الطرح (في حالة نشرة الإصدار) أو قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية (في حال تعميم المساهمين) أو قبل الإدراج المباشر في السوق الرئيسية (في حال مستند التسجيل) بأيٍّ من الآتي:
1) وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق).
2) ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق).
ب) يجب أن تتضمن نشرة الإصدار التكميلية أو تعميم المساهمين التكميلي أو مستند التسجيل التكميلي الآتي (حسبما ينطبق):
2) إقرار بالصيغة المحددة في الفقرة (10) من القسم (1) من الملحق (12) من هذه القواعد، أو الفقرة (8) من القسم (1) من الملحق (12) (أ) من هذه القواعد، أو الفقرة (7) من القسم (1) من الملحق (13) من هذه القواعد، أو الفقرة (13) من القسم (1) من الملحق (13) (أ) من هذه القواعد، أو الفقرة (11) من القسم (1) من الملحق (19) من هذه القواعد، أو الفقرة (11) من القسم (1) من الملحق (20) من هذه القواعد (حسبما ينطبق).
3) إقرار من أعضاء مجلس إدارة المُصدر بعدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أُفصِح عنها في نشرة الإصدار التكميلية أو تعميم المساهمين التكميلي أو مستند التسجيل التكميلي.
4) إقرار من أعضاء مجلس إدارة المُصدر بأن نشرة الإصدار التكميلية أو تعميم المساهمين التكميلي أو مستند التسجيل التكميلي قُدّم إلى الهيئة.
ج) عند تقديم نشرة إصدار تكميلية أو تعميم مساهمين تكميلي أو مستند تسجيل تكميلي إلى الهيئة بموجب هذه المادة، يجب أن تكون كل صفحة منها موقعة من قبل ممثلي المصدر المفوَّض إليهم التوقيع.
هـ) عند تقديم نشرة إصدار تكميلية أو تعميم مساهمين تكميلي أو مستند تسجيل تكميلي إلى الهيئة بموجب هذه المادة، يجب أن تكون المعلومات الواردة فيها كاملة ومستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. وإذا رأت الهيئة بناءً على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التكميلية أو تعميم المساهمين التكميلي أو مستند التسجيل التكميلي أن الطرح أو التسجيل المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فيجوز لها أن تطلب من المُصدر أن يوقف الطرح أو أن تصدر تبليغاً للمُصدر بإيقاف التسجيل.
و) لا يجوز نشر نشرة الإصدار التكميلية أو تعميم المساهمين التكميلي أو مستند التسجيل التكميلي وإطلاع الجمهور على تلك النشرة أو التعميم أو المستند دون الحصول على موافقة الهيئة.
من المقترح تعديل عنوان وأحكام المادة التاسعة والعشرين من القواعد؛ لغرض تنظيم أحكام مستند التسجيل التكميلي الذي سيُقدّم في حال علم المصدر في أي وقت بعد تاريخ نشر مستند التسجيل المقترح وقبل اكتمال الإدراج المباشر في السوق الرئيسية بأي من الجوانب المنصوص عليها في المادة المشار إليها.
أ) يُشترط لموافقة الهيئة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها الآتي:
3) اقتناع الهيئة بأن المعلومات الواردة في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) كاملة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية.
ج) إذا رأت الهيئة بعد مراجعة الطلب أن طرح الأوراق المالية المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فيجوز لها اتخاذ أيٍّ من الآتي:
د) إذا قررت الهيئة بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة أن الطرح محلّ الطلب ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فللهيئة أن تصدر "تبليغاً" للمُصدر بعدم اعتماد طلبه، أو أن تنشر "إخطاراً" يحظر طرح أو بيع أو نقل ملكية الأوراق المالية التي يشملها الطلب.
هـ) تُعَدّ موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها بمنزلة الموافقة على نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين، حسبما ينطبق.
و) لا يجوز نشر نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين وإطلاع الجمهور على تلك النشرة أو التعميم دون موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها.
ز) يُسمح للمُصدر ومستشاره المالي قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها- بعرض معلومات عن المُصدر وقوائمه المالية على مجموعة من المستثمرين المحتملين؛ وذلك بغرض معرفة مدى رغبة المستثمرين المحتملين في المشاركة في الاكتتاب في أسهم المُصدر في حال طرحها على أن لا يترتب على ذلك أخذ تعهد ملزم بالاكتتاب.
ح) يُسمح للمُصدر ومستشاره المالي- قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها- بعرض معلومات عن المُصدر وقوائمه المالية على مجموعة محددة من مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط تقديم المشورة بغرض إصدار أبحاث وتقارير مالية حول المُصدر، مع مراعاة عدم نشر تلك الأبحاث والتقارير قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها.
أ) يُشترط لموافقة الهيئة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها أو طلب تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية الآتي:
3) اقتناع الهيئة بأن المعلومات الواردة في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق) كاملة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية.
ج) إذا رأت الهيئة بعد مراجعة الطلب أن مقترح طرح الأوراق المالية أو تسجيل الأسهم في السوق الرئيسية قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فيجوز لها اتخاذ أيٍّ من الآتي:
د) إذا قررت الهيئة بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة أن الطرح أو التسجيل محلّ الطلب ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فللهيئة أن تصدر "تبليغاً" للمُصدر بعدم اعتماد طلبه، أو أن تنشر "إخطاراً" يحظر طرح أو بيع أو نقل ملكية الأوراق المالية التي يشملها الطلب.
هـ) تُعَدّ موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها أو على طلب تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية بمنزلة الموافقة على نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل، حسبما ينطبق.
و) لا يجوز نشر نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل وإطلاع الجمهور على تلك النشرة أو التعميم أو المستند دون موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها أو طلب تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية.
ح) يُسمح للمُصدر ومستشاره المالي-قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها أو طلب تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية- بعرض معلومات عن المُصدر وقوائمه المالية على مجموعة محددة من مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط تقديم المشورة بغرض إصدار أبحاث وتقارير مالية حول المُصدر، مع مراعاة عدم نشر تلك الأبحاث والتقارير قبل الحصول على موافقة الهيئة على الطلب.
ط) يُسمح للمُصدر ومستشاره المالي -قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية- بعرض معلومات عن المُصدر وقوائمه المالية على مجموعة من المستثمرين المحتملين؛ وذلك بغرض معرفة مدى رغبة المستثمرين المحتملين في الاستثمار في أسهم المُصدر في حال إدراجها المباشر في السوق الرئيسية.
- تعديل عنوان المادة الثلاثين من القواعد؛ والذي سيشمل -بعد التعديل- صلاحيات الهيئة تجاه طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها وطلب تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية، وتعديل أحكام المادة المشار إليها لغرض إيضاح صلاحيات الهيئة تجاه طلب تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية.
- إضافة الفقرة (ط) إلى المادة الثلاثين المشار إليها؛ لغرض إيضاح جواز قيام المُصدر ومستشاره المالي -قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأسهم- بعرض معلومات عن المُصدر وقوائمه المالية على مجموعة من المستثمرين المحتملين للغرض المحدد في الفقرة (ط) المشار إليها.
أ) يجب على المُصدر نشر نشرة الإصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خلال فترة لا تقل عن (14) يوماً قبل بداية الطرح.
د) يجب أن تكون نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو نشرة الإصدار التكميلية أو تعميم المساهمين التكميلي (حيثما ينطبق) متاحة للجمهور في المواقع الإلكترونية للمصدر والهيئة والسوق والمستشار المالي.
هـ) في حال نشر المُصدر إعلاناً في جريدة محلية بعد نشر نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين، يجب أن يتضمن الإعلان- حداً أدنى- الآتي (حيثما ينطبق):
2) الأوراق المالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها.
3) العناوين والأماكن التي يمكن الجمهور الحصول فيها على نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين.
4) تاريخ نشر نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين.
أ) يجب على المُصدر نشر نشرة الإصدار أو مستند التسجيل (حسبما ينطبق) والتأكد من إتاحتها للجمهور خلال فترة لا تقل عن (14) يوماً قبل بداية الطرح (في حالة نشرة الإصدار) وقبل الإدراج المباشر (في حال مستند التسجيل).
د) يجب أن تكون نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل أو نشرة الإصدار التكميلية أو تعميم المساهمين التكميلي أو مستند التسجيل التكميلي (حيثما ينطبق) متاحاً للجمهور في المواقع الإلكترونية للمصدر والهيئة والسوق والمستشار المالي.
هـ) في حال نشر المُصدر إعلاناً في جريدة محلية بعد نشر نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل، يجب أن يتضمن الإعلان- حداً أدنى- الآتي (حيثما ينطبق):
2) الأوراق المالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها أو طلب تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية.
3) العناوين والأماكن التي يمكن الجمهور الحصول فيها على نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل.
4) تاريخ نشر نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين أو مستند التسجيل.
من المقترح تعديل عنوان وأحكام المادة الحادية والثلاثين من القواعد؛ لغرض تنظيم أحكام نشر مستند التسجيل قبل إدراج الأسهم إدراجاً مباشراً في السوق الرئيسية.
للهيئة بناءً على تقديرها المحض إلغاء طلب تسجيل أوراق مالية وطرحها متى ما رأت أن ذلك الطلب قد ظل معلقاً. ويترتب على إلغاء الطلب في هذه الحالة أن يقدم المُصدر طلباً جديداً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد إذا رغب في تسجيل وطرح الأوراق المالية محل الطلب المُلغى.
من المقترح تعديل المادة الرابعة والثلاثين من القواعد؛ لغرض بيان صلاحيات الهيئة تجاه طلب تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية المعلق، وما يترتب على إلغاء الطلب المشار إليه.
أ) يجب على كبار المساهمين في المُصدر الذين تظهر نشرة الإصدار أو مستند التسجيل أنهم يملكون أسهماً في المصدر عدم التصرف في أسهمهم خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ بدء تداول أسهم المصدر في السوق ما لم يحدد المُصدر فترة حظر أطول في نشرة الإصدار أو في مستند التسجيل.
د) إذا أُدرجت أسهم المُصدر إدراجاً مباشراً في السوق الرئيسية، يجب على المساهمين في المُصدر -المنصوص عليهم في هذه الفقرة- الذين يملكون أسهماً في المصدر عدم التصرف في أسهمهم خلال الاثني عشر شهراً التالية لتاريخ بدء تداول أسهم المُصدر في السوق ما لم يحدد المُصدر فترة حظر أطول في مستند التسجيل:
1) المساهم المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية الذي يُعدّ المُصدر الذي ستدرج أسهمه شركةً تابعة له.
2) المساهمون الذين امتلكوا أسهماً في المصدر خلال الفترة التي تبدأ من الاثني عشر شهراً التي تسبق صدور توصية مجلس إدارة المساهم -المنصوص عليه في الفقرة (1) أعلاه- بإدراج أسهم المصدر، حتى تاريخ بدء تداول أسهم المصدر في السوق.
من المقترح إضافة الفقرة (د) إلى المادة الثانية والسبعين من القواعد؛ لغرض تنظيم القيود على أسهم الشركة المدرجة في السوق الرئيسية (التي يعد المُصدر تابعاً لها)، وأسهم المساهمين في المُصدر (الذي يرغب بالإدراج المباشر في السوق الرئيسية).
الباب الثالث عشر
الملاحق
يجب أن يحتوي مستند التسجيل على المعلومات الواردة في الأقسام الآتية حداً أدنى:
1. صفحة الغلاف
يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):
1. اسم المُصدر.
2. تأسيس المُصدر ورقم سجله التجاري.
3. رأس المال وعدد الأسهم.
4. فئة الأسهم وحقوقها.
5. المساهمون الكبار.
6. الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها (إن وجدت).
7. بيان بأن المُصدر قد قدم طلب التسجيل إلى الهيئة وأنه قد تم الوفاء بالمتطلبات كافة.
8. إقرار بالصيغة الآتية:
"يحتوي هذا المستند على معلومات قُدمت بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ "الهيئة"). ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في هذا المستند مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا المستند، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها المستند إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا المستند، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخليان أنفسهما صراحة من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أيّ جزء منه. ويجب على الراغبين في الاستثمار بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأسهم محل الإدراج المباشر في السوق الرئيسية. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له".
2. إشعار مهم
يجب أن يتضمن هذا القسم إشعاراً يوضح الغرض من مستند التسجيل، وطبيعة المعلومات المذكورة في المستند.
3. دليل الشركة
يجب أن يتضمن هذا القسم الآتي:
1. معلومات الاتصال بالمُصدر وممثليه، بما في ذلك عناوينهم، وأرقام الهاتف، وبريدهم الإلكتروني، وموقع المُصدر الإلكتروني.
2. معلومات الاتصال بالأطراف الموضحين التالين، وبأيّ خبير أو جهة نُسبت إليها إفادة أو تقرير في مستند التسجيل، بما في ذلك العناوين، وأرقام الهاتف، والمواقع الإلكترونية، والبريد الإلكتروني:
أ. المستشار المالي.
ب. المستشار القانوني.
ج. المحاسب القانوني.
د. مؤسسات السوق المالية المرخص لها في عرض الأسهم أو بيعها.
4. الملخص
يجب أن يحتوي هذا القسم على المعلومات الآتية (حيثما تنطبق):
1. اسم المُصدر، ووصفه، ومعلومات عن تأسيسه.
2. نشاطات المُصدر.
3. المساهمون الكبار، وعدد أسهمهم، ونسب ملكيتهم قبل الإدراج.
4. رأس مال المُصدر.
5. إجمالي عدد أسهم المُصدر.
6. القيمة الاسمية للسهم.
7. سعر السهم الاسترشادي عند الإدراج المحدد من المستشار المالي.
8. الأحقية في الأرباح.
9. حقوق التصويت.
10. القيود المفروضة على الأسهم.
11. الأسهم التي سبق للمُصدر إدراجها (إن وجدت).
5. ملخص المعلومات الأساسية
1. وصف للمُصدر.
2. رسالة المُصدر واستراتيجيته العامة.
3. نواحي القوة والميزات التنافسية للمُصدر.
6. ملخص المعلومات المالية
يجب أن يتضمن هذا القسم ملخصاً عن المعلومات المالية الأساسية الآتية:
1. الأداء التشغيلي.
2. الوضع المالي.
3. التدفقات النقدية.
4. المؤشرات الرئيسة للمُصدر.
7. جدول المحتويات
يجب أن يتضمن هذا القسم جدول محتويات مستند التسجيل.
8. التعريفات والمصطلحات
يجب أن يتضمن هذا القسم جدولاً بالتعريفات والمصطلحات المستخدمة في مستند التسجيل.
9. عوامل المخاطرة
يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات متعلقة بعوامل المخاطرة بخصوص الآتي:
1. المُصدر.
2. السوق والقطاع الذي يعمل فيه المُصدر.
3. الأسهم التي ستُدرَج إدراجاً مباشراً في السوق الرئيسية.
4. آلية تحديد سعر السهم الاسترشادي.
5. الإدراج المباشر في السوق الرئيسية.
10. معلومات عن السوق والقطاع
يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن السوق والقطاع الذي يعمل فيه المُصدر ومُصدر المعلومات المضمنة بهذا القسم.
11. خلفية عن المُصدر وطبيعة أعماله
يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات الآتية:
1. الاسم الرسمي، ورقم السجل التجاري، والعنوان المبين في السجل، وعنوان المقر الرئيس للمُصدر إن كان مختلفاً عن العنوان المبين في السجل.
2. تاريخ تأسيس المُصدر.
3. أسهم المُصدر المصرح بها والصادرة، أو المتفق على إصدارها، والقيمة المدفوعة، والقيمة الاسمية للأسهم، ووصفها.
4. وصف تنظيمي للمجموعة يوضح موقع المُصدر داخل المجموعة (إن وجدت).
5. الطبيعة العامة لأعمال المُصدر، وتفاصيل المنتجات الرئيسة المبيعة أو الخدمات المقدمة، وبيان أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة.
6. إذا كان للمُصدر نشاط تجاري خارج المملكة، فيجب تقديم إفادة توضح موقع هذا النشاط. وفي حالة وجود جزء جوهري من أصول المُصدر خارج المملكة، يجب تحديد مكان وجود تلك الأصول وقيمتها وقيمة الأصول الموجودة في المملكة.
7. معلومات تتعلق بسياسة المُصدر بشأن الأبحاث والتطوير لمنتجات جديدة والطرق المتبعة في الإنتاج خلال السنة المالية السابقة، إذا كانت تلك المعلومات مهمة.
8. تفاصيل أيّ انقطاع في أعمال المُصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خلال الـ (12) شهراً الأخيرة.
9. عدد الأشخاص العاملين لدى المُصدر وأيّ تغييرات جوهرية لذلك العدد، مع بيان تـوزيع الأشخاص العاملين بحسب فئات النشاط الرئيسة وبحسب نسبة السعودة.
10. إقرار يفيد بعدم وجود نية لإجراء أيّ تغيير جوهري لطبيعة النشاط، وإن كان هناك نية لذلك، فيجب تقديم وصف مفصل لهذا التغيير وتأثيره في نشاط المُصدر وربحيته.
12. هيكل الملكية والهيكل التنظيمي
1. هيكل الملكية في المُصدر.
2. الإدارة:
أ. هيكل تنظيمي يوضح مجلس إدارة المُصدر، واللجان الرقابية، والوظائف التي يقوم بها كبار التنفيذيين.
ب. الاسم الكامل، ووصف لأبرز المؤهلات المهنية والعلمية، ومجالات الخبرة، وتاريخ التعيين لجميع أعضاء مجلس إدارة المُصدر أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس إدارة المُصدر، مع توضيح استقلالية العضو وهل هو تنفيذي أم غير تنفيذي.
ج. تقرير يوضح المصالح المباشرة أو غير المباشرة لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة المُصدر.
د. معلومات عن لجان مجلس الإدارة، بما في ذلك أسماء أعضاء تلك اللجان وملخص الاختصاصات التي تعمل بموجبها كل لجنة.
ه. معلومات عن التزام المُصدر بلائحة حوكمة الشركات.
13. المعلومات المالية ومناقشة وتحليل الإدارة
يجب تقديم المعلومات المطلوبة أدناه عن المُصدر وشركاته التابعة الجوهرية (إن وجدت) للسنوات المالية الثلاث السابقة أو للسنة المالية السابقة (حسبما ينطبق) مباشرة لتاريخ تقديم طلب تسجيل الأسهم الخاضعة لمستند التسجيل هذا والفترة المشمولة في القوائم المالية الأولية وفقاً للفقرة (4) من المادة الثالثة والعشرين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة:
1. جداول مقارنة للمعلومات المالية إضافة إلى مناقشة وتحليل إدارة المُصدر لتلك المعلومات المالية. ويجب أن تكون جداول المقارنة:
أ. معدة على أساس موحد.
ب. مستخرجة من دون تعديلات جوهرية من القوائم المالية المراجعة.
ج. محتوية على معلومات مالية مقدمة بشكل يتفق مع المتبع في القوائم المالية السنوية للمُصدر.
2. إعداد تقرير صادر عن المحاسب القانوني وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق (21) لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في أيٍّ من الأحوال الآتية:
أ. إذا كان هناك تحفظ في تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية للمُصدر عن السنوات المالية الثلاث السابقة أو السنة المالية السابقة (حسبما ينطبق) مباشرة لتاريخ تقديم طلب تسجيل الأسهم الخاضعة لهذا المستند.
ب. في حال إجراء أيّ تغييرات هيكلية في المُصدر خلال السنوات المالية الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب تسجيل الأسهم الخاضعة لهذا المستند.
ج. في حال إجراء أيّ تغيير جوهري في السياسات المحاسبية للمُصدر.
د. في حال إجراء أو الإلزام بإجراء أيّ تعديل جوهري للقوائم المالية المراجعة والمعلنة خلال الفترة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.
3. تقديم تفاصيل عن الممتلكات، بما في ذلك الأوراق المالية التعاقدية أو غيرها من الأصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها مما يؤثر بشكل كبير في تقييم الموقف المالي.
4. يجب تقديم المعلومات المطلوبة أدناه عن الأداء المالي والتشغيلي ونتائج العمليات:
أ. مؤشرات الأداء.
ب. الأداء المالي والتشغيلي ونتائج العمليات لكل نشاط رئيس.
ج. أيّ عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير في الأعمال والوضع المالي.
د. شرح أيّ تغييرات جوهرية من سنة إلى أخرى في المعلومات المالية.
هـ. معلومات عن أيّ سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أيّ عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري (مباشر أو غير مباشر) في العمليات.
و. هيكل التمويل.
ز. تفاصيل أيّ تعديلات في رأس مال المُصدر، أو تعديلات جوهرية في رأس مال شركاته التابعة الجوهرية (إن وجدت)، خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب تسجيل الأسهم الخاضعة لهذا المستند. ويجب أن تشتمل تلك التفاصيل على سعر وشروط أيّ إصدارات من المُصدر أو شركاته التابعة.
ح. تفاصيل أيّ رأس مال للمُصدر أو شركاته التابعة الجوهرية (إن وجدت) يكون مشمولاً بحق خيار، بما في ذلك العوض الذي تم أو سيتم مقابله منح ذلك الحق، وسعره ومدته واسم الشخص الممنوح له حق الخيار وعنوانه، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.
5. الممتلكات والمباني والمعدات:
أ. تفاصيل عن أيّ أصول ثابتة حالية مهمة، بما في ذلك الأصول المستأجرة.
ب. شرح لسياسات الاستهلاك وأيّ تعديلات متوقعة لتلك السياسات.
ج. تفاصيل عن أيّ أصول ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها.
6. بالنسبة إلى المديونيات، يجب إعداد كشف على أساس موحد في أحدث تاريخ ممكن من الناحية العملية يتضمن الآتي:
أ. تحليل وتصنيف المبلغ الإجمالي لأدوات الدين الصادرة والقائمة، والموافق عليها ولم يتم إصدارها، والقروض لأجل، مع التمييز بين القروض المشمولة بضمان شخصي، أو المضمونة برهن (سواء أقدم المُصدر أم غيره رهناً لها) أو غير المضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.
ب. تحليل وتصنيف المبلغ الإجمالي لجميع القروض أو المديونيات الأخرى بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، والالتزامات تحت القبول وائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري، مع التمييز بين القروض والديون المشمولة بضمان شخصي أو غير المشمولة بضمان شخصي، أو المضمونة برهن أو غير المضمونة برهن، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.
ج. تحليل وتصنيف جميع الرهونات والحقوق والأعباء على ممتلكات المُصدر وشركاته التابعة، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.
د. تحليل لأيّ التزامات محتملة أو ضمانات، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.
7. بيان برأس المال العامل على النحو الموضح في الفقرة (8) من المادة الثالثة والعشرين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
8. تقرير من أعضاء مجلس الإدارة في شأن أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب تسجيل الأسهم الخاضعة لهذا المستند، إضافة إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد مستند التسجيل، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.
9. تفاصيل أيّ عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي منحه المُصدر أو أيّ شركة من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب تسجيل الأسهم الخاضعة لهذا المستند فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية، إضافة الى أسماء أيٍّ من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة المقترحين أو كبار التنفيذيين أو القائمين بعرض أو طرح الأوراق المالية أو الخبراء الذين حصلوا على أيٍّ من تلك الدفعات أو المنافع، أو تقديم إقرار ينفي ذلك.
ولغرض قياس جوهرية الشركة التابعة، يجب على المُصدر ومستشاريه الماليين مراعاة أثرها على قرار الاستثمار في الورقة المالية وسعرها، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- تعتبر الشركة التابعة جوهرية إذا كانت تشكل 5% أو أكثر من إجمالي أصول المُصدر أو خصومه أو إيراداته أو أرباحه أو الالتزامات المحتملة على المُصدر.
14. سياسة توزيع الأرباح
يجب أن يتضمن هذا القسم شرحاً لسياسة توزيع أرباح المُصدر، وتفاصيل أيّ توزيعات تمت خلال السنة السابقة.
15. تكاليف الإدراج المباشر
يجب أن يتضمن هذا القسم تقديراً لتكاليف الإدراج المباشر في السوق الرئيسية.
16. الإقرارات
يجب على أعضاء مجلس إدارة المُصدر الإقرار بالآتي:
1. بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذا المستند، لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال المُصدر أو أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت) يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خلال الـ (12) شهراً الأخيرة.
2. بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذا المستند، لم تُمنح أيّ عمولات أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل المُصدر أو أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب التسجيل فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أسهم.
3. بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذا المستند، لم يكن هناك أيّ تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمُصدر أو أيٍّ من شركاته التابعة (إن وجدت) خلال السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل.
4. بخلاف ما ورد في صفحة (*) من هذا المستند، ليس لأعضاء مجلس الإدارة أو لأيٍّ من أقربائهم أيّ أسهم أو مصلحة من أي نوع في المُصدر أو أي من شركاته التابعة (إن وجدت).
17. المعلومات القانونية
يجب أن يتضمن هذا القسم المعلومات القانونية الآتية:
1. الإقرارات التالية من أعضاء مجلس الإدارة:
أ. الإصدار لا يخالف الأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.
ب. لا يخلّ الإصدار بأيٍّ من العقود أو الاتفاقيات التي يكون المُصدر طرفاً فيها.
ج. تم الإفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالمُصدر في مستند التسجيل.
د. بخلاف ما ورد في الصفحة (*) من هذا المستند، المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت) ليسوا خاضعين لأيّ دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال المُصدر أو شركاته التابعة أو في وضعهم المالي.
ه. بخلاف ما ورد في الصفحة (*) من هذا المستند، أعضاء مجلس إدارة المُصدر ليسوا خاضعين لأيّ دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال المُصدر أو شركاته التابعة أو في وضعهم المالي.
2. خلاصة نصوص النظام الأساسي للمُصدر وأي مستندات تأسيسية أخرى، على أن تشمل الآتي دون حصر:
أ. أغراض المُصدر.
ب. الأحكام المتعلقة بالشؤون الإدارية والإشرافية للمُصدر ولجانه الرقابية.
ج. الأحكام المتعلقة بالحقوق والقيود المتعلقة بالأوراق المالية.
د. الأحكام التي تنظم تعديل حقوق الأسهم أو فئاتها.
ه. الأحكام التي تنظم عقد الجمعيات العمومية.
و. الأحكام التي تنظم التصفية وحل المُصدر.
ز. أيّ صلاحية تعطي أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على عقد أو اقتراح لـه فيه مصلحة.
ح. أيّ صلاحية تعطي أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تُمنح لهما.
ط. أيّ صلاحية تجيز لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين حق الاقتراض من المُصدر.
3. ملخص لجميع العقود الجوهرية.
4. ملخص لجميع العقود الجوهرية مع الأطراف ذوي العلاقة.
5. فيما يتعلق بالمُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت)، يجب تضمين المعلومات الآتية:
أ. تفاصيل عن الأصول غير الملموسة مثل العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو حقوق النشر أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تُعَدّ جوهرية وتتعلق بأعمال أو ربحية المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت)، وإفادة توضح مدى اعتماد المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت) على تلك الأصول.
ب. تفاصيل أيّ دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ تحقيق جارٍ يمكن أن يؤثر تأثيراً جوهرياً في أعمال المُصدر وشركاته التابعة (إن وجدت) أو مركزه المالي، أو تقديم إفادة بنفي ذلك.
6. فيما يتعلق بالأسهم موضوع الطلب، يجب تقديم وصف لحقوق حملة الأسهم، بحسب الآتي:
أ. حقوق التصويت، والحقوق في حصص الأرباح، وحقوق الاسترداد أو إعادة الشراء، أو الحقوق في فائض الأصول عند التصفية أو الحل أو غير ذلك، وجميع المعلومات المهمة الأخرى المتعلقة بحقوق حملة تلك الأسهم.
ب. ملخص الموافقات اللازمة لتعديل تلك الحقوق.
18. المعلومات المتعلقة بالأسهم وأحكام الإدراج المباشر وشروطه
1. إفادة توضح أنه تم تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية.
2. سعر السهم الاسترشادي عند الإدراج والقيمة الاسمية لكل سهم.
3. الأوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق أسهم الشركة.
4. وصف القـرارات والمـوافقات التي ستدرج الأسهم بموجبها.
5. إفادة عن أيّ ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة.
19. المستندات المتاحة للمعاينة
يجب أن يتضمن هذا القسم معلوماتٍ عن المكان الذي تتاح فيه معاينة المستندات التالية والفترة الزمنية التي يمكن إجراء المعاينة خلالها (على أن لا تقل تلك الفترة عن سبعة أيام قبل الإدراج):
1. النظام الأساسي للمُصدر ومستندات التأسيس الأخرى.
2. أي مستند أو أمر يجيز الإدراج المباشر للأسهم في السوق الرئيسية.
3. جميع التقارير والخطابات والمستندات الأخرى، والبيانات التي يُعِدّها أيّ خبير ويُضمَّن أيّ جزء منها أو الإشارة إليها في مستند التسجيل.
4. الآلية التي حُدّد بناءً عليها السعر الاسترشادي.
5. القوائم المالية السنوية المراجعة للمُصدر لآخر ثلاث سنوات أو لآخر سنة مالية (حسبما ينطبق) تسبق مباشرة نشر مستند التسجيل، إضافة إلى أحدث قوائم مالية أولية.
20. تقرير المحاسب القانوني
يجب إرفاق القوائم المالية السنوية المراجعة للمُصدر للثلاث السنوات أو للسنة المالية (حسبما ينطبق) التي تسبق مباشرة نشر مستند التسجيل، إضافة إلى أحدث قوائم مالية أولية (إن وجدت).
الملحق 21: تقرير المحاسب القانوني
يحدد هذا الملحق تفاصيل تقرير المحاسب القانوني المطلوب بناءً على الملحق (12) (محتويات نشرة إصدار الأسهم) والملحق (13) (محتويات نشرة إصدار حقوق الأولوية) والملحق (14) (محتويات نشرة إصدار أدوات الدين لمُصدر ليس لديه أوراق مالية مدرجة في السوق) والملحق (15) (محتويات نشرة إصدار أدوات الدين لمُصدر لديه أوراق مالية مدرجة في السوق) والملحق (17) (محتويات مستند تسجيل أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً لمُصدر لا توجد لديه أوراق مالية مدرجة في السوق) لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. ويجب الرجوع للهيئة في الحالات التي يكون فيها المُصدر غير متأكد من أن تقرير المحاسب القانوني مطلوب.
1. محتويات تقرير المحاسب القانوني
د. يجب أن يتضمن التقرير المعلوماتِ المالية التالية مقدمة في شكل يتوافق مع المتبع في القوائم المالية السنوية للمُصدر، وأن يشمل السنوات المالية الثلاث السابقة مباشرة لطلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة للنشرة ذات العلاقة أو طلب تسجيل الأوراق المالية الخاضعة لمستند التسجيل ذي العلاقة (حسبما ينطبق):
5) أيّ ملاحظات على القوائم المالية للثلاث سنوات المالية الأخيرة حداً أدنى.
في حالة تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية أو طلب تسجيل الأوراق المالية (حسبما ينطبق) جديد من فئة لم يسبق إدراجها، وكان هناك تحفظ في تقرير المحاسب القانوني حول القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة لأيّ نشاط تملكه المُصدر خلال الفترة موضوع المراجعة، فسوف يُعّدّ المُصدر غير مناسب للتسجيل وطرح الأوراق المالية أو تسجيل الأوراق المالية (حسبما ينطبق) ما لم تقتنع الهيئة بأن التحفظ قد شُرح بشكل مقبول لتمكين المستثمرين من إجراء تقويم مدروس ومناسب لمدى أهمية المسالة موضوع التحفظ.
يحدد هذا الملحق تفاصيل تقرير المحاسب القانوني المطلوب بناءً على الملحق (12) (محتويات نشرة إصدار الأسهم) والملحق (12) (أ) (محتويات مستند التسجيل) والملحق (13) (محتويات نشرة إصدار حقوق الأولوية) والملحق (14) (محتويات نشرة إصدار أدوات الدين لمُصدر ليس لديه أوراق مالية مدرجة في السوق) والملحق (15) (محتويات نشرة إصدار أدوات الدين لمُصدر لديه أوراق مالية مدرجة في السوق) والملحق (17) (محتويات مستند تسجيل أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً لمُصدر لا توجد لديه أوراق مالية مدرجة في السوق) لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. ويجب الرجوع للهيئة في الحالات التي يكون فيها المُصدر غير متأكد من أن تقرير المحاسب القانوني مطلوب.
د. يجب أن يتضمن التقرير المعلوماتِ المالية التالية مقدمة في شكل يتوافق مع المتبع في القوائم المالية السنوية للمُصدر، وأن يشمل السنوات المالية الثلاث السابقة مباشرة لطلب التسجيل وطرح الأوراق المالية الخاضعة للنشرة ذات العلاقة أو السنوات المالية الثلاث السابقة أو السنة المالية السابقة مباشرة لطلب تسجيل الأوراق المالية الخاضعة لمستند التسجيل ذي العلاقة (حسبما ينطبق):
5) أيّ ملاحظات على القوائم المالية للثلاث سنوات المالية الأخيرة أو القوائم المالية للسنة الأخيرة (حسبما ينطبق) حداً أدنى.
في حالة تقديم طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية أو طلب تسجيل الأوراق المالية (حسبما ينطبق) جديد من فئة لم يسبق إدراجها، وكان هناك تحفظ في تقرير المحاسب القانوني حول القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة أو القوائم المالية المراجعة للسنة الأخيرة (حسبما ينطبق) لأيّ نشاط تملكه المُصدر خلال الفترة موضوع المراجعة، فسوف يُعّدّ المُصدر غير مناسب للتسجيل وطرح الأوراق المالية أو تسجيل الأوراق المالية (حسبما ينطبق) ما لم تقتنع الهيئة بأن التحفظ قد شُرح بشكل مقبول لتمكين المستثمرين من إجراء تقويم مدروس ومناسب لمدى أهمية المسالة موضوع التحفظ.
قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القائمة المعاني الموضحة لها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
- التسجيل: تسجيل الأسهم لدى الهيئة، أو -حيث يسمح سياق النص بذلك- تقديم طلب للهيئة لتسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.
- التسجيل: تسجيل الأسهم لدى الهيئة، أو -حيث يسمح سياق النص بذلك- تقديم طلب للهيئة لتسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية أو السوق الموازية.
من المقترح تعديل تعريف مصطلح "التسجيل" الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها؛ وذلك في ضوء الأحكام المقترحة لتنظيم تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية في الباب الرابع من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في ضوء المشروع.
- السوق الرئيسية: السوق التي تُتداول فيها الأسهم التي تم تسجيلها وطرحها بموجب الباب الرابع من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
- السوق الرئيسية: السوق التي تُتداول فيها الأسهم التي تم تسجيلها وطرحها أو تسجيلها بموجب الباب الرابع من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
من المقترح تعديل تعريف مصطلح "السوق الرئيسية" الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها؛ وذلك في ضوء الأحكام المقترحة لتنظيم تسجيل الأسهم في السوق الرئيسية في الباب الرابع من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في ضوء المشروع.
- مستند التسجيل: الوثيقة المطلوبة لتسجيل الأسهم لدى الهيئة لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية وذلك بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
- مستند التسجيل: الوثيقة المطلوبة لتسجيل الأسهم لدى الهيئة لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية أو السوق الموازية وذلك بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
من المقترح تعديل تعريف مصطلح "مستند التسجيل" الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها؛ وذلك في ضوء الأحكام المقترحة لتنظيم تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية في الباب الرابع من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في ضوء المشروع، ومنها الأحكام المنظمة لمستند التسجيل.
- مستشار مالي مستقل: يقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ: مستشار مالي مرخص من قبل الهيئة يكون مستقلاً عن الشخص الذي قام بتعيينه (سواءً أكان العارض أم الشركة المعروض عليها أو أي شخص آخر يجب عليه تعيين مستشار مالي مستقل بموجب لائحة الاندماج والاستحواذ). وتشمل الحالات التي يكون فيها المستشار المالي غير مستقل عن الشخص الذي يعتزم تعيينه - على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:
ويقصد به في الباب الرابع من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة: مستشار مالي مرخص من قبل الهيئة يكون مستقلاً عن الشخص الذي قام بتعيينه وعن المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية (الذي يُعَدّ الشخص الذي قام بتعيينه شركة تابعة له). وتشمل الحالات التي يكون فيها المستشار المالي غير مستقل -على سبيل المثال لا الحصر- الحالات المذكورة أعلاه لأغراض لائحة الاندماج والاستحواذ.
من المقترح تعديل تعريف مصطلح "مستشار مالي مستقل" الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها؛ وذلك في ضوء الأحكام المقترحة لتنظيم تسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الرئيسية في الباب الرابع من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في ضوء المشروع، ومنها متطلبات تعيين المستشارين المتضمنة أن يكون المستشار المالي للمصدر الذي يرغب بتسجيل أسهمه في السوق الرئيسية مستشاراً مالياً مستقلاً.
آخر تحديث : 24 فبراير 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.